Réf
57359
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4744
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3716
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Similitude de noms commerciaux, Rejet de la demande, Preuve de l'obligation, Force probante, Erreur sur la personne du débiteur, Courrier électronique, Contrat de transport, Aveu extrajudiciaire, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette.
L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électronique dans lequel un préposé du créancier admettait une confusion due à une homonymie commerciale. La cour retient que ce document, dont l'intimé défaillant n'a pas contesté la teneur, constitue une reconnaissance expresse par le créancier que la dette n'incombe pas à l'appelant mais à une société tierce.
Dès lors que le créancier admet lui-même le mal-fondé de son action à l'encontre de l'appelant, la preuve de l'obligation de paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11372 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 11203/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ55.685,11 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.ش.ل.إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/10/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تقوم بخدمات النقل الدولي السريع للوثائق والطرود بما فيها شحن الوثائق المرسلة من طرف زبنائها وتسليمها وفقا للتوجيهات المقدمة لها إضافة إلى خدمات متعلقة بالتخليص الجمركي ، و أنها في إطار معاملاتها التجارية أبرمت عقد تقديم خدمة فتح بموجبه حساب رقم 950994198 ن وأنها قامت بتسليم المدعى عليها سند النقل مصحوبة بفواتير الخدمة المقدمة إلى المدعى عليها وعلى إثره أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55.658,11 درهم بعد أن قامت بأداء التزاماتها المترتبة عن العقد المذكور، وقد قامت بعدة محاولات حبية لاستخلاص دينها دون جدوى ، و كما أن شركة د.ش.ل.إ.م.، والتي في اطار الرقمنة لم تعد تعمل الا عن طريق منصات معلوماتية ، وفي هذا السياق فان الشركة تضع رهن اشارة زبنائها منصة رقمية تحمل قن سري خاص بكل زبون يتمكن معه من تتبع انجاز الخدمة من طرف المدعية ، كما تمكن من تتبع فوترة الخدمة ، وأن الفقرة الأولى من البند السابع من الشروط العامة للنقل والمتعلق بآجال الشكوى ، وأن المدعى عليها لم تقم بأي مطالبة داخل الأجل المتفق عليه و امتنعت عن أداء مقابل الخدمة دون وجه حق، وغير أن جميع المحاولات الحبية، لم تسفر على آية نتيجة ايجابية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 55.658,11 درهم الفوائد القانونية لتماطلها في الأداء و أداء مبلغ 5500,00 درهم كتعويض و الحكم بالنفاد المعجل على المسودة لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه الصائر.
وارفقت المقال بأصل 5 فواتير و سندات النقل و رسالة الإنذار و الشروط العامة للنقل لشركة د.ش.ل.إ.م..
و بتاريخ 30/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفته للصواب لما اعتبر ان تخلفها بمثابة إقرار ، و بما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية و القانونية فإنها تتولى من خلال استئنافها الحالي إرجاع الأمور الى نصابها الحقيقي، وأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم و قد صرحت لها المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني المدلى بها و تحديدا الرسالة المتوصل بها بتاريخ 10/11/2023
"Veuillez noter que la lettre est adressée à une autre société. notre avocate a commis une erreur en raison de la similitude des noms des deux sociétés, à l'exception d'une différence d'une lettre. Nous vous prions de ne pas tenir compte de cette lettre et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément causé."
و التي ب يمكن ترجمتها حسب ما يلي :ملاحظة أن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، باستثناء أي إزعاج قد تسببه لكم اختلاف حرف واحد. نرجو منكم عدم مراعاة هذه الرسالة ونعتذر لكمو من جهة ثانية فان الطاعنة ليست مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ إذ سبق لها أداء جميع الخدمات التي تم تقديمها والتي ستفادت منها فعليا ، كما انه لا يكفي الإدلاء بفواتير و سندات نقل صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل توقيع أو ختم الطاعنة من أجل الجزم بخصوص المديونية المزعومة سيما و انه لم يتم الإدلاء بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها وفق قواعد الحساب الجاري الذي تسجل فيه جميع العمليات الحسابية الدائنة، وانه تعزيزا لتصريحاتها وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليها فإنها تدلي للمحكمة بكشف حساب صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 27/11/2023 و الذي يثبت انها ليست مدينة لها بالمبالغ المزعومة ، وعلاوة على ذلك و بتفحص المحكمة للوثيقة فسيتبين ان رقم الحساب المشار إليه من خلال الوثائق المتمسك بها من طرف شركة د.ش.ل. و بمقارنته بالرقم الصحيح المدون بالكشف فإنهما غير متطابقين مما يتأكد معه ان الإقرار الكتابي الصادر عن المستخدمة بالشركة من خلال الرسالة الالكترونية بخصوص الخطأ الوارد بتسمية الشركة المدينة والطاعنة ، وتبعا للمناقشة السالفة فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه، ملتمسة قبول الطعن الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بأصل طي التبليغ ونسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ورسائل متبادلة مع المستأنف عليها مستخرجة من البريد الالكتروني وكشف حساب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم ، وأن المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) صرحت لها بأن ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني .
حقا حيث إن الثابت من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وخاصة الرسالة المؤرخة في 10/11/2023 بان المسماة DOUNIA (K.) المستخدمة لدى الشركة المستأنف عليها أفادت للطاعنة بأن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف حرف واحد ملتمسة الاعتذار و عدم مراعاة هذه الرسالة ، وبالتالي فإن المستأنف عليها تقر بأنها غير مدينة للمستأنفة بل مدينة لشركة أخرى تحمل إسما مشابه لها مع اختلاف في حرف واحد، فضلا عن أن المستأنف عليها لا تنازع في الرسالة الالكترونية المذكورة لتخلف دفاعها رغم الإمهال للجواب ، مما تكون معه دفوع المستأنفة مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025