Réf
54965
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2353
Date de décision
02/05/2024
N° de dossier
2024/8222/1171
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relevé de compte, Preuve du paiement, Libération du débiteur, Infirmation du jugement, Extinction de l'obligation, Echéances impayées, Contrat de prêt, Cautionnement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première instance. La cour d'appel de commerce constate que les versements produits par le débiteur, dont le montant total excède la somme allouée par le premier juge, établissent le règlement intégral de la créance. La cour retient dès lors que la dette est éteinte et que la demande en paiement est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement tout en confirmant le rejet de la demande relative aux échéances à échoir.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة V. sarl و عدي (س.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 10328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2023 في الملف عدد 8163/8209/2023 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية وقبول باقي الطلب. وفي الموضوع بأداء الطاعنين بالتضامن لفائدة المستأنف عليها مبلغ 7.872,05 درهما وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف لعدي (س.) بتاريخ 12/01/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 29/01/2024 أي داخل الأجل القانوني، كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنفة الأولى، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ف.س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/07/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة V. بما مبلغه 99.113,14 درهما ثابت بكشف الحساب وعقد القرض وأن عدي (س.) ضمن الديون الممنوحة للشركة المذكورة، كما هو مثبت من عقد الضمان، وان الطرف المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم سلوك جميع المساعي الحبية وكذا الإنذار الموجه له، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لها المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهما الصائر.
وبتاريخ 08/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم عدم الارتكاز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأنهما لم يتم تبيغهما بالطريقة القانونية السليمة ولم يتمكنا من الحضور قصد الدفاع عن مصالحهما بشكل جيد، وأنهما غير مدينين للمستأنف عليها بأي مبلغ عن الأقساط الشهرية الغير المؤداة المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف الذي اعتبر أن الأقساط الغير المؤداة تتمثل في مبلغ 7.652,40 درهما يضاف إليها فوائد التأخير المتعلقة بها والمحددة في 219,65 درهما ليكون مجموع المبلغ الغير المؤدى هو 7.872,05 درهما، والحال أن شركة V. sarl أدت جميع الأقساط العالقة بذمتها قبل صدور الحكم الابتدائي إلا أن المستأنف عليها ظلت تماطلها في تسليمها تنازل عن الدعوى أو ما يفيد إبراء ذمتها إلى أن صدر الحكم المذكو ، وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان الطاعنة ادت مبلغ 15.000 درهما بتاريخ 27/07/2023 حسب الثابت من وصل إيداع المبلغ بالحساب البنكي للمستأنف عليها و مبلغ 8.140,00 درهما بواسطة شيك بنكي بتاريخ 20/11/2023 والذي توصلت به المستأنف عليها حسب الثابت من كشف الحساب، كما أدت عن طريق الاقتطاع من حسابها البنكي مبلغ 2.550,80 درهما ثلاثة مرات بتاريخ 15/11/2023 وبتاريخ 20/11/2023 وبتاريخ 25/12/2023 حسب ما هو مبين بالكشف الحسابي، وبذلك يكون مجموع المبلغ الذي تم أداؤه لفائدة المستأنف عليها محدد في 38.446,00 درهما، وهو مبلغ يفوق ما هو مطالب به من قبل المستأنف عليها، مما تبقى معه غير مدينة بأي قسط من الأقساط المطالب بها، ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء الطاعنين بالتضامن مبلغ 7.872,05 درهما وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها.
وبجلسة 21/03/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن منازعة الطرف المستأنف لا ترتكز على أساس، لأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب المستدل به وهو كشف نظامي مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ويحصر المديونية العالقة بذمته ويوضح بشكل جلي مبلغ الدين وله حجيته بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاطر مؤسسات الائتمان، كما أن دين العارضة ثابت بمقتضى الاعتراف بدين، وان المدعي عجز عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من مبلغ الدين المسطر الأمر بالأداء محل النزاع بأية حجة مقبولة في الإثبات، ومادام ان الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء، ومادام أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد أداء الدين المحكوم به لا من طرفه ولا من طرف الغير، ملتمسة رد جميع مزاعمه لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 04/04/2024 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن أنهما لا تربطهما أية علاقة مع شركة إ. وأن الشركة المستأنف عليها التي لها علاقة بالطاعنين هي شركة ف.س.، وبذلك فإن ما جاء بهده المذكرة لا يعنيهما في أي شيء ويتعين بذلك تمتيعهما بما جاء في مقالهما الاستئنافي.
واحتياطيا فان الطاعنة فعلا قامت بأداء جميع الأقساط الغير المؤداة، وأن ذمتهما أصبحت خالية من الأقساط المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى والتي صدر بشأنها الحكم المستأنف.
وأنه مادام أن الكشف الحسابي المدلى به من قبل المستأنف عليها يؤكد أن الوضعية الحالية لها أن بذمتها فقط القسط الغير المؤدى المتعلق بشهر فبراير 2024 وأن المستأنف عليها لم تعد دائنة إلى بالقسط المتعلق بهذا الشهر (28/02/2024)، فإن الطاعنة تدلي بوصل أداء القسط الغير المؤدى وبذلك تكون ذمتها خالية من أي قسط إلى غاية تاريخ يومه.
فضلا عن أن الطاعنة أدت أكثر مما هو مطلوب منها، ذلك أن الحكم الابتدائي حدد الدين في مبلغ 7.872,05 درهما في حين أنها أدت ما يناهز 38.446,00 درهما ورغم ذلك فإن المستأنف عليها لازالت تتقاضى بسوء نية راغبة في الإثراء الغير المشروع على حساب الطاعنين وهو الأمر الذي يتعين معه رد دفةعها وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لثبوت أداء ما بذمتها من دين اتجاه المستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2024 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب أكد من خلالها دفوعه السابقة، تسلم نائب المستأنف نسخة منها وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم عدم الارتكاز على أساس، لأنهما أديا جميع الأقساط العالقة بذمتهما قبل صدوره والبالغة 38.446 درهما، فضلا عن أنهما أديا القسط المتعلق بشهر فبراير 2024.
وحيث يستفاد من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول أداء مبلغ 89.277,87 درهما شكلا المتعلق بالأقساط الحالة بسقوط الأجل بعلة أنه سابق لأوانه لأن العقد لا زال ساريا بين الطرفين ولا يوجد بالملف ما يثبت فسخه، وقضى لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 7.872,05 درهما الذي يمثل الأقساط الحالة المتعلقة بأشهر 2/2023 و3/2023 و4/2023 وكذا فوائد التأخير المترتبة عنها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه أودع لفائدة المستأنف عليها بحسابها بتاريخ 27/07/2023 مبلغ 15.000 درهم، وأدى لها مبلغ 8.140 درهما بواسطة شيك كما قامت باقتطاع مبلغ 2.550,80 درهما ثلاث مرات من حسابها، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستدل به، فضلا عن أداء الطرف المستأنف بتاريخ 03/04/2024 لمبلغ 2.551,00 درهما.
وحيث إن الثابت من الأداءات المذكورة سواء التي تمت قبل صدور الحكم أو بعده، أنها تفوق المبلغ المحكوم به والمتمثل في مبلغ 7.872,05 درهما، مما تكون معه ذمة المستأنفين فارغة من المبلغ المذكور ويتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 7.872,05 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 7.872,05 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024