Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60663

Identification

Réf

60663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2409

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8206/97

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction.

En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible.

Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسط الطاعنون أسباب استئنافهم على النحو المسطر اعلاه.

حيث نازع الطاعنون في وصل الكراء عدد 05/07 المدلى به من قبل الطرف المستأنف عليه لإثبات مقدار السومة الكرائية والمتضمن لمبلغ 850 درهم وفي اطار هذه المنازعة تقدم الطرف المستأنف بطعن بالزور الفرعي في توصيل الكراء المذكور باعتباره غير صادرا عنهم وادلوا بتوكيل خاص.

وحيث انه واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف وفي اطار تحقيق الدعوى امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره طرفي الدعوى ودفاعهما وصرح السيد محمد (ا.) انه لم يسبق له ان سلم اية وصولات للمستأنف عليه وعند عرض الوصولات المدلى بها عليه نفى صدورها عنه مضيفا ان الواجبات الكرائية كانت تتسلمها والدته وعن سؤال بشأن مقدار السومة الكرائية صرح الحاضر انه قبل وفاة والده كانت السومة الكرائية محددة في مبلغ 850 درهم وبعد الوفاة تم التفاوض حول الشروط الجديدة للعقد فاقترح مبلغ 3000 درهم بدلا من 850 درهم ولم يتم توثيق هذا الاتفاق الشفوي بأية وثيقة كما انه لم يتم تسليم تواصيل بهذا المبلغ في حين نفى المستأنف عليه الحاضر وجود هذا الاتفاق مؤكدا ان السومة كانت ولازالت محددة في 850 درهم دون زيادة سواء حبيا او قضائيا وأضاف ان الوصولات المدلى بها كان يتسلمها على حالتها ولم يثر انتباهه عدم توقيعها لكونها تتعلق بمدد سابقة عن المدة موضوع الدعوى.

حيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومجريات جلسات البحث ان المدة المطلوبة بالانذار موضوع الدعوى المبلغ في 15/10/2020 والممتدة ما بين 1-9-2017 و 31/10/2020 لم يتم أداؤها عبر وصولات كرائية وانما تم الاداء عنها عبر سلوك مسطرة العرض العيني والايداع حسب المحضر الاخباري المؤرخ في 27/10/2020 ووصل الايداع المؤرخ في 28/10/2020 والمتضمن لمبلغ 32.300 درهم الواجب عن المدة المطلوبة على اساس سومة قدرها 850 درهم وقد استدل الطرف المكتري بوصولات كرائية تتضمن مبلغ 850 درهم للاستدلال فقط على مقدار المشاهرة وان هذه الوصولات كانت محل منازعة جدية وطعن بالزور الفرعي من طرف المستأنفين على اعتبار انها غير صادرة عنهم إلا انه وخلال مجريات جلسة البحث اكد السيد محمد (ا.) ان السومة الكرائية كانت محددة منذ البداية في مبلغ 850 درهم وان هناك اتفاقا على رفعها الى حدود مبلغ 3000 درهم إلا ان هذا الاتفاق ظل شفويا لم يتم توثيقه بسند رسمي او عرفي لاثبات السومة الجديدة المدعى بها والمقدرة في 3000 درهم مما يعد اقرارا من الطرف المستأنف بأن السومة محددة في 850 درهم وهي المعمول بها الى ان تم الاتفاق شفويا على رفعها وهو امر نفاه الطرف المكتري المستأنف عليه وانه في غياب ما يثبت هذا الاتفاق يبقى الادعاء به مفتقرا للاثبات ويتعين استبعاده وعملا بقاعدة الاقرار سيد الأدلة لم يعد هناك مجال لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى بها لتأكيد مقدار السومة طالما ان هذه الوصولات لم تعد الحجة الوحيدة لإثبات مقدار المشاهرة المتفق عليها بين الطرفين الامر الذي يستدعي صرف النظر عن سلوك مسطرة الطعن المثار وتبعا لذلك وباقرار المستأنفين بجلسة البحث تكون السومة هي 850 درهم والتي على اساسها تم اداء الكراء المطلوب بالانذار عبر سلوك مسطرة العرض العيني والايداع داخل الاجل القانوني وهو 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار مما ينفي واقعة المطل ويكون السبب المعتمد بالانذار غير جدي ويتعين التصريح باستبعاده وبالتالي يكون طلب الافراغ غير مبرر ويتعين رفضه وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفين.

Quelques décisions du même thème : Civil