Réf
63814
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5616
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8223/1996
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Preuve testimoniale, Preuve de l'obligation, Paiement par un tiers, Paiement, Opposition, Irrecevabilité de la preuve par témoins, Injonction de payer, Extinction de la dette, Confirmation du jugement, Chèque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces destinés à éteindre une créance constatée par un chèque, dès lors que le montant en jeu dépasse le seuil de dix mille dirhams. Faute pour le débiteur de produire une preuve littérale de l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse, et le chèque constituant un titre de créance non contesté, l'obligation de payer demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد سفيان (ك.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد العبادي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 158 في الملف رقم 10448/8216/2022 و القاضي : في الشكل : قبول التعرض و في الموضوع : برفضه و بتأييد الامر بالاداء المتعرض عليه عدد 2626 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2022 ملف عدد 2626/8102/2022 و بتحميل المتعرض الصائر .
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 674 الصادر بتاريخ 21/06/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد سفيان (ك.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/11/22 والذي يعرض فيه أنه بمقتضى هذا المقال يتعرض صراحة على الأمر بالأداء عدد 2626 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 13/10/2022 في ملف الأمر بالأداء عدد 2626/8102/2022 ، والذي قضى بأمره بأن يؤدي للمتعرض ضدها الهام (ع.) مبلغ 200000.00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل و أن الأمر صدر في غيبة العارض في إطار مقتضيات المادة 155 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لم تتح له مناقشة ما هو مطلوب منه، الشيء الذي اضطر الشيء الذي اضطر معه إلى سلوك مسطرة التعرض الحالية وفق ما يلي: في الشكل حيث إنه بلغ بالأمر بالأداء بتاريخ 08/11/2022 ويتعرض عليه بموجب المقال الحالي يومه، فيكون التعرض مقدم داخل الأجل القانوني مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا . و في الموضوع وتعود وقائع هذه النازلة بتقديم المتعرض ضدها بتاريخ 13/10/2022 بمقال من أجل الأمر بالأداء في مواجهته، طالبته بموجبه بأداء مبلغ الشيك الذي قام بسحبه لفائدتها بحسب 200000.00 درهم مع الفوائد القانونية، وأرفقت الطلب بسند المديونية الذي هو الشيك المذكور ، فصدر الأمر المتعرض عليه المشار الى مراجعه أعلاه، القاضي على بأداء المبلغ المطلوب للطالبة و إن المتعرض ضدها قامت باستصدار أمر من أجل أداء مبلغ در هم استنادا لشيك مؤرخ في 30/08/2021 وشهادة بعدم الأداء وان المتعرض ضدها تتقاضى بسوء نية من أجل الإثراء على حسابه بدون سبب مشروع باستمرارها في المطالبة بدين انقضى سابقا بالأداء، بالنظر الى ان العارض قام بأداء جزء من مبلغ الشيك بحسب مبلغ اجمالي قدره 110000.00 درهما بواسطة شيكين مسحوبين الأول يحمل رقم 1800014 27/09/2021 بمبلغ 90000.00 درهما الثاني يحمل رقم 7123270 وتاريخ 16/12/2021 بمبلغ 20000.00 درهما و أن الجزء المتبقى من مبلغ الشيك، تم أداؤه لفائدة الطالبة يدا بيد أبى ذلك أن الطالبة كانت تتردد شهريا على محله الكائن بـ [العنوان] والمستغل في بيع الملابس الجاهزة، وتتسلم منه مبلغ 10000.00 ذرهم شهريا طيلة المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2022 الى غاية متم يوليوز 2022 ، فيكون جميع ما قبضته 70000.00 درهم. وإنه وعلى الرغم من قبض الطالبة مبلغ الشيك الصادر بشأنه الأمر بالأداء، ظلت تحتفظيه ولم تسلمه له الى أن قامت باستعماله في استصدار الأمر المتعرض عليه دون سبب مشروع، مما حدا به الى تقديم شكاية في مواجهتها من أجل جنحتي النصب والاستمرار في بالأداء. ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2626 الصادر بتاريخ 13/10/2022 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، موضوع الملف عدد 2626/8102/2022 القاضي على العارض بأداء مبلغ الشيك أعلاه، والحكم برفض طلب الطالبة تحميل المتعرض ضدها الصائر رفقته صورة من الامر بالاداء صورة من الأمر بتبليغ الأمر والاعذار بالاداء ، كشف بحساب عن المدة من 20/09/2021 الى غاية 16421/12/2021 صورة شكاية مرفوعة الى السيد وكيل الملك. وبناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 06/12/2022 والمرفقة ب - أصل إشهاد أصل إذن بقبض الكراء ، صور لشيكين الشيك الأول به مبلغ 90000.00 درهم تسعون ألف درهم الشيك الثاني به مبلغ 20000.00 درهم .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب والتي جاء فيها انه أمام رفض و الساحب للشيك عن أداء قيمته حبيا لم تجد المتعرض ضدها مناصا من اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير على حساباته استصدرت بشأنها أوامر حوجزات بمقتضى الملفات عدد 24229 / 24230 / 24231/ 24232/ 24234/24233 /224235 - 08 - 2022 ثم تبليغها للمحجور عليه و المحجوز لديهم بتاريخ 2022 30-08 و بمجرد ما ثم تبليغ الحجوز عليه بالأوامر الصادرة في حقه بدا يعد العدة للتملص من الأداء عن طريق ابتكار وسائل والقيام بمساطر لاحقة للمطالبة بالدين من قبيل الشكاية المدلى بها رفقة المقال التعرض و التي تحمل بكل وضوح تاريخ وضعها لدى مصلحة الشكايات بالقطب الجنحي بالدار البيضاء. وانه لا محالة سيتبين للمحكمة من خلال هذه المعطيات و الوقائع والأخرى التي سيتم بسطها لاحقا من المستحق أن تمسك بالمادة 5 من قانون المسطرة المدنية بخصوص التقاضي بحسن نية من عدمه و بافتحاص للوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للتعرض و بالخصوص لكشفي الحساب المستدل بها نلاحظ انه قد تم إقحامهما عنوة من اجل التشويش على المحكمة للقول بالأداء الجزئي للدين المطالب به بمقتضى الأمر بالأداء على الرغم بأنهما يتعلقان بطرف أجنبي ن النزاع حيث يحملان في راسيتها سم المسماة SAADIA (I.)، زد على ذلك أن محاولة التملص من أداء الدين والذي يعترف ويقر باستحقاقه و قيامه عن طريق التلميح بوجود أشهادات لم يتم الإدلاء بها فان الأسماء التي ستحملها كما جاء في معرض المقال تتعلق بأشخاص تربطهم بالمدين علاقة تبعية شغلية كونهم يعتبرون أجراء عنده يشتغلون بمحله المعد للتجارة، ومن ثم وجب استبعادها إن ثم الإدلاء بها أصلا، و عليه ولكل ما ثم بسطه ملتمسا من المحكمة رفض طلب التعرض على الأمر بالأداء المقدم من طرف المدين مع تحميله للجزاءات المترتبة على ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي والتي جاء فيها ان المدعى عليها تزعم بانه يحاول التملص من الأداء و بان كشوف الحسابات المقدمة من قبله التي تبين تسلم المدعى عليها لجزء من مبلغ المديونية بواسطة شيكين مسحوبين لفائدتها بمبلغ 110,000,00 درهما، يتعلقان بطرف أجنبي عن النزاع وهي السيدة السعدية (ا.) الا انه بود مرة أخرى تبيين سوء نية المدعى عليها في التقاضي ذلك انها على علم تام بأن السيدة السعدية (ا.) هي والدته وقد اتفقت معها و مع والده السيد محمد (ك.) على أنهم سيقومان بأداء مبلغ الشيك كاملا لها نيابة عن ابنها مقابل تسليمهم الشيك عند انقضاء الدين و هو ما قام والداه عن طريق الشيكات من قبل والدته و عن طريق تسليم مبالغ الكراء لها من قبل والده، الا ان المدعى عليها رفضت بعد ذلك تسليمهم الشيك المذكور مما اضطر معه الى التقدم بشكاية في مواجهة المدعى عليها من أجل النصب والاستمرار في المطالبة بدين انقضى بالأداء اثر علمه باستصدارها للأمر المتعرض عليه والحجوزات التابعة لها في حين أنها استخلصت مبلغ الدين كاملا عن طريق الشيكات البنكية ومبالغ الكراء التي كانت تقبضها كما هو موضح في مقال التعرض، و ان والداه السيدة السعدية (ا.) والسيد محمد (ك.) لا تربطها أي مديونية مباشرة بالمدعى عليها لكي يسلماها تلك المبالغ غير مبلغ الشيك المسحوب من قبل ابنها والذي قاما بتسديد مبلغه كاملا الى المدعى عليها، علاوة على أن زعم المدعى عليها من جهة بأنه لم يدل بالاشهادات التي يستدل بها و من جهة أخرى بوجود علاقة شغلية تربط بين الشاهدين و بينه فانه باطلاع المحكمة على المذكرة المرفقة بوثائق التي أدلى بها العارض بتاريخ 07/12/2022 فانه قد أدلى بإشهاد مصحح الامضاء للسيد رشيد (ب.) والسيد عمر (أ.) لا يحمل أي إشارة لوجود علاقة تبعية للعارض ويشهدان بما عايناه وهو أن المدعى عليها كانت تتردد شهريا على محل والده الكائن بـ [العنوان] والمستغل في بيع الملابس الجاهزة، وتتسلم مبلغ 10000.00 درهم شهريا طيلة المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2022 الى غاية متم يوليوز 2022 ، بموجب الاذن بقبض بالكراء ليكون مجموع ما قبضته هو مبلغ 70000.00 درهم رفقته صورة من بطاقات التعريف الوطنية للسيد محمد (ك.) السيدة السعدية (ا.) و السيد سفيان (ك.).
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أن الحكم المطعون فيه تعرض المستأنف على الأمر بالأداء بأن الشيك هو وسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان، وإصداره يعتبر أمرا ناجزا يصدره الساحب للبنك مسحوب عليه من أجل أداء قيمته فور تقديمه للوفاء، وعلى هذا الأساس استبعدت الشيكين اللذان يتمسك المستأنف بأن المدعية قبضت المبالغ المضمن فيهما سدادا لمبلغ الشيك المطلوب اداؤه و إنه إذا كان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، فإنه لا ينازع في هذه القاعدة القانونية، لكن الشيك يعتبر بالأساس سندا في إثبات الدين، واستنادا الى مقتضيات المواد 399 و 400 و 401 و 320 و 321 من ق ل ع ، فإن الوفاء به يحددها الاتفاق أو القانون ويكون بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك عند رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام، وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام و إنه قام بسحب الشيك المطلوب أداؤه لفائدة المدعية للتحلل من الدين الذي بذمته وانه أدى مبلغ الشيك، عن طريق والديه بواسطة شيكين الأول سحبته والدته سعدية (إ.) لفائدة المدعية بمبلغ 90000.00 درهم والثاني بمبلغ 20000.00 درهم والباقي قبضته يدا بيد من طرف والد المستأنف السيد محمد (ك.) وبحضور الشاهدين رشيد (ب.) وعمر (أ.)، وكان على الدائنة المستفيدة من الشيك موضوع الاداء إرجاعه الى المستأنف و إن واقعة تسديد مبلغ الشيك ثابتة عن طريق الوثائق التي ادلى بها المستأنف عبارة عن صورة الشيكين المسحوبين من والدة المستأنف على البنك الشعبي لفائدة السيدة الهام (ع.) بمبلغ 90000.00 درهم و 20000.00 درهم على ظهر كل واحد منهما إشهاد باستخلاصهما شخصيا من طرف المسحوب لفائدتها المذكورة اعلاه. 2 - كشف بحساب والدة المستأنف السيدة سعدية (إ.) عن المدة من 20/09/2021 الى غاية 21/12/2021 ورد فيه أنه بتاريخ 27/09/2021 استخلصت المدعية الشيك رقم 1800014 بمبلغ 2000000 درهما، وبتاريخ 16/12/2021 الشيك رقم 7123270 بمبلغ 9000,00 درهما و إذنا من محمد (ك.) والد المستأنف لفائدة السيدة الهام (ع.) بقبض واجب الكراء تمت الموافقة عليه بتاريخ 2020/09/26 بتصحيح إمضاء الطرفين أمام السلطات المكلفة بالإشهاد على إمضائهما و إشهادا- صادرا عن السيد محمد (ك.) بتاريخ 07/04/2023 بتسليم مبلغ 70000.00 درهم على دفعات خلال المدة المتراوحة بين يناير 2022 ويوليوز 2022 سدادا لمبلغ الشيك رقم 4160253 المسحوب من قبل ابنه سفيان (ك.) بتاريخ 30/08/2021 على البنك الشعبي بمبلغ 200000.00 درهم لفائدة السيدة إلهام (ع.) و إشهاد مصحح الامضاء لدى السلطات المحلية بتاريخ 16/11/2022 من طرف الشاهدين رشید (ا.) و عمر (ا.) ورد فيه أن المدعية السيدة إلهام (ع.) كانت تتردد على المحل التجاري للسيد امحمد (ك.) وتتسلم مبلغ 10000.00 درهم شهريا طيلة المدة المتراوحة بين 01/01/222 ومتم يوليوز 2022 وحيث إن ادعاء المدعية بأن سعدية (إ.) ومحمد (ك.) اللذان قاما بتسديد جل مبلغ الشيك بحسب مبلغ 190000.00 درهم من أصل 200000.00 درهم هما والدا المستأنف الذي يدلي رفقته بإشهادين صادرين عنهما مصححا الامضاء يفيدان ان ما قبضته المدعية منهما كان لسداد مبلغ الشيك الذي عادت لتطالب بمبلغه كاملا، و ان الحكم المطعون فيه لما لم يأخذ بما أداه المستأنف بواسطة والديه من مبلغ الشيك موضوع الامر بالأداء، وعدم تعرضه للمبلغ المؤدى يدا بيد، وأعطى مفهوما مطلقا وغير مستساغ لقاعدة الشيك وسيلة وفاء دون اعتبار ما تم اداؤه عن طريق والدي المستأنف ودون مطالبة المدعية بالجواب عن الأسباب الذي استخلصت بموجبه منهما المبالغ التي قبضتها منهما، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم بقبول تعرض المستأنف وترتيبا عليه الغاء الأمر بالأداء مع رفض طلب الاداء و احتياطيا اجراء بحث في النازلة يحضره الطرفان والشاهدين ووالدا المستأنف و تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
و بجلسة 31/05/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها ان الشيك وكما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية هو وسيلة اداء عبارة عن نقود لفائدة حامله يحق له صرفه بمجرد الاطلاع و لا يحتمل تاخير و مفروض في ساحبه توفير مؤونته قبل تحريره و الا تعرض للمسالة القانونية اعمالا للمادة 316 من مدونة التجارة التي تحيل على فصول و مواد القانون الجنائي المتطرق لهذا للفعل الجرمي و عقوبته. ذلك ان من بين ما اسس عليه الطاعن استئنافه كون المستانف عليها قد استفادت من قيمة الشيك البالغ 200.000 درهم عن طريق شيكين لوالادة المتعرض و كذا عن طريق تعهد لوالده بتخصيص مبلغ 10000 درهم شهريا مدة سبعة اشهر لفائدة العارضة ليبلغ المجموع 180.000 درهم ، هذه الواقعة التي حضرها كل من الشاهدين السيد رشيد (ا.) و السيد عمر (ا.) و التاكيد على كونهما يحضران مجتمعين بقوة قادر كل شهر لواقعة التسليم و أن للقاعدة القانونية التي تعتبر مظلة فوق الجميع ، ولكن لا يجب ان نعتبر الاغتيالية المتعاملين معهم سدجا ونحبك الخطط والمكائد الاطاحة بهم و اسقاطهم في شرك بسوء نية والاضرار البين بهم بنية الاثراء على حسابهم بطرق غير مشروعة. و حتى نضع المحكمة في الاطار الواقعي و القانوني الصحيح لنازلة الحال فامام تقديم المستانف عليها للشيك المسلم اليها للاستخلاص بالوكالة البنكية رجعت ملاحضة البنك بعبارة انعدام أو عدم كفاية المؤونة ، و بعد تعنت ورفض الساحب الايجاد حل الاداء قيمة الشيك دون سلوك مساطر قضائية، لم تجد العارضة لابد من اللجواء الى ما يخوله لها القانون فبادرت الى اجراء حجوزات على الارصدة البنكية التي يملكها المستانف ، ومنذ ذلك الحين و هو يعد العدة من اجل الاضرار بالمستانف عليها رغم انه ميسور الحال وخلص اجتهاده الى تقديم الشكاية المقدمة ضدها و التي يبين تاريخ وضعها انها جاءت لاحقة لاجراء الحجوزات و تبليغها له باعتباره محجوز عليه اثناء مباشرة مسطرة المصادقة على الحجز وثم اقحام شيكين اجنبين من طرفي النزاع حتى يتم الاحتجاج بالاداء الجزئي للدين رغم ان ان "الشيك و اداء وفاء و ليس اداة ائتمان و كذا" الشيك لا يجزاً". كما جاء في القرار عدد 751 الصادر بتاريخ : 20 دجنبر 2017 في الملف التجاري عدد : 2017/3/3/1749 عن محكمة النقض أن الدين ثابت في نازلة الحال لوجود السند المتبت له و ان ما احتج المستانف به من كون السيدة السعدية (ا.) قد سحبت للمستانفة عليها شيكين استفادت منهما لا يقوم الدليل البتة على كونهما يتعلقان بسند الدين اما بالنسبة الاشهادات التي ادلي بها كذلك فانها تخص منشيئها و لا ترتب أي الالتزام تجاه المستانف عليها خصوصا بشهادات اشخاص يشتغلون مع المستانف ووالده في تج ارتهما يخضعون لامره، لاسيما وانهم دابوا و اعتداو مثل هذه الافعال الاجرامية من قبيل النصب و تقديم شيكات دون مؤونة و تدلي على سبيل الاستئناس لا غير بلائحة مستخرجة من حاسوب المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تبين بعض الشكايات و الملفات المفتوحة في مواجهة المستانف وكذا احد الشاهدين فبعد ما ثم منع احد الشاهدين من الحصول على دفتر شيكات لسوابقه العديدة في مجال النصب و تقديم شيكات دون رصيد ، افتى عليه المستانف افتعال الاشهادات المدلى بها تهربا من اداء الدين و افتعال لبس ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و برفض الاستئناف الحالي.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 674 الصادر بتاريخ 21/06/2023 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
و بجلسة 04/10/2023 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد البحث مع ملتمس إجراء بحث تكميلي جاء فيها أنه صرح للمحكمة أن المعاملة التي كانت المستأنف عليها تم مع إجراؤها من طرف والده السيد امحمد (ك.) ولا يعلم عنها شيئا وبذلك يكون البحث غير مجدي ولم يف بالغرض المطلوب منه لتخلف حجج العارض و أن هذه التلقائية مع المحكمة تستوجب استدعاء المتعامل مع المستأنف عليها للوقوف على الحقيقة وتكوين قناعة المحكمة قبل البث في النازلة .
من حيث ملتمس إجراء بحث تكميلي : إن من بين إجراءات تحقيق الدعوى إجراء بحث تكميلي للتثبت من الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف أطراف الخصومة القضائية والشهود والوقوف على كل ما من شأنه أن يفيد في إصدار حكم صائب في النازلة المعروضة على القضاء و أنه صرح للمحكمة بأنه لم يجر أية معاملة المستأنف عليها مع وأن والده هو من يعرف تفاصيل المعاملة و أن هناك عدة كشوف حسابية بنكية صادرة عن الأبناك وصور شيكات بنكية ما بين فترتي 2019 و 2021 تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ مالية تعادل المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها بالإضافة إلى إشهادات تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ مالية على فترات متقطعة ، و أنه تبعا لذلك، يكون طلبه من أجل إجراء بحث تكميلي له ما يبرره من الناحيتين الواقعية والقانونية ويتعين بالتالي الاستجابة له حفاظا على حقوق الدفاع وحماية لمصالحه وحقوقه ، لذلك يلتمس الإشهاد له بمستنتجاته بعد البحث و الحكم بالتالي وفق ملتمساته و من حيث طلب إجراء بحث تكميلي التصريح والأمر بإجراء بحث تكميلي بين المستأنف عليها السيدة إلهام (ع.) ووالد المستأنف السيد امحمد (ك.) الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء، بحضور الشاهدين السيد رشيد (ا.) الساكن بـ [العنوان]، البيضاء و السيد عمر (ا.) الساكن بـ [العنوان]، البيضاء للوقوف على الحقيقة والتأكد من توصل المستأنف عليها بمبلغ الشيك موضوع النزاع من عدمه وإدراك وجه البث في النازلة بشكل لا يدع أي مجال للشك و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 13/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث جاء فيها أن أسفر عنه على تأكيدها لاحقيتها في المبلغ المطالب به و المحكوم ذلك به ابتدائيا لفائدتها بمقتضى الأمر بالاداء المتعرض عليه، وبالاضافة الى عجز المستانف عن تبرير رفضه اداء قيمة الشيك موضوع النزاع ، وتصريحه بكون المعاملة التجارية تمت بين أبيه محمد (ك.) و المستانف عليها بخصوص واقعة بيع عقار وهو ما يفسر التحويلات البنكية التي انجزتها السيدة السعدية (أ.) زوجة محمد (ك.) لفائدة المستأنف عليها و هي مبالغ تتعلق بالشيك اخر يحمل مبلغ 190.000 درهم ثم أداؤه بمقتضى التحويلات سالفة الذكر كان بذمة السيد محمد (ك.) الشيء الذي يستشف منه أن المبالغ المطالب بها لم يتم قط أداء أي قسط منها ليبقى مبلغ 200.000 مستح بكامله للمستأنف عليها و هو ما يحاول المستانف التملص منه عبر الاحتجاج بواقعة أداء جزء منه كما سبق تفسيره أنفا من طرف أمه و هو ما لا يستقيم مع واقعة هذا الاداء الذي ثم لفائدة زوجها محمد (ك.) و هو الشيء الذي حاول من خلاله المستأنف سفيان (ك.) التشويش به على قناعة المحكمة. وعليه فان المستأنف عليها اذ تتمسك بأحقيتها و استحقاقها للمبلغ المحكوم به بمقتضى الامر بالأداء موضوع الطعن و تبعا الحكم برفض الاستئناف المقدم أمام هذه المحكمة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2023 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد البحث مع ملتمس إجراء بحث تكميلي للأستاذ الأزهري فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الإستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث إن هذه المحكمة و بقصد التثبت من صحة ما تمسك به المستأنف بخصوص انقضاء الدين بمبلغ 200000 درهم لوقوع الأداء فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي بإجراء بحث أكدت من خلاله المستأنف عليها أن مبلغ الشيكين المسحوبين عن والدة الطاعن يتعلقان بمعاملة أخرى و لا علاقة لهما بالمديونية موضوع الأمر بالأداء في حين تخلف الطاعن عن الإدلاء بأي تصريح .
لكن حيث إن منازعة المستأنف و تمسكه بأداء مقابل الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه من طرفه، غير متسمة بالجدية على اعتبار أن توقيعه على الشيك بقي بمنأى عن أي قدح من قبله و بذلك يبقى ملزما له و أن طلبه الرامي الى الاستماع الى الوكيل يبقى غير مبرر مادام أنه حضر إجراءات البحث شخصيا و هو الموقع على سند المديونية عبارة عن شيك ، كما ان طلبه الرامي الى الاستماع للشهود يكون غير مبرر ذلك أن مجموع المبالغ المراد اثباتها بشهادة الشهود تتجاوز 10.000 درهم وانه عملا بمقتضيات الفصل 444 من قانون الإلتزامات و العقود فلا تقبل شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ولو كانت القيمة تقل عن 10.000 درهم هذا فضلا على أنه وعملا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الألتزامات و العقود فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي تكون من شانها ان تنشء أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والتي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية.(قرار محكمة النقض عدد 345/2 الصادر بتاريخ 1/7/2021 في الملف عدد 687/3/2/2019.)
وحيث ان ذمة الطاعن تبقى مليئة بمبلغ الشيك وفي غياب ما يثبت براءة ذمته من مجموع المبالغ المطلوبة يكون تعرضه غير متسم بالجدية وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب والذي كان تعليله سليما ولم يخرق أي مقتضى، ويكون ما تمسك به المستأنف في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه تأسيسا على ما تم تفصيله يكون استئناف الطاعن غير مرتكز على أي أساس، ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
54853
Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55551
Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
56319
Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56943
La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Tenue régulière des comptes, Rejet du طعن بالزور, Rejet de la demande en paiement, Rejet de la demande d'arrêt des poursuites, Reçus de paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
57509
Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58009
Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58493
La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59105
Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59761
Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024