Réf
57443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4807
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3781
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du co-indivisaire, Non-paiement de loyers, Mise en demeure, Majorité des co-propriétaires, Inopposabilité au locataire, Indivision, Gestion du bien indivis, Expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur.
La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة مريم (ص.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3312 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 2828/8207/2023 والذي قضى في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداءالمدعى عليها السيدة مريم (ص.) لفائدة المدعيان السيدين سعيد (ب.) وحميد (ب.) مبلغ 15400 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2023 الى غاية ماي 2023، مع النفاذ المعجل، و الحكم بمبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وبالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 15/05/2023 والحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل المكترى الكائن بشارع محمد الخامس 183 الخمسيات وبتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 13/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 22/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدين سعيد (ب.) وحميد (ب.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنهما يكريان للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس 183 الخمسيات موضوع الدعوى و أنها امتنعت عناداء الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2023 الى غاية ماي 2023 وجب عنها مبلغ 15400 درهم، وأنه وجه اليها إنذارا بقي دون جدوى، والتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 15400 درهم و الحكم بمبلغ 1500 درهم عن التعويض عن التماطل، مع النفاد المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل المكترى وبتحميلها الصائر ورافق المقال بنسخة من انذار و محضر تبليغ.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه حول الدفع ببطلان الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليهما للعارضة فإن الطرف المستأنف عليه قام بتوجيه إنذار للعارضة قصد أداء الواجبات الكرائية و إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى و أن والد المستأنفين عليهما السيد قاسم (ب.) توفي و خلف ما يورث عنه شرعا المحل التجاري موضوع الدعوى . و حيث أن المستأنف عليهما يعتبران من بين ورثة الهالك المسمى قيد حياته قاسم (ب.) إذ نجد بالإضافة إليهما بقية الورثة و هم : نجاة (ب.) - نعيمة (ب.) - سمهان (ب.) - فوزية (ب.) - رحمة (ح.) وأنه و عملا لمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص مقتضياته على أن : " قرار أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به ، بشرط أن يكون لهذه الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي . و يقرر هذا ما يراه أوفق المصالحهم جميعا و يمكنه أن يعين مديرا لتولي إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته " و صفة و كأنه لم يكن ، الأمر الذي يستوجب التصريح ببطلانه وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما اعتمدت . على الانذار الموجه من طرف المستأنف عليهما للعارضة ، دون التأكد من حصولهما ( المستأنف عليهما ) على أغلبية ثلاثة أرباع الإدارة المال المشاع والانتفاع به ، تكون المحكمة جانبت الصواب و القانون فيما قضت به و لم تؤسس قضاءها على أي سند قانوني سليم مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وحلو الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه فانه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا كافيا و سليما، تأسيسا للمادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما اعتمدت في حكمها على انذار المستأنف عليهما دون التأكد من حصولهما على أغلبية ثلاثة أرباع الإدارة المال المشاع والانتفاع به ، عملا بمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود ، على اعتبار أن المحل التجاري موضوع نازلة الحال و من ضمن ما خلفه مورثهم المسمى قيد حياته قاسم (ب.) و أنهما يعتبران من ضمن ورثة الهالك إلى جانب بقية الورثة المذكورين وأنه برجوع المحكمة إلى الإنذار موضوع نازلة الحال سيتبين أن المستأنف عليهما لا يتوفران على أغلبية المالكين على الشياع فيما يتعلق بإدارة المال المشاع ، و من ثمة يبقى الإنذار موجه من غير ذي صفة و غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلانه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 08/10/2024 والذي أوضح أن دعوى المنوب عنهما تهدف الى الحكم على المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية عن الشهور المستحقة وافراغها من العين المكتراة للتماطل وان العلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المستأنفة وان المكترية توصلت شخصيا بتاريخ 2023/05/15 بالإنذار موضوع الدعوى قصد اداء الواجيات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2023 الى غاية ماي 2023 ، داخل اجل 15 يوما الا انها امتنعت عن ذلك ولم تستجب لنص الانذار مما يبقى معه التماطل في الاداء ثابت في حقها وان السومة الكرائية محدد في مبلغ 3850 درهم شهريا، ولم تكن محل اي طعن من قبل المستانفة وان المكترية لم تدل رفقة مقالها بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ الكرائية موضوع الطلب وأن الحكم المستأنف عندما قضى بالحكم على المكترية بالأداء مع التعويض عن التماطل وبإفراغها من العين المكتراة للتماطل يكون قد بني حكمه على اساس قانوني سليم ويتعين تأييده ، ملتمسان عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها والاخذ بإقرارها وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ جبور رشيد عن المستأنف عليهم رامية للتأييد وتخلف الأستاذ ختيري رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليهما على أساس أن والدهما قد توفي وخلف ما يورث عنه شرعا المحل التجاري موضوع الدعوى وأن المستأنف عليهما من بين الورثة وأن توجيه الإنذار من طرفهما فقط دون باقي الورثة يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحكم المستأنف لما أسس قضاءه على هذا الإنذار يكون قد ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة نص الإنذار ومحضر تبليغه المؤرخ في 15/05/2023، يتبين أن الطاعنة قد توصلت بالإنذار بصفة شخصية ودون تحفظ، موضوعه أداء واجبات الكراء 01/02/2023 إلى غاية متم ماي 2023 بسومة شهرية قدرها 3.850,00 درهم، مما تكون معه قد أقرت بالعلاقة والسومة الكرائية اللتين لم تكونا محل أي طعن من طرفها. وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار التي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري. وطالما أن الطاعنة قد أقرت أن المستأنف عليهما هم من ضمن الورثة المالكين للمحل موضوع الدعوى، وهي علة لم تنتقدها الطاعنة ، فإن سبب الطعن المثار بهذا الخصوص يبقى غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثل في عدم توفر المطلوب على أغلبية ثلاثة أرباع أو وكالة خاصة لإدارة المال المشاع، فهي قاعدة تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض وفي حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم الاستفادة من مقتضياتها أو التمسك بها كالمكترية في نازلة الحال، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 5224 الصادر بتاريخ 21/09/2010 ملف مدني عدد 1868/1/6/2009 منشور بالمنصة الإلكترونية لمحكمة النقض.مما يكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لارتكازه على أساس قانوني سليم وكونه معللا بشكل ينبغي معه تأييد ورد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025