Réf
57471
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4829
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3996
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Recouvrement de créance, Preuve de l'obligation, Force probante, Factures impayées, Expertise comptable, Déclaration devant expert, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable.
L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l'annulation et le remplacement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de prouver un grief.
Surtout, la cour retient que la reconnaissance de la dette par le représentant légal de la société débitrice, consignée dans le rapport d'expertise, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur en vertu de l'article 410 du même code, établit de manière irréfutable la créance et dispense le créancier de toute autre preuve.
Dès lors, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3789 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 530/8228/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ك.إ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ك.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 95.558,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 26/06/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ك.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 15/02/2023، والذي عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها، زودتها بمجموعة من السلع تبعا للطلبية رقم 189 المؤرخة في 2018/04/20 ، وذلك على مرحلتين وأن مجموع قيمة الطلبية يصل إلى ما قدره 136512,00 درهم وأن المدعى عليه أدت لفائدة المدعية ماقدره 40.953,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على ق.ع.س. بتاريخ 2018/04/24 ، وبقيت مدينة لها بما قدره 95558,40 درهم، وأنها امتنعت عن أدائه رغم إنذارها من اجل ذلك بتاريخ 2022/02/21 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 95558,40 درهم وأدائها مبلغ 1000000 درهم تعويضا عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2023/03/14.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/03/28/ القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهدالقيام بها للخبير السيد هشام بنعبد الله تحدد مهمته بعد استدعاء أطراف الدعوى ونوابهم وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وتحرير محضر مستقل بأقوالهم موقع عليه أو يشار إلى رفضهم التوقيع، في الانتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعية والاطلاع على دفاترها التجارية والتأكد ما إذا كانت ممسوكة بانتظام، وفي حالة الإيجاب تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية مع الاستعانة بباقي الوثائق المدلى بها.
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2023/10/03 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم للمدعية وفق جميع ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي، وبرد ما عداذلك.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بمقال يرمي إلى الأداء دون إثبات صفتها والإشارة إلى نوعها ودون الإدلاء بنسخة من سجلها التجاري مما يجعل الدعوى معيبة الشكل ومن جهة ثانية أن الخبرة المنجزة تتسم بانعدام الموضوعية سيما وان الفاتورتان منازع في شأنهما ولا تتضمنان تأشيرة شركة ك.إ. لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.
وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها ان استئناف المستأنفة لا اساس له من الصحة وان الهدف منه هو المماطلة والتسويف ليس الا وأن ما اثير من قبلها من انعدام صفة العارضة ما هو الا مجرد دفع مجاني مما يتعين معه رده لعدم جديته اما دفعها بعدم موضوعية الخبرة والمطالبة بخبرة حسابية مضادة هو كسابقه غير مرتكز على اساس من القانون ولا ادل على ذلك هو ان المستأنفة وبعد أن كانت تقر بمديونيتها اتجاه العارضة وبنفس المبلغ المطالب به أصبحت تطالب بخبرة حسابية للحسم بصفة قطعية في المديونية حسب زعمها لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانفة كافة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2024 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المقال الافتتاحي جاء معيبا لعدم ذكر نوع الشركة المستأنف عليها وعدم احترام المواد 32 و142 من ق م م.
لكن وحيث انه بالرجوع الى المقال يتبين انه تم الإشارة الى نوع الشركة المدعية (المستانف عليها) وتحديدها في كونها شركة ذات المسؤولية المحدود ة علاوة على ذلك فان الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفصل 49 من ق م، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تدل بما تثبت به صفتها لكن وحيث يتضح من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد هشام بنعبد الله المأمور بها من طرف محكمة البداية ان المستأنفة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد عدنان (ل.) أدلت بتصريح كتابي اقرت فيه بالعلاقة التعاقدية التجارية الرابطة بينها وبين المستأنف عليها كما اقرت بالمديونية وهذا الإقرار الصادر أمام الخبير، يعد اقرارا قضائيا بموجب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وبما ان الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ق ل من ق ل ع تبقى صفة المستأنف عليها ثابتة في النازلة ويبقى السبب المتمسك به بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث انه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فان المستأنف عليها ادلت بنسخة من سجلها التجاري المؤرخ تحت عدد 258519 وتاريخ 18/5/2023 ضمن مرفقات تقرير الخبرة
وحيث تمسكت المستأنفة بانعدام موضوعية الخبرة بعلة ان الفاتورتين منازع فيهما لكن وحيث يتضح من تقرير الخبرة المشار اليه أعلاه ان الخبير قد عالج النقط المامور بها من طرف المحكمة وقام بدراسة الوثائق المحاسبية لكلا الشركتين، وتحليل تصريحات الطرفين بحيث استند الخبير إلى مستخرج حساب الأغيار الذي قدمته المستانفة والذي يوضح قيام هاته الأخيرة بتسجيل الفواتير الصادرة عن المستانف عليها ، والمدفوعات التي قامت المستانفة بتسديدها، بالإضافة إلى الفاتورتين المتبقيتين برقم 1663 و 1678 بقيمة إجمالية 136512 درهم كما وجد الخبير شيكا تحت رقم 3777110 بقيمة 40953.60 درهم، والذي تم تسجيله كسداد جزئي لهذه المديونية. بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى وجود سندات تسليم تحمل خاتم المستانفة وتتعلق بالفاتورتين المذكورتين وخلص إلى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 95.558,40 درهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان إقرار المستأنفة بالمديونية، والذي تم تأكيده بتقرير الخبرة يعتبر اقوى وسائل الاثبات المقررة قانونا وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وانه يلزم صاحبه ويعفي من تقرر لمصلحته من الاثبات وبالتالي لا يمكن اللجوء الى اجراء الخبرة المتمسك بها من طرف المستانفة.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه يكون مبلغ المديونية المشار اليه أعلاه ثابتا في حق المستأنفة لفائدة المستأنف عليها وطالما ان ملف النازلة خال مما يفيد انقضاء هاته المديونية والموازية لمبلغ 95.558,40 درهم يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025