Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55853

Identification

Réf

55853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3656

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2559

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante.

Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1322 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2024 في الملف عدد 12235/8235/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (122.463,63) مائة واثنين وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون درهما وثلاثة وستون سنتيما؛و(5000,00) درهم تعويض عن التماطل؛وتحميله الصائر؛ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه بخصوص دفع المستانف عليه بكون الاستئناف قدم خارج الاجل فانه اعتبارا الى ان اجل الطعن بالاستئناف 15 يوما هو اجل كامل طبقا للفصل 512 من ق م م فلا يحسب اليوم الذي تم تبليغ الإنذار فيه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الاجل وانه اذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الاجل الى يوم عمل بعده وبحكم انه في نازلة الحال صادف تاريخ 21/4/2024 يوم الاحد الذي هو يوم عطلة وان تبليغ المستانفة بالحكم المطعون فيه تم بتاريخ 5/4/2024 وقدمت مقال استئنافي بتاريخ 22/4/2024 يكون المقال مقدم داخل الاجل القانوني

وحيث انه بخصوص دفع المستانف عليها بكون الاستئناف قدم من غير ذي صفة فانه بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن يتبين انه في اطار إجراءات التبليغ امام محكمة البداية وجه الاستدعاء الى المدعى عليها المنصوص عليها في المقال CLINIQUE S.A.L. من اجل الحضور الى جلسة 19/12/2023 وان الاستدعاء المذكور رجع مؤشرا عليه بطابع مصحة ا.ش. على أساس انها هي المعنية بالاستدعاء وتقدمت بجوابها على هذا الأساس والامر لا يعدو ان يكون مجرد ترجمة لاسم من الفرنسية الى العربية وبالتالي فان المحكوم عليها هي نفسها التي تقدمت بالمقال الاستئنافي سيما وان المستانف عليها سبق لها ان تسلمت امام محكمة البداية بصفتها مدعية نسخة من مذكرة المستانفة بصفتها مدعى عليها بجلسة 9/1/2023 تحمل اسم مصحة ا.ش. ولم تنازع في ذلك

حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/04/2024 أي داخل الأجل القانوني

وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان مختبر س. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2023 والتي تعرض فيه أن المدعى عليها CLINIQUE S.A.L. تقدمت للعارض بطلبيات من أجل موافاتها ببضاعة تتكون من مجموعة من الأدوية وبالفعل سلم العارض البضاعة المطلوبة إلى المدعى عليها كما يتجلى من خلال سبعة شواهد التسليم التي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليه :

شهادة التسليم تحت عدد 00644 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/02/18

شهادة التسليم تحت عدد 00982 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/03/10

شهادة التسليم تحت عدد 01216 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/03/29

شهادة التسليم تحت عدد 02069 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/05/30

شهادة التسليم تحت عدد 03251 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/09/06

شهادة التسليم تحت عدد 03734 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/10/14

شهادة التسليم تحت عدد 04698 BL22SIEGE مؤرخة في 2022/12/22

وأنه بعد تسلم المدعى عليه للبضاعة من العارض البالغة 122.463،63 درهم رفض أداء مقابلها كما هو ثابت من خلال سبعة فواتير المؤشر عليها بالقبول وهي كالتالي:

الفاتورة الأولى تحت عدد 705169 بتاريخ 2022/02/18 بمبلغ 15.611،61 درهم

الفاتورة الثانية تحت عدد 705399 بتاريخ 2022/03/10 بمبلغ 29.878،68 درهم

الفاتورة الثالثة تحت عدد 705600 بتاريخ 2022/03/29 بمبلغ 3983،82 درهم

الفاتورة الرابعة تحت عدد 706207 بتاريخ 2023/05/30 بمبلغ 3314،75 درهم

الفاتورة الخامسة تحت عدد 707085 بتاريخ 2022/09/06 بمبلغ 21.568،85 درهم

الفاتورة السادسة تحت عدد 707509 بتاريخ 2022/10/14 بمبلغ 33.166،58 درهم

الفاتورة السابعة تحت عدد 708322 بتاريخ 2022/12/22 بمبلغ 14.939،34 درهم

إلا أنه للأسف بعد تسلم المدعى عليه البضاعة من العارض رفض أداء مبلغ الفواتير رغم محاولاته الحبية وهو نفس الموقف الذي اتخذته إزاء الإنذار غير القضائي الموجه إليه بواسطة محاميه وأنه من الثابت أن المدعى عليه تقدم بطلب للعارض للحصول على البضاعة موضوع الفواتير كما هو ثابت من خلال الطلبية الموجهة من المدعى عليه للعارض ومن الثابت كذلك أن المدعى عليه مدين للعارض بمبلغ 63 ,122.463 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة التي تعتبر وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وأن مطل المدعى عليه كذلك ثابت من خلال الانذار الموجه إليه من طرف محامي العارض الذي بقي الى حد الان بدون نتيجة وأن رفض المدعى عليه أداء الدين العالق بذمته رغم المطالبات الحبية المتكررة التي قام بها العارض لأزيد من سنة الحق به أضرارا بليغة مما يكون معه محق في طلب التعويض ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض المبالغ التالية مبلغ 122.463،63 درهم الذي يمثل أصل الدين مبلغ التعويض عن التماطل ،20.000،00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه الصائر.

أرفق المقال ب: أصل سبعة شواهد التسليم وأصل سبعة فواتير ونسخة من الإنذار وأصل محضر تبليغه .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 09/01/2024 جاء فيها أن المدعية أدلت بمجموعة من الوثائق من صنع يدها ولا تحمل توقيع الممثل القانوني أو المسؤول عن تسليم البضاعة موضوع الدين المطالب به ، كما أن هناك وصولات التسليم لا تحمل أي طابع أو تأشيرة العارضة مما يكون معه دعوى المدعية غير مقبولة شكلاً لعدم الإثبات وأنه جاء بمقال المدعية بأن العارضة تقدمت بطلبيات من أجل موافاتها ببضاعة تتكون من مجموعة من الأدوية دون الإدلاء بما يفيد ذلك وأن المدعية تدفع بعدم أداء العارضة لدينها رغم مطالبتها به وتعتبرها مدينة بمبلغ حددته بنفسها وأن الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على ما يلي : " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية . ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارة أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة ، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف قامت المحكمة بالبث في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة " كما ينص الفصل 419 من قانون الإلتزامات والعقود على ما يلي " الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والإتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور '' ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة " لذلك فإن المشرع اعتبر الفاتورة وثيقة محاسبة مهمة في الإثبات لمصلحة التاجر الذي حررها من أجل ذلك فإن العارضة يكون من حقها المطالبة بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين المطالب به ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً موضوعا رد جميع دفوعات المدعية لعدم استنادها على أساس قانوني سليم والحكم برفض الطلب واحتياطياً جداً الحكم تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المطالب به من عدمه.

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/01/2023 جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا زعمت المدعى عليها أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لكون الوثائق المدلى بها غير موقعة من طرف ممثلها القانوني لكن برجوع المحكمة إلى وثائق ملف القضية فستلفي على أن هذا الزعم يعوزه الأساس القانوني السليم ذلك أن العارضة أدلت بشواهد التسليم موضوع السلع والمعدات التي طلبتها منها، وأن هذه الشواهد تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها وأشرت المدعى عليها بطابعها على شواهد التسليم موضوع المواد المطالب بقيمتها بمقتضى الفواتير المدلى بها وأن تأشير المدعى عليها على شواهد التسليم دون تحفظ يعد دليلا قاطعا على تسلمها للمواد موضوع الفواتير المطالب بها وأن ذلك يناسب رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بقبول الدعوى شكلا وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف خاصة شواهد التسليم والفواتير التي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها تفيد تسليمها للمواد موضوع الفواتير المطالب بها، فستجد على أن الدين المطالب به ثابت في ذمة المدعى عليها وأنها وضعت طابعها وتوقيعها على الوثائق المدلى بها دون تحفظ وأن وثائق الملف يجب أن تقرأ في شموليتها، مما يفيد ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها وأنها لم تدل بما هو مقبول قانونا يثبت براءة ذمتها من المبالغ المطلب بها ، ملتمسة الإشهاد لها بهذه المذكرة وتمتيعها بمقتضاها والحكم وفق ما جاء فيها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعر الدفوع التي تقدمت بها العارضة خلال المرحلة الابتدائية الاهتمام اللائق ذلك أنها أكدت بأن الوثائق التي أدلت بها المدعية لإثبات دينها كانت كلها من صنع يدها ولا تحمل توقيع الممثل القانوني أو المسؤول عن تسليم البضاعة موضوع الدين المطالب به كما انه من بين هذه الوثائق وصولات التسليم لا تحمل أي طابع أو تأشيرة العارضة وبالتالي فان دعوى المدعية تكون غير مقبولة شكلا لعدم الإثبات ان المستأنف عليها ذهبت في دعواها إلى اعتبار دينها ثابت بالفواتير وبوصولات التسليم رغم أنها مخالفة للمقتضيات القانونية كما ان القاضي الابتدائي ذهب معها في نفس المسار واعتبر ان الفواتير المدلى بها قانونية رغم أنها غير ذلك وغير مبررة للدين المزعوم لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/06/2024 جاء فيها أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني لكون المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 05/04/2024 الا انها لم تطعن فيه بالاستئناف الا بتاريخ 22/04/2024 أي بعد مرور أكثر من 15 يوما من تاريخ التبليغ بالإضافة الى انه قدم ممن لا صفة له وممن ليس طرفا في الدعوى وفي الحكم المطعون فيه ذلك ان الحكم صدر في مواجهة كلينيك س.ا.ل. بينما الاستئناف قدم من قبل مصحة ا.ش. واحتياطيا من حيث الموضوع أنه يتضح من وثائق الملف وخاصة شواهد التسليم المرفقة بمقال الدعوى أن المدين الصادر الحكم في مواجهته قد أشر ووقع بالقبول على شواهد التسليم موضوع السلع المضمنة بالفواتير المطالب بقيمتها وأن المستأنفة لم تدل بما هو مقبول قانونا يثبت صدق مزاعمها لذلك يلتمس العارض رد مزاعم الطرف المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/06/2024 الفي بالملف مذكرة جواب لدفاع المستأنف عليه سلمت نسخة لدفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الوثائق المدلى بها لا تحمل توقيع الممثل القانوني او المسؤول عن تسليم البضاعة موضوع الدين المطالب به.

لكن ، وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتبين ان المستانفة تعزيزا لطلبها ادلت بمجموعة فواتير تتضمن بيانات تنقل صورة عن كميات الخدمات المنجزة وقيمتها لاثبات الدين موضوع الدعوى ،معززة جميعها ببونات التسليم ذات المراجع المذكورة أعلاه والتي تحمل طابع وتوقيع من طرف مصلحة الاستقبال لدى المستانف عليها أي انها مؤشر عليها من الجهة التي لها الصفة في استقبال الواردات المتعلقة بالمصحة ، في غياب اثبات العكس، وبالتالي فان بونات التسليم تعتبر أوراقا عرفية لها حجيتها وتشكل وسيلة للإثبات أمام القضاء ما لم يطعن فيها بالزور طبقا للفصل 424 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وهذا ما أكده المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) في قراره عدد 1947 الصادر بتاريخ 26/09/2001 في الملف عدد 310/00 والذي جاء فيه " إن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوبة والمشتملة على نفس الأرقام التي تحملها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وأن المحكمة عندما اعتمدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها موقعة من طرف المطلوبة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضة للنقض".

وحيث ان المستأنفة لم تدل بما يفيد انقضاء مديونيتها والموازية لمبلغ 122463,63 درهم بواسطة شيك أو تحويل بنكي وفقا للمادة 306 من مدونة التجارة التي تنص في الفقرة الأولى منه "يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذ زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم ..." مما يكون معه الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء مقابل الفواتير ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil