Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58433

Identification

Réf

58433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5414

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8220/4310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds.

L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne réparaient pas l'intégralité de son préjudice, notamment la perte de chance et le dommage corporel et moral endurés pendant les années de procédure. La cour rappelle que si les intérêts moratoires et les dommages et intérêts peuvent se cumuler, c'est à la condition que les premiers ne soient pas suffisants pour réparer l'entier préjudice au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et les préjudices de santé allégués, et faute de démontrer un refus d'exécution de la première décision, les intérêts légaux déjà alloués sont réputés couvrir le dommage résultant de la privation du capital pendant la durée du litige. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت نادية (ز.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6239 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2024 في الملف عدد 3370/8220/2024 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية نادية (ز.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 13/03/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/09/2022 عدد 8297 في الملف عدد 3544/8220/2022 قضى بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 950.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ استرجاع قيمة شيك بنكي مزور تم صرفه من حسابها بشكل غير مشروع وغير قانوني، أيد استئنافيا بتاريخ 29/05/2023 بمقتضى القرار عدد 3596 في الملف رقم 5904/8220/2022 ليصبح القرار نهائيا، مبرزة أنها تقدمت بطلب تنفيذ القرار غير أن إدارة المدعى عليه لم تستجيب لإجراءات التنفيذ الا في شهر فبراير 2024 بعد مرور 4 سنوات على واقعة سحب الشيك، وأنه خلال هذه الأربع سنوات من تقديم شكايات ودعاوى، أصيبت بعدة أمراض نتيجة الضغط النفسي منها أورام خبيثة وأمراض الغدد كما أن طموحها كان يقضي تشييد عقار في منتصف 2021 على أرضها الذي انعدم بعد أن تم اختلاس المبلغ المالي من المؤسسة البنكية وأصبحت مفلسة، وهو ما أدى الى تفويت فرصة تشييدها للعقار خلال تلك الفترة مؤكدة أن مسؤولية المدعى عليها تندرج ضمن المسؤولية التعاقدية، وأنها ملتزمة اتجاه زبنائها في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطيات اللازمة عند صرف الشيك والتأكد والتثبت من التوقيع وهوية المتعاملين به وأن القضاء أثبت خطأ وتقصير ومسؤولية المدعى عليه، ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 02/05/2024 والتي جاء فيها أن المدعية لم تثبت أي امتناع له عن تنفيذ القرار كما أنها أقرت أن البنك نفذ القرار مبرزا أن المدعية كان لها حساب بنكي تسيره بشكل عادي وتسحب عليه شيكات متعددة وهي الشيكات التي لم تحمل كلها ودائما لنفس توقيع المدعية بشكل متطابق مع التوقيع المودع لدى البنك كما أنه لم يسبق للمدعية أن تقدمت بأي شكاية بخصوص ذلك الحساب ولا بخصوص أي شيك من الشيكات التي كانت تسحب بواسطتها المبالغ المالية وأن البنك اتخذ كل احتياطاته بخصوص الشيك مذكرا بباقي المسطرة الجنحية والتجارية السابقة, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 09/05/2024 والتي ذكرت فيها بثبوت خطأ البنك وعقبت أن مضمون الدعوى الحالية هو تعويضها عن ضرر ارتكاب خطأ يتحمل فيه البنك المسؤولية الذي كلفها 4 سنوات من التقاضي مع ما تحملته من ضغط ومصاريف أدى الى المساس بصحتها الجسدية والنفسية فضلا عن تفويض فرص لها كانت ستستغل المبلغ المالي المودع بالبنك لتشييد العقار، ملتمسة الحكم بجميع ما جاء في كتاباتها وملتمساتها.

وبتاريخ 16/05/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم استناد التعليل إلى أساس قانوني سليم، إذ سبق وأن أدلت للمحكمة بما يثبت وضعها الصحي الذي اعتل نتيجة النزاع الذي عرض أمام القضاء وتصورها بفقدان مبلغ مالي مهم عاد إليها عن طريق الإرث وكانت تضع خططا وتصورات للاستثمار فيه، لتفاجئ بحرمانها منه بشكل غير متوقع وتظل رهينة هذا الوضع لمدة تفوق الأربع سنوات، علما أنه من القواعد الفقهية أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملا، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر، وأن المشرع أيضا أكد في الفصل 264 من ق.ل.ع أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين وتدلیسه، كما أن محكمة الدرجة الأولى تحدثت عن الفوائد القانونية التي الحكم بها عن المدة اللاحقة عن صدور الحكم أما بخصوص المدة السابقة (4) سنوات، فإن الطاعنة تقدمت بهذه الدعوى لجبر الضرر اللاحق بها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها وفق ما جاء في طلباتها المفصلة في مقال الدعوى الافتتاحي والمتمثلة في الحكم بتعويض عن الأضرار والمصاريف والخسائر وبالفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 10/10/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة تقر بكون القرار الاستئنافي الذي قضى بمبلغ 950.000 درهم لم يصدر إلا في 29/05/2023 ولم تدل بأي محضر يثبت امتناعها عن تنفيذه كما أقرت كونها نفذت ذلك القرار.

فضلا عن ان الحق في التقاضي هو حق دستوري لا يمكن ان يوصف بكونه خطأ، وان المستأنفة اخفت في مقالها كونها قدمت للمحكمة معلومات مخالفة للحقيقة التي تعلمها وهي المعلومات التي تبين انها هي من ألحقت الضرر بالعارضة وليس العكس، إذ أنها سبق لها ان فتحت حسابا لدى وكالة بوركون بالدار البيضاء التابعة لها وفق الشكليات التي تطبق على جميع زبناء العارض وهو الحساب الذي كانت تسيره بشكل عادي وتسحب عليه شيكات متعددة وهي الشيكات التي لم تحمل كلها ودائما نفس توقيع المستأنفة متطابق تطابقا مطلقا مع التوقيع الموضع لدى البنك وهو أمر عادي لأن أي انسان لا يمكن ان يوقع توقيعا ثانيا مطابقا كل التطابق مع توقيعه السابق.

كما ان المستأنفة لم يسبق لها ان تقدمت باي شكاية كيف ما كانت بخصوص ذلك الحساب ولا بخصوص أي شيك من الشيكات التي كانت تسحب بواسطتها المبالغ المالية من ذلك الحساب ولا بخصوص دفاتر الشيكات التي كانت تتسلمها من العارض.

وان المستأنفة حضرت في بداية سنة 2021 إلى الوكالة تستفسر عن سحب شيك بمبلغ 950.000.00 درهم من حسابها وان مستخدمي العارض سلموها صورة لذلك الشيك مكتوب على ظهره اسم الشخص الذي سحب ذلك المبلغ وهو المسمى رضوان (ر.) وكذا رقم بطاقته الوطنية عدد M315370 وهو الشيك الذي ادلى العارض بصورة منه في المرحلة الابتدائية أي أن البنك اتخذ كل الاحتياطات التي يلزمه القانون بها ما دام انه اخذ الهوية الكاملة للشخص الذي سحب مبلغ الشيك من البنك وضمنها على ظهره كما يبين من صورة الشيك المرفق.

وأن المستأنفة تقدمت بعد ذلك بشكاية لوكيل الملك في شهر ابريل 2021 من اجل خيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي ضد الشخص الذي استفاد من الشيك مستعملة الهوية الكاملة له التي سلمها لها العارض وضد الأشخاص المذكورين في تلك الشكاية ويتبين من تلك الشكاية أن المستأنفة تدعي بكون التوقيع ليس توقيعها، وأنها بعد رجوعها إلى دفتر الشيكات يتضمن شيكا ناقصا، أحالها وكيل الملك على قاضي التحقيق الذي فتح لها ملف 2021/2301/2217 يعني أن هناك دعوى عمومية جارية بقصد التحقق من صحة ما ضمنته المستأنفة في شكايتها أي هل فعلا سلمها البنك دفتر شيكات ينقصه الشيك موضوع هذه الدعوى وهل فعلا التوقيع الموضوع على الشيك مختلف بشكل ظاهر بالعين المجردة.

كما أن المستأنفة ومع أن قاضي التحقيق لازال واضعا يده على قضية الشيك بطلب منها إلا انها أقامت دعوى ثانية امام المحكمة التجارية بواسطة مقال في إطار ما سمته ب " قواعد المسؤولية التقصيرية " يرمي إلى استرجاع فيه الشيك كما يتبين ذلك من المقال الافتتاحي الموجود بالملف، وبالرجوع إلى المقال يتبين منه أن المستأنفة تدعي أن البنك سلمها دفتر شيكات ينقصه الشيك موضوع النزاع وأن التوقيع الموضوع على ذلك الشيك ليس توقيعها أي ان ما تدعيه في مقالها الافتتاحي هو نفس ما تدعيه في شكايتها موضوع الدعوى العمومية التي فتحها قاضي التحقيق ووضع يده عليها ولا زال يحقق فيها، علما أن هذا النزاع لازال معروضا على محكمة النقض ضد القرار الاستئنافي المشار إليه في مقال المستأنفة.

علاوة على ان الضرر القابل للتعويض ليس هو ما كتبته المستأنفة في مقالها من المزاعم بل ان الضرر حدده القانون ولم يتركه لتعريف المدعية وذلك في الفصل 98 من ظهير الالتزامات والعقود، وان الضرر الواجب التعويض هو الخسارة التي لحقت المستأنفة والمصاريف التي اضطر إلى صرفها نتيجة الخطأ الذي ارتكبته المستأنفة التي تعتبر دفاع العارضة على مصالحها أمام المحكمة ضد الدعوى التي أقامتها ضد العارضة هو بمثابة خطأ وانها تضررت من ذلك وهو الأمر المخالف للقانون وللمنطق، وأن ما تدعيه من أضرار نفسية، فإنها لم تبين العلاقة السببية بين ما تدعيه من أمراض نفسية، مع سحب شيك من بنك، علما أن عبئ الإثبات يقع عليها وهو الإثبات الذي لم تقدمه، مما يكون معه استئنافها غير مبرر، ملتمسة الحكم برده.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه تم اختلاس مبلغ مالي من حسابها لدى المؤسسة البنكية المستأنف عليها التي يفترض فيها أن تكون حريصة على أموال زبنائها، فلجأت إلى تقديم شكايات ودعاوى أمام القضاء وانتظرت مدة 4 سنوات قبل أن يصدر قرار استئنافي نهائي يقضي بإلزام المؤسسة البنكية بإعادة المبلغ المالي لها والحال أن هذه المؤسسة رفضت التجاوب والتفاعل مع شكاياتها ثم صرحت أمام المحكمة أن الطاعنة ألحقت بها ضررا، وأن القضاء أصدر قرارا بمنحها المبلغ المالي والفوائد القانونية عن المدة اللاحقة بعد صدور الحكم، كما ان الطاعنة أنفقت عدة مصاريف و تكاليف اللجوء إلى القضاء، بل و إن اختلاس المبلغ المالي حرمها من القيام بما كانت تنوي القيام به من قبيل تشييد عقار على أرض عارية، فضلا عن الاضطرابات النفسية و القلق الذي انتابها نتيجة فقدان مبالغ مالية تملكها بسبب خطأ لا يعود إليها، كما أكدت الطاعنة أن القضاء و في نوازل عدة و خاصة قضاء محكمة النقض صرح أنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية متى لم تكن جابرة للضرر، كما اعتبر القضاء أيضا أن تعويض الضرر يشمل الخسارة اللاحقة بالمدعي والمصروفات التي تم إنفاقها، وكذا ما حرم به من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج الفعل، وأخيرا، وتأكيدا على حق الدائن في المطالبة بالتعويض في إطار دعوى نظامية رغم سبقية الحكم بالفوائد القانونية أصدرت محكمة النقض بتاريخ 21/02/2007 في الملف التجاري عدد 396/3/1/2006 قرار تحت عدد 215 صرحت من خلاله أن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في التنفيذ ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل.ع ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح، ملتمسة تمتيعها بما جاء في كتاباتها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه والتمس أجلا، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها، لأنها أدلت بما يثبت وضعها الصحي الذي اعتل نتيجة النزاع وفقدها لمبلغ مالي مهم وحرمانها من استغلاله لمدة تفوق أربع سنوات، قبل صدور الحكم التي هي موضوع الدعوى لجبر الضرر عنها، سيما وأن محكمة الدرجة الأولى أوردت في تعليلها بأن الفوائد القانونية تتعلق بالمدة اللاحقة عن صدور الحكم.

وحيث إنه لترتيب المسؤولية الموجبة للتعويض، يتعين أن تتوافر عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن يلحق الخطأ ضررا محققا ومباشرا ومتوقعا حسب مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع. الذي يعرف الضرر بأنه ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الخطأ المرتكب، وأن الثابت من الحكم القاضي بإرجاع قيمة الشيك والمؤيد استئنافيا، أنه أشفع المبلغ المحكوم به الفوائد القانونية، والتي وإن كانت تترتب عن التأخير في الأداء ومنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق.ل.ع، فإنها ترمي إلى نفس هدف التعويض، وأنه إن كان لا يوجد ما يمنع من المطالبة بهما معا، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحكم بأحدهما لا يكفي لجبر الضرر المنصوص عليه في الفصل 264 المذكور، وهو الأمر الغير المتوفر في النازلة الماثلة، إذ أن الطاعنة لم تثبت أن الامراض التي أصابتها ناشئة مباشرة عن خطأ البنك، كما أنها لم تثبت امتناع البنك عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع مبلغ 950.000 درهم، مما تبقى معه الفوائد المحكوم بها بغض النظر عن تاريخ سريانها، كافية لجبر الضرر اللاحق بها عن حرمانها من استغلال المبلغ المذكور، سيما وأن حرمانها من المبلغ المذكور قبل صدور الحكم كان بسبب الدعاوى التي كانت رائجة بين الطرفين بخصوصه، في غياب ما يثبت أن البنك تعمد الإضرار بها.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil