Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56897

Identification

Réf

56897

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4463

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8203/3148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats n'exigeait pas une acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce rappelle que pour valoir preuve littérale, une facture doit être acceptée, ce qui suppose un acte positif d'approbation du débiteur, tel qu'une signature ou un visa. Elle retient que les factures versées aux débats, étant dépourvues de toute marque d'acceptation, ne peuvent fonder la demande en paiement. La cour écarte par ailleurs le grief tiré du défaut d'expertise judiciaire, jugeant qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence probatoire du créancier. La cour juge cependant que le défaut de preuve de la créance ne justifie pas un rejet au fond mais une déclaration d'irrecevabilité de la demande. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 13349/8235/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة ج. م. ا.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 عرضت من خلاله أن نشاطها الحجز الفندقي السياحي وفي إطار نشاطها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل الحجز الفندقي الزبناء المدعى عليها فترتب بذمتها خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1.012.022.15 درهم أدت منه مبلغ 100.787,20 درهم فبقي بذمتها مبلغ 911.235.04 درهم حسب الفواتير لذلك تتقدم بمقالها هذا من أجل الحكم على المدعى عليها بان تؤدي لها مبلغ 911.235,04 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000.00 درهم، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بان تؤدي لها مبلغ 911.235.04 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100,000,00 درهم وشمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق المقال ب : 129 فاتورة وكشف حساب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول انعدام الأساس والفساد في التعليل الموازي لانعدامه فإن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلبها وعللت حكمها بأن الفواتير المطالب بأداء قيمتها غير مشفوعة بما يثبت قبولها من طرف المدعى عليها لعدم التأشير عليها أو توقيعها من طرف هذه الأخيرة بالقبول من جهة كما أنها غير مشفوعة بسندات أو وثائق تفيد قيام المدعية بالخدمة الموضحة بها وبالتالي لم يثبت للمحكمة استفادة المدعى عليها من خدمات المدعية الواردة بالفاتورة المذكورة مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع التي تنص على ان الدليل الكتابي لا ينتج إلا عن الفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات او رموز أخرى ، وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه لا تنص صراحة على ان عبارة " الفواتير المقبولة " تفيد أن يشفع قبولها من مصدرها او التاشير عليها او توقيعها بل عبارة فواتير مقبولة أي صادرة وفق القوانين الجاري بها العمل داخل الدولة لان المشرع لم يوضح المقتضيات التي ذهبت إليها محكمة الدرجة الأولى في تعليلها بل هو تجاوز في الأساس القانوني، وبذلك فإن الفواتير المدلى بها من طرفها إضافة الى كشف الحساب الذي يثبت معاملاتها بالمستانف عليها من يثبت مديونية هذه الأخيرة بالمبلغ المطالب به ، وبذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى منعدم الاساس القانوني وفاسد التعليل الموازي لإنعدامه الأكثر من ذلك أنه كان على محكمة الدرجة الأولى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية موضوع دعوى الحال سيما وأن المبالغ مهمة، وأنها تهم المعاملات في الميدان السياحي والفندقي وحماية لحقوق أطراف دعوى حال كان من المتعين اللجوء الى إجراء خبرة حسابية قبل البت في الدعوى تحقيقا للعدالة المنشودة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفق مطالبها المقدمة ابتدائيا وتحميل المستانف عليها كافة المصاريف واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2024 الفي جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الفصل 417 من ق ل ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة ، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة عززت دعواها بمجموعة فواتير غير موقعة من طرف المعني بالأمر وبالتالي فلا يمكن الأخذ بها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصل أعلاه الذي يشترط للأخذ بالفاتورات أن تكون مقبولة ، سيما وأن الطاعنة لم تدعم دعواها بأي مستندات بشأن المعاملة موقعة من طرف المستأنف عليها ، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تكن ملزمة بإتخاذ الإجراء المسطرة بإجراء خبرة من أجل إثبات الوقائع المدعى بشأنها ، لذا وفي ظل خلو الملف مما يثبت المديونية موضوع الطلب فإن ذلك استوجب التصريح بعدم قبوله وليس رفض الطلب وهو ما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil