Réf
58493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5449
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8221/3334
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'opposition, Recevabilité du recours, Preuve du paiement, Opposition à un arrêt par défaut, Notification, Intérêts légaux, Extinction de l'obligation, Dettes réciproques, Compensation judiciaire, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.
Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.
Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبتهما الأستاذة [صوفيا سداد] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/06/2024يطعنان بمقتضاه بالتعرض في القرار عدد5571 الصادر بتاريخ25/11/2019في الملف عدد3857/8221/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الطلب و بإجراء مقاصة بين دين [البنك ش.] و دين [شركة ب.] و الحكم على هذه الأخيرة و كفلائها بالآداء في حدود الفرق بين الدينين و جعل الصائر بالنسبة.
في الشكل :
في الطعن بالتعرض:
حيث دفع المتعرض ضده بعدم قبول التعرض بدعوى أن القرار المتعرض عليه صدر حضوريا.
وحيث ان العبرة في وصف الأحكام او القرارات بأنها حضورية او غيابية تكون بالوصف الذي يحدده القانون وليس بما تصفها بها المحاكم خطأ، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 333 من ق م م، فإنه إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته بعد عرض القضية في الجلسة صدر الحكم غيابيا، و لما كان المتعرضان لم يتقدما بجوابهما على المقال الاستئنافي، فإن القرار المطعون فيه يجب أن يكون غيابيا في حقهما، وبالتالي يكون ما يزال قابلا للطعن فيه بالتعرض، وإن وصفته خطأ المحكمة مصدرته بأنه صدر حضوريا، مما يبقى الدفع على غير أساس.
وحيث قدم التعرض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في مقال الطعن بالزور الفرعي:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في المقال الإضافي مع إدخال الغير في الدعوى:
حيث إن الطاعنين قدما طلبهما الرامي إلى إدخال كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة و نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء و المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة خريبكة، وهم أطراف لا علاقة لهم بالنزاع المعروض على المحكمة و وجودهم لا أثر له على سير الدعوى وإن كان لهم الإشراف على القطاع كل حسب تخصصه، مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و مخالف للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يتوجب الحكم بعدم قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بواسطة نائبته لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 13/12/2018ومن خلاله يعرض بواسطة دفاعه انه دائن للمدعى عليهم على وجه التضامن فيما بينهم بمبلغ 6.162.564,21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/6/2002 إلى الأداء و الصائر و أن الدين المذكور ثابت من حلال القرار ألاستئنافي عدد 4631 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بأداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا للمستأنفين مبلغ أصلي قدره 3.532.038,44 درهم و تعديله فيما قضى به من أداء لفائدة [البنك ش.] و حصره في مبلغ 6.162.564,21 درهم و تعديله فيما قضى به من أداء لفائدة [د.ض.] و ذلك بحصره في مبلغ 540.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة و ان الثابت من القرار المذكور أن المحكمة قضت للطرفين أي العارض و الطرف المدعى عليهم بأداء المبالغ المشار إليها أعلاه و أن العارض تعذر عليه تنفيذ مقتضيات القرار حسب المحضر الإخباري المرفق لكون مقر الشركة فارغ و ان الشركة المدعى عليها تباشر من جهتها إجراءات التنفيذ في مواجهة العارض ملف تنفيذ عدد 415/8521/2018 ة متوافرة في النازلة حسب مقتضيات الفصل 357 من ق ل ع و التمس الامر باجراء مقاصة بين الدينين الانف الذكر الاول المحكوم به لفائدة [شركة ب.م.ا.] في مواجهة البنك العارض و مقداره 3.532.038,44 درهم و الثاني المحكوم به على الشركة المذكورة تضامنا مع كفيليها [محمد (ف.)] و [نور الدين (ف.)] و قدره 6.162.564,21 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي 30/6/2002 إلى غاية التنفيذ الثابتين و المحققا الأداء واجبا التنفيذ و ذلك بموجب القرار ألاستئنافي بتاريخ 19/7/2016 في الملف عدد 2888/8221/2011 تحت عدد 4631 مع العلم ان المبلغ المحكوم به لفائدة البنك العارض يفوق بكثير المبلغ المحكوم به للشركة التي تباشر إجراءات تنفيذه في إطار ملف التنفيذ عدد 415/8521/2018 و إعمال المقاصة بين الدينين و الأمر باستنزال المبلغ الأول من المبلغ الثاني و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق المدعى عليه على وجه التضامن فيما بينه .و أرفق المقال بنسخة مشهود بمطابقة للأصل من القرار ألاستئنافي و من الحكم الابتدائي و من محضر إخباري من محضر الاعذار بالأداء.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/03/2019 تخلف المدعى عليهم رغم التوصل وألفي بالملف جواب القيم عن الثاني والثالت فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 04/04/2019 أصدرت على إثرها المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك البنك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يقبل طبي البنك المستأنف بتعليل فاسد يوازي انعدامه مما يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للبطلان والإلغاء بالنظر للاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه ذلك أن المستأنف عليهما طالبوا بأداء مبلغ 3.607.217,82 درهم والحال أنهم مدينين للبنك بأكثر من 6.116.2564,21 درهم وبادروا إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري في مواجهة البنك والدليل على استحالة المقاصة الرضائية هو أن البنك وجه رسالة إلى المفوض القضائي وطالب منه إعمال المقاصة والمفوض القضائي رفض تسلمها وأجاب بضرورة استصدار سند قضائي يقضي بالمقاصة ويكون الحكم بذلك اعتمد تعليل فاسدا وجاء خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية واعتمد اجتهادا لمحكمة النقض لا ينطبق على نازلة الحال مما يجعله خارقا لمبدأ قاني لا قياس مع وجود الفارق وا،ه ام استحالة التراضي بين الطرفين على المقاصة فإنه يبقى السبيل الوحيد هو إقامة دعوى المقاصة , كما أ، الحكم المطعون فيه خرق الفصل 357 من ق ل ع لكون شروط إعمال الفصل المذكور متوفرة وكان حري بالمحكمة أن تعمل بها مما يكون معه الحكم المطعون فيه خرق الفصل المذكور مما يجعله عرضة للإبطال والإلغاء مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وذلك بإجراء مقاصة بين الدينين الأول المحكوم به لفائدة [شركة ب.] في مواجهة البنك المستأنف وقدره 3.532.038,44 درهم والثاني وهو المحكوم به على الشركة وكفلائها بالتضامن لفائدة البنك المستأنف وقدره 6.162.564,21 درهم مع الفوائد القانونية من 30/06/2002 إلى غاية التنفيذ استنادا للقرار ألاستئنافي التجاري المؤرخ في 19/07/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2888/8221/2011 تحت عدد 4631 والذي تباشر فيه إجراءات التنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 415/8521/2018 وإعمال المقاصة وذلك باستنزال المبلغ الأول من المبلغ الثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستأنف عليهم .
و بتاريخ 25/11/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 5571 موضوع الطعن بالتعرض على قرار .
أسباب الطعن بالتعرض
و جاء في أسباب طعن [شركة ب.م.ا.] و السيد [محمد (ف.)]: بخصوص عدم تبليغ الشركة العارضة بتروماكس بالمقال الاستئنافي فإن الشركة لم يتم تبلغها بالمساطر المذكورة قبل صدور القرار المطعون فيه بالتعرض في طي مكتوب عليه اسمها وفي شخص ممثلها القانوني وفي موقعها الاجتماعي كما ينص عليه الفصول 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية، ولم تقدم أي جواب عن المقال الاستئنافي ولم تقدم بأية مستنتجات مما يجعل القرار صدر غيابيا في حقيها ويحق لها التعرض عليه ونشر الاستئناف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهذا ما أقرت به محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها رقم 2112 في تاريخ 27/03/2023 في الملف 5024/8221/2022 في الصفحة 11 ، وبخصوص عدم تبليغ العارض الثاني السيد [محمد (ف.)] فإنه إذ لم يتم تبليغه بالمساطر المذكورة في طي مكتوب عليه اسمه وفي عنوانه وفي موطنه كما تنص عليه الفصول 38 و519 من قانون المسطرة المدنية، مما يعتبر عدم تبليغه هو الآخر بأي مسطرة مما يجعل القرار صدر غيابيا في حقه ويحق له التعرض عليه ونشر الاستئناف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وحول أن القرار 2016/4631 لم يشفع دين المتعرض ضده [البنك ش.] المحكوم له بالفوائد القانونية فإن القرار رقم 2016/4631 في الملف رقم 2011/8221/2888 الذي كان موضوع طلب المقاصة من طرف المتعرض ضده لم يشفع دينه المحكوم له به بالفوائد القانونية كما أكده محكمة النقض في قرارها رقم 2020/302 في الوسيلة الأولى ونعى العارضون على القرار عدم الارتكاز على اساس وانعدام التعليل ، بدعوى أن مبلغ الدين المحكوم به لفائدة الكتلة البنكية المستأنف عليهم مشمول بالفوائد القانونية ابتداءا من اليوم الموالي لتاريخ 30/06/2002 الى غاية يوم التنفيذ بالنسبة ل[البنك ش.م.ب.م.] و[ب.ع.] من اليوم الموالي لتاريخ 01/01/2003 الى غاية التنفيذ بخصوص دین [د.ض.]، و حسب الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير [محمد التوكاني]، فانه يتضمن الفوائد القانونية وبالتالي لا يمكن ان ينتج الدين الفوائد القانونية مرتين، ومع ذلك فالقرار المطعون فيه جعل مبلغ الدين مشمولا بالفوائد القانونية علما ان الكتلة البنكية تسببت في توقف الشركة عن الاداء وهو ما يبرر عدم احقيتها في الفوائد القانونية، مما يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه واقرت محكمة النقض إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا يتضح أن الخبير حدد الدين الإجمالي ل[البنك ش.] في مبلغ 6.162.564,21 درهم بما فيها الفوائد ، وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي أضاف مبلغ الفوائد إلى المبلغ الإجمالي للدين، فالحال انه يتضمنه ( الفوائد) يكون قد احتسبه ،مرتين مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها وتعديله في هذا الشق بحصر دين [البنك ش.] في مبلغ 6.162.56421 درهم ، وهو تعليل يستخلص منه انه خلافا لما نعاه الطاعن لم يحتسب القرار المطعون فيه الفوائد على الدين الإجمالي ل[البنك ش.] سوى مرة واحدة مما يجعل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعرض، قد حكمت بشيء لا يوجد في القرار رقم 2016/4631 الموضوع طلب المقاصة، مما يمنح للعارضين الحق في طلب من هذه المحكمة الحكم بإلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8221/3857 بما قضى به، وتصدي له من جديد برفض طلب المتعرض ضده والمحكمة مصدرة القرار موضوع التعرض شفعت دين المتعرض ضده بالفوائد بدون اختصاص فإن المحكمة مصدرة القرار موضوع التعرض شفعت دين المتعرض ضده المحكوم له به في القرار 2016/4631 بالفوائد وذلك بدون اختصاص، فإن العارضين تقدموا في تاريخ 2024/03/7 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء طلبوا منها تفسير قرارها المذكور وفي رده على طلب العارضين أشار المتعرض ضده [البنك ش.] في صفحة 6 من مذكرته: " وعلى سبيل التوضيح فإن مبلغ 6.162.5641 درهم المحكوم به لفائدة البنك العارض بمقتضى القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2011/82212888 لا يمثل سوى أصل الدين دون الفوائد التي ثم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي" وأن المحكمة التي حكمت له بالفوائد هي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعرض ، واستنادًا إلى ما تم ذكره أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعرض قد تجاوزت اختصاصاتها عندما حكمت للمتعرض ضده بالفوائد التي لم تكن مشمولة في القرار رقم .2016/4631 وبالتالي فإنها قد شفعت دين المتعرض ضده بالفوائد حتى التنفيذ بدون اختصاص وان المتعرض ضده اعترف بان القرار 4631 لم يشفع دينه بالفوائد حتي ..التنقيد وزيادة فان مبلغ 6.162.564,21 درهم يتضمن ويشمل مبلغ 3.750.42928 درهم كفوائد وأن الفصل 874 من ق. ل . ع لا يبيح ان تعطي الفوائد فوائدا أخرى وبعد باطلا ان تضاف هذه الفوائد على الفوائد وبناءً على ذلك، فإن للعارضين الحق في طلب من هذه المحكمة الحكم بإلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8221/3857 بما قضى به، وتصدي له من جديد برفض طلب المتعرض ضده وحول استيفاء المتعرض ضده [البنك ش.م.ب.م.] لدينه بتاريخ 2015/7/7 فإن المتعرض ضدها كان قد استوفي دينه بتاريخ طلبه بالمقاصة حيث كان قد نفذ حكم له به القرار 2016/4631 من دين ببيعه أصول الشركة العارضة في السمسرة العمومية بتاريخ 2015/7/7 بمبلغ 6,000,000.00 درهم استنادًا إلى تحقيق الرهن الرسمي من قبل المتعرض ضده في مواجهة الشركة العارضة [ب.] ، كما هو ثابت من محضر البيع بالسمسرة العمومية الشيء الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها رقم 1198 بتاريخ 2019/03/19 في الملف رقم 2019/8225/128، حيث جاء فيه '' وحيث ان الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 19-07-2016 تحت عدد 4631 في الملف عدد 2011/8221/2888 أنه ولئن قضى لفائدة البنك بمبلغ 6.162.564,21 درهم وقضى على هذا الاخير بأدائه لفائدة [شركة ب.] والسيدين [محمد (ف.)] و[نور الدين (ف.)] مبلغ 2.630.52577 درهم المضمون بالحجز لدى الغير فضلا على قيام البنك بتحقيق الرهن الرسمي في مواجهه [شركة ب.م.] وتم بيع العقار المرهون لفائدته بالمزاد العلني بمبلغ 6.000.000,00 درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المضمون بالحجز لدى الغير، الا انه باستصدار البنك المستأنف عليه بالحجز بين يديه يشكل صعوبة قانونيه تحول دون مواصلة اجراء تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور على حدود المبلغ المحجوز" ةان طلب المتعرض ضده بالمقاصة لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8221/3857 بما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الاستئنافي للمتعرض ضده مع الصائر.وأرفقا المقال بنسخة من القرار رقم 5571 ونسخة من القرار عدد 2112 ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض ونسخة من محضرين للبيع بالمزاد ونسخة من القرار رقم 1198 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المطعون ضده بجلسة 15/07/2024 جاء فيها أن القرار الاستئنافي صادف الصواب بما وصف في منطوقه بأنه حضوري وخلافا لما يدعيه المتعرضان ، فان هذا الوصف صحيح ، ذلك ان المتعرضان حاليا كانوا مستأنف عليهما و هما بلغا بالاستدعاء للحضور بجلسة و تخلفا عن الحضور والقرار المتعرض عليه أي قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5571 بتاريخ 2019/11/25 صدر " حضوريا " في مواجهتها ومواجهة باقي الأطراف ، والمحكمة ثبتت ذلك في تعليل قرارها إذ أوضحت أن المستأنف عليهم وتقصد بذلك [شركة ب.] و[محمد (ف.)] و[نور الدين (ف.)] ، ثبت توصلهم ومع ذلك استنكفوا عن الحصور موردة في صلب قرارها " وأدرجت القضية بجلسة 2019/10/28 حضرها ذ.ة [الغنضور] عن ذة /[بسمات] وتخلف المستأنف عليهم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/11/25 فعلا ، فان [شركة ب.] بلغت بالاستدعاء للجلسة المقررة في 2019/10/7 بعنوان مقرها الأساسي و ذلك بتاريخ 2019/9/25 و تسلم عنه مستخدمها المسمى [محمد (ف.)] باعتباره حارس طي التبليغ كما يتجلى ذلك من شهادة التسليم طيه مرفقة : نسخة من شهادة تسليم [شركة ب.] وكما انه بلغ الاستدعاء لباقي المستانف عليهم السادة [محمد] و [نور الدین (ف.)] للجلسة المقررة في 2019/10/28 و توصل عنهما ابن اختهما المسمى [المهدي] الذي رفض التسلم كما يتجلى ذلك من شهادتي التسليم المتعلقة بهما طيه وما دام كان المستأنف عليهم المتعرضين حاليا وكلهم تخلفوا عن الحضور رغم استدعائهم فانه ينطبق في شأنهم هنا بالنظر لتعددهم الفقرتان 4 و 5 من الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية الفقرة 4 منه تنص على ما يلي " اذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الاجل المحدد نبه المستشار المقرر عند حلوله الى انه لم يقم بتقديمها داخل اجل جديد اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الاطراف ويبلغ هذا التنبيه الى الاطراف غير المتخلفة وان الفقرة الموالية تنص من جانبها على ما يلي '' يبت في القضية بعد انتهاء هذا الاجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الاطراف " وأن هذا هو السبب الذي يجعل هذا القرار هو حضوري بقوة القانون اي بقوة الفقرة 5 من الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية ، وأن السيد [نور الدين (ف.)] سبق له ان باشر بدوره طعنا بالتعرض في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/25 تحت عدد 5571 ملتمسا، نفس ما يلتمسه الطاعنون الحاليون أي إلغاؤه والحكم تبعا لذلك برفض المقاصة الذي قضى بها ، وهو الطعن الذي فتح له الملف عدد 2022/8221/5024 أمام نفس هذه المحكمة وانتهى بصدور قرار عنها بتاريخ 2023/03/27 قضى برفض طلب السيد [نور الدين (ف.)] مرفقة : نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 2022/8221/5024 وأن السيد [نور الدين (ف.)] في الطعن بالتعرض الذي انتهى برفضه ولئن وجه دعواه ضد البنك العارض ، فإنه تعمد إقامة هذا التعرض بمحضر الطاعنين الحالين أي : [شركة ب.] والسيد [محمد (ف.)] بحيث يقع مواجهتهما بما سيقرره هذا المقرر القضائي الذي سيصدر بخصوص هذا التعرض وبالرغم من إقامة التعرض المذكور بمحضر الطاعنين الحالين فهم لم يبدوا أي اعتراض أو تحفظ على دفوعات البنك العارض التي تمسك فيها بصحة المقاصة وانعدام أي أساس قانوني للطعن بالتعرض في القرار عدد 5571 موضوع الطعن بالتعرض بموجب المسطرة الحالية وبالتالي فإن صدور القرار الاستئنافي عدد 2112 بخصوص التعرض الذي أقامه السيد [نور الدين (ف.)] بمحضرهما وبحضورهما يجعل هذا القرار وما انتهى إليه من رفض التعرض وإقرار صحة المقاصة يواجهان به وبكل الأثار القانونية المترتبة عنه ، ويواجهان بحجية الشئ المقضى به المقررة لهذا القرار وتبعا لذلك يكون ما أورده الطاعنون في تعرضهم غير مؤسس على أي أساس واقعي او قانوني سليم وجدير على هذا النحو برده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول إقرار الطاعنين بالمقاصة وقبولهم بكل الاثار المترتبة عنها المستمد من تعارض مزاعمهم الحالية مع مقتضيات الفصل 38 من ق . ل . ع والفصل 1 من ق.م.م زعمت [شركة ب.] ومن معها أن المحكمة مصدرة القرار موضوع التعرض شفعا دين المتعرض ضده المحكوم له به في القرار عدد 2016/4631 بالفوائد وذلك بدون اختصاص ، وانهم تقدموا في تاريخ 2016/03/07 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء طالبوا منها تفسير قرارها المذكور وفي رده طلبهم تمسك العارض ضدهم بان مبلغ 6.162.564.21 درهم المحكوم به لفائدة البنك العارض بمقتضى القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 في الملف رقم 2011/8221/2888 لا يمثل سوى أصل الدين دون الفوائد التي ثم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ، مضيفا أي المتعرضة ومن معها أن المحكمة التي حكمت للعارض بالفوائد هي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعرض واستنادا لذلك زعمت المتعرضة ومن معها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تجاوزت اختصاصها أولا لا وجود لأي تجاوز للاختصاص من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدليل أن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 2022/8221/5024 التي بتت في تعرض السيد [نور الدين (ف.)] ناقشت شروط المقاصة ومدى توافرها وناقشت مدى خرق محكمة الاستئناف التجارية المصدرة للقرار المتعرض حاليا لهذه الشروط فتبين لها عدم وجود هذا الخرق أي انه لا وجود لكون القرار المتعرض عليه حاليا خرج عن اختصاصه في البت في المقاصة وهذه النقطة أي نقطة كون " المحكمة المعروض عليه "المقاصة والمصدرة للقرار رقم 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف عدد 2022/8221/5024 لم تخرج عن اختصاصها نالت حجيتها القضائية وهذا القرار يعتبر وثيقة رسمية بخصوص ما أثبته بشأن هذه " النقطة الواقعية والقانونية وفقا للفصل 18 من ق.ل.ع، ولا يمكن العودة إليها بمباشرة تعرض ثان من طرف متعرضين اخرين ( المتعرضين الحالين ) للبت في نفس هذه النقطة سعيا لاستصدار حكم مخالف لما انتهى إليه القرار الأول وإذا حسم مقرر قضائي نهائي في نقطة واقعية وقانونية فلا يمكن إعادة المجادلة فيها من جديد خصوصا بنفس الطعن أي الطعن بالتعرض وحول عدم اختصاص المحكمة الناظرة في نقطة " المقاصة" في إعادة مراجعة المديونية التي تتحمل بها الطاعنة ومن معها فالقرار المتعرض عليه لم تعرض عليه " دعوى المديونية " وإنما عرضت عليه " دعوى المقاصة " فهو قرار حسم بقبول طلب إجراء المقاصة بين الدين المحكوم به لفائدة [شركة ب.م.ا.] في مواجهة البنك العارض المقدر ب 3.532.038.44 درهم والثاني هو الدين المحكوم به على [شركة ب.] تضامنا مع كفيلها السيد [نور الدين (ف.)] و[محمد (ف.)] المستحق للبنك العارض وقدره 6.162.564.21 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي ل 2002/06/30 إلى غاية التنفيذ ، وهما الدينين الذين صدرا بشأنهما قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2011/8221/2888 تحت عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 وبالتالي لا يمكن أن يعرض على محكمة التعرض الحالية سوى الموضوع الذي بت فيه القرار المتعرض عليه وهو " المقاصة بين "الدينين وليس إعادة مناقشة صحة أو عدم صحة الدينين اللذين وقعت المقاصة بينهما لأن هذين الدينين ليس القرار المتعرض عليه هو من حددهما وإنما قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2011/8221/2888 تحت عدد 4631 بتاريخ 2016/07/19 وبشكل أوضح وبمراعاة الأثر الناشر والناقل للتعرض فإن محكمة التعرض الحالية لا يمكن ان ينشر امامها سوى ما ثم مناقشته خلال جريان الدعوى التي انتهت بصدور القرار المتعرض عليه حاليا أي قرار الذي التمس فيه " طلب المقاصة " ، اما عدا ذلك مما أدرجه الطاعن في أوجه تعرضه المتصل بمناقشة موضوع " المديونية " فلا صلة لها بموضوع القرار المتعرض عليه ، ما يجعل الطعن الذي تقدم به الطاعن غير مقبول شكلا لهذا السبب أيضا وأن هذا ما عاينه أيضا عن حق القرار الاستئنافي عدد 2112 الذي رد الطعن بالتعرض الذي تقدم به السيد [نور الدين (ف.)] المقدم في مواجهة نفس القرار المتعرض عليه ولهذا السبب تبقى مزاعم الطاعن غير مؤسسة قانونا وجديرا بردها وصرف النظر عنها مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم بعدم قبول التعرض شكلا واحتياطا شكلا الحكم برفضه وترك جميع الصوائر على عاتق الطاعنة ومن معه .
وبناء على المقال الإضافي مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من دفاع الطاعنة بجلسة 09/09/2024 مؤكدة سابق دفوعاتها مضيفة أن طلب المقاصة الذي قدمه المتعرض ضده جاء بعد بدء عملية تنفيذ القرار 2016/4631 ، وكان عليه أن يتعرض على عملية التنفيذ إذا كان لديه اعتراضات بدلاً من تقديم طلب المقاصة الذي يهدف فقط إلى عرقلة التنفيذ المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالتعرض أخطأت عندما قبلت طلب المقاصة بعد بدء التنفيذ. لذلك، يحق لهم طلب إلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وإعادة النظر في القضية مع رفض الاستئناف المقدم من المتعرض ضده والفوائد القانونية المتعرض ضده ادعى بشكل غير مبرر استحقاقه لفوائد قانونية لم ينص عليها القرار 2016/4631 رغم معرفته مسبقا بدلك وهذا التصرف يشكل تدليسًا يهدف إلى تضليل المحكمة وبخصوص تجاوزات المحكمة القانونية فإن المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه تجاوزت سلطتها عندما قبلت طلب المقاصة من المتعرض ضده في النقط التالية تأكيد صحة الحكم الابتدائي الذي رفض طلب المقاصة كان قراراً سليماً وأن الدين الذي تم الحكم به في القرار رقم 2016/4631 كان محدداً بشكل واضح ولم يكن بحاجة إلى مقاصة. زيادة انه في تاريخ المقاصة ، كانت الشركة العارضة قد باشرت بتنفيذ القرار المذكور ضد المتعرض ضده في الملف التنفيذي رقم 2018/8521/415 ، وقد تم بالفعل إجراء مقاصة جزئية كما اعترف به المتعرض ضده في مقاله الافتتاحي لطلب بالمقاصة ، حيث كان العون القضائي المكلف بالتنفيذ بداء عملية التنفيذ القرار 2016/4631 وعمل مقاصة بين ما تبقى من دين المحكوم به لمتعرض في القرار 2016/4631 و مبلغ الذي تلقاه ببيعه العقار والأصل التجاري رقم 163 الشركة العارضة في سمسرة العمومية بتاريخ 2015/7/7 بمبلغ 6.000.000.00 درهم فطلب احد افراد إدارة المتعرض ضده من العون القضائي المكلف بالتنفيذ اعطائه مهلة لا عداد له المبلغ المطلوب ، ولكن عوض ذلك اخد المتعرض ضده إجراءات ليعرقل دلك ومن بينها طلب المقاصة موضوع الطلب التعرض ولقد أخطأت المحكمة في قبول طلب المقاصة المقدم بعد بدء عملية التنفيذ، حيث يتبين بوضوح أن هذا الطلب لم يكن سوى محاولة للالتفاف على قرارات التنفيذ ولعرقلة مسار العدالة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالتعرض أخطأت عندما حكمت بالفوائد القانونية لصالح المتعرض ضده، رغم عدم استحقاقه لها وفقًا للقرارات القضائية السابقة وأن في مقاله الافتتاحي لطلب المقاصة ادعى المتعرض ضده [البنك ش.] أنه يحق له الحصول على فوائد قانونية من تاريخ 2002/06/30 حتى تاريخ التنفيذ بناءً على القرار 2016/4631. غير أن هذا القرار لم ينص صراحةً على هذه الفوائد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مستحقة في الواقع، القرار رقم 2016/4631 في الملف رقم 2011/8221/2888 لم يمنح [البنك ش.] أي فوائد قانونية إضافية كما جاء في تفسير القرار رقم 3718 الصادر بتاريخ 2024/07/04 في الملف رقم 2024/8221/1975، حيث نص على أن المبلغ المحكوم به يمثل أصل الدين فقط دون الفوائد القانونية و نقرء في الصفحة 12 منه :"''... ويدلك فان المبلغ المحكوم به لفائدته بمقتضى القرار عدد 4631 المطلوب تفسيره لا يمثل سوى اصل الدين دون الفوائد القانونية" وان المقال الإضافي هو مصحوب بنس بنسخة من القرار عدد 3718 بتاريخ 2024/07/04 في الملف عدد 2024/8221/1975 وفيه سبقية البث في نقطة الفوائد القانونية كما أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالتعرض لم تلتفت إلى وجود سبقة البث التي تمنع إعادة النظر في مسألة الفوائد القانونية. فقرار محكمة النقض رقم 2011/305 قضى بعدم استحقاق [البنك ش.] للفوائد القانونية إضافية ، وبالتالي اكتسبت هذه النقطة قوة الشيء المقضي به كما أكدته في العديد من الاجتهادات القضائية مما يجعل المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالتعرض تجاوزت سلطتها عندما حكمت بالفوائد القانونية ، وأن الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود لا يخول المحكمة صلاحية إعادة النظر في الفوائد أو إضافة فوائد جديدة دون مسطرة ،قانونية، فإن الحكم الصادر بإضافة هذه الفوائد قد جاء خارج نطاق اختصاص المحكمة إضافة إلى ذلك، فإن الفصل 874 من نفس القانون ينص بوضوح على عدم جواز تراكم الفوائد على فوائد أخرى، ويعتبر باطلاً كل حكم يقضي بعكس ذلك وبخلاصة أن قرار المحكمة بإضافة فوائد قانونية جديدة دون اتخاذ المسطرة القانونية الصحيحة يُعتبر تجاوزا للصلاحيات المخولة لها وفقًا للفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود مما يستدعي إلغاء هذا القرار وإعادة النظر فيه ، ملتمسة قبول المقال الاضافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8221/3857 بما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الاستئنافي للمتعرض ضده مع الصائر . وفي طلب إدخال الغير في الدعوى التسمت استدعاء كل من :
1-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى على السلطة القضائية
2- رئيس النيابة العامة
3-نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء
4-المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة خريبكة
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع الطاعنة بجلسة 09/09/2024عرضت أن القرار المطعون فيه بالتعرض صدر غيابياً بحقهم، وأن التبليغ المزعوم لا يتوافق مع الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فالمكان المصفاة المعمل الواقع في كيلومتر 1 على الطرق الأربعة بخريبكة، الذي تم فيه التبليغ، تم شراؤه في السمسرة العمومية من قبل [البنك ش.] بتاريخ 2015/07/07 وهذا المكان ليس مقرًا للشركة ولا يوجد فيه أي موظف أو حارس تابع للشركة في تاريخ التبليغ وبناءً على ذلك، فإن وجود حارس في هذا المكان يمكن تفسيره فقط بأنه حارس ل[البنك ش.]، وليس للشركة كما تؤكد الشركة أنه لا يوجد لديها أي موظف أو خادم باسم محمد في تاريخ التسليم المزعوم، ولم تعيّن أي شخص لتلقي التبليغات نيابة عنها [(ف.)] مما يجعل التبليغ باطلاً وغير قانوني كما أنها قد طعنت بالزور الفرعي في شهادة التسليم المرفقة من قبل المتعرض ضده، وتؤكد أن التبليغ لم يتم وفقًا للفصول 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل القرار المطعون فيه غيابيًا ويستوجب نشر الاستئناف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وفيما يخص تبليغ السيد [محمد (ف.)] فهذا التبليغ غير قانوني لأنه لم يتم في موطنه الحقيقي إذ أنه لا يسكن او يقطن او يشتغل بمحطة الخدمات فخري الطرق الأربعة خريبكة وان هذا العنوان ليس بموطنه ، وإنما يقيم في مراكش أن التبليغ لم يتم وفقًا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجعل القرار الصادر في حقه غيابياً و يحق له التعرض عليه ونشر الاستئناف وفيما يخص مزاعم المتعرض ضده بان العارضين على القرار رقم 5571 دفع المتعرض ضده في جوابه بان العارضين لم يعد لهم المصلحة في طلبهم بالتعرض بما انهم تبلغوا ولم يجبوا على مقاله الاستئنافي امام محكمة الاستئناف رغم مزاعمه انهم توصلوا بالاستدعاء بتاريخ 2019/09/25 أولا هذا الدفع ليس له أي أساس قانوني ، وفيما يخص مزاعم المتعرض ضده بسبقية البث او اكتساب الشيء المقضي به بموجب القرار الاستئنافي 2112 فالفصل 451 من قانون التزامات والعقود ينص على ضرورة يكون النزاع الحالي هو نفسه النزاع السابق بين نفس الأطراف وبنفس الصفة والسبب، وهو ما لا ينطبق على الحالة الحالية وأنهم لا يطلبون إعادة النظر في المديونية، وإنما يطلبون تطبيق الفصول المتعلقة بالمقاصة تطبيقًا صحيحًا ، ملتمسين قبول مذكرة التعقيبية شكلا وموضوعا ملاحظة فيما يخص جواب المتعرض ضده رده لأنه لا أساس له قانونيا ولا واقعيا وفيما يخص موضوع طلب التعرض الحكم بإلغاء القرار رقم 5571 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/8221/3857 بما قضى به وحكم من جديد برفض الطلب الاستئنافي للمتعرض ضده مع الصائر. وأرفقا المذكرة بنسخة من محضر البيع في السمسرة العمومية و نسخة من طلب الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم الشركة العارضة ونسخة من الإنظار القضائي للمتعرض ضده [البنك ش.م.ب.م.] من طرف العارض السيد [محمد (ف.)].
وبناء على طلب الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المدلى بها من دفاع الطاعنين بجلسة 09/09/2024عرض فيها بخصوص الطعن في صحة محل التبليغ فمن الجدير بالذكر أن العقار الذي تم فيه التبليغ ليس ملكاً للشركة العارضة منذ عام 2015 إذ إن هذا العقار، كما انه ليس عنوانا للمتعرض [محمد (ف.)] مؤكدا سابق دفوعاتها ، ملتمسين قبول طلب الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا الحكم بسلوك مسطرة الزور كما ينص عليه القانون بالتحقيق في شهادة التبليغ مع معاينة المحل الذي ثم فيه التبليغ وان تستدعى المسمى [محمد (ف.)] والمفوض القضائي والشخص او الاشخاص الدين اعطوه الأوامر لتبليغ الشركة عند المسمى [(ف.)] وفي هذا المكان وحفظ حق الشركة العارضة باستدعاء شهودها والادلاء بمستنتجاتها بعد التحقيق والحكم برفض شهادة التسليم لان فيها تحريف للحقيقة والحكم بان القرار موضوع التعرض صدر غيابيا مع الصائر .وأرفقا المقال بنسخة من التوكيل الطعن بالزور ونسخة من محضر البيع .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أن المحاضر المدلى بها من الطاعنين هي متعلقة بإرساء المزاد بخصوص الأصل التجاري ل[شركة ب.] وليس على العقار والذي عهدت الطاعنة بحراسته لمن هم تحت امرتها ، وبالتالي لا يمكنها الزعم بأنه هو الذي أصبح المسؤول عن العقار الكائن بها مقرها الاجتماعي وأن قول [شركة ب.] بأن العنوان الكائن بالطرق الأربعة خريبكة ليس عنوان مقرها ولا يوجد أي موظف أو حارس تابع للشركة في تاريخ التبليغ وأن هذا الحارس يعود للبنك ، يعني أنها تتحايل على المحكمة لأن دعوى التعرض الحالية مقدمة بعنوانها الكائن بشارع الطريق الأربع خريبكة ، وهو ما يعني بالتبعية أن دعواها الحالية قدمت بموطن غير حقيقي ، ومحاولة تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة وأن انكار وجود خادم باسم [محمد (ف.)] وكونه أجيرا عند الطاعنة لا يمكن أن يفيد هذه الأخيرة فيه " الانكار " لأن الأمر يتعلق ببيانات ورادة في وثيقة رسمية يوثق بمضمونها إلى أن يطعن فيها بالزور وأن الاجتهاد القضائي أكد بهذا الخصوص" ما ضمن بشهادة التسليم باشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور " والطاعنة تقدمت فعلا بالزور الفرعي في مواجهة شهادة التسليم المذكورة إلا أن هذا الطعن لا يرتكز على أي أساس لا واقعي ولا قانوني سليم لأنه ، ووفقا لما سيتولى توضيحه أثناء مناقشة طلب الزور الفرعي ، فشهادة التسليم هي وثيقة رسمية وعلى هذا النحو لا يمكن الطعن فيها سوى عن طريق الزور الأصلي وليس الزور الفرعي ومن ناحية ثانية فان شهادة التسليم المدلى بها سبق وان عرضت بمناسبة الطعن بالتعرض الذي تقدم به السيد [نور الدين (ف.)]، وهي الدعوى التي تمت بحضور كل من الطاعنين الحالين وانتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2112 بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 5024/8221/2022، لكن أي من هذين الطاعنين ، لا [شركة ب.] ولا السيد [محمد (ف.)]، طعنا في هذه الشهادة بأي وجه من وجوه الطعن وحول صحة إجراءات التبليغ المباشرة في مواجهة السيد [محمد (ف.)] ، فإن السيد [محمد (ف.)] بنفسه وبمعية [شركة ب.] و[نور الدین (ف.)] سبق له أن تقدم بدعوى المسؤولية ضد البنك العارض أمام المحكمة التجارية بمراكش فتح لها الملف رقم 2017/8220/2319 وفي هذه الدعوى التي انتهت برفضها حدد السيد [محمد (ف.)] مكان إقامته بانه بنفس عنوان الشركة وأن السيد [محمد (ف.)] سعي التأكيد على كون عنوانه هو نفس مقر [شركة ب.] وذلك في استئنافه لهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والذي فتح له الملف رقم 2019/8220/722 والتي صدر بخصوصه قرار يقضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور بتاريخ 2020/01/09 وصرف النظر عن مزاعم الطاعنين مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول ثبوت حجية القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة في الملف رقم 5024/8221/2022 بتاريخ 2023/03/27 في مواجهة الطاعنين الحالين في جواب [شركة ب.] ومن معها على دفع البنك العارض بأنه لا مصلحة لهما في إقامة الدعوى الحالية اعتبرا ان هذا الدفع لا محل له لأنه وبحسب زعمهم لم يثم تبليغهم بالقرار المطعون فيه غيابيا في حقهم ويسجل أولا ان الطاعنة تحول تحريف مضمون الدفع الذي تقدم به البنك العارض وهو أن القرار الاستئنافي الصادر بمناسبة التعرض الذي تقدم به السيد [نور الدین (ف.)] في مواجهة القرار الاستئنافي المتعرض عليه حاليا من طرف الطاعنين، والذي كان فتح له الملف رقم 5024/8221/2022 بتاريخ 2023/03/27 صدر بحضور الطاعنين الحالين و نوقشت كل دفوعات رفض المقاصة بمحضرهما دون ان يبديا أي تحفظ أو تأييد لدفوعات السيد [نور الدين (ف.)] او طعن بالزور في وثائق التبليغ التي وقع الإدلاء بها خلالها أو التمسك بأي دفع لا في الشكل او في الموضوع يخص المقاصة وحتى صدر قرار المحكمة في هذا الملف برفض تعرض السيد [نور الدين (ف.)] الرامي لالغاء القرار الاستئنافي الصادر بالمقاصة عدد 5571 ، تقدما بالتعرض الحالي أملا في نيل ما لم ينله الطاعن الأول [نور الدين (ف.)] والعارض أوضح بما فيه الكفاية أن هذا يجعل دعوى الطاعنين الحالين مقدمة من غير ذي مصلحة بل وتضمن إقرار وقبولا للمقاصة، والكل وفقا للتوضيحات التي أوردها العارض في مذكرته السابقة والتي لا يجد فائدة من تكرارها هنا طالما لم تكن موضوع مناقشة جدية من طرف الطاعنة ومن معها وأن الطاعنة ومن معها تتناقض مع نفسها فهي في الوقت الذي تزعم فيه بأنها إنما تناقش القرار عدد 5571 القاضي بالمقاصة والتي من المفروض ان ينحصر فيها النقاش على تبیان استجماع شروط هذه الأخيرة فقط ، سرعان ما انتقلت لمناقشة المديونية والحال أن القرار الصادر بالمقاصة ليس هو من حدد المديونية ومبلغها وفي كل الأحوال ، فإن العارض إذ يتمسك بدفوعاته بخصوص هذه النقطة كما أبرزها انفا في مذكرته الجوابية، فإنه يود أن يؤكد بان القرار رقم 2112 الصادر بتاريخ 2023/03/27 في الملف رقم 2022/8221/5024 والصادر بمناسبة الطعن بالتعرض الذي تقدم به السيد [نور الدين (ف.)] في مواجهة القرار الاستئنافي عدد 5571 موضوع الطعن بالتعرض الحالي ، لا يلزم المتعرضين الحالين فقط من زاوية " أنهم ثم بحضورهم وبمحضرهم ، بل أيضا لأنه يلزمهم لأنه قضى في التزام هو من صنف " الالتزام غير قابل للانقسام " وتوضيح ذلك يكمن في أن المديونية المستحقة في مواجهة [شركة ب.] والسيدين [نور الدين (ف.)] و[محمد (ف.)] والتي بناء عليها ثم إجراء المقاصة المحكوم بها بموجب القرار 5571 هي من صنف " الالتزامات غير القابلة للانقسام " بين هؤلاء الثلاث صدور القرار الاستئنافي رقم 2112 بشأن رفض التعرض على القرار الصادر المقاصة عدد 5571 الذي تقدم به السيد [نور الدين (ف.)] يجعله ملزما فيما قضى به لبقية الأطراف أي [شركة ب.] والسيد [محمد (ف.)] وهو يلزمهم جميعا ، وبالتالي لا يمكن أن يصدر ضد أحدهما مقرر استئنافي يحدد نطاق المديونية التي يلتزم بالوفاء بها ، ويأتي الكفيل المتضامن الثاني والمدينة الرئيسية وبخصوص نفس المديونية ويلتمس القضاء لفائدته بالعكس مع ان التزامهم في كليتهم هو غير قابل لانقسام . وبخصوص طلب الطعن بالزور في شهادة التسليم تقدمت [شركة ب.] ومن معها إلى جانب مذكرتها التعقيبية بمقال يرمي للطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم فإن العارض يبدي عجزه عن فهم مضمون هذا الطلب لأن جاء مبهم ومشوش وغير دقيق ، فالطلبات النهائية للطاعنة ومن معها لأن فيها تحريف للحقيقة وأنه لم يعد يعرف فيما تطعن [شركة ب.] تحديدا : هل في شهادة التبليغ ام شهادة التسليم ؟ لأن شهادة التبليغ هي وثيقة رسمية صادرة عن كتابة الضبط فيها اشهاد بحصول التبليغ وتاريخه ومتسلم الطي في حين أن شهادة التسليم فإن المعنى بتحرير بياناتها هو المفوض القضائي ويضمنها البيانات المنصوص عليها قانونا وإذا كانت شهادة التبليغ هي المعنية بسلوك مسطرة الطعن بالزور ، فليس أقل أن تحدد الطاعنة هذه الشهادة حتى يكون العارض عن بينة من أمره وأن يصوغ دفاعه وفقا لها عدم إيضاح محل الزور الفرعي يجعل الطلب في كليته جديرا برده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبالنسبة للمستمد من غموض صلة طلب الزور الفرعي بالطلب الأصلي موضوع الطعن بالتعرض في طلباتها النهائية التمست وتبعا لذلك يكون الطعن بالزور الفرعي غير مجدي وغير مؤسس على أساس وحول المقال الإضافي وإدخال الغير في الدعوى تقدمت [شركة ب.] ومن معها بمقال إضافي مع ادخال الغير في الدعوى وهذا الطلب كسابقيه غامض ومشوش وميهم ومرد ذلك أن العارض بحث عن الطلب الإضافي في المقال الذي تقدمت به الطاعنة ومن معها فلم يجده، كما بحث عن الأطراف المراد إدخالهم في الدعوى فلم يجدهم أيضا وأن المقال الإضافي هو المقال الذي يتضمن طلبات جديدة لم يلتمسها المدعي في مقاله الافتتاحي أو هي الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي في حال التقدم بها أول مرة أمام محكمة الاستئناف في حين أن مقال الادخال في الدعوى فهو المقال الذي يتقدم به أحد أطراف الخصومة الأصليين والدي يرمي من خلاله إدخال الغير في الدعوى للحكم ضده بأحد المطالب الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى أو الطلبات الإضافية وما أسمته الطاعنة بالمقال الإضافي لا يتضمن أي طلب إضافي إذ الأمر يتعلق بمجرد تكرار النفس الدفوعات الواردة في مقال الطعن التعرض لا أقل ولا أكثر، وهذه الدفوعات ناقشها العارض في مذكرته الجوابية وفي مذكرته الحالية ويبقى طلب الادخال بدوره غامضا لأن العارض بحث عن المدخلين في الدعوى فلم يجدهم ، عدا إذا كانت الطاعنة ومن معها تقصد أن المعنين بالإدخال هم السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء ثم محافظ العقار بخريبكة ، فهؤلاء ليسوا مدخلين في الدعوى وإنما تتم الدعوى بحضورهم والمفروض التقدم بمقال إصلاحي وليس طلب ادخال الغير في الدعوى إذا كانت الطاعنة تريد أن تتم الدعوى بحضورهم وبتسجيل أنه ليس هناك في الفصل 76 من القانون المتعلق التنظيم القضائي للمملكة منصب يسمى رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ولا يسعه سوى أن يبدى استغرابه لتقديم الدعوى الحالية بمحضر الأطراف المذكورة ، ملتمسا بخصوص مقال الطعن بالزور الحكم بعدم قبوله شکلا وموضوعا الحكم برفضه وحول المقال الإضافي مع ادخال الغير في الدعوى الحكم برفضه وفيما عدا ذلك لحكم وفقا لما ورد في كتابات العارض السابقة . وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم ونسخة من القرار ونسخة من حكم .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع الطاعنين بجلسة 14/10/2024 أكدت من خلالها سابق الأسباب و الدفوعات و الملتمسات المضمنة بالمقال و المذكرات السابقة . وأرفقت المذكرة بنسخة من محضر البيع للأصل التجاري رقم 163 في السمسرة العمومية ونسخة من محضر البيع للعقار المسمى "الحوض'' .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المطعون ضده بجلسة 28/10/2024 أكد من خلالها دفوعاته ومحرراته السابقة ، ملتمسا الحكم وفقا لما ورد بها .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ28/10/2024 حضر نائبا الطرفين و أدلت نائبة المطعون ضده بمذكرة تعقيب حازت نائبة الطاعنين نسخة منها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما بأوجه التعرض المفصلة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما أثير بشأن عدم التبليغ في الدعوى الصادر بشأنها القرار موضوع الطعن بالتعرض و الطعن بالزور الفرعي في التبليغ فإن الثابت من خلال تنصيصات القرار المذكور أن المتعرضين لم يدليا بأي جواب عن المقال الاستئنافي ولم يتقدما بأية مستنتجات، مما يجعل القرار الصادر غيابيا في حقهما و يحق لهما بالتالي الطعن بالتعرض في مواجهته و يترتب عن التعرض على القرار الاستئنافي متى أقيم صحيحا لتوافر موجباته نشر الخصومة الاستئنافية المثارة من طرف الطاعنين، و يحق لهما إثارة كافة الدفوع، مما يجعل الطعن بالزور الفرعي قد اصبح متجاوزا مما سيتوجب طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية صرف النظر عنه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعنان من كون القرار المتعرض عليه قد قضى عليهما بآداء الفوائد القانونية و الحال أن القرار رقم 4631 لم يقض بها، فإنه بالرجوع لمقتضيات مجموع الأحكام و القرارات المستدل بها من الطرفين يتضح ان البنك الطاعن استصدر بتاريخ 27/12/2006 في الملف رقم 2349/5/2003 تحت رقم 14373 قضى بأداء الطاعنين و[نور الدين (ف.)] لفائدته مبلغ 9.842.532,43 درهم مع الفوائد القانونية من 30/06/2002 و بآدائهم لفائدة [د.ض.] مبلغ 752.864,43 درهم مع الفوائد القانونية من 01/01/2003 و لفائدة [ب.ع.] كمبلغ 5.547.465,43 درهم مع الفوائد القانونية من 30/06/2002 و بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للشركة الطاعنة، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي 3027/2008 و بعد الطعن بالنقض أصدرت محكمة النقض القرار رقم 305 بتاريخ 03/03/2011 قضى بنقض القرار رقم 3027 جزئيا فيما قضى به من تحديد دين البنك فيما يفوق 6.162.564,21 درهم و نقضه فيما قضى به بآداء الدين لفائدة [د.ض.] و فيما قضى به من رفض الطلب المقابل، ثم صدر بعد ذلك القرار الاستئنافي رقم 4631 بتاريخ 19/07/2016 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بآداء [البنك ش.م.ب.م.] تعويضا للطاعنين قدره 3.352.038,44 درهم و تعديله فيما قضى به من اداء لفائدة [البنك ش.] و حصره في مبلغ 6.162.564,2 درهم و تعديله فيما قضى به من آداء لفائدة [د.ض.] و ذلك بحصره في مبلغ 540.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة، وأنه يتضح بذلك أن ما تم الحكم به بشأن الفوائد القانونية المضافة لأصل الدين لم تكن من بين أسباب الطعن سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض، و بالتالي فقد أصبح الحكم بشأنها مبرما بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3027 الصادر بتاريخ 10/06/2008 و الذي تم نقضه جزئيا في نقط لا علاقة لها بالفوائد القانونية، و هو ما أقرته هذه المحكمة في القرار رقم 3718 الصادر بتاريخ 04/07/2024 في الملف 1975/8221/2024 بشأن طلب تفسير القرار رقم 4631 الذي جاء فيه بان " و بذلك فالمبلغ المحكوم به لفائدة [البنك ش.] بمقتضى القرار عدد 4631 المطلوب تفسيره لا يمثل سوى أصل الدين دون الفوائد القانونية التي تم الحكم بها لفائدته بشكل مستقل بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/12/2006 و المؤيد بالقرار عدد 3027 بتاريخ 16/06/2008 ليصدر بعد الطعن فيه بالنقض القرار عدد 305 الذي قضى بنقضه جزئيا في النقط المشار إليها سلفا، و ليس من ضمنها الفوائد القانونية التي أصبح الأمر فيها مبرما..." وبذلك يبقى السبب المستند عليه من طرف الطاعنين غير مرتكز على أساس مادام أن الفوائد القانونية محكوم بها بمقتضى الحكم عدد 14373 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/12/2006 و أن القرار المطعون فيه بالتعرض بذلك لم يخرق القانون لما قضى بالمقاصة و اعتبر أصل دين البنك المطعون ضده مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ 30/06/2002 مما يوجب رد السبب المثار.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن ما أثاره الطاعنان من كون البنك قد استوفى دينه بتاريخ 07/07/2015، فإنه دفع مجرد من الإثبات خلافا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، فالإدلاء بمحضري البيع بالمزاد العلني المتعلقان بالعقار و بالأصل التجاري للشركة الطاعنة لا يدل بأي وجه على استخلاص البنك المطعون ضده للمبالغ المتحصلة من منتوج البيع و دخولها في ذمته المالية بعد استنفاد إجراءات البيع، مما يجعل الدفع بدوره غير مؤسس و يتعين التصريح برده.
وحيث إنه اعتبارا لذلك يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يستوجب التصريح برفض التعرض و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطعن بالتعرض و عدم قبول الطلب الإضافي و طلب إدخال الغير في الدعوى و إبقاء الصائر على رافعه و بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025