Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56569

Identification

Réf

56569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4244

Date de décision

12/09/2024

N° de dossier

2024/8221/2194

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire.

Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 تحت عدد 9665 ملف عدد 6032/8221/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 112711.14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية يوم التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حقه في الحد الأدنى و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات

في الشكل : حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 26/5/2023 يعرض من خلاله انه بناء على طلب فتح حساب مؤرخ 14/06/2009 قام ق.ف.م. بفتح حسابللمدعى عليه استفاد من خلاله بعدة تسهيلات بنكية ، وانه وفي هذا الاطار يبقى مديناله بمبلغ 20334451 درهم ناتج عن عدم تسديدة لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام ، وان كشف الحساب البنكي الذي تعتبره المادة 156 من ظهير 193-14-1 وسيلة اثبات الى ان يثبت ما يخالف ذلك ، وان جميع المحاولات الحبية للحصول على الأداء بما في ذلك الإنذار لم تسفر على اية اية نتيجة لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 203344.51 درهم مع وائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي و مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر، وارفق المقال بصورة شمسيةلطلب فتح حسابو صورة شمسية لنموذج توقیع و كشف حساب و طلب تبلیغ انذار و محضر تبلیغه.

و بتاريخ 04/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بفساد تعليل الحكم المستأنف باعتباره الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض وانها كافية لجبر الضرر والحال ان الفوائد والتعويض كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الاخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة ، كما انها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع ، اما التعويض فهو ناتج عن المطل، و ان المطل بطبيعته يلحق ضررا بالدائن لكونه لم يستخلص دينه في الاجل المتفق عليه وحرم لأجل ذاك من توظيف في نشاطه التجاري واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لاقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات تحفظية ، وكل هذا حمله نفقات اضافية كان في غنى عنها لو ان المدين احترم التزامه بالوفاء، و اكثر من هذا ايضا فان الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يفيد ان مطل المدين يخول في جميع الاحوال للدائن الحق في طلب التعويض عن هذا المطل ، و ان التعويض المستحق له يجد سنده القانوني في الفصل 254 و 255 و 264 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك بأداء المستانف عليه لفائدته مبلغ 3.000 درهم تعويضا عن التماطل و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف

و بناءعلى إدراج الملف بجلسة 5/9/2024 تخلف المستانف عليه رغم تنصيب قيم في حقه فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل الحكم المستانف لما اعتبرت المحكمة مصدرته ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض و انها كافية لجبر الضرر في حين ان لكل منهما نظاما قانونيا مستقل عن الاخر .

وحيث انه حقا لئن كانت الفوائد القانونية مستحقة لفائدة البنك بموجب المادة 495 من مدونة التجارة كما انها مستحقة لاي دائن عملا بمقتضيات الفصل 871 من ق ل ع ، فان الفوائد المذكورة هي فوائد مترتبة عن التاخير في الأداء ، و بالتالي فانها تكتسي طابعا تعويضيا عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، و في غياب ادلاء الطاعن بما يثبت ان الفوائد القانونية المحكوم بها ابتدائيا لا تغطي كافة الاضرار اللاحقة به في الاطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق ل ع ، لانه هو الملزم بالاثبات تبقى مطالبته بالتعويض عن التماطل لا أساس لها ، و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما لم يستجب لها و يتعين ترتيبا على ما ذكر رد الاستئناف

و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil