La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57885

Identification

Réf

57885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5084

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8202/3680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques. Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ص.م.م.ل. بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/06/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 557 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 13181/8202/2023 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/6/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي,وتقدم بمقالها بتاريخ 24/6/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ص.م.م.ل. تقدم بتاريخ 05/12/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن شركة ف.ب. STE F.P. وقعت على بيان الانخراط عدد 6303 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 375.346,78 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها أصل الدين المحدد في 25.891,13 درهم,مع فوائد التأخير لغاية 2021/04/26 قدرها: 21.015,65 درهم و التعويض عن التشطيب قدره: 328.440,00 درهم,و الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، مدليا بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بيان تفصيلي للدين و بيان احتساب التعويض عن التشطيب و نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي و نسخة رسالة إنذارية مع محضر تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 22/01/2024 تمسك من خلالها بانتفاء صفة رئيس ص.م.م.ل. في التقاضي باسم الصندوق, باعتبار أنها شركة تعاضدية للتقاعد تسير من طرف مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة للجمعية العامة,لتكون الدعوى غير مقبولة شكلا, في الموضوع تمسك بالتقادم باعتبار أن الدين المطالب به يرجع لسنة 2013 و 2014 حسب الثابت من الكشوفات المدلى بها من طرف المدعي نفسه, و بالتالي فقد تقادمت لمرور أربع سنوات, طبقا للمادة 123 من القانون 64.12 التي تنص على أن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل تتقادم بمرور 4 سنوات,أما المطالبة بفوائد التأخير فتبقى إجراء غير قاطع للتقادم مادام الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن التقادم يسقط الدعاوي المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، وحتى باعتبار واجبات الاشتراك من الاداءات الدورية فإنها تتقادم بمرور 5 سنوات طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ,ثم انه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، الا إذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف طبقا للفصل 234 من ق ل ع,و ان المدعي لم يثبت تنفيذ التزاماته, ملتمسا رفض الطلب مع تحميله الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/02/2024 و اكد من خلالها ما سبق, موضحا أن صفة المدعي ثابتة, ثم إن المتأخرات لا يمكن اعتبارها حقا دوريا او معاشا او أي تصنيف التصنيفات التي تطرقت اليها المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود، لأنها لا تحتسب على أساس التصريحات بالأجور التي تبقى الشركة المدعى عليها هي الطرف المتحكم في تواريخها , وبالتالي فالدين يدخل في خانة التقادم العام أي 15 سنة كما تنص على ذلك المادة 387 من قانون الالتزامات والعقود, و اما فيما يتعلق بالتعويض عن التشطيب المطالب به فهذا المبلغ لا تنطبق عليه خاصية الاداءات الدورية لأنه ليس بمساهمات او اشتراكات يتم اداؤها دوريا, وانما هو تعويض عن عدم احترام المدعى عليها لمقتضيات النظام الداخلي والقانون الأساسي للمدعي,و يحتسب على أساس مساهمات ارباب العمل ,وكذا اشتراكات المأجورين التامة او الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ويكون واجبا مع اتخاد قرار التشطيب و يخضع بدوره للتقادم المحدد في 15 سنة ، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقال الدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/03/2024 أكد من خلالها ما سبق, ملتمسا رفض جميع طلبات المدعي وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه, أن أصل الدين بمبلغ 25.891,13 درهم، وفوائد التأخير إلى غاية 26/04/2021 بمبلغ 21.015,65 درهم ، والتعويض عن التشطيب بمبلغ 328.440,00 درهم ، والتعويض عن التماطل بمبلغ 30.000,00 درهم ، لا يمكن اعتبارها حقا دوريا أو معاشا أو أي تصنيف من التصنيفات , لأنها لا تحتسب إلا على أساس التصريحات بالأجور التي تبقى المستأنف عليها هي الطرف المتحكم في تواريخها ، وبالتالي فإن هذا الدين لا يمكن إلا اعتباره دين ناشئ عن عدم التزامها بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمستأنف ، وبالتالي يدخل في خانة التقادم العام أي 15 سنة كما تنص على ذلك المادة 387 من ق ل ع ,و لا يندرج ضمن بنود المادة 5 من مدونة التجارة ، و كذلك بالنسبة للتعويض عن التشطيب الذي يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ويكون واجبا مع اتخاذ قرار التشطيب وبالتالي يخضع بدوره للتقادم المحدد في 15 سنة أي التقادم العام ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها اصل الدين بمبلغ 25.891,13 درهم، وفوائد التأخير إلى غاية 26/04/2021 بمبلغ 21.015,65 درهم ، والتعويض عن التشطيب بمبلغ 328.440,00 درهم ، والتعويض عن التماطل بمبلغ 30.000,00 درهم ، وتحميل المستأنف عليها الصائر ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن تقادم حقوق المستأنفة ثابت من خلال مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 216-1-77 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وكذا بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر ، مدلية بنسخة القرار رقم 386 .

وحيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيبية بجلسة 17/10/2024 يؤكد من خلالها ما جاء في مقاله جملة وتفصيلا .

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الإعلام، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الديون المطالب بها تدخل في خانة التقادم العام ل 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق ل ع.

و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن ; فان أصل الدين المطالب به عبارة عن أقساط دورية يؤديها المنخرط نتيجة اشتراكه في نظام ص.م.م.ل.,و تطبق عليها تبعا لذلك مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع الذي ينص على أن الأداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط, و في نازلة الحال فإن الأقساط المطالب بها تتعلق بسنتي 2013 و 2014,و آخر قسط حل أجله يرجع لسنة 2014,استنادا لمقال الطاعن نفسه, في حين أن الدعوى الحالية لم يتم التقدم بها إلا بتاريخ 5/12/2023, بعد مرور أزيد من خمس سنوات, ليكون بالتالي الدين الأصلي قد طاله التقادم, أما بخصوص التعويض عن التشطيب و التماطل, فإنها التزامات تبعية ناتجة عن الالتزام الأصلي المتعلق بالأداءات الدورية, و أن التقادم المسقط للالتزامات الأصلية,مسقط أيضا للالتزامات التبعية الناتجة عنها, و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده ورد الاستئناف,مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil