Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56319

Identification

Réf

56319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3993

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8221/2196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois.

Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 12495الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 8623/8219/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية ق.ف.ل. أصل الدين في مبلغ 507.477.11 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7% من المبلغ مع حصر الأداء بالنسبة للكفيل سيدي محمد (ا.) في حدود مبلغ 237.575.00 درهم وبأداء المدعى عليها شركة ل.ش. لفائدة العارض الثاني ص.ض.م. مبلغ 9.219,76 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني سيدي محمد (ا.) وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، و اعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2022 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله المدعيين بواسطة نائبتهما أن ق.ف.ل. أبرم مع الشركة المدعى عليها عقد قرض مبادرتي المؤرخ في 28/06/2010 استفادت من خلاله من قرض اشتراكي بمبلغ إجمالي قدره 237.575,00) درهم كما يتجلى من الفصل 20 من نفس العقد كالتالي: القرض الممنوح من طرف ق.ف.ل. بمبلغ (222.575,00 ) درهم و التسبيق الممنوح من طرف ص.ض.م. بمبلغ (15.000,00) درهم ، وأن الشركة المدعى عليها لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة له بمبلغ أصلي قدره (513.459,32 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية، وأن الشركة المدعى عليها مدينة أيضا لـص.ض.م. بمبلغ (9741,05) درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي الموقوف بتاريخ 2022/01/13، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ل.ش. قبل المدعى عليه سيدي محمد (ا.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ (237.575,00 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 2012/02/28، وأن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الأنف ذكره والذي يعد تعهدا معترف به، وكشوف الحساب التي تعتبر إثباتا للمديونية وفق مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 03- 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وعلاوة على ذلك فإن الدين ثابت بسند لأمر بمبلغ (237.575,00) درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل منها رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها والتي لم تسفر عن أية نتيجة، وأن الفصل 10 من عقد القرض نص على أن ق.ف.ل. محق في المطالبة بنسبة %10 من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي، وأن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن صمود المدعى عليهما التعسفي في أداء الدين ألحق به أضرارا فادحة تبررها مصاريف هذه الدعوى وما تكبده ص.ض.م. من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الربح، وأنهما يستحقان تعويضا عن الضرر محدد بكل اعتدال في مبلغ (1000) درهم، كما نص الفصل 20 من عقد القرض على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة %7 تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة مما يجعل العارض محقا في المطالبة بها، ملتمسين الحكم على المدعى عليها شركة ل.ش. بأدائها لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 513.459,32) درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 2022/01/17 إلى غاية الأداء الفعلي، وبأداء المدعى عليه سيدي محمد (ا.) على وجه التضامن مع شركة ل.ش. لفائدة ق.ف.ل. مبلغ (237.575,00) درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي 2022/01/17 إلى غاية الأداء الفعلي ، وبأداء المدعى عليها شركة ل.ش. لفائدة ص.ض.م. مبلغ (9741,05) درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة %7 تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 2022/01/13 إلى غاية الأداء الفعلي، وبأداء المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة ق.ف.ل. مبلغ (51.345,93 درهم كتعويض تعاقدي، وبأداء المدعى عليها شركة ل.ش. بأدائها لفائدة ص.ض.م. مبلغ (1000) درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقا مقالهما بنسخة طبق الأصل لعقد قرض مبادرتي مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/06/28/ وأخرى لعقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 2010/06/28، كشوفات حسابية، صورة شمسية لسند لأمر ، رسالتي إنذار ومحضرين إخباريين.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 26/07/2022 والذي عهد بها إلى الخبير السيد رفيق عبد الله.

وبناء على ما جاء في تقرير الخبير المذكور أعلاه والذي حدد مجموع الدين العالق بذمة المدعى عليها الأولى في مبلغ 516.696,87 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27/12/2022 التمس من خلالها الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رفيق عبد الله.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

-بخصوص خرق الحكم القطعي المستأنف الفصلين 230 والفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع نتيجة رفضه طلب التعويض التعاقدي وفساد تعليل الحكم المستأنف.

حيث تتمسك الطاعنة بأن فساد التعليل يتجلى من اعتباره ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض، و ان هذا ليس فقط هذا يثبت فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف باعتبار ان الفوائد والتعويض التعاقدي كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الآخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك العارض عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة كما أنها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع اما التعويض التعاقدي أساسه اتفاق الطرفين عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام والاتفاق على تحديد نسبته في 10 بالمائة من أصل الدين و بالتالي يكون اطاره هو الفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه. و ان سنده أيضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين ان يتفقا على تعويض تعاقدي وهو ما تم في هذه النازلة ، و ان محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض التعويض التعاقدي معتبرة في تعليل فاسد يوازي انعدامه ان الفوائد القانونية تقوم مقامه تكون علاوة على فساد عليل الحكم القطعي المستأنف فانه خرق أيضا الفصل 230 من ق ل ع لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه .هذا علاوة على خرقه الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين الاتفاق على التعويض التعاقدي وهو أيضا نص ينطبق عليه ان العقد شريعة المتعاقدين لتكامله الواضح و ارتباطه الوثيق مع الفصل 230 من ق ل. مما يلتمس معه العارضان القول والحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 12467 الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5762/8222/2022 وذلك بخصوص النقطة التي انصب عليها الاستئناف وهيالتعويض التعاقدي.ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد: القول والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة ق.ف.ل. مبلغ 51.345,93 درهم وتعويض تعاقدي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 مننفس القانون لتوفر شروطه مع ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها،و ادليا بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنتان أسباب إستنافهما وفق ما بسط أعلاه.

و حيث انه بخصوص ما تمسك به البنك الطاعن من فساد تعليل الحكم المطعون فيه عندما اعتبر أن الفوائد الإتفاقية تبقى كافية لجبر الضرر ، فيبقى محل اعتبار ذلك أن الفوائد الإتفاقية أساسها العقد الرابط بين الطرفين و يقضى بها إلى حين حصر الحساب، و يصبح العقد مفسوخا بعد ذلك ، و أنه لما كانت الفوائد القانونية يقضى بها من تاريخ الطلب أو الحكم على حسب الأحوال إلى غاية التنفيذ و شرعت قانونا لتعويض المحكوم لفائدته عن الإمتناع عن التنفيذ خلال الفترة الفاصلة بينهما فإن الأساس القانوني لكل منهما و الغاية من سنها مختلف.

و حيث إنه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يتضح أن المادة 10 منه تنص على أداء المستأنف عليها لتعويض قدره 10% من مجموع المبالغ المستحقة للطاعن البنك في حالة التوقف عن الأداء من مجموع المديونية ، ليكون نطاق هذا التعويض مختلف عن الفوائد الإتفاقية، ذلك أن التعويض المتفق عليه متعلق بتحصيل المصاريف و متفق عليه بنسبة معينة في حالة التوقف عن الأداء، في حين أن الفوائد الإتفاقية تسري أثناء سريان العقد تزامنا مع الأداء ، لكن الخبرة المنجزة احتسبت مبلغ الفوائد الإتفاقية المحددة في 134.478,13 درهم ضمن المبلغ الإجمالي المحكوم به، و أعاد الحكم المطعون فيه الحكم بها في منطوقه بمعية المبلغ المتضمن لها أصلا، و لما كان مبلغ 10 % المحدد في 50.710,11 درهم من المبلغ المحكوم به إبتدائيا ( 507.477,11 درهم ) مناط الطعن، أقل بكثير من المبلغ المحتسب مرتين، و إعمالا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه ، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا، علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil