L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58003

Identification

Réf

58003

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5152

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2023/8222/3096

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut.

L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties.

Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة " O.R. و من معها بواسطة دفاعهما ذة/ عتيقة لعبايسي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2023 تحت عدد 2040 في الملف رقم 11218/8209/2022 و القاضي :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: أداء المدعى عليها الاولى لفائدة المدعية مبلغ 1,154.888,30 درهم ، مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2023 تحت رقم 926 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة " ف.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2022 والذي عرض فيه : أن العارضة دائنة لشركة O.R. بما مبلغه 159.501,93 هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض و أن السيد محمد (ا.) قد ضمن الديون الممنوحة لشركة O.R. كما هو مثبت من عقد الضمان و إن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له في الإطار والذي بقي بدون مفعول . و إن العارضة نظرا للمقاومة التعسفية التي يبديها المدعى عليه يلجأ إليكم قصد تمكينه من سند تنفيذي يستطيع بموجبه إجبار المدين على تنفيذ التزامه وذلك بأداء مبلغ الدين والبالغ 159.501,93 درهم . و أنه يتعين التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتوفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب تلتمس العارضة في الشكل : الحكم بقبول الطلب شكلا لنظاميته . في الموضوع : بناء على الموجبات المبسوطة أعلاه . بناء على ثبوت مديونية المدعى عليهم؛ نظرا لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م؛ الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 159.501,93 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة • تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهم في أقصى ما ينص عليه القانون . تحميل المدعى عليهم الصائر المرفقات • : كشف الحساب • عقد القرض • رسالتي الإنذار • عقد الضمان . "نموذج" ج ". وبناء على تخلف المدعى عليهما الأولى رغم الاستدعاء بالبريد مع الاشعار بالتوصل و المدعى عليه الثاني لعدم التوصل كون العنوان ناقص مما يعد معه التبليغ قانونيا طبقا للفصول من 36 الى 41 من ق.م. م بخصوص المدعى عليها الاولى.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفان بخصوص حرمان المستأنفان من التقاضي على درجتين : أنهما كانا دائما متواجدان بعنوانهما المذكور بالمقال الافتتاحي وقد سبق ان بلغتهما المستأنف عليها بثلات ملفات تجارية ابتدائية خاصة بنفس الموضوع ونفس الاطراف الاول فتح له ملف تجاري عدد 10758/8209/2022 و الذي قضت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2023 برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، والثاني فتح له ملف تحت عدد 11216/8209/2022 والذي قضت فيه المحكمة بأمر تمهيدي بإجراء خبرة بتاريخ 23/03/2023 ، والثالث فتح له عدد 11217/8209/2023 صدر به أمر تمهيدي بإجراء خبرة بتاريخ 13/04/2023 وملف رابع موضوع نازلة الحال 11218/8209/2022 ولم تبلغ به العارضة رغم ان الملفات الأربعة وضعت بصندوق المحكمة بنفس التاريخ وكانت جلسات بنفس الأسبوع إلا ان المستأنف عليها بلغت المستأنفان بثلاثة ملفات حسب الاستدعاءات وحرمتهما من التوصل بهذا الملف الذي صدر به حكم غيابي ضدهما رغم ان العارضة الأولى تتواجد بنفس العنوان و العارض الثاني عنوانه الشخصي والعائلي صحيح ومع ذلك تم إصدار حكم غيابي في حقها وتم حرمانها من مناقشة الدعوى على درجتين من درجات التقاضي و ان المدعي عليها سعت بشتى الوسائل إلى حرمانها من مناقشة القضية أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص هذا الملف بعد ظهور وثائق بالملفات الثلاثة التي سبق ذكر مراجعها تفيد أن هناك صلح ابرم مع المستأنفان والمستأنف عليها مفاده تأخير الاداء الى تاريخ لاحق خصوصا إن المستأنفان قاموا بتسوية الوضعية مع المستأنف عليها وأداء الشهور الحالة والاتفاق على تواريخ جديدة لأداء الشهور اللاحقة لتستمر العارضة في الأداء لتاريخ يومه حسب الوصولات و لذلك فإنهما يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا برفض الطلب لوقوع صلح بين الطرفين واحتياطيا بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية لتمك التقاضي والدفاع عن حقوقها على درجتين.

حول خرق القانون : ان المحكمة جاء بقرارها بفقرة الوقائع بالحكم تخلف المدعى عليها الأولى رغم الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والمدعى عليه الثاني العنوان ناقص و ان الملف لا يوجد بين طياته الإشعار بالتوصل او الاستلام بل فقط البعيتة البريدية والتي لا تفيد التوصل تفيد الإرسال فقط و انه في عدم وجود مرجوع بريدي يفيد التوصل من عدمه تبقى مسألة القيم أخر مسألة اذ ان القيم تم تعينه من أول جلسة والذي جاء في جوابه بتاريخ 01/02/2023 و انها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار في حين ان العارضة تتواجد بالعنوان ولم تتوصل بأي شيء و ان محكمة الدرجة الأولى أكدت ان عنوان المدعى عليه الثاني ناقص وأنذرت المدعية بإصلاح المسطرة وهو الأمر الذي لم تستجب له المستأنف عليها رغم أنها تتوفر على العنوان وسبق ان بلغتها باستدعاء ثلاث ملفات و ان المحكمة خرقت القانون لأنه كان الأجدر بها التأكد من الإدلاء بالعنوان لضمان حقوق الطرف المدعى عليه المستأنفان حاليا والتأكد من التقاضي بحسن نية والتأكد أيضا من الإشعار هل هو إشعار بالاستلام ام مجرد بعيتة مجهولة تم إرسالها ام التراجع أثناء الإرسال و أنه عند مراجعة إجراءات الجلسات سيتضح ان المحكمة أمرت بأول جلسة 04/01/ 2023 بتعيين قيم في حق المدعى عليها الأولى + الإدلاء بعنوان المدعى عليه الثاني الكل لجلسة 08/02/2023 لتلفي جواب القيم بتاريخ 01/02/2023 وتأمر المحكمة بتأخير القضية لجلسة 15/02/2023 التتمة العنوان الناقص لكن لا يتم إتمام العنوان الناقص لتحجز المحكمة القضية للمداولة لجلسة 01/03/2023 و تقضي بالأداء رغم وجود خرق في إجراءات التبليغ و ان المستأنفان يتسألان بما انه تم استدعاء المدعى عليها الأولى بالبريد المضمون لما تم تنصيب قيم في حقها وبما أن عنوان المدعى عليه الثاني ناقص لما لم يتم تعيين قيم في حقه للتأكد من انه يقطن بالعنوان الذي هو عنوانه الشخصي و العائلي و أن المحكمة خرقت القانون لأنها بتت في حق المدعى عليها الأولى رغم عدم وجود بين طيات الملف المرجوع البريدي او الإشعار بالاستلام الذي يفيد انه لم يطلب ليتم تعيين قيم في حقه او يفيد الرفض او التوصل ، أما المدعى عليه الثاني لم يتم إصلاح المسطرة من طرف المستأنف عليها ومع ذلك قضت المحكمة على المستأنفان بالأداء في حين أن الإجراء القانوني السليم أن تبت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا ثالثا : حول الصلح المبرم بين الطرفين و ان المستأنفان ابرما صلح مع المستأنف عليها وقامت هذه الاخيرة بتمديد اجال الاداء مما تم معه اداء الديون الحالة وتأخير اداء الديون اللاحقة و أنها أدت الأقساط الحالة بتحويل بنكي قدره 00 40.000 درهم و بخصوص العقود المبرمة مع المستأنف عليها والتي تخص ملفات مفتوحة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف اول 2022/8209/10758 وملف ثاني 11216/8209/2022 وملف ثالث 2023/8209/11217 والصلح شمل ايضا هذا الملف2022/8209/11218 موضوع الاستئناف رفقته إعادة جدول استهلاك القرض الأداء لتاريخ لاحق عن ما هو مسجل بالعقد ما يثبت الصلح و أنها تؤدي أقساط القرض لغاية تاريخ يومه وهذا واضح من خلال جدول استهلاك الدين 222 الذي يوضح ان حرف P الوارد في جدول استهلاك الدين يبين حالة القسط وانه تم اداؤها ويتعلق الامر بالأقساط الخاصة بشهور يناير ، فبراير ، مارس وابريل بتاريخ 28 من سنة 2022 و أن الأقساط اللاحقة للأقساط المشار اليها لغاية نهاية سنة 2022 تم تأخيرها لتبدأ بتاريخ 28/02/2025 لغاية 28/08/2025 وهو الثابت من حرف R الذي يؤكد تأخير الأقساط المشار اليها في جدول أقساط الدين الصفحة الثانية وازالتها من الصفحة الأولى بجدول استهلاك الدين و ان تاريخ 28/01/2023 الحامل لحرف S الوارد في جدول استهلاك الدين بالصفحة الأولى يؤكد تسوية الوضعية بإعادة جدولة الدين مع المستأنفة من خلال جدول استهلاك الدين و ان المستأنف عليها سبق ان أدلت بكشف حساب جديد بالملف 10758/8209/2022 يؤكد تأخير أداء الديون اللاحقة لتاريخ جديد هو 28/08/2025 عوض التاريخ المسجل بالعقد و المسجل بكشف الحساب الذي هو 28/01/2025 ما يؤكد الصلح وتأخير الاداء و ان من أدلى من بحجة فهو قائل بما فيها مما يتأكد ان المستأنف عليها اكدت الصلح الرامي الى تأخير لتاريخ لاحق هو 28/08/2025 حسب كشف الحساب و أنها أصبحت تؤدي الأقساط بشكل شهري والمستأنف عليها تتوصل بالاداء بحسابها البنكي وهو الامر الذي يؤكد الصلح المبرم بين المستأنفان و المستأنف عليها ، إذ سبق للمحكمة ن تأكدت من الصلح المبرم بين الطرفين في الملف عدد 10758/8209/2022 مما قضت معه بتاريخ 22/05/2023 برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، لذلك يلتمسان أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع صلح وتحميل المستأنف و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد شكلا بعدم قبول الدعوى لعدم إصلاح المسطرة في حق المدعى عليه الثاني ولعدم توصل المدعى عليها الاولى و احتياطيا اكثر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى لمناقشة القضية من جديد بناء على الوثائق المدلى بها .

أدلت : نسخة الحكم ملف عدد 11218/8209/2022 الصادر بتاريخ 01/03/2023 ونسخة الحكم 10758/8209/2022 الصادر بتاريخ 22/05/2023 و حكم تمهيدي 11216/8209/2022 الصادر بتاريخ 23/03/2023 و حكم تمهيدي 11217/8209/2022 الصادر بتاريخ 13/04/2023 و مقالات افتتاحية التي سبق ان تقدمت المستأنف عليها بها بالمحكمة الابتدائية فتح لها ملفات بالمرفقات المرقمة 2.3.4. و استدعاء الملفات اعلاه بالمرفقات 2.3.4 تفيد انه توصل بنفس العنوان (7) جواب القيم بتاريخ 01/02/2023 و جدول إعادة استهلاك القرض يفيد تغير نهاية الاداء لتاريخ 28/08/2025 و كشف حساب جديد يفيد تغير تاريخ نهاية القرض لتاريخ جديد هو 28/08/2025 2025 و كشف حساب سبق ان ادلت به المستأنف عليها بالمقال الافتتاحي مع العقد يفيد نهاية الاداء بتاريخ 28/01/2025 .

و بجلسة 18/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها سبق فيما أثير بشأن حرمان المستأنفين من التقاضي على درجتين والمنازعة في المديونية: أنه بمراجعة الحكم المستأنف نجد بأن المستأنفين أقروا باستدعائهم وعلمهم بثلاثة ملفات المرفوعة من العارضة من أجل أداء مجموع الدين المتخلد بذمتهم وهذا يتضح بجلاء من خلال استقراء مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2023 في الملف عدد 11216/8209/2022 وهذا يتضح من خلال استقراء الحيثية التي أوردها دفاع المستأنفين للقول بأنها أدت أقساط القرض الحالة بتحويل بنكي قدره 40.000.00 درهم بخصوص ثلاث ملفات الأداء المفتوحة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن الإقرار القضائي حجة في مواجهة المستأنفين وفق مقتضيات الفصلين 407 و 404 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لا يمكن تجاوز ما أقر به المستأنفين بالنسبة لثلاث ملفات النزاع بمعية الشركة المستأنف عليها بما فيهم الحكم المستأنف خاصة وأنهم زعموا وجود صلح مبرم بين المستأنفين و المستأنف عليها وهو الأمر المنتفي تماماً و أن الحكم المستأنف وفق الشكل المتطلب قانوناً وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف بالقول بأن المستأنفة الأولى تخلفت رغم الاستدعاء بالبريد مع الإشعار بالتوصل والمدعى عليه الثاني لعدم التوصل لكون العنوان ناقص مما يعد التبليغ قانونا طبقاً للفصول من 36 إلى 41 في مواجهة المدينة الأصلية و أن المستأنف محمد (أ.) لم يقض في مواجهته بأي طلب ولا نعرف ماهية الضرر الذي يجعله ينازع في الحكم المستأنف و أنه وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود فإن قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. الأحكام الصادر عن المملكة هي حجة رسمية على الوقائع المسطرة بها قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ و أن منازعة المستأنفة بعدم توصلها بالبريد المضمون هي منازعة مجانية يضحدها ما جاء بالحكم المستأنف الذي لا يمكن المنازعة في الوقائع الرسمية المسطرة فيه إلا بالطعن بالزور وهو الأمر المنتفي بالنسبة للملف موضوع النزاع و أن الحكم المستأنف وقف على حقيقة المديونية العالقة بذمة المستأنفة ولا يمكن تجاوز ما قضى به الحكم المستأنف بناء على منازعة مجانية و أنه بعكس ما عرضته المستأنفة فإنه برجوع عقد القرض نجده يوضح شروط العقد ومبلغه والاستحقاقات الناتجة عنه ومدة أداء الأقساط ومبلغها وسعر الفائدة المعمول بها وذلك بكل تفصيل ووضوح و أن المستأنفة قبلت بجميع شروط عقد القرض بدون أي تحفظ أو احتجاج على أي بند من بنوده كما قبل بسعر الفائدة الفعلي والإجمالي المطابق لمقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 18/ج/13 المتعلقة بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الاتفاقية لمؤسسات القروض كما هو محدد ومنشور من طرف بنك المغرب و أن المستأنفة تناست شروط العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها كما تناست مقتضيات بنود عقد القرض والذي بموجبه التزمت بتسديد أقساط القرض حسب الجدولة المتفق و ان منازعة المستأنفة في الأداء عن طريق إنجاز تسطير العمليات الحسابية الواردة بمذكرتها هو أمر يخالف الحقيقة والحجة الثابتة بمقتضى عقد القرض وكشف الحساب المفصل والذي يتضمن بشكل تفصيلي مجموع الأقساط الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها من طرف المستأنفة ونسبة الفوائد والغرامات وغيرها من المصاريف المترتبة عن القرض وذلك بانتهاء إلى تحديد مبلغ الدين الإجمالي العالق بذمة المستأنفة و ان المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد أداء الأقساط المترتبة بذمتها على النحو المفصل بكشف حساب محل النزاع و أنه بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات و أنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته و ان المستأنفة لا يمكنها بتاتا أن تتجاهل المقتضيات التعاقدية المسطرة بعقد القرض و أنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ويترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض أشد كلفة على العارض بل ان مبدأ حسن النية يلزم المستأنفة بوجوب تنفيذ الالتزام العالق بذمتها وفقا الشروط العقد وتسأل عن أي مخالفة لما التزمت به عقديا و أن مذكرة المستأنفة والتي تمسكت فيها بالأداء تحمل في طياتها مغالطات مخالفة لما تم التعاقد بشأنه وللثابت وفق الشروط المسطرة بعقد القرض وكشف الحساب المفصل و أن المستأنفة لا يمكنه أن يغير المديونية العالقة بذمتها المسطرة بالمقال الافتتاحي عبر القول بالأداء وفي غياب حصول الوفاء و أن المستأنفة تمارس أسلوب المغالطة لغاية في نفس يعقوب وذلك يسردها الادعاءات المجانية و أن المستأنفة استثنت بأن مديونيتها منبثقة من عقد الفرض المبرم بمعية الشركة المستأنف عليها والتي لم تنازع في مضمونه بأي شكل من الأشكال، مما يعتبر بذلك إقرار بصحة الالتزامات المتعاقد بشأنها و أن دين المستأنف عليها هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة منها القرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 في الملف عدد 05-96 و كذا قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية يقاس تحت رقم 358 الصادر بتاريخ 21/03/2006 في الملف عند 105000 وكذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 04/04/2006 في الملف عدد 986/2004 و أن المستأنفة تمارس أسلوب التسويف عند مطالبتها بإجراء خبرة حسابية عن طريق عرض وقائع ومعطيات غير صحيحة ومخالفة تماما لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود و إن الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء و أن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من مبلغ الدين المسطر بالحكم المستأنف ما دام أن دينها تابت بمقتضى عقد القرض والكشوف الحسابية ، لذلك تلتمس برد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على قرار التمهيدي عدد 926 الصادر بتاريخ 23/10/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد الرحمان الامالي الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستانفة هو ما قدره 465.886,04 درهم .

و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنفة طلب إرجاع الخبرة للخبير جاء فيها ان الخبرة معيبة شكلا لان من شروط صحة الخبرة استدعاء جميع الاطراف ودفاعهما خصوصا ان المستأنفان والدفاع بمدينة مراكش ما يجعل اجل التوصل لحضور الخبرة كاف طبقا للفصل 38 و 39 ق م م و لكن لم يتم الاستدعاء قانونيا لحضور اجراءات الخبرة ، لذلك يلتمسان إرجاع تقرير الخبرة للخبير قصد استدعاء العارضان والدفاع لحضور اجراءات الخبرة وادلاء بجميع المستندات والوثائق التي تثبت الصلح و اعادة الجدولة.

و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنفة بطلب ثاني بإرجاع الخبرة للخبير جاء فيها أنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة فإنهما يطعنان بالخبرة لكونها ضمت عقود قرض لا صلة لها بهذا الملف تخص ملفات اخرى سبق البت فيها برفض الطلب لصالحهما اما اجراءات التبليغ فقد خرقت القانون ومقتضيات الفصول 36 ، 37 ،38 و 39 من ق م م و أنهما لم يتوصلا باستدعاء للحضور للخبرة اذ ان الخبير استدعى الشركة بعنوان طعن به العارضان ، كما ان الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء الضامن بعنوانه الشخصي وحتى الدفاع اذ لم يضمن عنوان الدفاع بالبريد المضمون اكتفى فقط بالاستاذة عتيقة لعبابسي المحامية بهيئة مراكش في حين عند الاطلاع على المرجوع إذ يتضح للمحكمة بكون العنوان غير موجود ومن شروط الاستدعاء الصحيح تضمين العنوان لنتمكن اخبار العارضان في حين لم يتوصلا و ان الخبير اغفل استدعاء الضامن السيد محمد (ا.) بعنوانه الشخصي ما يجعل جميع اجراءات الاستدعاء غير قانونية تقتضي ارجاع تقرير الخبرة لخبير و ان الخبير ضمن بتقرير الخبرة عدة عقود لا تخص نازلة الحال اذ ان العقد الوحيد الذي يخص نازلة الحال هو العقد عدد V420154 الحامل لقرض 140000 درهم بينما باقي العقود فقد سبق البت فيها لصالح العارضان برفض الطلب لوجود اعادة جدولة و ان الخبير لم يطلع على وثائق الملف بالمحكمة للتأكد من المقال وقيمة القرض الحقيقة قبل الاستماع لطرف واحد هذا الطرف الذي يحاول استيفاء ديون سبق البت فيها برفض الطلب اذ سلم الخبير عقود قرض لمبالغ اكثر ،مما مطالب به بالمقال الافتتاحي او العقد المدلى به رفقة المقال الافتتاحي مما يتعين معه من المحكمة مشكورة ارجاع تقرير الخبرة للخبير لإعادة استدعاء الاطراف لان الاستدعاء السابق لم يتم من خلاله استدعاء الدفاع بعنوانه بل اكتفى فقط بذكر الاسم واللقب والصفة دون عنوان كما لم يقم باستدعاء الضامن وهو طرف بالدعوى بعنوانه وقام بتضمين عقود قرض لا صلة لها بهذا الملف لتكون قيمة الذمة المالية أكثر مما بالمقال الافتتاحي او العقد المدلى به ، لذلك يلتمسان إرجاع تقرير الخبرة للخبير قصد استدعاء العارضان والدفاع لحضور إجراءات الخبرة وإدلاء بجميع المستندات والوثائق والأحكام التي تثبت الصلح وإعادة الجدولة وتؤكد قيمة القرض الحقيقية وان باقي العقود و المبالغ سبق البت فيها برفض الطلب.

و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن وضع تقريرا خلص فيه إلى كون المستأنفة مدينة للشركة بمبلغ 465.886,04 درهم عن القروض الخمسة تحت و V420153 و V420116 عدد : 420117 و 419825 و V420154 وفق ما يلي:

بالنسبة للعقد V420117 و ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 6.034,62 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 66,80 درهم و الرأس المال المتبقي : 75.912.68 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 426,80 درهم المجموع: 82.374,10 درهم .

بالنسبة للعقد V419825 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 16.345.80 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 440,03 درهم و الرأس المال المتبقي : 42.895,88 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 91,90 درهم المجموع: 59.773,61 درهم.

بالنسبة للعقد :V420116 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 6.034,62 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 60.72 درهم و الرأس المال المتبقي : 79.103.29 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 444,74 درهم المجموع: 85.643,37 درهم .

بالنسبة للعقد V420153 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 9.387,18 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 103,90 درهم و الرأس المال المتبقي : 99.582,13 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 559,87 درهم المجموع: 109.633,09 درهم .

بالنسبة للعقد V420154 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 4.693,59 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 26,39 درهم و الرأس المال المتبقي : 123.050,08 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 691,81 درهم المجموع: 128.461,87 درهم .

كما وجب الوقوف على كون الخبير لم يقم باستقراء المهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي المعين له و الذي طالبه بالاطلاع على عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى الحالية و كذا كشف الحساب والوثائق المحاسبية للطرفين و على وصولات الإيداع المدلى بها في الملف و تحديد ما اذا كانت تتعلق بالدين موضوع الدعوى ام لا و تحديد ما إذا كانت المديونية المطالب بها موضوع اي صلح بين الطرفين أو اتفاق على إعادة الجدولة والاطلاع على كافة الوثائق المفيدة في النازلة و تحديد الأقساط المؤداة و الاكرية الحالة غير المؤداة و كدا الاكرية المتبقية في ذمة المدينة الأصلية و تحديد قيمة السيارة موضوع التمويل و استرجاع السيارة. بتاريخ استرجاعها او ثمن البيع في حالة ما إذا تم فسخ العقد و استرجاع السيارة و ان الخبير المنتدب لم يستوعب جيدا المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي المعين له والذي طالبه بالاطلاع على عقد الائتمان الايجاري محل النزاع والوقوف على بنوده و شروطه والأقساط الغير المؤداة من طرف المدينة و مجموع المديونية العالقة بذمتها على ضوء الوثائق المسلمة له من طرفها و ان الخبير المنتدب لم يتعرض بتاتا إلى مناقشة الوثائق المستدل بها من طرفها وخاصة عقد القرض محل النزاع تحت عدد V420154 و كشف حساب مفصل و جدول استخماد القرض و انه بمراجعة تقرير الخبير المنتدب فيما يخص العقد محل النزاع تحت عدد V420154 نجده غير شروطه التعاقدية لما سطر بتقريره بالصفحة 4 تاريخ أول استحقاق في 28/02/2022 و تاريخ أخر استحقاق في 2026/04/28 و هذا ان دل على شيء فان ما يدل على كون الخبير المنتدب لم يقم باستقراء شروط العقد محل النزاع جيدا و لم يقم باستقراء كشف الحساب و جدول استخماد القرض و ان عقد القرض محل النزاع يهم تمويل شراء السيارة من نوع جيب RENEGADE" بمبلغ 280.000.000 درهم و ان الأقساط الشهرية محددة في 36 قسط تبتداً من تاريخ : 28/02/2022 وتنتهي بتاريخ 28/01/2025 بمبلغ قسط شهري قدره 4693,59 . رهم و ان المستانفة قامت باداء ثلاثة اقساط مستحقة و لم تقم بعد دلك باداء اي قسط مما تخلد بذمتها ما مجموعه 159.501,93 درهم و ذلك بتاريخ حصر الحساب في.2022/10/14 و ان الخبير عندما غير مدة العقد وقام باعادة احتساب الدين بالنسبة للعقد محل النزاع في مبلغ 128.461.87 درهم بدون مراعاة شروط العقد و الكشف الحساب المفصل المتعلق بالدين محل النزاع و انه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و بذلك فانه لا جوز بتاتا للخبير تعديل شروط عقد القرض محل النزاع من اجل إعادة احتساب جدول استخماد القرض باعتماد سعر فائدة غير تعاقدي بناء على تقديرات الخبير الجزافية لان ذلك يشكل مخالفة للقانون و مخالفة لمبدأ سلطان الإرادة و المقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و انه بموجب الفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود فانه عندما تكون ألفاظ عقدي القرض محل النزاع صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبهما وكما يمنع على القاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بالالتزام موضوع عقد القرض محل النزاع يمنع كذلك على الخبير القيام بذلك و ان المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارضة والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المستانفة و أنه باستقراء مضامين و نتائج الخبرة الحالية ، نجد أن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته مما يدل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى المستانفة وبذلك تبقى الخبرة المنجزة من طرف الخبير اعلاه تكرس مبدأ إثراء المستانفة على حسابها بدون سبب ان عدم وقوف الخبير على بنود العقد و قيامه بشكل اعتباطي و بناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه جعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة و تفتقد لمبادئ الدقة والموضوعية و الحياد و انه مادام ان الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة للأخذ الصحيح منها واستبعاد السيء ، لذلك تلتمس باستبعاد الخبرة الحالية لعدم موضوعيتها و دقتها و حيادها و الحكم أساسا استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها و موضوعيتها و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي و وثائق الملف و الوثائق المستدل بها من طرف الشركة العارضة و احتياطيا جدا استبعاد الخبرة المنجزة و الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة و تفصيل و موضوعية تعهد مهمة القيام بها الى خبير حيسوبي مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها . أدلت: كشف حساب .

و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن وضع تقريره في الملف والذي خلص فيه إلى أن الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة لفائدتها يبلغ ماقدره 465886.04 درهم و أن تقرير الخبرة أكد مديونية المستأنفة تجاهها و أنها لا يسعها سوى المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

و بناء على قرار التمهيدي عدد 220 الصادر بتاريخ 01/04/2024 و القاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي ثم الاطلاع على عقد الإئتمان الإيجاري موضوع الدعوى الحالية فقط رقم V420154 وكذا كشف الحساب الخاص به والوثائق المحاسبية للطرفين و خاصة جدول استخماد القرض المدلى به من قبل المستانفة و تحديد ما اذا كان يتعلق بالمديونية موضوع عقد الائتمان الحالي و معنى الرموز المشار اليها ب R و P بصلبه , و تحديد ما اذا كانت المديونية المطالب بها موضوع اي صلح بين الطرفين او اتفاق على اعادة الجدولة والاطلاع على كافة الوثائق المفيدة في النازلة ، و تحديد الأقساط المؤداة ، و الأكرية الحالة غير المؤداة ،و كذا الأكرية المتبقية في ذمة المدينة و تواريخها ثم تحديد المديونية بعد ذلك .

و بناء على تقرير الخبرة التمهيدي المنجز من قبل الخبير و الذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلدة بذمة المستانفة عن عقد القرض عدد V420154 هي في حدود مبلغ 115.549,82 درهم .

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهما بطلب خبرة مضادة مع مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول اجراء خبرة مضادة : ان الخبير افاد في تقريره بأن الدين العالق في ذمتهم هو 82، 115.549 درهم دون توضيح المبالغ التي سبق ان تسلمتها المستأنف عليها اذ ان الخبير توصل منهما بالتحويلات البنكية والاقتطاعات البنكية من حساب الشركة لفائدة المستأنف عليها الا انه لم يتم خصمها من باقي الدين للوقوف على ما تبقى بذمتهما و ان الخبير أكد في تقريره بصحة اعادة جدولة الدين او يجدول الاستخماد و ان المستأنف عليها قامت بإعادة جدولة للدين او بجدول الاستخماد ومفاده ان يتم شهر 2025/08/28 حسب اعادة جدولة الدين سبق الادلاء بها رفقته صورة منها وليس 2026/04/28 كما تأخير الاقساط لغاية جاء في التقرير اذ ان اخر تاريخ للاستحقاق هو 2025/08/28 حسب جدول الاستخماد او اعادة جدولة الدين و ان الخبير لم يصرح بتقرير الخبرة المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها واكتفى فقط بذكر باقي المديونية و أنهما يلتمسان ارجاع الخبرة للخبير للتأكد من انه فعلا تمت اعادة جدولة القرض لتاريخ لاحق او الأمر بإجراء خبرة مضادة و ان المحكمة سبق ان اعتمدت اعادة جدولة القرض دون الامر بإجراء خبرة في الملف عدد 2022/8209/10758 مما قضت معه برفض الطلب بتاريخ 2023/05/22 بعد الاطلاع على اعادة جدولة القرض سبق الادلاء بالحكم .

حول مستنتجات بعد الخبرة: ان الخبير افاد في تقريره بان قيمة المديونية 115.549،82 درهم و أنهما مستمران في الاداء الشهري لفائدة المستأنف عليها التي تتوصل شهريا وتقبل التحويلات اذ تم تحويل ثلاث دفعات الاولى بتاريخ 2023/02/28 بقيمة 59، 4693 درهم ، الثانية بتاريخ 2023/03/28 بقيمة 4694،00 ، الثالثة بتاريخ 2023/04/28 بقيمة 4694 درهم الرابعة بتاريخ 2023/05/30 بقيمة 4693،59 درهم الخامسة بتاريخ 2023/06/28 بقيمة 4693،59 درهم وامر بتحويل بتاريخ 2023/07/28 بقيمة 59، 4693 درهم وتحويل ثاني بتاريخ 2023/11/20 بقيمة 4693،59 درهم تحويل ثالث بتاريخ 2024/1/10 بقيمة 4693،59 درهم كما قام العارضان بتقديم طلب للشركة المستأنف فيها لتقتطع من الحساب مباشرة عدة اقتطاعات عن الشهور 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الشهور 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 حسب كشف الحساب الذي يؤكد عدة اقتطاعات لغاية تاريخ 2024/08/16 مما يتعين على الخبير اضافة جميع التحويلات والايداعات والاقتطاعات لتقرير الخبرة و خصمها من مديونيتهم وأن شركة ف.س. ابرمت معهما عقد اعادة جدولة للقرض كان تاريخ اخر استحقاق هو 2025/08/28 حسب العقد والعاضان مستمران بالأداء لغاية تاريخ يومه و ان تاريخ 2026/04/28 المضمن بتقرير الخبرة على انه اخر الاستحقاق نجهل من أي تحصل عليه الخبير ليثقل كاهل العارضان بفوائد غير قانونية مما يتعين اعتماد تاريخ اخر استحقاق حسب جدول الاستخماد. 28/08/2024 ، لذلك يلتمسان أساسا الإشهاد عليهما بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتمتعيهما بما جاء فيها والقول إنهما قد اديا لتاريخ 2024/08/16 ما قدره 01 ،89.178 درهم كما انهما مستمران في تسديد الأقساط بناء على الصلح المبرم مع المدعية وإعادة جدولة الدين مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة للتأكد من جميع التحويلات والاقتطاعات التي توصلت بها المستأنف عليها لتاريخ يومه.

أدلت: صورة العقد الأول و 8 صور تحويلات البنكية واوامر بتحويلات و صورة اعادة جدولة القرض او جدول الاستخماد.

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن اعتبر الخبير أن جدول الاستخماد يوضح أن الدين المطالب به من طرف الشركة العارضة محدد في 117.774.94 درهم مع احتساب فوائد التأخير التعاقدية بالنسبة للأقساط الغير المؤداة وأدرج جدول الاستحماد وفق ما أورده بالصفحة 3 و 4 وقام الخبير بإعادة احتساب فوائد التأخير حسب النسب التعاقدية وحدد مبلغ الدين مع فوائد التأخير بالنسبة للعقد عدد V420154 في مبلغ115.549.82 درهم مفصلاً و أن الخبير المنتدب بكتابة الضبط بتاريخ 2024/03/08 تمسك بما أورده بتقريره الموضوع بخصوص باقي العقود V420116 و V419825 420117 V و V420153 و V420154 لتصبح بذلك مجموع المديونية العالقة بذمة المدينة محدد في مبلغ 452.973.99 درهم و أنه بإجراء مقارنة بين تقرير الخبير الأولي وتقريره بعد للخبير تضمن كون المستأنفة مدينة الإرجاع نجد أن هناك تضارب بخصوص ما أورده الخبير بشأن العقد عدد V420154 و أن التقرير الأولي للشركة العارضة بمبلغ 465.886,04 درهم عن القروض الخمسة V420153 V420116 تحت عدد 420117 و 419825 V و V420154 و بالنسبة للعقد 7420117 ان مبلغ الأقساط الحالة والغير مؤداة: 6.034.62 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة: 66.80 درهم و الرأس المال المتبقي: 75.912.68 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي: 426.80 درهم المجموع: 82.374.10 درهم و بالنسبة للعقد V419825: أن مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 16.345.80 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 440,03 درهم و الرأس المال المتبقي: 42.895.88 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 91,90 درهم المجموع: 59.773.61 درهم و بالنسبة للعقد V420116 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 6.034.62 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة : 29 79.103,29 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي 444.74 درهم المجموع 85.643,3 درهم و بالنسبة للعقد V420153 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة : 9.387,18 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة: 103,90 درهم الرأس المال المتبقي : 99.582,13 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي : 559,87 درهم المجموع: 109.633,09 درهم و بالنسبة للعقد V420154 ان مبلغ الأقساط الحالة و الغير مؤداة: 4.693,59 درهم و ان فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الحالة الغير مؤداة: 26.39 درهم و الرأس المال المتبقي: 123.050.08 درهم و فوائد التأخير بالنسبة للرأس المال المتبقي: 691.81 درهم. المجموع 128.461.87 درهم و بذلك يكون مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة في التقرير الأولي للخبير المنتدب عن خمسة عقود وهي عدد V420117 419825 و 420116 V420153 و 420154 هو 465.886.04 درهم بينما تقريره بعد الإرجاع والذي هم عقد واحد وهو العقد عدد V420154 والذي حدد المديونية العالقة المستأنفة بشأنه في مبلغ 115.549.82 درهم بخلاف ما حدده بشأن نفس العقد بتقرير أولي في مبلغ128.461,87 درهم على النحو المذكور أعلاه و أنه باعتبار أن الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأخذ الصحيح منها واستبعاد السيء وبالنظر للتناقض الذي أورده الخبير بخصوص مبلغ الدين موضوع القرض عدد420154 بالرغم من عدم وجود مدة فاصلة بينهما ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد ما أورده الخبير بتقريره بعد الإرجاع لعدم موضوعيته ودقته؛ وباعتبار أن الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأخذ الصحيح منها واستبعاد السيء و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن هذا الخبير وضع تقريره التكميلي في الملف والذي خلص فيه الى ان الدين الذي لازال عالقا بذمة المستانفة لفائدة العارضة يبلغ ما مجموعه 115549.82 درهم و ان تقرير الخبرة التكميلي اكد بالفعل ان المستانفة لازالت مدينة تجاهها فيما يتعلق بملف القرض عدد V420154بما مجموعه 115549.82 درهم و أن الخبرة تمت بحضور الطرفين واجابت عن كافة النقط الواردة في الحكم التمهيدي ، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية الحكم برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على عاتق رافعته.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر نواب الاطراف و ادلى الأستاذ جداد و الأستاذ العراقي بتعقيب بعد الخبرة والفي بالملف تعقيب الأستاذ العباسي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما المشار اليها أعلاه.

وحيث تشبت الطاعنين بوقوع صلح بين الطرفين بتاريخ لاحق لرفع الدعوى و على اثره تم تمديد اجل اخر استحقاق و إعادة جدولة المديونية الامر الذي نفاه نائب المستانف عليها متشبتا بثبوت الدين و حلول اجل استحقاقه ، مما حدى بالمحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ولا سيما كشف الحساب وصور وصولات التحويلات المدلى بها من طرف الطاعنين, الى اجراء خبرة حسابية زيادة في تحقيق المديونية و التأكد من صحة مزاعم الطاعنين , عهد بها للخبير السيد عبد الرحمان الامالي حددت مهمته في الإطلاع على عقد الإئتمان الإيجاري موضوع الدعوى الحالية وكذا كشف الحساب والوثائق المحاسبية للطرفين، وعلى وصولات الإيداع المدلى بها في الملف وتحديد ما اذا كانت تتعلق بالدين موضوع الدعوى ام لا , و تحديد ما اذا كانت المديونية المطالب بها موضوع اي صلح بين الطرفين او اتفاق على اعادة الجدولة والاطلاع على كافة الوثائق المفيدة في النازلة ، و تحديد الأقساط المؤداة ، و الأكرية الحالة غير المؤداة ، و كذا الأكرية المتبقية في ذمة المدينة الأصلية ، هذا الأخير انجز تقريرا اوليا خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستانفة هو ما قدره 465.886,04 درهم ، و بعد ان تبين للمحكمة ان الخبير تناول بالخبرة بالخبرة عقود قرض لا صلة لها بالملف و لم تكن موضوع مطالبة كما لم يجب على اسئلة المحكمة بخصوص ما اذا كانت المديونية المطالب بها موضوع اي صلح بين الطرفين او اتفاق على اعادة الجدولة امرت بارجاع المهمة اليه قصد التقيد بالقرار التمهيدي و الجواب عى الاسئلة الثقنية موضوعه ، فادلى بتقرير تكميلي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلدة بذمة المستانفة عن عقد القرض موضوع النزاع الحالي عدد V420154 هي في حدود مبلغ 115.549,82 درهم ، دون ان يجيب عن أسئلة المحكمة بخصوص ما اذا كانت المديونية موضوع اية إعادة جدولة او صلح بين الطرفين ، مما ارتات معه المحكمة استنادا لسلطتها التقديريةفي تحقيق النزاع استبعاد الخبرة التكميلية المنجزة من قبل الخبير عبد الرحمان الامالي من جهة لعدم تقيدها بمقتضيات القرار التمهيدي القاضي باجرائها ، و من جهة أخرى لكونه احتسب المديونية عن العقد موضوع النزاع ابتداء من 28/05/2024 في مخالفة لوثائق المستانف عليها التي حددت تاريخ اول استحقاق غير مؤدىبموجب مقالها الافتتاحي في 28/05/2022 حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به ، وبالتالي الرجوع لكافة وثائق الملف لا سيما عقد القرض الرابط بين الطرفين و جدولي استخماده الأول و الثاني ، ليتضح لها ان عقد القرض موضوع الملف عدد V420154 قد ابرم بين الطرفين بتاريخ 19/01/2022 قصد تمويل شراء ناقلة بمبلغ اجمالي قدره 140.000,00 درهم يسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 4.963,59 درهم لمدة 36 شهرا و حدد اجل اول استحقاق في 28/02/2022 و اخره في 28/01/2025 ، الا ان المستانف عليها قد مددت اجل اخر استحقاق للقرض الى غاية 28/08/2025 حسب الثابت من جدول الاستخماد المدلى به من قبل الطاعنين و الذي لم يكن محل اية منازعة جدية او طعن قانوني من طرف المستانف عليها ، الامر نفسه تبينه وضعية رصيد القرض المستحق السداد و الصادر عن هذه الأخيرة براسيتها و المؤرخ قي 21/02/2023 ، و هو تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى الرامية الى الأداء في مواجهة الطاعنين بتاريخ 13/12/2022 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على المقال الافتتاحي ، مما يصح معه للمحكمة ما تمسك به الطاعنان من كون المديونية موضوع النزاع الحالي قد وقع التصالح بخصوصها بين طرفي النزاع بالتراضي و تم بموجبه تمديد اجل اخر استحقاق الى غاية 28/08/2025 و بالتالي إعادة جدولة المديونية من جديد وفق الثابت من جدول الاستخماد اللاحق ، اضف الى ذلك ان الطاعنين لا زالا يؤديان أقساط القرض حسب الثابت من صور التحويلات البنكية المدلى بها اخرها تم بتاريخ 10/01/2024 و هو الامر الذي لم تستطع المستانف عليها نفيه و لا استبعاد علاقته بالمدييونية المطالب بها ، و هو تصالح يجعل مال الدعوى المرفوعة سابقا من قبل المستانف عليها غير ذات موضوع و يتعين التصريح بإلغاء الحكم القاضي على الطاعنين بالاداء و اعتبار الاستئناف المرفوع من قبلهما ، و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب .

Quelques décisions du même thème : Civil