Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59007

Identification

Réf

59007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5765

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4829

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 20/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8736 الصادر بتاريخ 17/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6801/8235/2024 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ(126790.00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 20/09/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2024 الذي تعرض من خلاله أنها شركة متخصصة في بيع مواد البناء والعقاقير العامة بمختلف أنواعها و في نطاق نشاطها التجاري تعاملت مع زبونها المدعى عليه لمدة طويلة الى غاية 2022/07/31 ترتب على اترها ديون في ذمة المدعى عليه وصلت الى ما مجموعه 126790.00 درهم ناتج عن التماطل في أداء مجموعة من الفواتير المرتبطة بمواد البناء والتي توصل بها المدعى عليه كما هو تابت من وصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المدعى عليه و من بيان الوضعية الحسابية إضافة الى الشهادة الصادرة عن المحاسب ا.ج.ل. ( تفضلوا بالاطلاع على نسخة من السجل التجاري وشهادة صادرة عن المحاسب ووصولات التسليم مؤشر عليه من طرف المدعى عليه . وحيت أن الذين تابت في ذمة المدعى عليه اعتبارا لكونه مسجل للعمليات التجارية لمحاسبة العارضة الممسوكة بانتظام ذلك أن ما هو مدون يعتبر بمثابة إقرار مكتوب وحيت أن الدين مترتب عن معاملة تجارية و أن حرية الإثبات مبدأ مقرر بالمجال التجاري و أن العارضة أدلت بما يفيد أن الدين مقيد في محاسبتها المتعلقة بجميع اصول و خصوم منشأتها حسب تسلسلها الزمني. وحيت ان ا.ج.ل. باعتباره المحاسب سلم للعارضة اشهاد ورذ فيه ان المدعى عليه مدين للعارضة بمبلغ مالي مجموعه 126790.00 درهم كما هو مضمن بحسابات العارضة و مسجل لذى مصالح الضرائب بالجديدة . وحیت و اعتبارا لما تقتضيه الثقه في المعاملات التجارية فان العارضة استنفذت جميع الطرق الحبية مع المدعى عليه لسداد الديون المتراكم في ذمته عن الفترة الى غاية 2022/07/31 و تأسيسا عليه فان العارضة محقة في مطالبته بأداء مبلغ الدين والفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 126790.00 درهم مع الفوائد القانونية و التعويض عن الضرر المناسب وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت الطلب بسجل تجاري و سندات التسليم ووضعية حساب واشهاد المحاسب .

وبناء على جواب المدعى عليه الذي جاء فيه أنه بالرجوع الى المقال يتبين انه لا يرتكز على أساس قانوني و موضوعي حيث ان الفواتير المدلى بها غير نظامية و لا تحمل اسم المدعي عليه ولا يمكن الاعتماد عليها كسند للدين حيث أن الإشهاد الصادر عن محاسب الشركة لا يعتبر حجة كافية على مديونية العارض حيث أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ش.) لا يتعلق بالمدعي عليه . حيث ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية غير كافية لإثبات الدين و مخالفة تماما للمقتضيات القانونية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب ومنعدم التعليل عندما قضى وفق طلب المدعية وأن العارض نازع في الدين ومزال متمسكا ببراءة ذمته على اساس انه يتسلم مواد البناء ويؤدي ثمنها نقدا حسب المعاملات الجاري بها العمل في هذا الشان وان سكوت المستأنف عليها طيلة هذا الوقت قرينة على الوفاء وان البونات المدلى بها التي اعتمدتها المحكمة غير نظامية وتحمل اسم مخالفا للمدعى عليه وأن المدعية ملزمة باثبات مديونية العارض حسب الفصل 399 من ق.ل.ع وان الوثائق المدلى بها بالملف لا تعتبر وسيلة اثبات وغير كافية وان الحكم الابتدائي لم يحترم مقتضيات المادة 1 و 32 من ق.م.م باعتبار الدعوى جاءت معيبة شكلا وأن الحكم الابتدائي جاء مخالفا للمادة 50 من ق.م.م لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/11/2024 توصل دفاع المستانفة والفي بالملف بمذكرة اسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الأسباب الواردة أعلاه.

وحيث تمسك الطاعن ببراءة ذمته من الدين المطالب به وبكون الوثائق المدلى بها لا تعتبر وسيلة إثبات وتعد حجة غير كافية لاثبات المديونية .

وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فان الدليل الكتابي وكما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ينتج عن كل ورقة رسمية او عرفية وعن كافة المحررات بما فيها بونات التسليم طالما حددت نوع البضاعة وثمنها وموقعة بالقبول من قبل من يتحجج بها عليه وتعد تبعا لذلك ورقة عرفية تنطبق عليها مقتضيات الفصل 417 المشار اليه.

وحيث انه ولما كانت بونات التسليم المؤسس عليها مؤشر عليها بالقبول من قبل الطاعن والذي أقر بالمعاملة بخصوصها فإن الدين موضوعها يبقى ثابتا طالما لم يستدل بما يثبت إبراءه لذمته منه وأما ما تمسك به من أداء نقدي مقابل البضائع التي تسلمها لا يمكن الركون إليه في غياب ما يعضده من حجة أو دليل وتأسيسا عليه يكون ما نحت إليه محكمة البداية مصادفا للصواب ولم تخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil