L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58457

Identification

Réf

58457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5426

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8218/4300

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/7/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 عدد9287في الملف عدد 2289/8218/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء مبلغ 45.600.00 درهم و في الموضوع : باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 97.612.71 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 441 بتاريخ 03/10/2024

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت بتاريخ 2017/11/08 مع المدعى عليها عقد تعيين أصبحت بموجبه هذه الأخيرة تعرض عمليات التأمين على العموم في منطقة الناظور ، إلا أن المدعى عليها و أثناء قيامها بعمليات التأمين لحسابها كانت تتحصل على مبالغ مالية كبيرة و المتعلقة بأقساط التأمين و تحتفظ بها دون أن تقوم بدفعها في حسابها ليتخلد في ذمتها ما مجموعه 485863.71 درهم مفصل كالتالي :

مبلغ 440.23342 درهم المتعلق بأقساط التأمين المستخلصة من طرف المدعى عليها غير مدفوعة في حسابها كما هو مبين في كشف الحساب المدلى به و مبلغ 45.600,00 درهم المتعلق بشيك أرجع بدون أداء و المرفق بشهادة عدم الأداء ، مضيفة أن المدعى عليها لم تؤدي ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية من ذلك الإنذار الموجه إليها و المتوصل به من طرفها 2022/09/08 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 485.863,71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر

وأرفتق الطلب بعقد شراكة مبرم بتاريخ 2017/11/08 و كشف حساب و نسخة من شيك و نسخة من شهادة عدم الأداء و رسالة انذار موجهة من قبل المدعية و رسالة إنذار موجهة من قبل نائبها مع اشعارين بالإسلام .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/04/26 أكدت فيهاأن مبلغ المديونية محدد في 343,001,31 درهم حسب الثابت من خلال الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المدعية ،مضيفة أنه سبق لها أداء ما بذمتها وذلك من خلال تسليم ثماني كمبيالات بقيمة إجمالية قدرها 342,620,71 درهم تم استخلاص أربعة منها بعد حلول أجلها بلغت قيمتها 121,224,51 درهم في حين أن باقي الكمبيالات لم تستخلص قيمتها إما لأنها لم تقدم للوفاء أو لأن أجل استحقاقها لم يحل بعد، أما بخصوص أداء مبلغ الشيك المحدد في 45.600.00 درهم فقد سبق لها أن أدت قيمته حسب الثابت من خلال الأمر بدفعتين المرفقتين الأول تحتد عدد 295491 بتاريخ 2021/06/03 و الثاني تحت عدد 95866 بتاريخ 2021/06/14 مما يثبت الأداء الجزئي لمبلغ الدين ، مؤكدة أن الوثائق الممسوكة من قبل المدعية بما في ذلك كشف الحساب غير مضبوطة على اعتبار انها غير محينةو ان الامر يستوجب الاستعانة بخبير في الحساباتللوصول الى الحقيقة ، ملتمسة الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراءخبرة حسابية

و لقد أرفقت المذكرة بنسخة من رسالة إلكترونية و نسخ ثماني كمبيالات و نسخة من كشف حساب و نسخة من

و بناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/05/31 تعرض من خلالها أن الكمبيالات المدلى بها من قبل المدعى عليها تتعلق بمعاملة تجارية أخرى بين الطرفين لانها تحمل تواريخ لاحقة عن تاريخ رفع الدعوى، أما بخصوص ما زعمت به المدعى عليها بأن مبلغ الدين محصور في 343.001,31 درهم يفنده ما تضمنه كشف الحساب المفصل للأقساط المستخلصة من طرف المدعى عليها والغير مدفوعة في حسابها ، مضيفة أنه قد سبق لها أن قدمت الكمبيالات المذكورة للوفاء إلا أنها رجعت بملاحظة عدم كفاية المبلغ، كما أنه لا يكفي الادلاء بصور الكمبيالات لإثبات الأداء و إنما يتعين الادلاء بشهادة بنكية تفيد أنه تم استخلاص قيمة الكمبيالات موضوع المبالغ المطالب بها ، و تحميل المدعى عليها الصائر ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي

و ارفقت المذكرة بنسخ من شواهد عدم كفاية المؤونة .

و بتاريخ 16/10/2023 صدر الحكم المطعون فيه:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون ماقضت به محكمة الدرجة الأولى لفائدة المستانف عليها بمبلغ 97.612.71 درهم بعدما خلصت الى ان مبلغ المديونية الثابت بين طرفي الدعوى محدد في مبلغ 440.233.42 درهم بعد خصم مجموع المبالغ المضمنة بنسخ الكمبيالات المسلمة ، و ان القول بان مبلغ 440.233.42 درهم هو مبلغ المديونية الثابت في ذمتها اعتمادا على وثائق مستخرجة من محاسبة المدعية باعتبارها وسيلة اثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة فإن الطاعنة تمسكت بكون تلك الوثائق بما في ذلك كشف حساباتها غير مضبوطة لكونها غير محينة وفق المستجدات التي تطرأ على بعض العقود من فسخ او الغاء وادلت اثباتا لذلك بوثائق وضعيتها المحاسبية الممسوكة بانتظام الا ان للحكم المستأنف لم يناقش دفوعها ايجابا او سلبا مما يشكل خرقا للفصل 334 من مدونة التجارة و لوسائل الدفاع اضر بمصالحها وفق تعليلالحكم المستانف ، كماان الطاعنة تمسكت بأداء جميع ما بذمتها لفائدة المدعية قيمتها الاجمالية 342.640.71 درهم باعتبار ان المبلغ المذكور هو مبلغ المديونية الحقيقي بين طرفي الدعوى وان تشبثت المدعية بكون مبلغ المديونية مقدر في 343.001.31 درهم في اقرار لها جوابا على مراسلتها عبر بريدها الالكتروني مؤرخ في 2022/11/08 وقد أدلت كذلك بهذه الحجة امام المحكمة باعتبارها اقرارا صادر من المدعية الا انها لم تعرض تلك الوثيقة المضمنة للاقرار لأي مناقشة مما يشكل نقصانا وفسادا في تعليل الحكم المستأنف ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

وارفقت المقال بنسخة من جواب المدعى عليها عبر البريد الالكتروني مؤرخ في 2022/11/08 و نسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ و نسخة من جواب المدعى عليها عبر البريد الالكتروني المؤرخ في 8/11/2022

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/10/2024 و القاضي باجراء خبرة أسندت

للخبير مصطفى توفيق ، الا ان المستانف لم يؤدي مصاريفها رغم توصل دفاعه

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/10/2024 تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع الذي اضر بمصالحها و نقصان وفساد التعليل بدعوى انه لم يعتمد وسائل دفاعها ولم يناقش وضعيتها المحاسبية الممسوكة بانتظام على غرار وثائق المحاسبية للمستانف عليها غير مضبوطة و غير المحينة في خرق للفصل 334 من مدونة التجارة ، كما انه لم يتناول المراسلة الالكترونية التي تضمنت إقرار المستانف عليها بمديونية الطاعنة لمبلغ 343001.31 بدل الوارد بمحاسبتها و قدره 440233.42 درهم

و حيث انه بخصوص خرق الحكم لوسائل دفاع الطاعنة و عدم اعتمادها فانه خلافا لذلك فان المستانفة لم تدل بمحاسبتها الممسوكة بانتظام مما جعل محكمة الدرجة الأولى و أيضا محكمة الدرجة الثانية و في إطار إجراءات تحقيق الدعوى تقضي بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية التي بذمة المستانفة من خلال قيامها بدور الوساطة في التامين لفائدة المستانف عليها الاانها لم تقم بايداع اتعاب الخبير مما تقرر معه صرف النظر عن الاجراء للحكم وفقا لوثائق الملف و بذلك يبقى الدفع غير مؤسس و يتعين رده .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كونها أدت مبلغ 342640.71 و هو مبلغ المديونية الحقيقي بين الطرفين و ان الحكم لم يناقش إقرار المستانف عليها بمديونيتها لمبلغ 343001.31 بمقتضى رسالة الكترونية صادرة عنها بتاريخ 8/11/2022 ، فان الثابت ان الرسالة الالكترونية المحتج بها تتضمن إقرار المستانف عليها لدائنيتها لمبلغ 343001.31 درهم في مواجهة الطاعنة و ان هذه الرسالة جاءت لاحقة على الإنذار الذي بعثته المستانف عليها للطاعنة و الذي توصلت به في شتنبر 2022 و الرامي الى أداء المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي للدعوى و هو 485863.71 درهم ، مما يدل على ان مبلغ المديونية تم تحيينه و ان الإقرار يمكن ان ينتج من المراسلات طبقا لما تم التنصيص عليه في الفصل 417 من ق ل ع مما وجب معه اعتماده ، وانه بخصم مبلغ الاداءات المضمنة بنسخ الكمبيالات المدلى بها من طرف الطاعنة و مبلغها 342640.71 و بغض النظر عن استيفاء مبالغها او عدم استيفائه لعدم توفر المؤونة ومن منطلق انها وسيلة للوفاء يمكن سلوك المساطر القانونية المتاحة لاستخلاصهاو ذلك من مبلغ المديونية الذي تم الإقرار به بمقتضى الرسالة الالكترونية السالفة يبقى المبلغ الواجب اداؤه من طرف الطاعنة هو 308.06 درهم و ان الحكم القاضي بالاداء دون الالتفات للرسالة الالكترونية أعلاه بالرغم من تاثيرها على وجه الحكم يكون قد جانب الصواب .

و حيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 308.60 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا وحضوريا للمستانفة وغيابيا للمستانف عليها

في الشكل:سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 441 بتاريخ 03/10/2024

وفي الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 308.60 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil