L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56221

Identification

Réf

56221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3917

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2023/8202/1582

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement.

L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire.

Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق م.م.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8060 بتاريخ 21/09/2021 في الملف عدد 5115/8201/2020 و القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 36.031,63 درهم، وتعويضا قدره 15.000,00 درهم وبتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2023 تحت عدد 719.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الصندوق م.م.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن شركة ب. وقعت على بيان الانخراط عدد 3856 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 1.137.345.09 درهم، وأنه بموجب بيان الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي الصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي الصندوق المدعي ينص على ما يلي:يجب على كل منخرط أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية؛أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة17 القانون الداخل يتحل في آخر يوم من كل فصل مدني، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم؛يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير؛ كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق؛إن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للصندوق التي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب؛ وطبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي، فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب.وأن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الثاني من سنة 2010 كما توقفت عن إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2010 ، كما توقفت عن إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2012، وأنه على هذا الأساس تم احتساب الدين: أصل الدين في مبلغ 36.031,63 درهم، فوائد التأخير إلى غاية 27/03/2019 في مبلغ 33.858,07 درهم. وأن المدعى عليها لما توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لديه، وأنه وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من نظامه الأساسي الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين، وأن مبلغ الدين يبلغ ما قدره 1.137.345,09 درهم . لأجل ذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته أصل الدين 36.031,63 درهم، وفوائد التأخير إلى غاية 27/03/2019 مبلغ 33.858,07 درهم والتعويض عن التشطيب 1.067.455,39درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 100.000,00 درهم،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد جواب القيم في حق المستانف عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الصندوق م.م.ل. .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستانف صادف الصواب فيما انتهى إليه حول مبلغ أصل الدين إلا أنه جاء حكمه عديم الأساس القانوني لما حرم الصندوق من الحكم لفائدته بمبلغ التعويض عن التشطيب الذي حدده في 1.067.455,39 درهم وكذا فوائد التأخير إلى غاية 27/03/2019 المحددة في 33.858,07 درهم . وأن القاضي الابتدائي استند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع. وأن هذا التعليل لم يصادف الصواب لمخالفته لمقتضيات الفصل 230 ق. ل . ع الذي نص على قاعدة هامة في الميدان المدني وهي مبدأ سلطان الإدارة . وأن المشرع كان غرضه من التنصيص على هذا الفصل أن الاتفاقيات المبرمة تمثل القانون الذي يمتثل إليه المتعاقدون ولا يمكن إلغاؤها إلا بالرضاء المشترك للطرفين تحقيق الاستقرار المعاملات بين الأفراد . وأن المشرع المغربي استعمل لفظ مقام القانون لأنه اعتبر العقد هو شريعة المتعاقدين الذي لا يحيدون عنه إلا برضاهما المشترك . وبالتالي كان على القاضي الابتدائي الامتثال إلى ما نص عليه الفصل 230 من ق ل ع، وأن الشركة المستأنف عليها بانخراطها بالصندوق تحت رقم 3856 بواسطة بیان الانخراط المدلى به بملف النازلة تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي للمستانف اللذين يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والصندوق . وأنه كان على القاضي الابتدائي الامتثال لمقتضيات الفصل 230 ق . ل . ع. وانه حدد مبلغي التعويض عن التشطيب الذي قدره في 1.067.455,39 درهم وكذا مبلغ فوائد التأخير إلى غاية 27/03/2019 المقدر في 33.858,07 درهم استنادا إلى مقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي اللذين أصبحا يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة. وأن القاضي الابتدائي عمد إلى تحديد مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض لما أسماه جبر الضرر وأن ذلك لا يستند على أي أساس قانوني سليم وينزل منزلة العدم لأنه يصدم بصراحة مقتضيات الفصل 230 ق. ل . ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أصل الدين مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بالتعويض عن التشطيب المحدد في 1.067.455,39 درهم وكذا فوائد التأخير إلى غاية 27/03/2019 المحدد في 33.858,07 درهم وفق التفصيل المحدد في مقال الدعوى وبالتالي الرفع من المبلغ الإجمالي إلى 1.137.345,09 درهم . وتحميل المستأنف عليها الصائر . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/07/2023 حضرها الاستاذ بشيري عن الاستاذ الكتاني ورجع مرجوع البريد المضمون بملاحظة لم يطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 11/07/2023.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 719 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير بنحنة الغزواني والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أنه واجهته صعوبات فيما يخص التأكد من سنة التشطيب وقوع التبليغ من عمه وتاريخه وكذلك نقصان في لوائح الأجور، وأبدى استعداده لاحتساب التعويض وفوائد التاخير في حالة التوفر على المستندات (لوائح الأجور الناقصة) وزوال هذه الصعوبات.

وبناء على المذكرة التعقيبية للطعن في الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 05/12/2023 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير الغزواني بنحنة لم تكن موضوعية وجاءت مخالفة للنقط المسطرة في القرار التمهيدي . ذلك أنه من حيث التناقض الحاصل بين أقوال الخبير في تقريره والوثائق المرفقة، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ستقف المحكمة على مجموعة من التناقضات الحاصلة بين أقوال الخبير والوثائق المدلى بها ذلك أن الخبير وفيما أشار إليه في صفحته الثالثة كون الصندوق م.م.ل. لم يدل بلوائح الفصلية للأجور للفصل المدني الثاني والثالث لسنة 2007 وكذا الفصل المدني الثاني لسنة 2008 والفصل المدني الأول لسنة 2010 في حين ان الخبير سبق وأن توصل من طرف الصندوق بتاريخ 13 أكتوبر 2023 بلوائح الأجور لسنة 2006/2007/2008/2009/2010 وذلك بواسطة رسالة تحمل تأشيرة الخبير التي تفيد التوصل. كما أن الخبير وضع رسالة لدى الصندوق مؤرخة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 توصل بها الصندوق بتاريخ 27 أكتوبر 2023 يستفاد منها تمكينه من لوائح الأجور للفصل المدني الأول والثاني لسنة 2006 والثاني والثالث لسنة 2007 والفصل المدني الثاني لسنة 2008 والفصل المدني الأول لسنة 2010 وهو ما تم تمكينه منه بمقتضى رسالة الصندوق م.م.ل. التي توصل بها بتاريخ 09 نونبر 2023 دون أن يعترض عما تم الإدلاء به من وثائق أو تحفظه تجاهها أضف إلى ذلك وفي تناقض واسع لما جاء في تقرير الخبرة مع الوثائق المدلى بها أنه بالرجوع للصفحة 03 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أشار على أن الصندوق أدلى بلوائح تسوية للأجور التكميلية للفصل الثاني لسنة 2008 وأيضا بوضعية اللوائح ما بين 23/02/2005 و31/01/2008 وأيضا لوائح ما بين 22/04/2008 و 25/05/2011 في حين أنه نفى ذلك بأن اللوائح المشار إليها سابقا ناقصة وهو ما يتناقض بين ما جاء في تقريره والوثائق المدلى بها. كما أنه بالرجوع إلى اللوائح الفصلية للأجور المرفقة بتقرير الخبرة فإن جلها تحمل ترويسة الصندوق م.م.ل. وكذا البعض منها يحمل طابع وتأشيرة المستأنف عليها وهو ما تجاهله الخبير واستبعد جميع هاته الوثائق مما يكون معه مخالفا لما جاء في القرار التمهيدي.

ومن حيث عدم احتساب الخبير لفوائد التأخير وفق ما جاء في القرار التمهيدي: فإن الخبير عدد في تقريره المهمة التي بصدد إنجازها ومن بينها تحديد المبلغ الناجم عن فوائد التأخير وأنه بالرجوع إلى تقريره يتبين أنه لم يتقيد بما جاء في القرار التمهيدي رغم أن الصندوق م.م.ل. فصل في تقريره الذي توصل به الخبير بتاريخ 2023/09/22 طريقة احتساب فوائد التأخير وفق ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للصندوق والمبلغ المستحق وهو ما تجاهله الخبير ولم يتقيد به مخالفا القرار التمهيدي والذي أسند له من ضمن المهام احتساب فوائد التأخير بل أكثر من ذلك أن الخبير لم يعلل في تقريره سبب استبعاد احتسابه. وأن الخبير خلط بين طريقة احتساب فوائد التأخير مع مبلغ التعويض عن التشطيب رغم أن طريقة احتسابهما مفصليتين وهو الثابت من خلال التصريح الكتابي للصندوق وكذا قانونه الأساسي.

ومن حيث عدم تقيد الخبير بالوثائق المدلى بها في احتساب مبلغ التعويض عن التشطيب: فإن الخبير خلص في تقريره بخصوص النقطة المتعلقة باحتساب مبلغ التعويض عن التشطيب إلى أن هناك تناقض في تاريخ التشطيب متسائلا حول التاريخ المعتبر هل هو تاريخ قرار الإداري أو تاريخ آخر كما استرسل في نفس النقطة كون الرسائل التي بعتها الصندوق للمستأنف عليها لم تشر إلى قرار التشطيب كما أنه وحسب زعمه لم يتم تمكينه من اللوائح الفصلية للأجور كاملة حتى يتسنى له احتسابه. وأن ما جاء في تقرير الخبير بخصوص احتساب مبلغ التعويض عن التشطيب مجانب للصواب ومخالف لما تم الإدلاء به من وثائق وخصوصا الوثائق التي وضعت بين يديه بتاريخ 09 نونبر 2023 والتي أنكر الخبير أنه تم الإدلاء بها في تقريره. وأن الصندوق م.م.ل. اتخذ قرار التشطيب وفق قرار مجلسه الإداري المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2011 إلى جانب مجموع من المنخرطين فق ما تم الإدلاء به لدى الخبير كما أن الصندوق قام بمراسلة المستأنف عليها قصد إنذارها بتسوية وضعيتها قبل التشطيب عليها إلى أنها لم تستجب لمضمون الرسالة مما جعل الصندوق يتخذ قرار التشطيب في حق المستأنف عليها وفق قرار مجلس الإداري وأن ما دفع به الخبير بكون رسالة التشطيب أشارت إلى أنه بدأ في الشروع في عملية التشطيب وأنها جاءت بعد 16 شهرا فإن ذلك طبيعي على اعتبار أنه لا يمكن تبليغ محضر المجلس الإداري ولائحة المنخرطين المشطب عليهم لكونها معلومات متحفظ بها وأنه بخصوص ما جاء كونها تمت بعد 16 شهرا فذلك راجع إلى كون الشركة لم يتم العثور عليها بعد توصلها بالرسالة الإنذارية الأولى حيث قامت مصالح الصندوق بالبحث عن عنوانها الجديد إلى أنه تعذر عليه ذلك ومن أجل أن يتم قرار التشطيب وفق للقانون الأساسي للصندوق قام بإرسال قرار المتخذ في حق المستأنف عليها بالتشطيب إلى العنوان المتوفر لديه إلى أنه تعذر تبليغها كما هو ثابت من مرجوع البريد وبالتالي فإن قرار التشطيب اتخذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للصندوق. وأنه بخصوص المدة التي ينازع فيها الخبير من أجل احتساب التعويض عن التشطيب فإن القانون الأساسي للصندوق حسم الجدال بخصوصها إذ جاء في فقرته الرابعة على أن مبلغ التعويض عن التشطيب يتم احتسابه على أساس الخمس السنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وأنه ما دام القرار قد اتخذ من طرف مجلس الإدارة للصندوق في أبريل من سنة 2011 وفق للقانون الأساسي فإن العبرة بسنة اتخاذ القرار وهو 2011 وأن الصندوق م.م.ل. سبق وأن أدلى باللوائح الفصلية للأجور لآخر فصل تم التصريح به وهو الفصل المدني الثاني لسنة 2011 وأن ما ورد بالتصريح بخصوص سنة 2012 و 2015 إنما يعدو فقط أن يكون خطأ إملائي تسرب للتصريح الكتابي أثناء تحريره وأن الخبير لم يكلف عناء نفسه قصد استفسار حول هذا الخطأ لدى الصندوق قصد تقديم جل التوضيحات بذلك. وأن الصندوق م.م.ل. ليجدد للمحكمة كون تاريخ قرار التشطيب هو سنة 2011 الذي يعتبر اخر فصل تم التصريح به من طرف المستأنف عليها لديه والذي يصادف الفصل المدني الثاني لسنة 2011 وهو ما سبق وأن أدلى به الصندوق للخبير وأنه من خلال تقريره تفاجئ باستبعاد اللوائح الفصلية التي أدلى بها الصندوق للخبير قصد احتساب مبلغ التعويض عن التشطيب. والتمس لاجل ما ذكر استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الغزواني بنحنة نظرا لما شابها من اختلالات وتناقضات والتصريح بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص قصد التأكد بيقين من صحة ومشروعية مطالبه مع حفظ حقه في التعقيب على ضوئها .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/12/2023 ادلى خلالها الاستاذ وثاق عن الاستاذ الكتاني بمذكرة تعقيبية للطعن في الخبرة وسبق أن تخلفت المستانف عليها رغم التوصل بالبريد المضمون، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/12/2023.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 1100 والقاضي بإجراء خبرة جديدة تسند إلى الخبير محمد بولعجين، والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن المديونية المتخلذة في ذمة المستانف عليها فيما مجموعه 1.048.850,70 درهم.

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 09/07/2024 جاء فيها أن السيد الخبير المعين من قبل المحكمة قد صادف الصواب فيما توصل إليه في تقريره عندما أكد على أن المستانف يستحق مبلغ التعويض عن التشطيب الذي حرم منه خلال المرحلة الابتدائية، والذي لم يستطع الخبير الأول التوصل إليه في تقريره. إلا أن السيد الخبير في تقريره لم يحدد بالشكل الدقيق مبلغ التعويض عن التشطيب المطالب به من قبل الصندوق، وكذلك فوائد التأخير على اعتبار أن المستانف حدد كيفية احتساب هذا التعويض وفق نظامه الداخلي والذي وقعت عليها الشركة المستأنف عليها. وبالتالي تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي. والتمس لاجل ما ذكر الأخذ بما توصل إليه السيد الخبير في تقريره على سبيل الاستئناس والحكم تصديا بمبلغ التعويض المحدد في مقاله والذي حدده في مبلغ 1.067.455,39 درهم، بالإضافة إلى فوائد التأخير والمحددة في مبلغ 33.858,07 إلى غاية 27/03/2019. والحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضرها الاستاذ دومو عن الاستاذ الكتاني عن المستانفة وادلى بمستنتجاته بعد الخبرة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بالنظر للدفوع المثارة بخصوص عدم احتساب التعويض عن التشطيب وفوائد التأخير ارتأت المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير الرايس حسن الذي خلص في تقريره الى ما يلي:

بالنسبة لفوائد التأخير: طبقا للمادة الرابعة من النظام الداخلي فإنه في حالة عدم اداء ما سبق خلال مدة 45 يوما تضاف لفائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير - 12 % سنويا - وذلك ابتداء من اول يوم يلي انتهاء مدة الاجال بحيث تحسب فوائد التأخير على المساهمات الفصلية الغير المؤداة منذ تاريخ نهاية الفصل الى تاريخ قرار التنصيب المؤرخ في 16/04/2021 فحددها الخبير في مبلغ 3589.11.

بالنسبة للتعويض عن التشطيب: فحسب وضعية اللوائح الفصلية المصرح بها فإن التشطيب يحتسب على اساس مساهمات ارباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وذلك منذ سنة 2006 الى سنة 2010 ليبلغ مبلغ التعويض المذكور ما مجموعه 1009469,69 درهم.

وحيث إن تقدير الخبير لكل من فوائد التأخير والتعويض عن التشطيب كان موضوعيا وراع من خلاله ما تم الاتفاق عليه طبق النظام الاساسي للصندوق والقانون الاساسي خاصة الفصل الرابع منه وأنه خلافا لما خلص اليه الحكم الابتدائي من كون فوائد التأخير وكذا طلب التعويض عن التشطيب يعتبران في حكم التعويض عن الضرر عن التأخير في تنفيذ الالتزام فإن الأمر في نازلة الحال إنما يتعلق بتعويض تعاقدي محددا سلفا ومتفق عليه بين الطرفين من خلال قبول الانخراط بالصندوق المهني المغربي وقبول وارتضاء الشروط المضمنة ضمن نظامه الاساسي مما يتعين معه استنادا لما خلص اليه الخبير اعتبار استئناف الطاعنة والغاء الحكم المستانف فيما قضى به تعويض والحكم من جديد بتحديد المبلغ الواجب اداؤه كالتالي.

فوائد التأخير في مبلغ 3589,11 درهم

التعويض عن التشطيب 1009469,96 درهم

وتأييده في الباقي أي في المبلغ المحدد كاصل الدين في 36031,63 درهم.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى من تعويض والحكم من جديد باداء المستأنف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 3589,11 درهم برسم عن فوائد التأخير ومبلغ 1009469,96 درهم برسم التعويض عن التشطيب وتأييده فيما قضى به من أداء اصل الدين المحدد في 36031,63 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil