Réf
58009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5155
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Rejet de la demande, Preuve du paiement, Paiement en cours d'instance, Intérêts légaux, Extinction de l'obligation, Charge des dépens, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux.
L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats.
Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ا.م.] بواسطة دفاعها ذ / [عبد الحق (ب.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4982 في الملف رقم 1218/8235/2024 والقاضي
في الشكل: قبول الطلب
وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعيةفي شخص ممثلها القانوني مبلغ 29.640,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ رفقته ، و تقدما بمقالهما الاستئنافي بتاريخ 13/06/2024 مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجال المنصوص عليها قانونا و مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [شركة ا.ل.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2024والذي عرضت فيه أنه بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء بالبيضاء مع المدعى عليها بتاريخ 09 يونيو 2022 التزمت بنقل مستخدميها ذهابا وإيابا بين نقطتي التجميع الواردتين بالمادة 4 من العقدة، وأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 29.640,00درهم الناتج عن الفاتورتين التاليتين:
الفاتورة عدد 1156-12-2022 الحاملة لمبلغ 14.820,00درهم بتاريخ 31/12/2022.
الفاتورة عدد 0001-1/2023 الحاملة لمبلغ 14.820,00درهم بتاريخ 31/01/2023.
وأنها قد وجهت إلى المدينة إنذارا قصد أداء الدين المتخلذ بذمتها رفضت التوصل به. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 29.640,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الإنذار 15-01-2024 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 27/02/2024 بصورة من العقد وإنذار مع محضر تبليغه والفاتورتين مراجعهما أعلاه وكشف حساب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بخصوص الدفع بانقضاء الالتزام بالاداء الفصل 319 من ق ل ع : أنها أدت للمستأنف ضدها مبلغ الدين موضوع الدعوى وقدره 29.640.00 بتاريخ 2024/03/21 عن طريق تحويل بنكي من حسابها المفتوح لدى [ت.و. بنك] الى حساب مستأنف ضدها عدد 0200E000001282 و أنها لم تتمكن من الحضور امام محكمة البداية لإثارة دفوعها أعلاه و يكون هذا الدين قد انقضى بالوفاء استنادا الى مقتضيات المادة 319 من ق ل ع . مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لهاته العلة الوجيهة أولا و أنه من جهة أخرى فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية و أن سلوك المستأنف ضدها لهاته الدعوى يشكل جنحة الاستمرار في المطالبة بدین انقضى بالوفاء و أنها تحتفظ بحقها في سلوك ما يلزم من مساطر بخصوص هذا السلوك يجير الضرر الذي لحق سمعتها من جراء هذا التصرف ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر
أدلت: نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من تحويل بنكي .
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن البين من الحكم الإبتدائي أن الدعوى قيدت أمام المد المحكمة التجارية بالدار البيض ء تاريخ 30-01-2024 ، و أن تحويل المستأنفة للمبل تأنفة للمبلغ بحسا العارضة تم بتاريخ 23-04-2024 أي بعد شهرين إلا بعض الأيام، و أن العارضة بعد مراجعتها لحسابها البنكي تبين أن المستأنفة حقا قامت بتحويل أصل الدين إلى هذا الحساب و أنها قد أنذرت المستأنفة قبل تقييد هذه الدعوى و ان الوفاء تم لأصل الدين دون المصاريف و الفوائد القانونية، مما المستأنف فيما قضى به و حصر الواجب أداؤه في المصاريف القضائية و الفوائد القانونية و أما التلويح بأنها مقترفة للفعل المجرم بموجب المادة 452 ق.ج فباب التشكي مشرع على مصراعيه أمامها ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى مع حصر الواجب أداؤه في المصاريف القضائية و الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار إلى غاية يوم الأداء.
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف ضدها تقر بانقضاء الدين موضوع هاته الدعوى بالأداء بالتالي أصبح الحكم المستأنف غير ذي موضوع مما يتعين إلغاؤه و بعد لتصدي التصريح برفض الطلب و أن الفوائد القانونية كتعويض عن الضرر لا تكون مستحقة إلا عند ثبوت التماطل و هو الأمر غير الثابت في نازلة الحال ، لذلك تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف ضدها و الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر الأستاذ [ب.] و ادلى بتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث صح للمحكمة ما تمسكت الطاعنة من انقضاء التزامها بالوفاء طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع ، لكونها أدت مبلغ الدين المطالب به بموجب الدعوى الحالية بما قدره 29.640,00 درهم 2024 عن طريق تحويل بنكي من حسابها الى حساب المستانف عليها ، و قد ثبت لها بالاطلاع على التحويل البنكي المرفق بمقالها الاستئنافي ، توصل المستانف عليها بتحويل بنكي من الطاعنة بمبلغ الدين المذكور و ذلك بتاريخ 21/03/2024 ، و هو ما اقرت به المستانف عليها فعلا بموجب مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 23/09/2024 ، مما يكون معه الدين قد انقضى بالوفاء ، اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من حق في الحصول على الفوائد القانونية لكون الأداء تم بعد رفع الدعوى ملتمسة حصر المبلغ الواجب اداؤها بخصوصهما فيبقى على غير أساس لكون الحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و هي تستحق عن كل سنة تاخر فيها التنفيذ في حين ان الطاعنة أدت قيمة الدين المطالب به بعيد ثلاثة اشهر من رفع الدعوى الحالية بتاريخ 30/01/2024 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على المقال مما يتعين معه رد الدفع .
و حيث انه و اعتبارا للعلل المشار اليها اعلاه ، و بما ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام هذه المحكمة و بالنظر لعدم تمكن الطاعنة من الحضور اثناء إجراءات الحكم الابتدائي ، فانه و بعد ثبوت جدية ما تمسكت به الطاعنة من أسباب و انقضاء الالتزام بالوفاء بقيمة الدين المطالب به عن طريق التحويل البنكي بحساب المستانف عليها ، يتعين الغاء الحكم المطعون فيه ، و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين تحميل المستانفة جميع الصوائر لثبوت الأداء بعد رفع الدعوى ضدها بالاداء و بعد سابق انذارها حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 15/01/2024 .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانفة جميع الصوائر .
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025