Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55267

Identification

Réf

55267

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2972

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2024/8201/2235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus.

L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant ainsi exigible la dation en paiement des parcelles immobilières promises. La cour d'appel de commerce relève cependant que le document même invoqué par l'appelant à l'appui de sa prétention établit non seulement la réalisation des travaux, mais également que les parcelles litigieuses lui avaient déjà été remises en contrepartie.

La cour retient que cette pièce, dont les termes lient la partie qui la produit, atteste en outre de la libération totale du maître d'ouvrage de toute obligation. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ط.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1562 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 13786/8236/2023 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ط.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى عقد بروتوكولي موقع بين الطرفين بتاريخ 09/09/1999 مفاده أن تقوم هي بالاشتغال في الارض المسماة الخيمة ذات الرسم العقاري الأم و المستخرج منها تجزئة (ر.) وأن هذا العقد حدد فيه الأشغال في البنية التحتية للتجزئة و بالضبط الممرات وكذا قنوات الصرف الصحي وقد تم تقييم هذه الأشغال في مبلغ 637.589.00 درهم كما اتفق الطرفان على أن يكون مقابل هذا المبلغ 637.589.00 درهم ثلاث بقع أرضية محددة في العقد حسب المساحة ورقم البقعة وكذا رسمها العقاري البقعة الأولى رقم 45 مساحتها 120 م م رسمها العقاري عدد 26/117543 والبقعة الثانية رقم 54 مساحتها 122 م م رسمها العقاري عدد 26/117552 والبقعة الثالثة رقم 55 مساحتها 121 م م رسمها العقاري عدد 26/117553 كما نص هذا الاتفاق البروتوكولي على أن تسليم هذه البقع أمر نهائي لا يمكن تغييره أو الرجوع فيه و أن هذا الاتفاق غير قابل للفسخ أو الإلغاء. وان الأشغال موضوع البروتوكول قد تم إنجازها وفقه وتم تسلمها من الجماعة الحضرية للمحمدية وهو الأمر الثابت من محضر تسلم الأشغال الصادر عن الجماعة المذكورة والمؤرخ في 17/08/2012 مما يؤكد أن العارضة أوفت بالتزامها اتجاه المدعى عليها، وأنه ومنذ انتهاء الأشغال و بعد مرور عدة سنوات لازالت المدعى عليها تتماطل في تسليم العارضة البقع المتفق عليها والمسطرة أعلاه، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بتمكين المدعى عليها للعارضة من البقع المتعاقد بشأنها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية وفي حالة الامتناع اعتبار ذلك الحكم بمثابة ناقل الملكية الرسوم العقارية المنوه إليها أعلاه أمر السيد المحافظ بتسجيله بالرسوم العقارية عدد 26/117543 و عدد 26/117552 و عدد 26/117553 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء وقانونا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبالتالي مما تكون معه الطاعنة محقة في تقديم استئنافها الحالي والمعتبر مبررا من الناحية الواقعية والقانونية وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، ذلك أن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به من كون الطاعنة لم تدل بما يفيد أداء التزاماتها المتفق عليها ولم يعطي قيمة بمحضر الاستلام المدلى به من طرف الطاعنة المنجز من طرف الجماعة الحضرية للمحمدية والذي يفيد ان المستانف عليها شركة (ر.) قد تسلمت الاشغال من طرف الطاعنة والمتفق عليها وفق برتوكول الموقع بين الطرفين، بناء على مجموعة من التصريحات الايجابية من طرف مجموعة من الإدارة الدولة المختصة والتي تقف على سير الاشغال بالمدينة وكذا اللجن المسؤولة في الجماعة الحضرية والتي قامت بزيارات ميدانية لمكان المشروع كما جاء ذلك في محضر الاستلام المدلى به في الملف كما قامت الطاعنة بالالتزامات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/09/1999 على وجه صحيح بتنفيذ أشغال الطرف وصرف الصحي في الأرض المسمى الخيمة ويثبت ذلك المحضر بالاستلام المستأنف عليها للأشغال المنجزة الموقع من طرف رئيس جماعة المحمدية، وان المستأنف عليها لم تعارض في ذلك ولم تجب على مقالها رغم توصلها به في الأجل القانوني كما نص الاتفاق البروتوكولي على أن تسليم البقع أمر نهائي لا يمكن تغييره أو الرجوع فيه والاتفاق غير قابل للفسخ أو الإلغاء، وان الأشغال تم انجازها وفقه وتم تسلمها من الجماعة الحضرية وهو الأمر الثابت من محضر تسلم الأشغال الصادر عن الجماعة المذكورة و المؤرخ في 17/08/2012 مما يؤكد أن الطاعنة اوفت بالتزاماتها اتجاه المستأنف عليها، علما ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضا الأطراف ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به والحكم من جديد وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها من تمكين الطاعنة من البقع الأرضية المتفق عليها وهي البقعة الأولي رقم 45 مساحتها 120 م.م رسمها العقاري عدد 26/117543 البقعة الثانية رقم 54 مساحتها 122 م.م رسمها العقاري عدد 26/117552 البقعة الثالثة رقم 55 مساحتها 121 م.م رسمها العقاري عدد 26/117553 وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية وفي حالة الامتناع اعتبار ذلك الحكم بمثابة ناقل لملكية الرسوم العقارية المذكور وأمر السيد المحافظ بتسجيله بالرسوم العقارية عدد 26/117543 و عدد 26/117552 وعدد 26/117553 وفي كل الأحوال تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 08/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/05/2024 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة تأكيدية في حين تخلف السيد المحافظ رغم التوصل وكذلك المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث ان الإشهاد المستدل به من قبل المستأنفة والذي يخضع لقاعدة ان من أدلى بحجة فهو قائل بها يستفاد منه ان المستأنفة أنهت الأشغال و تسلمت مقابل ذلك البقع الأرضية الثلاث التي تطالب بالحكم على المستأنف عليها بتمكينها منها وهي نفسها الواردة بملتمس مقالها الافتتاحي وبروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين كما يشير الإشهاد إلى كون ذمة المستأنف عليها خالية من أي التزام تجاه المستأنفة.

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil