Réf
56737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4362
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8201/125
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement du prix, Liberté de la preuve en matière commerciale, Irrecevabilité de l'action, Force probante du procès-verbal de police, Exécution de l'obligation, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Achèvement des travaux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations.
L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen du procès-verbal invoqué, que c'est au contraire l'entrepreneur qui a suspendu l'exécution des travaux en la conditionnant au paiement de créances antérieures étrangères au contrat.
Elle rappelle qu'en l'absence de convention contraire sur les modalités de paiement, il incombe à l'entrepreneur d'exécuter intégralement sa prestation avant de pouvoir en réclamer le prix. Dès lors, en application de l'article 234 du code des obligations et des contrats, l'exception d'inexécution est valablement opposée à l'entrepreneur qui ne justifie pas avoir exécuté ou offert d'exécuter ses engagements.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. أ. م. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الحق رفافي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2022 تحت عدد 2321 في الملف رقم 1872/8202/2021 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية صائره.
في الشكل:
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و احترم جميع الشروط الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ا. أ. م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 2021/05/06 ، والذي يعرض فيه أنها شركة متخصصة في الترصيص و المسابح وانها تعاقدت مع المدعى عليها للقيام باعمال الصيانة لمسبحها الكائن بفيلتها المذكور عنوانها اعلاه ، مقابل مبلغ 30.000 درهم تسلمت منه مبلغ 10.000 درهم و بقي بذمتها مبلغ 20.000 درهم الا انها استغلت ظروف الجائحة وعدم اتفاقها معها على استئناف اشغال الصيانة بسبب رفضها تسديد ما بذمتها لفائدتها و عملت بارادة منفردة على فسخ العقد و الاستعانة بشركة اخرى لاتمام ما تعاقدت بشأنه معها وانها رفضت اداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية معها. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 20.000 درهم اصل الدين و مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن فسخ العقد من طرف واحد ،مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 787 الصادر في الملف بتاريخ 2021/10/04 والقاضي بعدم قبول الدفع بعد الاختصاص النوعي مع ابقاء المحكمة التجارية بالرباط مختصة للبت في الطلب.
وبناء على القرار عدد 32 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/05 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة : 2022/05/09 التي أفاد من خلالها أن المدعية لم تدل بما يفيد تعاقدها معها وان محضر الضابطة القضائية المحتج به لا حجية له في المادة المدنية مؤكدة أن لا علاقة للمدعية بالمدعى عليها مؤكدة أنها لا تتوفر بفيلتها على أي مسبح وهو ما يثبته محضر المعاينة المرفق. وارفقتها ب محضر معاينة ، محضر الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي مؤدى عنه لنائب المدعية المدلى به بجلسة: 2022/05/30 التي أكد من خلالها أن خطأ تسرب في مقاله الافتتاحي الى مكان تواجد المسبح موضوع الدعوى مؤكدة انه يتواجد بلوريفاج الهرهورة بدل فيلا المدعى عليها مؤكدة ان هذه الأخيرة اعترفت بمحضر الضابطة القضائية الذي لا يطعن فيه الا بالزور بعلاقتها بها و ضيفة أن ما يحكم المعاملات في الميدان التجاري هو حرية الاثبات مؤكدة سابق طلباتها .
وبناء على اخر مذكرة لنائب المدعى عليها المدلي بها بجلسة : 2022/06/13 التي اوضح من خلالها أن الاثبات في المادة التجارية يخض قواعد المسطرة المدنية و قانون الالتزامات و العقود الذي حدد وسائل الاثبات على سبيل الحصر مضيفا ان التعامل مع المدعى عليها كان بصفتها مسيرة أي مجرد مستخدمة لدى الشركة المتعاقد معها .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلبها بعلة : "خلو الملف مما يفيد تنفيذ التزاماتها بتنفيذ الأشغال المطالب بقيمتها و لا قبولها من طرف المدعى عليها" ، و الحال أنه و برجوع المجلس الموقر الى أوراق الملف سيما محضر الظابطة القضائية سيتبين له أنها هي في غنى عن أي إثبات من هذا القبيل طالما أنها تستند في طلبها الرامي الى الأداء و التعويض الى فسخ العقد من جانب المستأنف عليها فقط و رفضها تسديد ما بقي بذمتها لفائدتها ، و هو الشيء الثابت بشكل لا غبار عليه من تصريحات المستأنف عليها الواردة بمحضر الضابطة القضائية و التي و مما جاء فيها:" .. حينها أكدت له أنني سأوقف المسبح وأني لا حاجة لى لأي أعمال الصيانة بالمرة بعدها غادر المعني بالأمر المكان دون أن نتوصل لأي اتفاق بيننا مباشرة بعد ذلك توجهت الى إحدى الشركات المختصة بأعمال صيانة المسابح و اتفقت معهم على أعمال الصيانة مقابل مبلغ 18 ألف درهم حينها أكدت له أنني اتفقت مع شركة ثانية" فتكون بذلك المستأنف عليها قد فسخت العقد الذي يربطها به من جانب واحد و دون سابق إنذار مما عطل معه مهمتها في إتمام باقي أشغال الصيانة المتفق عليها بدليل اعتراف المستأنف عليها الوارد بتصريحاتها بحضورها لاستئناف الأشغال بل و محاولة منع الشركة الجديدة المتعاقد معها من طرف المستأنف عليها من الحلول محلها، إذ جاء في تصريح المستأنف عليها : " صباحا قدم عمال الشركة و شرعوا في أعمال الصيانة حيث قدم المشتكى به و عمل على ايقافهم و منعهم من متابعة أشغالهم فتقدمت حوله استفسرته عن الأمر ليصرح لي بأنه هو من يعمل على صيانة المسبح كلما تصلت به، حينها أكدت له اتفقت مع شركة ثانية " إذ أضحى ثابتا من محضر الظابطة القضائية الذي تتمسك به العارضة في إطار حرية الإثبات في المادة التجارية أن المستأنف عليها قامت بفسخ العقد الذي يربطها بالعارضة بإرادة منفردة، مما يكون معه الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من تعليل قد حملها ما لا يطاق إذ صار من المستحيل عليها قانونية مباشرة باقي الأشغال بسبب ما أقدمت عليه المستأنف عليها و أمام سلوك المستأنف عليها لم يعد أمامها إلا اللجوء الى القضاء لاستيفاء مستحقاتها سيما و أن المستأنف عليها تعترف بأنه بقي في ذمتها لفائدتها مبلغ 20.000,000 درهم و بناء على هذه المعطيات يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب و فاسد التعليل في ما ذهب اليه من عدم قبول الطلب ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي بقبوله و بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ : 20.000,00 درهم أصل الدين ومبلغ : 10.000,000 درهم كتعويض عن التماطل و عن الضرر الناتج عن فسخ العقد واحد مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت: نسخة مصادق عليها من الحكم المستأنف.
و بجلسة 15/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل: أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن الملف خال مما يفيد تنفيذ المستأنف لالتزاماتها بتنفيذ الأشغال المطالب بقيمتها ولا قبولها من طرفها أن نص الفصل 234 من ق ل ع على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أذى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف إذ أدلى المستأنف بمحضر الضابطة رقم 1196 بتاريخ 2020/07/24 من أجل إثبات صفته بالتقاضي إذ ذهبت محكمة النقض حاليا المجلس الأعلى سابقا وهي تبث بغرفتين مجتمعتين الغرفة المدنية الأولى والغرفة الإدارية في قرارها عدد 2223 الصادر بتاريخ 1989/11/08 في الملف عدد 1983/3129 و كذا محكمة النقض حاليا المجلس الأعلى سابقا في قرار اخر عن الغرفة المدنية القسم السابع قرار رقم 7821 في الملف المدني رقم 3474/1/3/94 بتاريخ 96/12/26 المنشور في مجلة المحاماة عدد 21 و كذا الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و إن المشرع المغربي قرر تقييد الإثبات كمبدأ عام دون التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري وهو ما ينعدم وواقعة الحال و إنه من الثابت من أوراق الملف أن المستأنف لا علاقة له بالمستأنف عليها، مما يفيد أن المستأنف قد وجه الدعوى ضد غير ذي صفة ، مما يبقى معه استئنافه غير معزز بالوثائق، مما يتعين معه التصريح بعدم القبول.
احتياطيا من حيث الموضوع : أن صرح المستأنف بأن الإثبات في المادة التجارية يخضع لمبدأ الحرية أي أنه يحق شخص إثبات ادعاءاته بأي وسيلة من وسائل الإثبات و إن المادة التجارية تعتبر فرعا من فروع القانون المدني وبالتالي فهي تبقى خاضعة للقواعد العامة وكدا للقواعد الإجرائية أي قانون المسطرة المدنية إذ ناقش عقدا وإن كان شفويا فإنه يبقى خاضعا أساسا لقواعد قانون الالتزامات والعقود و إنه بالرجوع إلى هذا القانون نجده أنه قد حدد وسائل الإثبات على سبيل الحصر وبالتالي فما يتم إعماله أمام القضاء المدني يمكن إسقاطه وإعماله على القضاء التجاري الشيء الذي يكون معه هذا الدفع مردود عليه وغير جدير بالاعتبار و إنه من جهة أخرى فإن المستأنف يتمسك بتصريحات المستأنف عليها الضابطة القضائية و إنه بالرجوع إلى هذه المحاضر سيتبين أنها حجة في محاولة من المستأنف على الالتفاف على المحكمة الموقرة ومغالطتها من خلال تجزيء هذه التصريحات وعدم الأخذ بها كلها و إنه لا يمكن تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها "لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه ، بمعنى ألا يجوز أن يؤخذ من كلام المقر ما يضره ويترك ما يضره، وهذا ما يعني أن كل أجزاء الإقرار لها قوة متساوية في الإثبات و إن ما يحتج به المستأنف فهو في الأصل حجة ضده على اعتبار أن تصريحات المستأنف عليها تثبت فسخ العلاقة التعاقدية من طرف من نصب نفسه مستأنف في الملف لعدم قيامه بالتزاماته و إنه بالرجوع إلى التصريحات المضمنة في محضر الضابطة القضائية ستقف المحكمة على حقيقة واحدة ووحيدة على اعتبار أن المستأنف رفض إتمام العمل المنوط مسببا ضررا للطرف الثاني وهو ما أكده المستأنف بنفسه أثناء الاستماع إليه في نفس المحضر. وحيث إن التعامل مع المستأنف عليها كان تعاملا ليس بصفتها الشخصية إنما كان بصفتها مستخدمة بالشركة المتعاقد معها، الشيء الذي يثبت معه غياب أي حجة أو وسيلة إثبات و إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن عبئ الإثبات على المدعي الشيء ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى و احتياطيا من حيث الموضوع رد جميع طلبات المستأنف و من تم الحكم برفض فض الطلب.
و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبة جاء فيها أن تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية على استئنافها تصر بموجبها على أن هذه الأخيرة التي لم تقم بتنفيذ التزاماتها ضدا على أوراق الملف سيما محضر الضابطة القضائية الذي تقر فيه بفسخها للعقد الذي يربطها به من جانب واحد و هي التصريحات التي عجزت المستأنف عليها عن التحلل مما ترتبه من آثار قانونية و الحالة هذه فإنها لا يسعها إلا أن تؤكد ما جاء في معرض استئنافها ، لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم وجاهتها و لعدم ارتكازها على القانون و الحكم وفق ملتمساتها موضوع مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضر نائب المستأنف و ألفي بالملف بتعقيب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مجانبة الحكم للصواب و فساد التعليل و المستمد من قضاء المحكمة بعدم قبول طلبه استنادا للفصل 234 من قلع و عدم اعتبار محاضر الضابطة القضائية حجة للاثبات رغم ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية تخضع لحرية الاثبات ، فيتعين التذكير ان المستانفة أسست طلبها على كونها اتفقت مع المستانف عليها على انجاز عدة اشغال صيانة بمسبحها مقابل ثمن اجمالي قدره 30.000,00 درهم تسلمت منه تسبيقا قدره 10.000,00 درهم ، و ان تنفيذ العقد توقف بسبب جائحة كرونا ، و رغم مرور فترة الجائحة عمدت المستانف عليها لفسخ العقد بصفة منفردة و استعانت بخدمات شركة أخرى لاتمام الاشغال بالمسبح ، معتمدة في اثبات طلبها على محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لتلك الوقائع ، و الحال انه و برجوع المحكمة للمحاضر المتمسك بها ، يتضح ان المستانفة و بتصريحها هي من امتنعت عن إتمام الاشغال بالمسبح الى حين التوصل بباقي المستحقات المتفق عليها و كذا مستحقات تتعلق باشغال صيانة سابقة و لا علاقة لها بالمبلغ المتفق عليه موضوع النزاع الحالي و التي تصل الى ما قدره 52.500,00 درهم ، كما انه و في غياب اتفاق مكتوب بين الطرفين على تسبيقات على الاشغال و كذا كيفية أداء المبالغ المتبقية تبقى المستانفة ملزمة باتمام الاشغال بالمسبح أولا و بعدها المطالبة باتعابها عن الاشغال المنجزة فعلا و واقعا. هو ما خلا منه ملف النازلة ، و بالتالي فانه و في غياب ما يثبت ان الطاعنة أدت او عرضت ان تؤدي كل ما التزمت به من جانبها حسب الاتفاق فلا يجوز لها مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام طبقا للفصل 234 من قلع ، مما يكون معه الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الأسباب التي أسس عليها الاستتئاف لعدم جدواها .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025