Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65550

Identification

Réf

65550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5395

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8202/4529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime.

L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime, par appel incident, demandait la requalification en accident de la circulation et une majoration des dommages-intérêts. La cour retient la responsabilité de l'exploitant sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, caractérisé par la présence d'une dénivellation sur le parvis de la gare, cause directe de la chute.

Elle écarte la qualification d'accident de la circulation, l'événement constituant une chute accidentelle, et juge l'indemnisation allouée proportionnée au préjudice. Surtout, la cour juge la franchise contractuelle inopposable à la victime, dès lors qu'une clause spécifique du contrat d'assurance prévoit qu'en cas de procédure judiciaire, l'assureur doit traiter le dossier comme si la franchise n'existait pas.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة شركة (ت. ا.) بعدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب لما قضى بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية وفيما قضى به من تعويض وعدم أخذه بخلوص التامين وذلك وفق الأسباب والعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام مسؤولية المكتب فانه بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية المدلى به بالملف يتضح ان الحادث وقع غير بعيد بالساحة المقابلة للباب الخارجي لمحطة القطار ببوزنيقة وهو ما صرح به كذلك مدير المحطة المسمى عماد (ح.) عند استفساره عن الحادث حيث أفاد لضابط الشرطة الذي أنجز المحضر بتاريخ 26/08/2022 ان المستأنف عليها فعلا سقطت بشكل عرضي بتاريخ 18/06/2022 غير بعيد بالساحة المقابلة لباب المحطة الخارجي إثناء خروجها وانه عمل على إشعار المصالح المختصة والإدارية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالنازلة، مما يكون معه هذا الأخير مسؤولا عن الحادث باعتبار انه لم يقم بواجب السلامة لمرتفقي المحطة والتي يوجد أمام بابها مطب ارضي عبارة عن ارض غير مستوية ومرتفعة بالمقارنة مع باقي أرضية المحطة وهو جعل المستأنف عليها تسقط وتصاب بتفكك على مستوى المرفق … نقلت على إثرها على متن سيارة الإسعاف المحلي، مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بكون التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه، فان محكمة أول درجة سبق لها ان أمرت بإجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الذي حصل للمستأنف عليها والذي حددته الخبيرة المعينة في 20 % وان ذلك اثر على قدرتها البدنية وان المحكمة سبق لها في حيثيات الحكم ان وقفت على تقصير المكتب في اتخاذ التدابير وشروط السلامة الواجب اتخاذها اتجاه المرتفقين وبالتالي فالخطأ الوارد في النازلة يتحمل مسؤوليته المكتب وانه بالنظر لنسبة العجز التي حصل للمستأنف عليها فان التعويض المحكوم به جد مناسب وحجم الضرر الذي حصل للمستأنف عليها مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص ما أثارته حول خلوص التامين فان الثابت من وثائق الملف ان المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤمن لدى شركة (ت. ا.) المستأنفة حسب عقد التامين عدد 056807/18 وانه بالرجوع كذلك إلى الباب الثاني من الشروط الخاصة لعقد التامين والمعنونة ب " الخلوص " يتبين أنها تنص صراحة على ما يلي :

il est entendu qu’en cas de procédures judiciaires l’assureur traitera le dossier comme s’il n’existe de fransise et n’appellera en cause de l’ONCF

وبالتالي فان شركة التامين ملزمة بالإحلال والأداء إعمالا لمقتضيات الاتفاقية المضمنة بعقد التامين المبرم بين الطرفين احتراما لإرادتهما المشتركة بشان الحلول وتطبيق الخلوص مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث واستنادا لما ذكر فانه يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين.

وفي الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ش.).

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث وخلافا لما أثارته المستأنفة والثابت من محضر الضابطة القضائية وباقي وثائق الملف ان الأمر لا يتعلق بحادثة سير تطبق عليها مقتضيات ظهير 02/10/1984 بل هو حادث عرضي تعرضت له المستأنفة بعد خروجها من باب المحطة أي بالساحة المقابلة للباب المذكور حيث وجد مطب ارضي أي ارض غير مستوية ومرتفعة بالمقارنة مع باقي أرضية المحطة وفي غياب وجود ممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة أدى إلى تعثرها وسقوطها مما تسبب لها في الأضرار المشار إليها أعلاه وبالتالي فالتعويض المحكوم به وكما سبق ذكره جاء جد مناسب وحجم الضرر الذي تعرضت له وان محكمة أول درجة ناقشت كل ذلك بما فيه الكفاية، مما وجب معه رد الاستئناف ولا مبرر لإجراء خبرة طبية مضادة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil