Réf
59761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6280
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8203/4924
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Paiement de factures, Liberté de la preuve, Extinction de l'obligation, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bons de livraison signés, Accord tripartite, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت شركة ج.ل. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5707 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2024 في الملف عدد 310/8235/2024والقاضي في الشكل في الطلب الأصلي قبوله و في طلب إدخال الغير في الدعوى : بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة : المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 228.179,35 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث صرحت المستانفة انها بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 27/09/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض بتاريخ 08/01/2024 والذي عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها شركة ج.ل. بمبلغ قدره 228179.35 درهم يمثل مجموع مبالغ 12 فاتورة مرفقة بأذونات التسليم حاملة لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل والمفصلة كما يلي:
فاتورة عدد 22/00115 مؤرخة في : 2022/02/28 حاملة لمبلغ 5914.27 درهم مرفقة ب
ببون التسليم عدد: 22/00190 مؤرخ في: 2022/02/14 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل
فاتورة عدد 22/00116 مؤرخة في : 2022/02/28 حاملة لمبلغ 12480.00 درهم مرفقة
ببون التسليم عدد : 22/00265 مؤرخ في 2022/02/24 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00187 مؤرخة في : 2022/03/23 حاملة لمبلغ 93.233.94 درهم مرفقة ببون التسليم عدد : 22/00348 مؤرخ في : 2022/03/14 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00243 مؤرخة في 2022/03/31 حاملة لمبلغ 22464.00 درهم مرفقة ببون التسليم عدد: 22/00390 مؤرخ في 2022/03/23 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00242 مؤرخة في 2022/03/31 حاملة لمبلغ 1365.16 درهم مرفقة ببون التسليم عدد: 22/00389 مؤرخ في 2022/03/23 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد: 22/00338 مؤرخة في 2022/04/30 حاملة لمبلغ : 24720.00 درهم مرفقة ببون التسليم عدد 22/00443 مؤرخ في : 2022/04/07 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00339 مؤرخة في 2022/04/30 حاملة لمبلغ 12480.00 درهم مرفقة ببون التسليم عدد : 22/00506 مؤرخ في : 2022/04/07 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 00367//22 مؤرخة في : 2022/05/31 حاملة لمبلغ 24501.98 درهم مرفقة بصورة من أذون الطلبية حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00384 مؤرخة في : 2022/05/31 حاملة لمبلغ 1.248.00 درهم مرفقة ببون التسليم عدد : 22/00553 مؤرخ في: 2022/05/18 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
فاتورة عدد 22/00385 مؤرخة في 2022/05/31 حاملة لمبلغ 8736.00 درهم مرفقة ببون التسليم عدد : 22/00569 مؤرخ في : 2022/05/23 حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
- فاتورة عدد 22/00403 مؤرخة في : 2022/06/30 حاملة لمبلغ 6.240.00.00 درهم حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل.
- فاتورة عدد 22/00404 مؤرخة في : 2022/06/30 حاملة لمبلغ 14769.00 درهم حامل لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل ، وأن دين لمدعية ثابت من خلال الفواتير المرفقة بأذونات التسليم الحاملة لتوقيع المدعى عليه بالقبول والتوصل ، وأنه من الثابت قانونا أنه إذا أثبت الالتزام فان من يدعي انقضاءه اتجاهه أن يثبت ذلك وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 228.179.35 درهم عن أصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ حلول الدين بتاريخ 2022/02/28 إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2024 والتي جاءت مرفقة بمجموعة من الفواتير وبونات التسليم .
وبناء على طلب سحب النيابة المدلى بها من طرف الأستاذ عراقي حسيني نور الدين عن المدعى عليها بجلسة 14/03/2024 .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/03/2024 والتي تتمسك بكون أن الدين موضوع الدعوى انقضى بموجب صلح تم بين المدعية والمدعى عليها والمدخلة في الدعوى شركة ج.ت. ، وأن هذه الأخيرة التي تنتمي لنفس المجموعة التي تضم المدعى عليها كما يتجلى ذلك من السجل التجاري للشركتين المدلى بهما طيه ، ذلك أن المدعية تربطها علاقات تجارية مع المدعى عليها ومع شركة ج.ت.، وفي هذا الإطار أصبحت المدعية مدينة شركة ج.ت. بمبلغ أصلي قدره 493.717,96 درهم موضوع الشيك عدد 421063 والذي رجع دون أداء بعد تقديمه للاستخلاص من طرف الشركة المذكورة لعدم مطابقة توقيع الساحب للنموذج المودع لدى البنك ، بحيث تقدمت على إثر ذلك شركة ج.ت. بشكاية من أجل النصب ضد المدعية كما هو مبين من نسخة من الشيك عدد 421063 بمبلغ 493.717,96 درهم وشهادة رفض الأداء ومن الشكاية موضوع الشيك المذكور ، و في إطار الصلح بخصوص المديونية موضوع الشيك المذكور أعلاه، أجري اتفاق ثلاثي بين : المدعية والمدعى عليها والمدخلة في الدوى حازت على إثره المدعية تنازل شركة ج.ت. عن الشكاية مقابل تسليم هذه الأخيرة الشيك عدد 764058 بمبلغ 265.542,00 درهم مسحوب على شركة ب.س. عن الدين العالق بذمة المدعى عليها عن الفواتير موضوع الدعوى الحالية وقدره 228.152,35 درهم، ليكون المجموع هو 493.694.35 درهم كما هو مبين من نسخة من التنازل عن الشكاية - نسخة من إشهاد صادر عن شركة ج.ت. كأداء جزئي للدين، بالاضافة إلى تنازل المدعية ، بحيث يتضح أنه بموجب اتفاق الصلح المبرم بين الأطراف تسلمت المدعية تنازل عن الشكاية موضوع الشيك عدد 421063 بمبلغ 493.717,96 درهم مقابل أدائها المبلغ مماثل وهو 493.694,35 درهم بواسطة الشيك عدد 764058 في حدود مبلغ 265.542,00 درهم وتنازلها عن المطالبة بالدين موضوع الدعوى بمبلغ 228.152,35 درهم ، و أن المدعية بعد عقدها للصلح وتسلمها التنازل عن الشكاية موضوع الشيك بمبلغ 493.717,96 درهم، أصبحت تطالب من جديد بأداء الدين موضوع الدعوى الحالية الذي انقضى بموجب الصلح المذكور أعلاه طبقا لمقتضيات الفصل 1098 .1105 من ق.ل.ع والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى في الشكل : أن مقال إدخال الغير في الدعوى جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الطرفين للوقوف على حقيقة الصلح المنجز بينهما وآثاره القانونية المفضية إلى انقضاء الدين موضوع الدعوى ، وحول مقال إدخال الغير في الدعوى الحكم بإدخال شركة ج.ت. للوقوف على حقيقة الصلح المنجز بين الأطراف المفضي إلى انقضاء الدين موضوع الدعوى ، مرفقة مقالها بالسجل التجاري للمدعى عليها ، والسجل التجاري لشركة ج.ت. ، نسخة من الشيك عدد 421063 بمبلغ 493.717,96 درهم ، نسخة شهادة رفض الأداء الشيك عدد 421063 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 والتي تؤكد فيها باقرار المدعى عليها من خلال مذكرتها بالمعاملة التجارية موضوع الفواتير ، بحيث لم تنازع في مضمونها ولا في قيمتها هدا من جهة ومن جهة ثانية فان المدعى عليها و امام عجزها عن الادلاء بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الفواتير موضوع الدعوى لجأت الى خلق سيناريو من خلال زعمها ان الدين موضوع الفواتير كان موضوع صلح وان المدعية تؤكد انها لم يسبق لها ان ابرمت أي صلح مع المدعى عليها بخصوص الدين موضوع الفواتير و ان من يدعي شيء لزمه وانه باطلاع المحكمة الموقرة على الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها سوف يتبين لها انها تحاول تضليل المحكمة من خلال محاولتها استغلال تسيير نفس الاشخاص للشركتين قصد التملص من اداء الدين والاضرار بالمصالح المالية للمدعية، الا نه وجب تذكير المدعى عليها ان كل معاملة تجارية مستقلة عن ذاتها و ان كل شركة لها ذمتها المالية مستقلة عن الأخرى ، لذلك فالمعاملة التجارية موضوع الفواتير تجمع بين المدعية و شركة ج.ل. ، وان الشكاية التي حاولت المدعى عليها إقحامها في هذه الدعوى لا علاقة بهذا الموضوع على اعتبار المعاملة التجارية بشأن هذا الشيك كانت مع شركة ج.ت. وان المدعية وبعد تسوية الوضعية معها تسلمت من دفعها تنازلا عن هذه الشكاية ، وان لمدعية تؤكد انها لم يسبق لها أن عقدت أي اتفاق ثلاثي كما زعمت المدعى عليها في مذكرتها كما انها تؤكد انها لا علاقة لها بالشيك الصادر عن شركة ب.س. و تستغرب لسبب لاقتحامه في الموضوع على اعتبار ان المدعية لا علاقة لها بهد الشركة و أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء مبلغ الدين المطالب به وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بواسطة الأداء أو سبب من أسباب انقضاء الالتزام وهو ما يجعل مديونية المدعى عليها ثابتة ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم تأسيسها والحكم وفق طلب المدعية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى بجلسة 25/04/2024 والتي تؤكد فيها بأن المدخلة في الدعوى شركة ج.ت. تنتمي لنفس المجموعة التي تضم المدعى عليها وأنها فعلا كانت موضوع اتفاق صلح ثلاثي إلى جانب كل من المدعية والمدعية عليها ، و ذلك أن المدخلة في الدعوى وفي إطار معاملة تجارية مع المدعية شركة ا.ب.ل. تسلمت من هذه الأخيرة الشيك عدد 421063 يمبلغ 493,717,96 درهم وتقدمت بعد رجوعه دون أداء بشكاية في مواجهتها ،وبعد المفاوضات بين الطرفين تم الاتفاق على منح المدعية تنازلا عن الشكاية مقابل أدائها المبلغ 265.542,00 درهم بواسطة الشيك عدد 764058 مسحوب على شركة ب.س. وتنازل المشتكى بها على الفواتير موضوع الدعوى الحالية وأن منح المدخلة في الدعوى التنازل عن الشكاية لشركة ا.ب.ل. بمبلغ 493.717,960 درهم كان بناء على الاتفاق الحاصل بين أطراف الدعوى الثلاثة، وتستغرب المدخلة في الدعوى فعلا موقف شركة ا.ب.ل. التي تحاول تحصيل دين انقضى بالوفاء والتي ستعجز لا محالة عن إثبات أداء مبلغ الشيك بمبلغ 493.717,96 درهم موضوع الشكاية المقدمة في مواجهتها من طرف المدخلة في الدعوى والحصول على التنازل خارج الاتفاق الثلاثي المذكور أعلاه ملتمسة الإشهاد لها بأنها كانت جزءا من اتفاق الصلح الثلاثي بين أطراف الدعوى الذي أفضى إلى انقضاء الدين موضوع الدعوى والقول والحكم برفض طلب المدعية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن العارضة لم تنازع في المرحلة الابتدائية في الفواتير أو بونات التسليم موضوع الدعوى بل دفعت بكون الدين انقضى بموجب اتفاق الصلح الثلاثي المنجز بين أطراف الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 1098 و 1105 من ق.ل.ع والذي تسلمت بموجبه المستأنف عليها تنازل المدخلة في الدعوى شركة ج.ت. عن الشكاية موضوع الشيك عدد 421063 بمبلغ 493.717,96 درهم مقابل تسليمها المدخلة في الدعوى الشيك عدد 764058 مبلغ 265.542,00 درهم مسحوب على شركة ب.س. كأداء جزئي للدين، بالاضافة إلى تنازل المستأنف عليها عن الدين العالق بذمة العارضة عن الفواتير موضوع الدعوى ، وأدلت العارضة بالوثائق المثبتة للاتفاق الثلاثي والمتمثلة في الشكاية والشيكين والتنازل عن الشكاية ،وانه بالرجوع للحكم المستأنف يلاحظ عن أن المحكمة التجارية عللت حكمها يكون "الفواتير" موضوع الدعوى تحمل اسم المدعى عليها ج.ل. وطابعها ومعززة ببونات التسليم مطابقة للفواتير ومنها ما يحمل طابع وتوقيع المدعى عليها ومنها ما يحمل طابع هاته الأخيرة وأنه لم يوجد ضمن وثائق الملف أي وثيقة تفيد أداء المدعى عليها المديونية لفائدة المدعية وأن الشيك المدلى به ضمن وثائق الملف يحمل اسم شركة ج.ت. وليس المدعى عليها ج.ل. وهناك فرق بين الإسمين وأن كل شركة لها عنوانها مستقل عن الآخر كما أن الفواتير المدلى بها وبونات التسليم لم تكن محل أي منازعة من قبل المدعى عليها ، وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية لا يجيب على دفوعات العارضة المعززة بالوثائق المتعلقة باتفاق الصلح الثلاثي المبرم بين العارضة والمستأنف عليها والمدخلة في الدعوى الذي انقضى بموجبه الدين، وهو ما أكدته الشركة المدخلة في الدعوى، وكانت المحكمة التجارية مطالبة تبعا لذلك وطبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية اعتماد الوثائق المذكورة والحكم برفض الطلب لانقضاء الدين أو الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على حقيقة اتفاق الصلح المبرء لذمة العارضة من الدين المطالب به ، وأن المحكمة التجارية لم تعلل بمقبول عدم اعتماد الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات الاتفاق الثلاثي الذي انقضى بموجبه الدين والأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وهو ما من شأنه الإجحاف في حق العارضة والإضرار بمصالحها المادية ضررا بليغا إذ ستضطر لأداء دين سبق أن انقضى بالوفاء ، ويتعين تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف الدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها انه جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفة انها لم تنازع في الفواتير او بونات التسليم بل زعمت ان الدين موضوع الفواتير انقضى بالوفاء بموجب اتفاق الصلح الثلاتي بين اطراف الدعوى ، وستلاحظ محكمة الاستئناف على أن جميع ما تتمسك به المستأنفة من دفوع لا أساس لها من الصحة ، بل وسبق لها أن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية وردتها محكمة الدرجة الأولى كونها لا ترتكز على أي أساس من القانون ، فالمستأنفة من خلال مقالها الاستئناف لا تنكر المعامل التجارية كما انها لم تنازع في صحة المبالغ المضمنة بالفواتير سند الدين، بل أنها تحاول فقط التملص من أداء ما بذمتها باختلاق أسباب واهية من قبيل ادعاء ان الدين انقضى بالوفاء بموجب اتفاقي ثلاثي، وانه باطلاع المجلس على وثائق الملف سوف يتبين لها ان المعاملة التجارية موضوع الفواتير تجمع بين العارضة والمستأنفة ، وان ما تزعمه بخصوص الصلح الثلاتي لا أساس له من الصحة و ان العارضة لم يسبق لها ان ابرمت أي صلح ثلاتي كما تزعم المستانفة وان الوثائق التي حاولت اقحامها في الملف من اجل خلق منازعة وهمية لا علاقة لها بالموضوع ، وطالما أن المستأنفة تقر بمديونيتها الثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها في الملف وطالما انها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين تبقى محاولاتها قصد تبرير عدم أدائها مبررات واهية و غير مرتكزة على أي أساس من القانون ولا تنال نهائيا من صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسة شكلا الحكم بعدم قبول الاستئناف وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2024تخلفت المدخلة في الدعوى رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المبسوط اعلاه
حيث اعتبرت المستأنفة أن التعليل المعتمد من طرف المحكمة التجارية لا يجيب على دفوعاتها المعززة بالوثائق المتعلقة باتفاق الصلح الثلاثي المبرم بينها والمستأنف عليها والمدخلة في الدعوى الذي انقضى بموجبه الدين، وهو ما أكدته الشركة المدخلة في الدعوى، وان المحكمة مطالبة تبعا لذلك وطبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية اعتماد الوثائق المذكورة والحكم برفض الطلب لانقضاء الدين أو الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على حقيقة اتفاق الصلح المبرء لذمة العارضة من الدين المطالب به.
وحيث اجابت المستانف عليها بان المعاملة التجارية موضوع الفواتير تجمع بينها والمستانفة، وان ما تزعمه هذه الاخيرة بخصوص الصلح الثلاتي لا أساس له من الصحة و انه لم يسبق لها ان ابرمت أي صلح ثلاتي وان الوثائق التي حاولت اقحامها في الملف من اجل خلق منازعة وهمية لا علاقة لها بالموضوع ، وطالما أن المستأنفة تقر بمديونيتها الثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها في الملف انها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين تبقى محاولاتها قصد تبرير عدم أدائها مبررات واهية و غير مرتكزة على أي أساس من القانون.
وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بأصول فواتير حاملة لطابع الطاعنة ومعززة ببونات التسليم مما يجعل المعاملة التجارية موضوع الفواتير قائمة بين الطرفين وان ما تمسكت به المستأنفة من انقضاء الدين عبر ابرام اتفاق صلح ثلاثي لا يوجد بالملف ما يعززه وان المحكمة غير ملزمة بالامر باجراء تحقيق في الدعوى لإثبات الادعاء المذكور ما دام الامر يعتبر من قبيل صنع الحجة للخصم الذي تعوزه وسائل الاثبات.
وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا وغيابيا في حق المدخلة في الدعوى.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025