L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55487

Identification

Réf

55487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3223

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2204

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales.

En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ26/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 عدد 10196 في الملف عدد 5496/8235/2023 و القاضي بالحكم عليها بادائها للمدعية مبلغ 446.926,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من اجل و صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضت من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها شركة I.E.M. ، أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ قيمته 446926.00 ،درهم الناتج عن عدم أداء مجموعة من الفواتير ، و أن المدعى عليها لم تؤدي ما بذمتها، رغم جميع المساعي الحبية المبذولة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها أصل الدين المحدد في مبلغ 446926.00 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و بتحميلها الصائر و حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن التأخير .

وبناء على المذكرة المدلى بها بواسطة دفاع المدعية بجلسة 15/6/2023 المرفقة بصورة من فاتورة عدد 1799-2022 F ، مؤشر عليها من طرف المدعى عليها مع طلب قسيمة الواجبات المؤشر عليها و صورة من فاتورة عدد 1962-2022 F ، مؤشر عليها من طرف المدعى عليها مع طلب قسيمة الوجبات المؤشر عليها و صورة من فاتورة عدد 135-2023 F ، مؤشر عليها من طرف المدعى عليها مع طلب قسيمةالوجبات المؤشر عليها و صورة من الإنذار الموجه إلى المدعى عليها.

وبناء علة مذكرة دفاع المدعية المدلى بها بجلسة 5/10/2023 مرفقة بنمودج رقم 7 المتعلق بالمدعى عليها

وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليه و محضر جوابه المؤرخ في 24/10/2023 والذي افاد من خلاله تعذر العثور على الشركة بالعنوان

و بتاريخ 2/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، لانالمستانف عليها في المرحلة الابتدائية ادلت بمجموعة من صور لوثائق، و إن المحكمة اعتمدتها في خرق واضح للفصل المذكور، و أفرغت مقتضياته من أثاره القانونية ، في حين ان قضاء محكمة النقض اعتبر في الكثير من قراراته أن الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى درجة الإعتبار القانوني ماداملم يتم المصادقة على مطابقتها لأصولها من طرف الجهات المختصة، مؤكدة انها قامت بأداء جزء كبير من المبالغ المطالب و قدرها مبلغ 200.000,00 درهم من الدين ، بواسطة حوالتين بنكيتين تثبته شواهد صادرة عن ب.س. الدار البيضاء ، و اللتان تفيدان أن المستأنفة قد قامت بتحويل مبلغ 100 000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها في حسابها البنكي المفتوح لدى البنك م.ت.خ. بنك "ا. حاليا" ، بتاريخ 14/06/2023 و حوالة ثانية بمبلغ 100000,00 درهم بتاريخ 08/08/2023 ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفقت المقال بأصلي شهادتي الأداء الصادرتين عن البنك وأصل نسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/5/2024 جاء فيها انه وبعدما أقرت المستأنفة قضائيا من خلال مقالها الاستئنافي، بالعلاقة التجارية بينهما وبالمديونية موضوع الطلب الذي بالفعل أدت مبلغ 200000.00 درهم منها بعد تقدمها بدعواها الحالية في مواجهتها، يبقى سبب استئنافها المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود في غير محله ويناسب استبعاده ، و أن المستأنفة لئن كانت بالفعل قد أدت جزء من الدين موضوع الطلب، فإنها لم تدل بما يفيد أداءها للباقي، وهي الملزمة بذلك قانونا تطبيقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الإشهاد بكونها بالفعل توصلت بمبلغ 200000,00 درهم كاداء جزئي للدين موضوع الطلب وترتيب الأثار القانونية عن ذلك والحكم برفض الإستئناف الحالي.

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 جاء فيها المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية ، تدعي فيها أنها لم تدل بما يفيد ادائها للمبلغ المحكوم به ، و تقر أنها توصلت بمبالغ مالية ، و ذلك ما يثبت من الوثائق البنكية التي أدلت بها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة30/05/2024 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة اسناد النظر المشار اليها تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، لان المحكمة مصدرته اعتمدت على مجموعة من صور لوثائق ادلت بها المستانف عليها فضلا عن انها اكدت على انها قامت بأداء جزء كبير من المبالغ المطالب و قدرها مبلغ 200.000,00 درهم من الدين ، بواسطة حوالتين بنكيتين تثبته اشواهد صادرة عن ب.س. الدار البيضاء ، و اللتان تفيدان أن المستأنفة قد قامت بتحويل مبلغ 100 000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها في حسابها البنكي المفتوح لدى البنك م.ت.خ. بنك "ا. حاليا" ، بتاريخ 14/06/2023 و حوالة ثانية بمبلغ 100000,00 درهم بتاريخ 08/08/2023.

وحيث انه بإقرار المستأنفة قضائيا بالعلاقة التجارية بينها و بين المستانف عليها و بالمديونية و اثبات أداء جزء منها ، يبقى الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع متجاوزا و يتعين رده .

و حيث ان الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الاستنافيان المستانفة قامت بأداء جزء من الدين محدد في مبلغ 200000.00 درهم الامر الذي اقرت المستانف عليها بالتوصل به ، لتبقى مدينة بالجزء المتبقي لعدم اثبات أدائه باية حجة و هي الملزمة بالاثبات، مما وجب معه تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 246926.00 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 246926.00 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil