Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64215

Identification

Réf

64215

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4097

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

2022/8201/775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur.

L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée.

Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ي.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/02/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 2861 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2020 في الملف عدد 2560/8201/2020 والقاضي بعد قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف محمد (ي.)، تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06/02/2020، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 23-1-2018 ابرم عقدا من اجل تجزئة و بناء إقامة سكنية على العقار المسمى (م.) الكائن بعمالة النواصر بلدية بوسكورة موضوع الرسم العقاري عدد 47-34652 مع المستانف عليها شركة (م. ه.)، و ان العقد الرابط بينهما يتضمن شرطا واقفا يتمثل في حصول هذه الأخيرة على موافقة اشغال الطرق و الشبكات المختلفة المتعلقة بالمشروع العقاري، الا ان الشرط المذكور المعلق عليه نشوء الالتزام في ذمة المتعاقد لم يتحقق و انه بتخلفه فالعقد لم يبدأ في السريان و ان العارض وجه عدة إنذارات للمدعى عليها مؤرخة في 4-6-2018 و10-3-2019 و 23-12-2019 تحت طائلة سلوك المساطر القانونية و فسخ العقد ، الا انها رجعت بملاحظة ان العنوان به مقهى و بان المدعى عليها لا تتواجد بالعنوان و هو ما اكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ، ملتمسا الحكم بفسخ العقدالمبرم بين الطرفين و ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

وارفق الطلب بنسخة مطابقة للاصل من عقد توثيقي و رسائل انذارية و محضر اخباري و محضر معاينة .

وبعد تخلف المدعى عليها صدر بتاريخ 15/07/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون و خصوصا مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق ل ع منه و فساد التعليل، لانه و خلافا لما عللت به المحكمة مصدرته بانه لم يستطع اثبات تحقق الشرط الواقف فانه يبقى غير مبني على أساس، ذلك أنه بالرجوع الى الإنذارات المستدل بها من طرفه سبق له أن أشعر المستأنف عليها بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها و ذلك بتسلمها الرخص قصد العمل على بداية المشروع دون أن تستجيب الى ذلك داخل الأجل المحدد في تلك الإنذارات، وانه بذلك يكون في حل من اثبات هذه الواقعة ما دام أنه عمل على انذار المستأنف عليها بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها دون أي نتيجة، و بالتالي ينتقل عبء اثبات كونها حصلت على رخص و الوثائق اللازمة على عاتقها، طالما هي الملتزمة بذلك، وطالما أن العقد لا يمكن سريان مدته الى ما لا نهاية.

و مادام أن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور و احجمت عن الادلاء بما يفيد انها نفذت الالتزام الملقى على عاتقها ضمن الأجل المحدد في الإنذار المبعوث لها، فان الحكم المستانف يبقى فاسد التعليل الموازي لانعدامه و غير مبني على أساس لما اعتبر أن الطاعن لم يثبت تحقق الشرط الواقف و استبعد دون وجه حق الإنذارات الموجهة للمستأنف عليها التي يدعوها من خلالها الى تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها بإعتبارها أحد وسائل الاثبات ، و خلو الملف بما يفيد عكسها، كما ان المحكمة مصدرته حينما بسطت رقابتها على العقد الرابط ما بين الطرفين و استشفت من خلال المادة 18 منه أن مدة الإنجاز محددة في 30 شهر تبتدئ من الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز المشروع و تمدد لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد، فإنها لم تستكمل بسط الرقابة المذكورة من خلال استقراء أيضا المادة 13 من نفس العقد و الذي تلزمها بالحصول على التراخيص اللازمة بمجرد التوقيع عليه، فضلا عن ان الطاعن سبق له و أن راسل السلطات الإدارية بخصوص منح التراخيص للمشروع موضوع الرسم العقاري عدد 34652/47 و التي أكدت من خلال جوابها المؤرخ في 17 نونبر 2021 عدد 2182 كونها لم يسبق لها و أن منحت أي ترخيص للشركة المستأنف عليها، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بفسخ العقد الرابط ما بين الطرفين مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف عليها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضر خلالها دفاع المستانف، والفي بالملف بجواب القيم عن المستانف عليها يفيد انها مجهولة بالعنوان ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل، بدعوى ان المحكمة مصدرته قلبت عبء الاثبات واستبعدت الحجج المدلى بها من طرفها، والتي تثبت اخلال المستانف عليها بالالتزامات الملقاة على عاتقها.

وحيث انه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين، فان المستانف عليها التزمت بموجب البند 13 منه ببدء اشغال التهيئة والتجهيز والحصول على التراخيص بمجرد التوقيع عليه والذي تم بتاريخ 23/01/2018، غير انها لم تنفذ التزامها كما هو ثابت من الانذارات الموجهة لها والتي رجعت بملاحظة بانها لا تتواجد بالعنوان و كذا محضر المعاينة المنجز على الرسم العقاري موضوع العقد الرابط بين الطرفين والذي يفيد بانه ليست هناك أي اشغال تتعلق بتجزئة العقار، وكذا الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس جماعة بوسكورة المؤرخة في 17/11/2021 والتي جاء بها بان المصالح المختصة بها لم يسبق لها تسليم او منح أي ترخيص يتعلق بالرسم المومأ له، سوى ترخيصا سلم للمستانف بتاريخ 7/7/2015، أي قبل ابرامه للعقد مع المستانف عليها.

وحيث مادامت المستانف عليها لم تنفذ التزامها بعدم الحصول على التراخيص، فإنه لا محل لاعمال مقتضيات البند 18من العقد المستند اليه من طرف الحكم المستانف الذي جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين الغاءه والحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، وتحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم الممستانف، والحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين المستانف والمستانف عليها المؤرخ بتاريخ 23/1/2018 وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil