Réf
57359
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4744
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3716
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Similitude de noms commerciaux, Rejet de la demande, Preuve de l'obligation, Force probante, Erreur sur la personne du débiteur, Courrier électronique, Contrat de transport, Aveu extrajudiciaire, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette.
L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électronique dans lequel un préposé du créancier admettait une confusion due à une homonymie commerciale. La cour retient que ce document, dont l'intimé défaillant n'a pas contesté la teneur, constitue une reconnaissance expresse par le créancier que la dette n'incombe pas à l'appelant mais à une société tierce.
Dès lors que le créancier admet lui-même le mal-fondé de son action à l'encontre de l'appelant, la preuve de l'obligation de paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11372 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 11203/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ55.685,11 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.ش.ل.إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/10/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تقوم بخدمات النقل الدولي السريع للوثائق والطرود بما فيها شحن الوثائق المرسلة من طرف زبنائها وتسليمها وفقا للتوجيهات المقدمة لها إضافة إلى خدمات متعلقة بالتخليص الجمركي ، و أنها في إطار معاملاتها التجارية أبرمت عقد تقديم خدمة فتح بموجبه حساب رقم 950994198 ن وأنها قامت بتسليم المدعى عليها سند النقل مصحوبة بفواتير الخدمة المقدمة إلى المدعى عليها وعلى إثره أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55.658,11 درهم بعد أن قامت بأداء التزاماتها المترتبة عن العقد المذكور، وقد قامت بعدة محاولات حبية لاستخلاص دينها دون جدوى ، و كما أن شركة د.ش.ل.إ.م.، والتي في اطار الرقمنة لم تعد تعمل الا عن طريق منصات معلوماتية ، وفي هذا السياق فان الشركة تضع رهن اشارة زبنائها منصة رقمية تحمل قن سري خاص بكل زبون يتمكن معه من تتبع انجاز الخدمة من طرف المدعية ، كما تمكن من تتبع فوترة الخدمة ، وأن الفقرة الأولى من البند السابع من الشروط العامة للنقل والمتعلق بآجال الشكوى ، وأن المدعى عليها لم تقم بأي مطالبة داخل الأجل المتفق عليه و امتنعت عن أداء مقابل الخدمة دون وجه حق، وغير أن جميع المحاولات الحبية، لم تسفر على آية نتيجة ايجابية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 55.658,11 درهم الفوائد القانونية لتماطلها في الأداء و أداء مبلغ 5500,00 درهم كتعويض و الحكم بالنفاد المعجل على المسودة لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه الصائر.
وارفقت المقال بأصل 5 فواتير و سندات النقل و رسالة الإنذار و الشروط العامة للنقل لشركة د.ش.ل.إ.م..
و بتاريخ 30/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفته للصواب لما اعتبر ان تخلفها بمثابة إقرار ، و بما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية و القانونية فإنها تتولى من خلال استئنافها الحالي إرجاع الأمور الى نصابها الحقيقي، وأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم و قد صرحت لها المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني المدلى بها و تحديدا الرسالة المتوصل بها بتاريخ 10/11/2023
"Veuillez noter que la lettre est adressée à une autre société. notre avocate a commis une erreur en raison de la similitude des noms des deux sociétés, à l'exception d'une différence d'une lettre. Nous vous prions de ne pas tenir compte de cette lettre et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément causé."
و التي ب يمكن ترجمتها حسب ما يلي :ملاحظة أن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، باستثناء أي إزعاج قد تسببه لكم اختلاف حرف واحد. نرجو منكم عدم مراعاة هذه الرسالة ونعتذر لكمو من جهة ثانية فان الطاعنة ليست مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ إذ سبق لها أداء جميع الخدمات التي تم تقديمها والتي ستفادت منها فعليا ، كما انه لا يكفي الإدلاء بفواتير و سندات نقل صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل توقيع أو ختم الطاعنة من أجل الجزم بخصوص المديونية المزعومة سيما و انه لم يتم الإدلاء بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها وفق قواعد الحساب الجاري الذي تسجل فيه جميع العمليات الحسابية الدائنة، وانه تعزيزا لتصريحاتها وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليها فإنها تدلي للمحكمة بكشف حساب صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 27/11/2023 و الذي يثبت انها ليست مدينة لها بالمبالغ المزعومة ، وعلاوة على ذلك و بتفحص المحكمة للوثيقة فسيتبين ان رقم الحساب المشار إليه من خلال الوثائق المتمسك بها من طرف شركة د.ش.ل. و بمقارنته بالرقم الصحيح المدون بالكشف فإنهما غير متطابقين مما يتأكد معه ان الإقرار الكتابي الصادر عن المستخدمة بالشركة من خلال الرسالة الالكترونية بخصوص الخطأ الوارد بتسمية الشركة المدينة والطاعنة ، وتبعا للمناقشة السالفة فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه، ملتمسة قبول الطعن الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بأصل طي التبليغ ونسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ورسائل متبادلة مع المستأنف عليها مستخرجة من البريد الالكتروني وكشف حساب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم ، وأن المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) صرحت لها بأن ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني .
حقا حيث إن الثابت من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وخاصة الرسالة المؤرخة في 10/11/2023 بان المسماة DOUNIA (K.) المستخدمة لدى الشركة المستأنف عليها أفادت للطاعنة بأن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف حرف واحد ملتمسة الاعتذار و عدم مراعاة هذه الرسالة ، وبالتالي فإن المستأنف عليها تقر بأنها غير مدينة للمستأنفة بل مدينة لشركة أخرى تحمل إسما مشابه لها مع اختلاف في حرف واحد، فضلا عن أن المستأنف عليها لا تنازع في الرسالة الالكترونية المذكورة لتخلف دفاعها رغم الإمهال للجواب ، مما تكون معه دفوع المستأنفة مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025