Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59755

Identification

Réf

59755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6277

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8203/4882

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits.

Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature.

Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ل.ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/09/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1448 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2022 في الملف عدد 2098/8235/2021 القاضي في المقال الأصلي و مقال الإدخال : في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأدائهما تضامنا لفائدة شركة ك.ا. مبلغ 136.147,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ و تحميل المستانفان الصائر تضامنا مع رفض الباقي .

في الشكل: حيث بلغت الطاعنتين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/09/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمتا باستئنافهما بتاريخ 20/09/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ك.ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية باعت للمستأنفة الأولى سيارتين الأولى من نوع هيونداي النترا و الثانية هيونداي اكسن , و قامت بتسليم المبيع للمستانفة الأولى حسب الثابت من وصلي التسليم ، و قد تخلد بذمة المستأنفة الأولى مبلغ 136.147,00 درهم كما هو مبين بكشف الحساب المستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام و الفاتورتين , غير ان المدينة امتنعت عن أداء الدين رغم المحاولات الحبية معها .

ملتمسة الحكم بأداء المستأنفة الأولى لفائدتها مبلغ 136.147,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

و أدلت ببوني تسليم , كشف حساب , فاتورتين رقم 2019000590 , و رقم 2019000592 , نموذج ج للمدعى عليها .

و بناء على مقال إدخال الغير في الدعوى للمستانف عليها مؤدى عنه بتاريخ 06/10/2021 عرضت فيه بواسطة نائبها أن السيدة فاطمة (ح.) منحت لها كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون المستانفة المدينة الأصلية في حدود مبلغ 181.528,00 درهم , وأنهما امتنعتا عن الأداء رغم المساعي الحبية .

ملتمسة الحكم بأداء المستأنفة الأولى و المدخلة في الدعوى تضامنا لفائدتها مبلغ الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي مع النفاذ المعجل و تحميل المستانفين الصائر .

وأدلت بعقد كفالة .

و بناء على جواب المدخلة في الدعوى بجلسة 09/02/2022 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المستأنف عليها لم تدل بأي عقد يحدد مبلغ الدين و كيفية أدائه , كما لم تدل بكشف الحساب و فاتورتي الدين .

و التمست إنذار المستأنف عليها للإدلاء بعقد الشراء , و احتياطيا حفظ حقها في الجواب , ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب , و احتياطيا حفظ حقها في الجواب .

وبعد تبادل المذكرات، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنتين للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن المحكمة ومن خلال استقرائها للوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، ستلاحظ على انها وإثباتا لدينها ، ادلت بفاتورتي الشراء مع وصلي التسليم ، وأن هاتين الوثيقتين لا يمكن الأخذ بهما عملا بمقتضيات المادة 417 المذكورتين اعلاه ، وأن مقتضيات هاته المادة اعتبرت بأن الدليل الكتابي ينتج من كل ورقة رسمية أو عرفية، وأن فاتورتي الشراء صادرتين عن المستأنف عليها ولا يمكن بأي حال من الاحوال مواجهتهما بهما، أما بخصوص وصلي التسليم والتي اعتبرها قاضي الدرجة الأولى في عداد الورقة العرفية ، فإن ما ذهب إليه هذا الأخير مخالف لما نصت عليه مقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن المحكمة برجوعها الى وصلي التسليم ، يتجلى واضحا على انهما لا يحملان توقيع ممثلها القانوني باستثناء خاتمها والذي لا يقوم مقام التوقيع، كما أن التوقيع الوارد بهذين الوصلين غير صادر عن المستأنفة، وأن المحكمة بالرجوع الى عقد الكفالة والتوقيع الوارد فيه والصادر عنها، يتجلى واضحا على ان التوقيع المضمن بوصلي التسليم لا يعنيها بتاتا وغير صادر عنها.

والتمستا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب والبت في الصائر وفق القانون، واحتياطيا، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تسند لخبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف المستأنف عليها تفيد تسليمها المبيع للعارضة الإطلاع في حالة ثبوت ذلك ، على كل الاوراق المحاسباتية التي على ضوئها يتم تحديد قيمة الدين، وحفظ حقهما في الاطلاع والجواب على ضوء الخبرة التي سيأمر بها .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أن منازعة المستأنفتين تبقى غير جدية لعدم اعتمادها على اي اساس سليم طالما انهما لم ينازعا بمقبول في تسلم السيارتين و عدم ادلائهما بما يفيد اداء المتبقي من الدين المحكوم به ابتدائيا عن صواب، وجدير بالذكر ان المستأنف عليها ارفقت مقالها بأصل وصلي التسليم اللذين يحملان طابع الشركة المستأنفة وتوقيع ممثلها القانوني على خلاف ما اثارته المستأنفتين و هو ما يفند مزاعمهما بهذا الخصوص، وأنه على العكس من الزعم باختلاف التوقيع الوارد بعد الكفالة و ورقتي التسليم فانه بالاطلاع على وثائق الملف وبالعين المجردة فالأمر يتعلق بنموذج توقيع واحد و ان ما تم زعمه يبقى الغرض منه محاولة التملص من الاداء ليس غير مما يتعين معه معاملة المستأنفتين بنقيض قصدهما، كما أنها ارفقت مقال الدعوى بأصل فاتورتين وبكشف حسابي بباقي المديونية مستخرج من دفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام، الا ان المستأنفتين لم تدليا و لو ببداية حجة على اداء ما تبقى من الدين المطالب به بعدما قامت بخصم ما سبق تسديده على اعتبار ان اصل الدين بالنسبة للفاتورة الاولى هو 209.900 درهم و بالنسبة للفاتورة الثانية فهو 165.645 درهم مما يعدم كذلك المزاعم المثارة بهذا الخصوص، و التمست المستأنفتين في الاخير الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين و الحال ان من يلتمس اجراء خبرة حسابية يعتبر مقرا بالعلاقة و بالمديونية خاصة في غياب المنازعة باي مقبول في مبلغ الدين المحكوم به مما يتعين معه رد هذا الملتمس على حالته و الذي يبقى الغرض منه هو تمطيط امد النزاع و المزيد في المماطلة و التسويف للإضرار بمصالحها .

والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف في حالة عدم نظاميته، ومن حيث الموضوع، تأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب، و تحميل المستأنفتين الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان باسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من كون فاتورتي الشراء صادرتين عن المستانف عليها ولا يمكن مواجهتهما بهما ,وان وصلي التسليم لا يحملان توقيع ممثلها القانوني باستثناء خاتمها الذي لا يقوم مقام التوقيع وان التوقيع الوارد بهما غير صادر عنها وان تسليم المبيع غير ثابث , فخلافا لما تدفعان به فالمستانف عليها ادلت واثباثا لدعواها باصل فاتورتين وبكشف حسابي بباقي المديونية مستخرج من دفاترها المحاسبية , وباصل وصلي تسليم السيارتين موضوع المعاملة يحملان طابع الشركة المستانفة ومتطابقين مع الفاتورتين أعلاه تمام التطابق بخصوص السيارتين موضوع المعاملة ومذيلين بتوقيع ممثلها القانوني وهو ما لم يطعن فيه هذا الأخير بالطرق المعمول بها قانونا ، مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وبالنظر الى أن الطاعن قد وقع على بوني التسليم المتعلق ب الفاتورات موضوعه ليبقى ملزما بدفع ثمن السيارتين وفق ما ينص عليه الفصل 576 من نفس القانون, و ان ما ادعاه الطرف الطاعن من كونه لم يتوصل بالسيارتين يبقى خلاف الواقع و خلاف بون التسليم المدلى به ,وعليه فإثبات المدعي للالتزام وفق ما تمليه عليه مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع يجعل المدعى عليه بالمقابل ملزما بإثبات انقضائه أو عدم نفاذه في مواجهته بإحدى الطرق المقررة لهذا الغرض طبقا لما أسست له مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون ، وأمام تخلفه عن ذلك يبقى طلب الأداء المقدم بهذا الصدد مبررا ويناسب الاستجابة إليه وان ما كرسه حكم اول درجة يبقى ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق فيه ووجب تاييده ورد اسباب الاستئناف المثارة بشانه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل الطرف المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil