L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56289

Identification

Réf

56289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3977

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise.

En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cession du fonds de commerce par le preneur était inopposable aux bailleurs faute de notification. La cour retient que l'action en résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration du bien indivis qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts.

Elle ajoute que la demande en paiement des loyers était mal dirigée contre le preneur initial, dès lors que le contrat stipulait que le loyer n'était dû qu'en cas de cession du fonds de commerce et par le cessionnaire. La cour écarte enfin le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, considérant que la production de l'acte de cession par les bailleurs eux-mêmes établit leur connaissance certaine de l'opération, suppléant ainsi le défaut de notification formelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفين بواسطة دفاعهم بتاريخ 25/01/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 9629 الصادر بتاريخ 24/10/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5846/8219/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بناء على إرجاع الملف إلى هذه المحكمة للاختصاص النوعي بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2796 الصادر بتاريخ 2023/04/25 في الملف رقم 2023/8227/1578 وذلك بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 2022/10/26 ، يعرض من خلاله المدعون بواسطة نائبهم أن مورثهم والمدعى عليه أبرما عقد كراء بتاريخ 2004/05/06 يتعلق بالمحل التجاري الكائن برقم 6 و9 الكائنين بزنقة لوي جونتي ساحة ماريشال الدار البيضاء دون تحديد السومة الكرائية، وأنه بتاريخ 2013/05/17 تم إبرام ملحق العقد الكراء الأول ينص على أنه في حالة تفويت الأصل التجاري من طرف المكتري فضل الله (م.) فإن الكراء يصبح محددا في مبلغ (5000) درهم شهريا، وأن المدعى عليه أسس أصلا تجاريا بالمحل موضوع الكراء وباعه للغير كما هو ثابت من نسخة عقد البيع المرفقة، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء بعد بيع الأصل التجاري وأن جميع المساعي الحبية باءت بالفشل بما فيها توجيه إنذار إليه من أجل الأداء والإفراغ والذي توصل به بتاريخ 2022/04/27 وأن التماطل يكون ثابتا في حقه ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 495.000,00 درهم واجب كراء المدة من 2014/01/01 إلى غاية 2022/04/30 وكذا تعويض عن التماطل قدره (40.000,00) درهم، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، وأرفقوا مقالهم بصورة لعقد كراء وأخرى لملحقه، صورة لعقد تفويت الأصل التجاري، طلب تبليغ إنذار ومحضر إخباري، صورة لإراثة وأخرى لشهادة الملكية.

وبناء مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 2022/12/15 جاء فيها أن اختصاص البت في النزاع يرجع للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء خصوصا وأن العارض ليس تاجرا، وفي الشكل أوضح أنه وريث مع المدعين في المحل التجاري موضوع النزاع، وأن المدعين لا يملكون ثلاثة أرباع العقار المراد إفراغه ولا يمثلون الأغلبية، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى.

وبناء على المقال الإصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى المقدمين من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 2023/06/20 وبجلسة 2023/07/11 التمسوا من خلال الأول إصلاح الدعوى فيما تعلق برقم المحل والتصريح بأنها تتعلق بالمحل التجاري رقم 5 و 9 زنقة لوي جونتي ساحة ماريشال الدار البيضاء وبإدخال ورثة المدعية سهام (م.) التي وافتها المنية أثناء سريان المسطرة، وهم والدتها سعاد (ف.) وزوجها عادل (أ.) وأبناؤها مريم وعالية (أ.)، وفي مقال إدخال الغير في الدعوى التمسوا من خلاله إدخال السيدة سعاد (ف.) زوجة الهالك عبد الرزاق (م.) لإصدار حكم بمحضرها ، وأدلوا برسم إراثة الهالكة سهام (م.).

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه المقدمة بواسطة دفاعه بجلسة 2023/09/05 جاء فيها أن الإنذار الموجه إليه لم يحترم الشكليات القانونية وذلك بعدم تضمينه أسماء جميع الورثة المالكين على الشياع للعقار المراد إفراغه، كما لم يتضمن أجل 15 يوما للإفراغ ، وأن المدعين لم يثبتوا بأي وثيقة أنه قام بتفويت الأصل التجاري إلى الغير حتى يطالبوا بأداء واجبات الكراء ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأدلى بصورة لشهادة الملكية، صورة لطلب تبليغ إنذار، صورة لعقد الكراء وملحقه وأخرى لعقد تفويت الأصل التجاري.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعين المقدمة بواسطة نائبهم بجلسة 26/09/2023 جاء فيها أنهم يشكلون الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 971 من ق.ل.ع مما يجعل صفتهم ثابتة وان المدعى عليه لم يتضرر من الاخلالات الشكلية اذ توصل بالانذار وتم منحه الأجل الكافي للأداء وان مرفقات المقال شملت نسخة من عقد بيع الاصل التجاري من طرف المدعى عليه للغير مما يتعين معه تفعيل ما نص عليه الكراء بخصوص السومة الكرائية وأنهم محقون في المطالبة بالكراء لكونهم خلف خاص للمكري الهالك باعتبارهم ورثة ولأجله يلتمسون الحكم لهم بنصيبهم من الكراء حسب الاسهم المحددة برسم الاراثة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الفريق الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تم خرق الفقرة 1 من الفصل 971 من ق.ل.ع ذلك ان باقي اطراف الدعوى اللذين تم استدعائهم وادخالهم لم يعارضوا مطالبة العارضين ضد المستانف عليه ولم يثيروا مسألة الاغلبية أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف مما يعد اقرارا قضائيا لفائدة العارضين ويجعل الاغلبية المطلوبة بالفصل 971 متوافرة بشكل قانوني خصوصا وان السيدة امينة (ر.) والياس (م.) و وسيل (م.) وشوقي (م.) وشكيب (م.) وسامية (م.) اصدروا اشهادات مصادق عليها لفائدة المستأنف عليه جعل كراء المحل رقم 9 بقيمة شهرية قدرها 5000 درهم في مسطرة بطلان عقد الكراء بالملف عدد 4454/8205/2014 موضوع الحكم رقم 8456 وأن المستأنف عليه لم يصرح بالاعترافات المشار اليها اعلاه ولا باعترافه الموثق قضائيا بكونه لم يعد يتمتع بأي مجانية بعد وفاة المالك عبد الرزاق (م.) وهو ما يثبته محضر المعاينة والاستجواب بتاريخ 27/03/2017 كما أنه تم خرق الفقرة الثانية من الفصل 971 و 967 من ق.ل.ع ذلك ان المشرع اقر في هاته الفقرة حل النزاع المستفحل بين الشركاء أمام القاضي المطروح عليه النزاع وبما أن اطراف النزاع لم يتمكنوا من الاتفاق حول طريقة استفادتهم من غلة كراء الملك المشاع موضوع الطلب بشكل رضائي وبما أن العارضين لا يتوفرون على الاغلبية المطلوبة بمقتضى الفصل 971 في فقرته الاولى فان الفقرة الثانية توجب على القاضي المطروح أمامه النزاع أن يقرر الاوفق لمصالح الجميع لا الحكم برفض الطلب تحقيقا للعدالة وان وقوف محكمة الدرجة الاولى عند الفقرة الاولى من الفصل المذكور دون تطبيق لما ورد بالفقرة الثانية يجعل حكمها غير معلل تعليلا سليما ومخالف للقانون في فصله 971 و 967 من ق.ل.ع كما ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بعدم أحقية العارضين في مطالبة المستأنف عليه بالكراء بعلة أنه تم تفويت جزء من الاصل التجاري للغير الأمر الذي يوجب ان توجه ضدهم دعوى المطالبة بالكراء من تاريخ التفويت وان الحكم المستانف لم يطبق القانون بعدما تبين له أن المدعى عليه يتصرف في عائدات الكراء بصفة انفرادية حارما العارضين من عائدات المال المشاع وممتنع عن تقديم الحسابات الزائدة على حصته في عائدات الكراء رغم انذاره وانه بعدم قيام محكمة الدرجة الاولى بتطبيق مقتضيات الفصل 965 يكون حكمها خارقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ويكون حكمها منعدم التعليل وأنه طبقا للفصل 25 من القانون 16-49 فان التفويت المنجز من طرف المستأنف عليه لجزء من الاصل لا يعتد به ويبقى هو المسؤول الوحيد عن أداء كراء الملك المشاع ولا علاقة بين العارضين والمفوت لهم مادام لم يقع تبليغ هذا التفويت لهم من المفوت او المفوت لهم وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء خارقا للفصل 25 من القانون المذكور وأن حوالة الحق لم تبلغ للعارضين ولم يثبت تبليغها اليهم وان تفويت حق الكراء دون موافقة باقي الشركاء ودون تبليغهم بشكل رسمي بالتفويت يبقى غير ساري في حق العارضين مما يكون التعليل الذي ذهب اليه الحكم المستأنف بعلم العارضين بالتفويت موجب لتوجيه المطالبة بالكراء ضد المفوت لهم تعليل مخالف للفصل 195 و 196 من ق.ل.ع لذلك يلتمس العارضون الغاء الحكم المسأنف والحكم على المستأنف عليه بأدائهم لهم كراء المحل التجاري رقم 9 حسب نسبة اسهم الاراثة عن الكراء الشهري المعترف به منه وهو 5000 درهم ابتداء من يناير 2014 الى تاريخ الحكم مع تعويض عن التماطل في مبلغ 40.000 درهم مع الصائر والإكراه البدني وحفظ حق العارضين في مطالب المستانف عليه بكراء المحل رقم 5 واحتياطيا الامر باجراء بحث في الموضوع.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2024 جاء فيها من حيث الشكل أن المستأنف اغفل زيادة اسم سامية (م.) في مقاله الاستئنافي ضمن ورثة عبد الرزاق (م.) بصفتهم طرفا مستأنفا في الدعوى اذ انها كانت طرفا مدعيا خلال المرحلة الابتدائية مما يجعل مقاله معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله ومن حيث الموضوع أن العارض يتشبث بغياب النسبة التي تخول للطرف المسأنف قانونا المطالبة بالإفراغ كونهم لا يتوفرون على ثلاثة أرباع العقار المراد إفراغه اذ يعتبر عقد الكراء في ابرامه وانهائه من أعمال التسيير وادارة الملك المشترك ويخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع وأنه يتبين من الانذار الموجه للعارض انه غير موجه من طرف كل الملاك الذين يعتبرون ورثة المكري الاصلي مما يعتبر خرقا للفصل 971 اعلاه وان الاشهادات المصدرة من طرف المدخلين في الدعوى غير معتد بها ولم تأخذ بها المحكمة بالملف عدد 4454/8205/2014 اذ اعتبرت ان عقد الكراء الموقع بين العارض ومورث الطرف المستأنف باريخ 06/05/2004 من اجل المحل المعد كمقهى وسناك وذلك دون مقابل في حين أن ملحق العقد بتاريخ 17/05/2013 حدد مبلغ 5000 درهم كسومة كرائية يتم تسليمها للعارض عند تفويته للأصل التجاري وهو ما يفيد ابقاء مجانية استغلاله للمحل موضوع النزاع وان العارض عمل على تفويت الاصل التجاري للمحل رقم 5 والمتمثل في سناك الى السيدتان فاطمة (ت.) ولطيفة (خ.) بمقتضى العقد بتاريخ 14/07/2014 فيما احتفظ بملكية الاصل التجاري للمحل رقم 9 المتمثل في صالون الشاي حسب الثابت من العقد المذكور والمستدل به من طرف المستأنفين الشيء الذي يفيد علمهم اليقيني بواقعة التفويت وذلك بعد مرور أكثر من سنة عملا بمقتضيات الفصل 976 من ق.ل.ع وبالتالي فان توجيههم لدعوى الاداء والافراغ في مواجهة العارض للمطالبة بأكرية استحقت بعد التفويت يكون توجيها غير ذي صفة من المدة 01/08/2014 الى 30/04/2022 أما المدة من 01/01/2014 الى 14/07/2014 فتطبق عليها مقتضيات عقد الكراء الاصلي المبرم بين العارض ومورث المستأنفين بتاريخ 06/05/2004 والذي يجعل الكراء مجانا اما بخصوص العقد الملحق فلا تسري مقتضياته على العارض مادام أنه فوت الاصل التجاري وبما ان المفوت لهما ليستا طرفا في الدعوى في مطالبة المستأنفين للعارض بالاداء تبقى على غير اساس لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

حيث عرض الطرف الطاعن اسباب استئنافه وفق التفصيل أعلاه.

وحيث إن من جملة ما تمسك به المستأنفون ان الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع باعتبار ان اغلبية 4/3 الزامية بالنسبة لأعمال الادارة والتسيير وليس المطالبة القضائية.

وحيث انه خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فان الثابت من عريضة الدعوى أن الطرف المستأنف يروم انهاء عقد الكراء الذي كان يربط مورثهم بالمستأنف عليه وافراغه من العين المكراة الامر الذي يستوجب أن ترفع الدعوى من طرف جميع المالكين على الشياع او من طرف اغلبيتهم باعتبار ان دعوى انهاء الكراء هي من اعمال التسيير وادارة المال المشترك الخاضعة لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع والتي يلزم لصحتها ان ترفع من طرف اغلبية تملك ثلاثة ارباع المال المشاع وهو الشرط الذي تخلف الطرف المستأنف عن تحقيقه وان اجازة باقي الشركاء انطلاقا من ادخالهم في الدعوى ليس من شأنه تصحيح الانذار الذي نشأ معيبا أما بخصوص ما أثاره الطاعنون من عدم تمكينهم من عائدات الملك المشاع فان البين من عقد الكراء المؤسس عليه والمؤرخ في 06/05/2004 ان الكراء بدون عوض وان ما تم التنصيص عليه من مقابل لهذا الكراء والمحدد في 5000,00 درهم بمقتضى ملحقه لا يسري الا في حالة تفويت الاصل التجاري وفي مواجهة المفوت له وبالتالي فلا اساس لما اثير تبعا لاقتصار الطرف الطاعن على توجيه دعواه ضد المكتري الاصلي والذي يستفيد من الكراء بدون عوض وعدم تقديم اي مطالب في مواجهة الطرف المفوت له أما ما تم التمسك به من كون عقد التفويت لا يعتد به ولا يسري في مواجهتهم لعدم تبليغه اليهم تبليغا قانونيا فلا يستند على اساس طالما أن واقعة العلم قد تحققت تبعا لادلاء الطرف الطاعن نفسه بنسخة من عقد التفويت باعتبار ان حوالة الحق هي واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات ويمكن استخلاصها من وقائع النازلة او الحجج المدلى بها وتأسيسا عليه تكون محكمة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به ولم تخالف اي مقتضى قانوني وهو ما يوجب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil