Réf
56703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4341
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8201/619
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevances d'exploitation, Prescription quinquennale, Paiement libératoire, Offres réelles, Licence de transport de voyageurs, Inapplicabilité de la prescription, Extinction de l'obligation, Dépôt à la caisse du tribunal, Contrat d'exploitation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite.
La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte.
La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة لكبيرة (ب.) و من معها بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 04/03/2021 تحت عدد 2278 في الملف رقم 4753/8202/2020 والقاضي: في الطلب الأصلي والطلب الإضافي وطلب الادخال :
في الشكل: عدم قبول الطلب في مواجهة حسن (ج.) عن المدة من 29/01/2008 الى 30/11/2020 و في مواجهة مريم (ج.) عن المدة من 09/07/2015 الى 30/11/2020 و عدم قبول الطلب في مواجهة كل من سمير (ع.) و شركة س. و بقبوله في حق الباقي .
في الموضوع: الحكم على شركة ن.ا.ب.س. في شخص ممثلها القانوني بادائها للمدعين السادة لكبيرة (ب.) و(عبد الرحيم (ج.) و مليكة (ج.) و كمال (ج.) و نعيمة (ج.)) لقبهم الجرفي مبلغ 212.672,31درهم عن المدة من 19/11/2015 الى 30/11/2020 بحساب شهري قدره 3540.5 درهم نصيبهم في واجبات استغلال رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471V و بفسخ العقد الرابط بين المستأنفين و المدعى عليها شركة ن.ا.ب.s. و الحكم عليها بتسليمهم بطاقة الاذن ( البطاقة الوردية ) التي تستغل بها رخصة النقل أعلاه مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد و طلب التدخل الاختياري :
في الشكل : الحكم بعدم قبول طلب سمير (ع.) و شركة س. و بقبول الباقي .
في الموضوع : الحكم برفض طلب شركة ن.ا.ب.س. وبتحميل رافعيه الصائر.
وبجلسة 22/6/2021 ادلى دفاع المستأنف عليهم الاستاذ احمد السيسي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي و ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنها بتاريخ 21/11/2021 يستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم اعلاه فيما قضى به من عدم الاستجابة الى طلبه باجراء خبرة حسابية وبحث و اداء ما آل لموكله عن المدة المحددة في تاريخ شرائه لحصص المشار اليها أعلاه لغاية تاريخ تفويتها من طرفه الى شركة س. و كذلك فيما قضى به من عدم الاستجابة الى اجراء خبرة حسابية وبحث و اداء ما آل لشركة س. عن المدة المحددة من تاريخ شرائها لحصص سمير (ع.) من الرخصة و الغائه فيما قضى به من اداء و فسخ عقد الاستغلال وارجاع بطاقة الاذن و كذلك برفض طلب شركة ن.م.ب. في تجديد عقد الاستغلال...
وبادخال السيد رحال (س.) في الدعوى باعتباره أصبح مالكا لجزء ممن الحصص بعد شرائه من الورثة .
في الشكل :
حيث تم البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع النقض الجزئي بمقتضى قرار الإحالة المشار الى مراجعه أعلاه.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة لكبيرة (ب.) و من معها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ8/7/2020 يعرضون فيه أنهم اكروا رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471V من الصنف الاول الدرجة الثانية نقطة انطلاقها من مدينة واويزغت الى الدار البيضاء مرورا بمدينة بني ملال , تادلة , واد زم , خريبكة للمدعى عليها الاولى بموجب عقد مؤرخ في 14/09/1999 لاستغلالها في نقل المسافرين , و ان المسمى جرفي (ح.) فوت نصيبه في الرخصة المذكورة للمدعى عليه الثاني حسب ذكره مع تحفظ كبير حول ذلك الذي ابرم بدوره عقد كراء النصيب المذكور للمدعى عليها الاولى الذي يتولى تسييرها مقابل 973 درهم شهريا و أن المدعى عليها الأولى تقاعست عن أداء مقابل الاستغلال مند 01/01/2007 وقد أنذرت حول ذلك في الوقت المناسب و لم تستجب في شخص ممثلها القانوني و بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بتاريخ 1999 يتبين أن عدم أداء واجب الاستغلال لأكثر من ثلاثة أشهر يترتب عنه اعتبار العقد ملغى بقوة القانون , و أن عدم أداء مقابل الاستغلال منذ 01/01/2007يعتبر معه العقد المتحدث عنه ملغى كما ذكر , مع العلم أن الفصل 255 من ق.ل.ع ينص على مطل المدين الناتج بمجرد حلول الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام و أن المستأنفين محقون في طلب استرجاع الرخصة و بطاقة الإذن ( البطاقة الوردية ) من المستأنف عليهما لثبوت التماطل طبقا للفصل 255 من ق ل ع . و من جهة أخرى فان تملك المدعى عليه الثاني للجزء الذي فوت له على الوجه أعلاه لا يمنحه حق الاحتفاظ بالرخصة و استغلالها ارتكازا على الفصل 971 من ق ل ع الذي ينظم إدارة المال المشاع و يمنحه للأغلبية التي تملك فيه ثلاثة أرباع صراحة لاجله يلتمسون التصريح بفسخ العقد الرابط بين الطرفين حول استغلال رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف 2471V من الصنف الاول الدرجة الثانية نقطة انطلاقها من مدينة واويزغت الى الدار البيضاء مرورا بمدينة بني ملال , تادلة , واد زم , خريبكة و ذلك لثبوت التماطل , و الحكم على المستأنف عليهما بتسليم المستأنفين بطاقة الاذن ( البطاقة الوردية ) التي تستغل بها رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471V من الصنف الاول الدرجة الثانية وحفظ حق المستأنفين في الادلاء بمذكرة تفصيلة حول مبلغ المديونية عن استغلال الرخصة من 01/01/2007 الى تاريخه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهما الصائر وارفقوا المقال بصورة من عقد استغلال رخصة حافلة نقل عمومية و صورة من الرخصة مؤرخة في 15/1/2008.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستأنف عليهما بجلسة 08/10/2020 مفادها ان كل من السادة حسن (ج.) و مريم (ج.) و الكبيرة (ب.) فقدوا صفة التقاضي لانتفاء تملك نصيب من الرخصة بعد ان فوتوها للعارض السيد سمير (ع.) كما ان السادة مليكة (ج.) و عبد الرحيم (ج.) و كمال (ج.) فقدوا بدورهم صفة التقاضي بعد ان فوتوا نصيبهم من الرخصة الى السيد رحال (س.) بتاريخ 25/06/2018 و 17/08/2018 حسب الوثائق المدلى بها , ذلك أن السيد حسن (ج.) بصفته الشخصية والذاتية، سبق له بتاريخ 29/01/2008 أن فوت نصيبه من الرخصة إلى السيد سمير (ع.) والذي جاء في بنده الرابع أن المتنازل له المفوت له (سمير (ع.)) له الحق بمجرد تصحيح الإمضاء على العقد أن يستغل الحقوق المشتراة مثل المالك المستغل لملكه وأن يتصرف فيها بحرية تامة وبدون معارض وله أن يتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بها و جاء في البند الخامس أن حقوقه في الرخصة موضوع العقد خالية من كل متابعة على أي شكل كانت وبذلك فإن السيد سمير (ع.) أصبح مالكا لنصيب السيد حسن (ج.) في نفس الرخصة المتنازع في شأنها و ان السيد سمير (ع.) و بصفته الشخصية والذاتية أيضا، سبق له أن اقتنى بتاريخ 09/07/2015 من السيدة مريم (ج.) نصيبها من التملك في الرخصة عدد 4048 ملف V2471 و ان السيد سمير (ع.) اتفق مع السيدة الكبيرة (ب.) مالكة نصيب في الرخصة اعلاه تفويته له و فعلا بتاريخ 31/08/2015 تم تحويل السيد سمير (ع.) جزء من ثمن البيع الى الحساب البنكي للسيدة الكبيرة (ب.) على اساس اداء باقي الثمن حين ابرام العقد النهائي و انه تبعا لذلك عرض العارض على البائعة السيدة الكبيرة (ب.) باقي ثمن البيع قضائيا كما يستفاد من الوثائق المدلى بها و بذلك فان السادة حسن (ج.) و مريم (ج.) فقدوا صفة التملك كما ان السيدة لكبيرة (ب.) فوتت نصيبها للعارض واجراءاته في الطريق قضائيا و ان السيد رحال (س.) وجه للعارض رسالة انذار غير قضائي يشعره فيها ايضا انه اقتنى نصيب كل من السادة مليكة (ج.) و عبد الرحيم (ج.) و كمال (ج.) و نعيمة (ج.) و حسن (ج.) و مريم (ج.) لقبهم جرفي و الكبيرة (ب.) اي ان الثلاثة الاخيرين فوتوا نصيبهم للعارض اولا ثم للسيد رحال (س.) ثانيا عمدا و تحايلا كما ان المستأنفين الكبيرة (ب.) و عبد الرحيم (ج.) سبق ان تقدموا بنفس الطلب لكن من دون تحديد المبلغ وذلك في الملف عدد 6660/6/2009 و الذي صدر حكم بعدم قبول طلبه بتاريخ 06/05/2010 تحت رقم 4506 و ان التناقض واضح فهم في الحكم اعلاه يطالبون بواجب الاستغلال من 01/01/2008 و الاذن من 01/01/2007 و انه بتاريخ 07/05/2014 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 1712 في الملف عدد 1099/1/2014 قضى بعدم قبول طلب كل من السيدة بروبوح (ب.) و السيد عبد الرحيم (ج.)( ولو انه ذكر عبد الرحمان خطا) بعد ان طالبا الحكم على السيد سمير (ع.) بارجاعهما بطاقة الاذن و بررت المحكمة ان عقد الاستغلال مبرم بين المستأنفين و شركة ن.ا.ب. وليس مع السيد سمير (ع.) الذي يعتبر فقط مالك لنصيب من استغلال الرخصة ليس الا وفقد صفة المستغل بعد ابرام المستأنفين عقد الاستغلال مع الشركة و ان العارض السيد سمير (ع.) الذي اقتنى نصيب كل من حسن (ج.) مريم (ج.) حسب العقد المؤرخ في 29/01/2008 تحت عدد 2306 و بالنسبة للاول و العقد المؤرخ في 10/07/2015 تحت عدد 14.291 بالنسبة للثاني فوت بدوره نصيبه في الرخصة المعنية الى شركة س. و ذلك بتاريخ 19/07/2006 حسب العقد رقم 13972 و لم يعد مالكا بعد هذا التفويت لان ذلك من حقه و ان ادخاله في الدعوى و المطالبة بالحكم عليه غير مقبول شكلا لفقدانه صفة تملك نصيب في الرخصة بعد ان فوتها لشركة س. و ان جميع الأطراف المدعون و السيد سمير (ع.) نفسه فقدوا صفة التملك بعد التفويت كل منهم للغير كما ان المدعون امتنعوا عن القدوم لتسلم واجبات الكراء من 01/01/2008 وليس 2007 لكن المستأنف عليها شركة ا.ب. سبق ان عرضت واجبات الاستغلال قضائيا على المستأنفين المالكين حينها قضائيا و رفضوا فقامت بايداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة حسب صور المحاضر ووصولات الإيداع المرفقة بالمذكرة كما ان المستأنف عليها وجهت عدت رسائل مضمونة الوصل الى مالكي الرخصة السابقين (المستأنفين حاليا) بالقدوم لحيازة واجب الاستغلال الا انه بدون جدوى بل واكثر من هذا فان ذمة المستأنفين كانت عامرة بالواجبات الضريبية عن عدة سنوات و ان إدارة الضرائب طالبة السيد سمير (ع.) بصفته المستغل السابق و شركة ا.ب. لاحقا و كذا شركة س. بعدها بأداء واجب الاستغلال لها مباشرة و ان الامر وصل الى حجز ممتلكات السيد سمير (ع.) وكذا حسابه البنكي و قد أدى هذا الأخير عدة مبالغ مهمة مان المستأنفين الى إدارة الضرائب كما ان شركة س. أدت بدورها الى إدارة الضرائب و بالتالي فانه يتعين الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المودعة بصندوق المحكمة و المبالغ المؤداة لادارة الضرائب ملتمسين في الاخير عدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا مدليا بصورة حكم عدد4506 ملف رقم 6660/6/2009 بتاريخ 06/05/2010 و صورة حكم امر رقم 1712 في الملف رقم 1099/1/2014 بتاريخ 07/05/2014 وصورة لعقد استغلال الرخصة أعلاه و صورة لعقد تفويت و تنازل مؤرخ في 29/01/2008 تحت عدد 1306 و صورة لاقرار المسمى حسن (ج.) بتاريخ 29/01/2008 وصورة لعقد التفويت و تنازل مؤرخ في 10/07/2015 تحت عدد 14291 و صورة لتنازل تام مؤرخ في 10/07/2015 تحت عدد 14290وصورة لشهادة صادرة عن البنك المغربي للتجارة و الصناعة مؤرخة في 30/11/2015 وصورة لاشعار بالاستلام تحت عدد ED415725885MA وصورة لرسالة موجهة من الأستاذ السيسي الى الكبيرة (ب.) مؤرخة في 08/01/2016 وصورة لمحضر تبليغ انذار مؤرخ في 26/05/2016 منجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان بوريشة وصورة لطلب رام الى اجراء عرض عيني و الاذن بالايداع لمبلغ 90.000,00 درهم لفائدة الكبيرة (ب.) تحت عدد 478-16 وصورة لمحضر اخباري مؤرخ في 12/07/2016 و صورة لانذار مؤرخ في 12/03/2014 وصورة من اشعار مؤرخ في 14/06/2019 ورسالة من الأستاذ السيسي الى الأستاذ امال محمد وصورة لمحضر تبليغ جواب على الإنذار مؤرخ في 16/10/2019 وصورة لطلب رام الى تبليغ جواب على الإنذار مؤرخ في 07/10/2019 وصورة لمحضر اخباري مؤرخ في 26/09/2019 وصورة لطلب رام الى تبليغ انذار غير قضائي مؤرخ في 03/09/2019 وصورة لعقدي استغلال نصيب رخصة حافلة النقل العمومية مؤرخ في 02/10/2009 وصورة لعقد تفويت و تنازل مؤرخ في 19/07/2016 وصورة لتذكير و انذار الى ورثة علي (ج.) من قابض قباضة واوزيغت من اجل أداء مبلغ 104916.80 درهم وصورة اعلام موجه الى السيد سمير (ع.) من قابض قباضة واوزيغت وصورة لمحضر محاولة تنفيذ الحجز تحت عدد 101/92 وصورة لاوامر قضائية وصور لمحاضر رفض العرض العيني وصور لوصولات الإيداع تحت رقم 1183 حساب رقم 68399 و رقم 100 حساب 73225 و رقم 2593 حساب رقم 69802 و رقم 1417 حساب رقم 74487 وصورة لرسالة من الأستاذ السيسي الى المستأنفين وصور لوصولات الضريبة وصور برفع اليد صادرة عن إدارة الضرائب للسيد سمير (ع.) .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب ادخال الغير في الدعوى و طلب اضافي المدلى بهم من قبل نائب المستأنفين المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2020 يعرضون من خلالها ان دفوع المدعى عليه سمير (ع.) حول التفويتات المزعومة غير قانونية و ان رخصة النقل المعنية التي تستغلها شركة س. لازالت ملكا للعارضين و تستغل باسمهم و كذلك البطاقة الوردية التابعة لها ذلك أن التفويتات المتعلق بها الأمر في هذه النازلة حول رخصة النقل المعنية لم تقبل من طرف وزارة النقل بواسطة لجنة النقل و ذلك لأسباب راجعة إلى نظام رخص النقل لدى الوزارة المعنية و أن ما أثير من طرف سمير (ع.) حول إلزامية تلك العقود و سريانها من تاريخ إبرامها من طرف أطرافها غير فاعل و غير ملزم و ذلك لعدم مصادقة وزارة النقل على تلك التفويتات و أن رخص النقل بصفة عامة تعتبر امتيازا يمنح لأشخاص لهم مواصفات خاصة و هي بذلك قرارات إدارية لا يمكن التصرف فيها إلا بمصادقة اللجنة التي منحتها على ذلك و أن المستفيدين من تلك الرخص لا يسمح لهم بنقلها إلى الغير إلا بالشرط المذكور و أن استغلال رخص النقل وفق ما فصل أعلاه يبقى بيد المستفيدين من هذه الرخص إلى حين الحصول على مصادقة وزارة النقل على أي تفويت يتعلق بها وان المدعى عليه سمير (ع.) الذي يدفع بشرائه للحقوق أعلاه في رخصة النقل موضوع النزاع لا ياخذ بعين الاعتبار القواعد المذكورة بالتفويتات المزعومة و يتمسك فقط بمضمون عقود التفويت التي تعتبر مجرد مشروع عقد للاعتبارات الاتية : ذلك أن عقود التفويت المتعلقة بالرخصة موضوع النزاع لا تعتبر سند ملكية رخص النقل و لأن استغلالها يتم باستعمال الطرق العمومية التي لا تخضع لأي تعامل خاص لأنها من الملك العام و أن سند تملك الامتياز أعلاه هي القرارات التي تمنحه و التي يطلق عليها رخص النقل و أن أي شخص پزعم توفره على حق استعمال الطرق العمومية و استغلالها لا يمكن أن يستند على عقود خاصة بل ذلك يتوقف على صدور قرار لجنة النقل يقضي بمنح الشخص المعني امتياز استعمال و استغلال الطرق العمومية و معنى ذلك كله أن زعم سمير (ع.) سريان العقود المتمسك بها في مواجهة المستأنفين من تاريخ إنشائها لاستغلال الطرق العمومية لا يستند على عرف و لا على قانون مع التأكيد على أن وزارة النقل تشرف وحدها على استغلال رخص النقل حصرا و هي تراقب هذه العملية بواسطة التوفر على رخص النقل التي هي قرار إداري كما سبق البيان تمنح هذه الوزارة من الناحية العملية ما يسمى بطاقة الإذن أو البطاقة الوردية و هي وثيقة إدارية وهكذا يثبت أن اتفاقات الأشخاص على أي تفويت يتعلق برخص النقل غیر عامل و غير نافع ولا مجدي إلا من يوم صدور قرار إداري بالمصادقة على ذلك , و أن أي قرار حول الرخصة موضوع المنازعة لم يصدر بشان التدوينات المنصبة عليها زعما و أن رخصة النقل المعنية التي تستغلها شركة س. لازالت ملكا للعارضين و تستغل باسمهم و أن البطاقة الوردية تابعة لها و أن هاتين الوثيقتين لا انتقال فيهما لحقوق المستأنفين إلى غيرهم خلافا لما يدعيه سمير (ع.) من سريان عقود التفويتات من تاريخ انجازها و أن المستأنفين يؤكدون طلبهم جملة وتفصيلا و أن سمير (ع.) يزعم أداء الضرائب المستحقة عن الرخصة نيابة عن مالكيها إلا أنه يتبين من البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المذكرة أعلاه أن المستأنفين لم يتوصلوا بأي إنذار حول أداء أية ضريبة , و لأنهم لم يتوصلوا بأي مقابل استغلال الرخصة منذ 01/01/2007 و أن العروض التي يزعمون انجازها حول ذلك لا علم لهم بها , يضاف إلى ذلك أن المعني يؤدي الضرائب المستحقة عليه اتجاه الدولة , و لأن الضرائب شخصية و لا يمكن له أن يحل محل المستأنفين في أدائها إلا في حالة امتناعهم عن ذلك أو عجزهم و في كل حال من الواضح أن ادعاءات المعني لا علاقة لها بالطلبات المقدمة من طرف المستأنفين و له عدة طرق للادعاء بشان ما يزعمه وحول طلب إدخال الغير في الدعوي فان المقال الافتتاحي لهذه الدعوى حدد المدعى عليها شركة ن.أ.ب.س. في شخص ممثلها القانوني سمير (ع.) من جهة و هذا الأخير طرفا ثانيا من جهة أخرى , إلا انه تبين أن الشركة المذكورة تخلت عن رخصة النقل لفائدة شركة تدعى شركة س. يتولى تسييرها (ع.) و ذلك بتفويتها لها من طرف سمير (ع.) كما جاء بمذكرة المستأنف عليهما و محضر المفوض القضائي السيد لعروسي اكنايسة بتاريخ 19/07/2019 و أن المدعى عليهم في هذه النازلة و حسب البيانات أعلاه هما و المستأنف عليهما سمير (ع.) و شركة ن.أ.ب. بالإضافة إلى شركة س. في شخص ممثلها القانوني المدخلة في الدعوى و في الطلب الإضافي فان الوقائع الواردة بمقال الدعوى يلزم إدخال تعديل عليها حول عقد الكراء المبرم لفائدة طرفيها لبيان أن عقدا أخر ابرم بتاريخ دجنبر 2003 بين طرفيه الأصليين المستأنفين و شركة ن.أ.ب.س. في شخص ممثلها القانوني سمير (ع.) قابل للتجديد بسومة شهرية قدرها 5000.00 درهم, و أن المستأنف عليهما الأولين تقاعسا عن أداء الكراء منذ 01/01/2007 حتی تاريخه 30/11/2020 مع الإشارة إلى أن شركة س. بدأت تستغل الرخصة حسب المحضر أعلاه ابتداءا من تاريخ 29/06/2016و ان مستحقات المستأنفين لم تؤد لهم منذ التاريخ اعلاه وانهم محقون في المطالبة بها على اساس السومة المذكورة و التي وجب فيها مبلغ 835.000,00 درهم و ان المدعى عليهم ملزمون باداء هذا المبلغ تضامنا فيما بينهم كل بحسب صفته ملتمسين في الاخير ادخال شركة س. في شخص ممثلها القانوني في الدعوى و الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم باداء مستحقات المستأنفين عن استغلال رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471V من الصنف الاول و الدرجة الثانية نقطة انطلاقها من مدينة واويزغت الى الدار البيضاء مرورا بمدينة بني ملال تادلة واد زم خريبكة ابتداء من تاريخ 01/01/2007الى 30/11/2020 على اساس 5000.00 درهم شهريا مجموعه 835.000,00 درهم و التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر مدليا بنسخة من الرخصة و نسخة طبق الاصل من عقد الكراء و نسخة من انذار و محضر معاينة واستجواب في الملف عدد 1035/7601/2019 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الرامي الى التدخل الاختياري و المقال المضاد المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم والمؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2020 يعرض من خلالها ان المطالبة بواجبات الاستغلال من 01/01/2007 الى غاية نونبر 2020 اي مدة 16 سنة قد طالها التقادم رغم ان العارض سبق ان اودع واجبات الاستغلال بصندوق المحكمة و رغم ان المدة من 01/01/2008 و ليس 01/01/2007 هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنفين يحاولون الاستحواذ على ما لم يبق لهم الحق فيه وفي نفس الوقت يطالبون بواجب الاستغلال بكامله رغم انهم لا يستحقونه لا جزئيا و لا كاملا بعد فقد الصفة , كما ان المدعون يطالبون بواجب الاستغلال في مواجهة العارض السيد سمير (ع.) بالتضامن مع باقي المدعى عليهم و ان هذا تناقض ذلك انه رجوعا الى عقد الاستغلال نجد انه مبرم بين المستأنفين و شركة ا.ن.ب. و ليست بينهم و بين العارض شخصيا ذلك ان عقد الاستغلال ممنوح لشركة كشخصية معنوية و ليس الى شخص ذاتي والكل مع التحفظ حول الدفوعات الشكلية لكون المستأنفين فقدوا الصفة بعد التفويتو بالتالي يتعين إخراج السيد سمير (ع.) من الدعوى كمدعى عليه، ولكن وفي نفس الوقت فهو مدع في المقال المضاد و انه ليس في الملف ما يفيد أن المستأنف عليه السيد سمير (ع.) مسير للشركة لعدم الإدلاء بشهادة نموذج "ج". بل ان للعارض نصيبه في واجب الاستغلال من 29/01/2008 لغاية 19/7/2016 بالنسبة لنصيب السيد حسن (ج.) المفوت و من 19/07/2015 لغاية 19/07/2016 بالنسبة لنصيب السيدة مريم (ج.) المفوت وهو موضوع المقال المضاد ،و بالنسبة لشركة ن.أ.ب. فانها سبق لها ان عرضت واجب الاستغلال حسب التفصيل المشار إليه أعلاه، وحسب التواصيل المدلى بهاكما أن المستأنف عليها أدت مكان المستأنفين مصاريف ضريبية متنوعة يتعين خصمها من المجموع بالإضافة إلى أن السيد سمير (ع.) له الحق في جزء من واجب الاستغلال نظرا لكونه اقتنى نصيب كل من حسن (ج.) وجرفي مريم من الرخصة و بالنسبة لشركة س. فانها ليست .مستغلة للرخصة، بل هي مالكة لنصيب السيد سمير (ع.) الذي فوته لهما بتاریخ 19/07/2016 والذي آل له عن طريق الشراء من كل من السيد حسن (ج.) 29/01/2008 وجرفي مريم 09/07/2015وبالتالي فإن للعارضة الحق في نصيبها من واجب الاستغلال للأنصبة التي آلت للسيد سمير (ع.) من تاريخ الشراء أي 19/07/2019 لغاية 30/11/2020 و انه لا حق للمدعين – مع التحفظ - حول نصب السيد سمير (ع.) الذي آل له عن طريق الشراء الذي فوته للعارضة مما يتعين إخراجها من الدعوى و حول المقال المضاد المقدم من طرف ن.أ.ب. فان المستأنف عليها مستغلة للرخصة المملوكة لكل من المستأنفين (مع التحفظ حول صفتهم بعن أن فوت بعضهم للسيد سمير (ع.) أنصبتهم وفوت الآخرون نصيبهم إلى السيد (س.)) ولشركة س. التي فوت لها من طرف السيد سمير (ع.) الذي آلت له بدوره عن طريق الشراءمن السيدين حسن (ج.) و مريم (ج.) و بالتالي ونظرا لكون المستأنف عليها كانت تعرض واجبات الاستغلال على المالكين السابقين الذين فقدوا صفة التملك منذ عدة سنوات وتودع بصندوق المحكمة كما أن المستأنف عليها كانت تؤدي مكان المستأنفين المالكين السابقين جميع الواجبات الضريبية والحضرية التي بذمتهم لفائدة المؤسسات العمومية والتي يجب خصمها من المجموع و أن المستأنف عليها مستغلة للرخصة منذ سنين وكونت زبائن من نقطة الانطلاق (الدار البيضاء) إلى نقطة الوصول (واو زيغت) و أن فقدان العنصر الأساسي وهو الرخصة سيؤدي إلى ضياع وتشريد عدة مستخدمين وعمالو أن للعارضة كل الأولوية في الاستمرار في استغلال الرخصة مستقبلا وحول المقال المضاد المقدم من طرف كل من سمير (ع.) و شركة س. التي تتدخل اختياريا في الدعوى و انه كما سبق تفصيل ذلك أعلاه، فإن للسيد سمير (ع.) وشركة س. الحق في نصيب من واجب الاستغلال على الشكل التالي:
بالنسبة للسيد سمير (ع.): من 29/01/2008 تاريخ شراء نصيب السيد حسن (ج.) لغاية 19/07/2016 تاریخ تفويته إلى شركة س..
09/07/2016 تاريخ شراء نصيب السيدة مريم (ج.) لغاية 19/07/2016 تاریخ تفويته إلى شركة س..
بالنسبة لشركة س.: لها الحق في نصيبها من واجب الاستغلال من 19/07/2016 تاريخ شراء أنصبة وأسهم السيد سمير (ع.) لغاية 30/11/2020 .
و أن نصيب كل من السيد سمير (ع.) وشركة س. يفوق 298000,00 درهموبالتالي فإن المستأنفين سمير (ع.) وشركة س. يطالبان:
• تسجيل أن المستأنفين لهما الحق في نصيبهما من واجب الاستغلال حسب التفصيل أعلاه.
• الحكم لهما بمبلغ 5000 درهم کمبلغ مسبق.
والأمر تمهيديا بتعيين خبير محلف حيسوبي لتحديد نصيب المستأنفين من قيمة واجب الاستغلال عن المدة المحددة أعلاه.
لاجله يلتمس حول المقال الاصلي التصريح بالتقادم ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب الاصلي و حول المقال الاضافي التصريح بتقادمه و من حيث الشكل عدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب و اخراج السيد سمير (ع.) من الدعوى و كذا شركة س. لكونهما ليسا بمستغلين للرخصة وحول التدخل الاختياري في الدعوى لشركة س. تسجيل انها تتدخل اختياريا في الدعوى و حول الطلب المضاد بالنسبة لشركة ن.أ.ب. الحكم على المدعى عليهم في المقال المضاد ( مع التحفظ) بتجديد عقد الاستغلال معها بنفس الشروط و احتياطيا الامر تمهيديا بتعيين خبير محلف حيسوبي باجراء خبرة حسابية لتحديد ما بذمة المستأنف عليها من 30/11/2015 لغاية 30/11/2020 مع خصم ما ادي بصندوق المحكمة و ما تم اداؤه من طرف المستأنف عليها مكان المستأنفين لادارة الضرائب و المؤسسات العمومية و بالنسبة للسيد سمير (ع.) الامر باخراجه من دعوى الاداء لكونه ليس بمستغل بل هو مالك ايضا لجزء من الرخصة و الامر تمهيديا بتعيين خبير من اجل تحديد نصيب العارض من واجب الاستغلال من 29/01/2008 لغاية 19/07/2016 بالنسبة للاسهم التي اشتراها من السيد حسن (ج.)و من 09/07/2015 الى 19/07/2016 بالنسبة للاسم التي اشتراها من السيدة مريم (ج.) و بالنسبة لشركة س. الامر تمهيديا بتعيين خبير من اجل تحديد نصيب المستأنف عليها من واجب الاستغلال للاسهم التي اشترتها من السيد سمير (ع.) من 19/07/2016 لغاية 30/11/2020.
وببناء على باقي المذكرات وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الاصلي و الفرعي.
أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث يدفع المستأنفين أصليا بكون الحكم المستأنف اعتبر أن واجبات الكراء المستحقة عن الفترة من 2008 إلى 2014 متقادمة , و أن ما يستحق للمستأنفين محصورا في الفترة ما بعد التوصل بالإنذار ابتداء من 19/11/2015 الى 30/11/2020. لكن إن الكراء المستحق للمستأنفين عن سنة 2008 و سنة 2009 حتى شهر غشت منه تم إيداعه بصندوق المحكمة اختياريا من طرف المدعى عليها , و أن هذا الإيداع الاختياري يبرئ ذمتها من المبالغ المستحقة داخل اجلها , أما عن الفترة من شتنبر 2009 إلى 13/03/2014 فان المبالغ المستحقة خلال هذه المدة لم يطلها التقادم بالنظر إلى تاريخ التوصل بالإنذار المذكور و ذلك لكون الأداءات الدورية التي يوصف بها الكراء لا تتقادم إلا بمرور خمس سنوات كاملة . و أن الفترة ما بين شتنبر 2009 و2014/03/13لا تكون خمس سنوات كاملة لان هذه المدة تنحصر في أربع سنوات و ستة أشهر , و أن التقادم ينبغي أن يطال الكراء السابق للإنذار الذي تكون مدته أزيد من خمس سنوات. و أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس فيما صرح به من تقادم عن الفترة اعلاه ,و أن المحكمة ستصرح بذلك و تلغيه في هذا الشق و تستجيب لطلبات المستأنفين. و أن مستحقات المستأنفين عن الفترة ما بعد 14/03/2014 إلى حين رفع الدعوى غیر متقادمة لكون هذه الفترة اقل من خمس سنوات التي يتطلبها القانون لسقوط الحق بالتقادم بالنظر للإنذار المذكور أعلاه و أن الحكم جاء صحيحا بشأن هذه المدة و لكن في مواجهة شركة س. و سمير (ع.) أيضا بدلا من شركة أ.ب.س. وحدها و بالتالي يتعين إلزامهما بأداء مبلغ300000,00درهم عن هذه الفترة تضامنا بينهما .و تبعا لذلك فان الاستجابة لما ورد في الفقرة أعلاه يكون مرتكزا على أساس , و أن إخراج شركة س. و السيد سمير (ع.) من الدعوى غير قانوني . و بالرجوع للحكم المستأنف يتبين أن إخراج شركة س. و سمير (ع.) من الدعوى غير مرتكز على أساس ذلك أنهما لا ينكران استغلالهما رخصة النقل و لم يكذبا أو ينفيا ما جاء في محضر الاستجواب المنجز لدى مندوبية النقل بالدار البيضاء المؤرخ في 15/08/2019 ابتداءا من سنة 2016 , و أن هذه الحقيقة جاءت مضمنة برسالة موجهة لدفاعهم من طرف مندوبية النقل بالدار البيضاء بتاریخ2021/04/15. و مما يؤكد ذلك عمليا هي بطاقة الإذن المسلمة لشركة س. من طرف وزارة النقل . و أن كتاب المندوبية المذكورة أعلاه يعتبر ورقة رسمية صادرة عن ادارة عمومية تمارس مهام مراقبة و تسيير النقل بالمنطقة المعنية و بالتالي فإنها حاسمة لكل نزاع حول المسالة المتعلقة بها ولا تعقيب على ذلك . و أن شركة س. ملزمة بأداء تعويض عن استغلال الرخصة المتعلق بها الأمر للمستأنفين على الرغم من عدم وجود أي تعاقد معها حول ذلك , و لان سمير (ع.) هو الذي اوقف العمل بشركة أ.ب.س. وأحل محلها شركة س. دون إخبارهم بذلك ,و أن هذا التحايل لا ينفعه , و بالتالي فان التعويض المطلوب لازم الأداء و ان سمير (ع.) ملزم بأداء التعويض المستحق للمستأنفين تضامنا مع الشركة المذكورة لكون الاستغلال واقعة مادية لا تستند على أي تعاقد و هو الذي عمل على إحداثها ليستفيد من مدخول استغلال الرخصة المذكورة من غشت 2016 على أساس خمسة ألاف درهم شهريا و مجموعه 270.000,00 درهم , و أنهم يطلبون إلزام الشركة المذكورة بتسليمهم بطاقة الإذن و التوقف عن استغلال الرخصة أعلاه لعدم وجود أي تعاقد حول الاستغلال المذكور و ذلك بعد إلغاء الحكم المستأنف حول هذه المسالة . و انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أن كل من حسن (ج.) و مريم (ج.) حسب تعليلات المحكمة فوتا نصيبهما في رخصة النقل المعنية إلى المسمى سمير (ع.) و أشارت إلى عقدي التفويت .لكن إن وثائق الملف لا يوجد بينها أي عقد التفويت لأي من المعنيين يتضمن البيانات المتعلقة بهذا التصرف كاملة و خاصة الثمن و المثمن و سائر الشروط المتعلقة بهما و خاصة عقد التفويت الذي يخص السيدة مريم (ج.) , و أن الورقتين المتواجدتين بالملف لا تعبر عن ما أشير إليه في الحكم المستأنف رغم ذلك فان هذا الأخير ارتكز عليهما . و أن الحكم المستأنف يكون غير مرتكز على أساس في مواجهة كل من حسن (ج.) و مريم (ج.) المدعيين في هذه النازلة . والتمسوا لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بتقادم مستحقاتهم عن الفترة ما قبل 13/03/2014 و كذا انعدام صفة كل من حسن (ج.) و مريم (ج.) , و إخراج شركة س. في شخص ممثلها القانوني والبت من جديد بالحكم على المدعى عليهم بأداء مستحقات العارضين عن الفترة ما قبل 13/03/2014 و مجموعها 300.000,00 درهم . و الحكم لفائدة حسن (ج.) و مريم (ج.) بمستحقاتهما وفق طلباتهما الابتدائية .و الحكم على شركة س. و سمير (ع.) بأداء تضامنا فيما بينهما مستحقات المستأنفين عن الفترة من فاتح غشت 2016 إلى 2020/11/20تاريخ تقديم الطلب الاضافي و مجموعها 270.000,00 درهم . و الحكم على شركة س. في شخص ممثلها القانوني بإرجاع رخصة نقل المسافرين عدد 4048 ذات الملف 2471 ۷ و التوقفعن استغلالها و تسليمها بطاقة الإذن ( البطاقة الوردية )التي تستغل بها هذه الرخصة للمستأنفين و تحميل المستأنف عليهم الصائر . أدلو : بنسخة من الحكم المستأنف، و أصل رسالة جواب المديرية الإقليمية للنقلبالدار البيضاء مرفقة بنسخة من بطاقة الإذن .
و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنها جاء فيها انه بالرجوع إلى مقال الاستئنافي يتبين أن المستانفون يطالبون الحكم على شركة س. بارجاع رخصة نقل المسافرين عدد 4048 و التوقف عن استغلالها و تسليمها بطاقة الاذن ناسين انها هي مالكة لجزء من نفس الرخصة لكن بالرجوع الى مقالهم الابتدائي يطالبون بالحكم على شركة أ.ب.س. كشخصية معنوية مستقلة بإرجاعهم البطاقة الوردية . إلا انهم ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف غيروا طلبهم حول هذه النقطة وطالبوا بتسليم شركة س. لهم كشخصية معنوية مستقلة نفس الرخصة. و أن هذا الطلب جديد أمام محكمة الاستئناف يقدم لأول مرة ولم يسبق أن طولب به ابتدائيا، أي أنه طلب جديد. و انه نظريا وقانونيا لا يمكن أن يقدم طلب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية لم يسبق أن طولب أمام المحكمة الابتدائية كدرجة أولى.بالإضافة إلى ذلك فإنعقد الاستغلال رابط بين شركة أ.ب. والمدعون ابتدائيا الذين فقد بعضهم صفة التملك أصلا (ب. - كمال (ج.) - عبد الرحيم (ج.) - مليكة (ج.) - حسن (ج.)- مريم (ج.) - نعيمة (ج.) ...). و أنشركة س. لا تربطها أية عقدة مع المدعون ابتدائيا. و أن شركة س. هي نفسها مالكة لجزء من الرخصة حسب التفصيل أعلاه من حسن (ج.) - مريم (ج.) إلى سمير (ع.)، ومن سمير (ع.) إلى شركة س. والتي ليست بطرف أجنبي باعتبارها مالكة لجزء من الرخصة وأسهم بعض المفوتين، وبالتالي لها الحق في حصة من مجموع الاستغلال. و انه لا حق لمالكي الرخصة ولو فقدوا الصفة أن يطالب مالك آخر معه لنفس الرخصة و أن يحكم عليه بتسليمها له لوحده لأنها رخصة مشتركة بين أطراف. و أن من بين من يطالب باسترجاع الرخصة فوتوا أسهمهم فيها سواء إلى السيد سمير (ع.) الذي فوتها إلى شركة س. أو إلى المدخل في الدعوى السيد رحال (س.) الذي يعلم الكل انه هو محرك وممول هذه المسطرة من وراء الكواليس منذ عدة سنوات أي منذ کان انصبت أعينهم على الرخصة في إطار المنافسة الغير الشريفة في ميدان النقل بينالمدن.وتبعا لذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف حول طلب الحكم على شركة س.بتسليمهم الرخصة، مع التحفظ حول الصفة.
وفي الموضوع: انه بعد أن تقدم المدعون ابتدائيا بمقال افتتاحي يطالبون بفسخ العقد الرابط بينهم وبين المدعى عليها الأولى شركة ن.أ.ب.س. نظرا لتقاعسها عن أداء واجب الاستغلال منذ2007/1/1وكذا الحكم باسترجاع الرخصة وبطاقة الإذن من المدعى عليهما الأول والثانيأسفار بن دحان و سمير (ع.). كما انه بجلسة 19/11/2020 أدلى نفس المدعون ابتدائيا بمقال إدخال شركة س. في الدعوى مع طلب إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليهم الثلاث شركة أ.ب. و السيد سمير (ع.) و شركة س.بأدائهم تضامنا للمدعين واجب الاستغلال لرخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الرقم V 2471 من الصنف الأول الدرجة الثانية من2007/1/1إلی 30/01/2020 بحساب 5000 درهم شهريا، أي ما مجموعه835.000درهم. و أن شركة س. تدخلت اختياريا في الدعوى وتقدمت بمقال مضاد لإجراء محاسبة وتمكينها مما آل لها من واجب الاستغلال وهو نفس الطلب الذي تقدم به السيد سمير (ع.) حول ما آل له من واجب الاستغلال من تاريخ تفويتها من طرفه إلى شركة س..كما ان شركة ن.أ.ب. تقدمت هي الأخرى بمقال مضاد من أجل الحكم بتجديد عقد الاستغلال مع من بقي له صفة التملك لحصص وأسهم الرخصة. و أن المستأنفين، أدلوا أن بعضهم فقدوا الصفة أصلا بعد تفويت حصص، ينازع في قرار المحكمة وحكمها بالتقادم لمدد معينة. ذلك أن المستأنفين ابتدائيا أدلوا ابتدائيا بجلسة2020/11/19بمقال إضافي يطالبون بواجبات الاستغلال من 01/01/2007 لغاية2020/11/30ولم يطالبوا بها حين تقديم مقالم الافتتاحی. و أن طلب واجب الاستغلال حور على أساس أنه من 01/01/2008 . و انه رغم ذلك، فإن جل المدة المطلوبة طلها التقادم من 01/01/2008 لغاية 03/11/2015 رغم انه سبق إيداع واجبات الاستغلال بصندوق المحكمة.في حين أن المحكمة الابتدائية قضت منذ2015/7/9لغاية 30/11/2020 أي بزيادة 5 شهور من 09/07/2015 إلى30/11/2020 أي بزيادة 5 شهور من2015/7/9إلى. 2015/11/30 و أن المدعون ابتدائيا أقروا بأن السيد حسن (ج.) فوت نصيبه في الرخصة المذكورة إلى المدعي عليه الثاني السيد سمير (ع.) الذي أبرم بدوره عقد كراء هذا النصيب لشركة أ.ب. بسومة 973 درهم شهريا . و أن المدعون ابتدائيا سبق أن أدلوا ببيانات غير صحيحة محاولين تضليل العدالة عن عمد. ذلك أن كل من حسن (ج.). و مريم (ج.). و الكبيرة (ب.). فوتوا نصيبهم في الرخصة إلى المستأنف السيد سمير (ع.) وبالتالي فقدوا صفة التقاضي لأن المطالبة بنصيب من واجب الاستغلال يلزم أن يسبقه أولا تملك أو الاستمرار في تملك حصة من تلك الرخصة المطالب بواجب استغلالها أصلا حسب الوثائق المدلى بها. وان كل من مليكة (ج.). و عبد الرحيم (ج.). و كمال (ج.). وجرفي نعيمة. بدورهم فوتوا نصيبهم في الرخصة إلى السيد رحال (س.) المدخل حاليا منذ2018/6/25و 07/08/2018 حسب الوثائق المدلى بها. و أن المستأنف عليهما يفصلان ذلك كالتالي: أن السيد حسن (ج.) بصفته الشخصية والذاتية، سبق له بتاريخ2008/1/29أن فوت نصيبه من الرخصة إلى السيد سمير (ع.) والذي جاء في بنده الرابع أن المتنازل له المفوت له سمير (ع.) له الحق بمجرد تصحيح الإمضاء على العقد أن يستغل الحقوق المشتراة مثل المالك المستغل لملكه وأن يتصرف فيها بحرية تامة وبدون معارض وله أن يتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بها.وجاء في البند الخامس أن حقوقه في الرخصة موضوع العقد خالية من كل متابعة على أي شكل كانت. وبذلك فإن السيد سمير (ع.) أصبح مالكا لنصيب السيد حسن (ج.) في نفس الرخصة المتنازع في شأنها. و ان السيد سمير (ع.) وبصفته الشخصية والذاتية أيضا، سبق له أن اقتنى بتاريخ 09/07/2015 من السيدة مريم (ج.) نصيبها من التملك في الرخصة عدد 4048 ملف V2471، والذي جاء في بنده الرابع: يحق للمشتري السيد سمير (ع.)بمجرد تصحيح إمضاء هذا العقد أن يستغل الحقوق المشتراة مثل المالك المستغل لملكه، وأن يتصرف فيها بحرية تامة وبدون معارض وله أن يتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بها. وجاء في البند الخامس أيضاكما تصرح البائعة بأن حقوقها في الرخصة موضوع هذا العقد خالية من كل متابعة على أي شکل کانت وجاء أيضا في الفصل السادس منهوإلى غاية التصديق على هذا التفويت من طرف لجنة النقل، فإن الطرف الأول البائع السيدة مريم (ج.) تعطي للطرف الثاني تفويتها کاملا وصحيحا بدون قيد لا تحديد مهما تكون طبيعته لغاية استعماله فيما يجب قانونا، مع بيع شامل عند الاقتضاء للحقوق المتنازل عليها أو كرائها والتوقيع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بنقل ملكيتها مع صلاحية التصرف بقصد تمثيله لدى جميع الإدارات العمومية أو غيرها وكل مؤسسة أو جهاز مالي له علاقة مباشرة في استغلال الرخصة، وأن يقوم باسمها وعوضها بكل ما قد يفعله وذلك في نطاق التقنين والتشريع المعمول بهما، مع حق التقاضي سواء كمدع أو مدعى عليه طبقا للمقتضيات القانونية العامةوالقيام بكل إجراء الفصل في المسائل التي لها علاقة بالرخصة موضوع هذا التوكيلوالدفاع بكل الوسائل الممكنة عن الحقوق والمصالح المتعلقة بهذه الرخصة أينما كانت ووجدت وتعينت.وبصفة عامة فإن السيد سمير (ع.) مفوض في جميع الأعمال التي يصح فيها التفويض ولمصلحته وله حق التصرف في شؤون الحقوق المتنازع عنها دون صدور أي قرار آخر منه ..... وأن السيد سمير (ع.) اتفق مع السيدة الكبيرة (ب.)، مالكة نصيب في الرخصة أعلاه على تفويته له. وفعلا بتاریخ 31/08/2015 تم تحويل السيد سمير (ع.) جزء من ثمن البيع إلى الحساب البنكي للسيدة الكبيرة (ب.) على أساس أداء باقي الثمن حين إبرام العقد النهائي . وانه تبعا لذلك عرض لعارض على البائعة السيدة لكبيرة (ب.) باقي ثمن البيع قضائيا كما يستفاد من الوثائق المدلى بها.وبذلك فإن السادة حسن (ج.) - مريم (ج.) فقدوا صفة التملك. كما أن السيدة لكبيرة (ب.) فوتت نصيبها للعارض وإجراءاته في الطريق قضائيا . و أن السيد رحال (س.) وجه للمستأنف رسالة إنذار غير قضائي يشعره فيها أيضا أنه اقتنى نصيبكل من السادة : مليكة (ج.) - عبد الرحيم (ج.) - كمال (ج.) - نعيمة (ج.) - وكذا نصيب حسن (ج.)- مريم (ج.) – والكبيرة (ب.) . أي أن الثلاثة الأخيرين فوتوا نصيبهم للمستأنف أولا ثم للسيد رحال (س.) ثانيا عمدا، وتحايلا . وأن المدعون الكبيرة (ب.) وكذا عبد الرحيم (ج.) سبق أن تقدموا بنفس الطلب، لكن من دون تحديد المبلغ المطلوب وذلك في الملف عدد2009/6/6660والذي صدر حكم بعدم قبول طلبه بتاريخ 06/05/2020 تحت رقم 4506. و انه بتاريخ2014/5/7أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 1712 في الملف عدد 1099/1/2014 قاضى بعدم قبول طلب كل من السيدة بروبوح (ب.) والسيد عبد الرحيم (ج.) بعد أن طالبا الحكم على السيد سمير (ع.) بإرجاعهما بطاقة الإذن وبررت المحكمة أن عقد الاستغلال مبرم بين المدعين والذين فقدوا صفة التملك والتقاضيوشركة ن.أ.ب. وليس مع السيد سمير (ع.) الذي يعتبر فقط مالكالنصيب من استغلال الرخصة ليس إلا وفقد صفة المستغل بعد إبرام المدعون عقد الاستغلال مع الشركة . وأن العارض السيد سمير (ع.) الذي اقتنى نصيب كل من حسن (ج.) و مريم (ج.) حسب العقد المؤرخ في 29/01/2008 تحت عدد 2306 وبالنسبة للأول والعقد المؤرخ في 10/07/2015 تحت عدد 14.291 بالنسبة للثاني، فوت بدوره نصيبه في الرخصة المعنية إلى شركة س. [Ste SAMIR WAY] وذلك بتاريخ 19/07/2006 حسب العقد رقم13.972 ولم يعد مالکا بعد هذا التفويت لأن ذلك من حقه. و أن إدخاله في الدعوى والمطالبة بالحكم عليه غير مقبول لفقدانه صفة تملك نصيب في الرخصة بعد أن فوقا لشركة س.. وبذلك فإن جميع الأطراف المدعون والسيد سمير (ع.) نفسه فقدوا صفة التملك بعد تفويت كل منهم للغير. وان شركة أ.ب. سبق أن عرضت واجبات الاستغلال قضائيا على المدعون ابتدائيا المالكين حينها قضائيا ورفضوا فودعت بصندوق المحكمة حسب التفصيل الآتي بعده . و أن المالكين السابقين غير متفقين على رأي: السيدة الكبيرة (ب.) و عبد الرحيم (ج.) يطالبان بواجب الاستغلال عن طريق دفاعهماالأستاذة أساد أسماء محامية بالدار البيضاء. و جميع المالكين عن طريق الأستاذ حجاجي أحمد، و جميع المالكين عن طريق الأستاذة نادية بادي بوزوبع . و السيدة مليكة (ج.)، كمال (ج.)، نعيمة (ج.)، ومريم فقط عن طريق الأستاذ حجاجي أحمد . والسيدة الكبيرة (ب.) و عبد الرحيم (ج.) من طرف دفاعهما الأستاذ هيزي لحسن المدعون عن طريق الأستاذة سناء الفاسي الفهري. و ثم عن طريق الاساذ قرافي محسن. وأخيرا عن طريق الاستاذة ثورية زواتني. وأن العارض عرض واجب الاستغلال عليهم على الشكل التالي: بتاریخ 08/04/2008 صدر أمر ولائي عدد4/2008/1731أمر رقم 1874 بالإذن للعارضة شركة أ.ب. بعرض واجب الاستغلال عن الشهور من يناير 2008 لغاية أبريل 2008. وفعلا فتح له ملف تنفيذي عدد08/1021والذي تمخض عن رفض السيدة مليكة (ج.) التوصل بالشيك . و أن العارضة بالتالي أودعت المبلغ بصندوق المحكمة حسب الحساب رقم68.399 . وحصلت العارضة على أمر ولائي بتاريخ2008/9/2تحت عدد 4416/08 في الملف عدد 4395/08/4 لعرض واجب الاستغلال عن المدة المتراوحة من ماي 2008 لغاية غشت.2008 وانه فتح ملف تنفيذي عدد 2316/08 بحيث رفضت أيضا السيدة مليكة (ج.) التوصل بالشيك . و بالتالي أودع المبلغ بصندوق المحكمة حساب رقم69.802. وبتاریخ 10/04/2009 حصلت العارضة على أمر ولائي تحت رقم 1608/2009 في الملف عدد 1628/09/4 لعرض واجب الاستغلال عن المدة المتراوحة من شتنبر 2008 لغاية متم دجنبر 2008 . وانه فتح له ملف تنفيذي عدد 1212/09 رفضت السيدة مليكة (ج.) التوصل بالشيك. وأن العارضة بالتالي أودعت المبلغ بصندوق المحكمة حسب الحساب رقم68.399 . و أن العارضة حصلت على أمر ولائي بتاریخ 02/02/2010 تحت عدد 490/10 في الملف عدد 184/2010/4 لعرض واجب الاستغلال عن المدة المتراوحة من يناير 2009 الغاية أبريل 2009 . و انه فتح ملف تنفيذي عدد 519/10 تمخض أنه رفضت السيدة مليكة (ج.) التوصل بالشيك و أنها بالتالي أودع المبلغ بالحساب رقم74.487. و أنها حصلت على أمر ولائي بتاریخ 12/03/2020 تحت رقم 1267/10 في الملف عدد 1313/2010/4 لعرض واجب الاستغلال من ماي 2009 لغاية غشت 2009 . بل انها وجهت عدة رسائل مضمونة الوصول إلى مالكي الرخصة السابقين المدعونحاليا بالقدوم لحيازة واجب الاستغلال، إلا انه بدون جدوى . وأكثر من هذا، فإن ذمة المدعين ابتدائيا المالكين سابقا كانت عامرة بالواجبات الضريبية عن عدة سنوات.و أن إدارة الضرائب طالبت السيد سمير (ع.) بصفته المستغل السابق وشركة أ.ب. لاحقا وكذا شركة س.بعدها بأداء واجب الاستغلال لها مباشرة. بل وصل الأمر إلى حجز ممتلكات السيد سمير (ع.) وكذا حسابه البنكي . وان السيد سمير (ع.) أدلى بعدة مبالغ مهمة مكان المستأنفين إلى إدارة الضرائب كما يستفاد من الوصولات المدلى بها. كما ان الشركة س. أدت بدورها الإدارة الضرائب مبالغ واجب الاستغلال. و أنها سمير (ع.) حصل بعدها على رفع اليد عن حجز حسابه البنكي . وبذلك وان أدلى المدعون ابتدائيا بمقال قانوني مؤدى عنه الرسوم بأداء واجب الاستغلال، فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المودعة بصندوق المحكمة والمبالغ المؤداة لإدارة الضرائب من طرف السيد سمير (ع.) و شركة أ.ب. وشركة س. بعد تفويت السيد سمير (ع.) نصيبه لها في الرخصة.وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف الأصلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستئناف الفرعي. و أن الملف يحتاج إلى إجراء بحث بحضور جميع الأطراف لوجود غموض حول وقائع النازلة وتعدد الأطراف والمدخلين وتعارض التصريحات. و أن هناك اختلاف في المبالغ المطالب بها وما أدي بها من طرفها والأخرى المؤداة إلى إدارة الضرائب والمؤسسات العمومية مكان المستأنفين والتي يتعين خصمها من المجموع. و يؤكدون طلبهم الابتدائي بتعيين خبير محلف لإجراء خبرة حسابية لما أديوخصم ما أدي سواء مباشرة أو بالإيداع بصندوق المحكمة أو الإدارة الضرائب.
وحول الاستئناف الفرعي فبالنسبة للسيد سمير (ع.):أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة العارض السيد سمير (ع.) للأسباب المفصلة أعلاه، وبالتالي يتعين تأييده حول هذا الشطر . و أن هذا الفرعي للسيد سمير (ع.) ينحصر في عدم الحكم له بنصيبه من واجب الاستغلال عن المدةالممتدة من 29/01/2008 لغاية 19/07/2016 بالنسبة للأسهم التي فوتها له السيد حسن (ج.). والمدة الممتدة من 19/07/2015 لغاية 19/07/2016 بالنسبة للأسهم التي فوتها له السيدة مريم (ج.) . و انه مادام ان العارض كان يملك تلك الحصص والأسهم المفوتة له من طرف المفوتين السيدين حسن (ج.) ومريم فمن حقه بالتالي الحصول على نصيبه من واجب الاستغلال عن المدد المفصلة أعلاه اسوة بالمستأنفين.لذا، يتعين إلغاء الحكم الابتدائي حول هذا الشطر والحكم من جديد وفق طلب العارض المضاد الابتدائي
وبالنسبة لشركة س.: أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهتها للاسباب المفصلة أعلاه، وبالتالي يتعين تأييد الحكم الابتدائي حول هذا الشطر . و أن الاستئناف الفرعي لشركة س. ينحصر في عدم الحكم لها بنصيبها من واجب الاستغلال عن المدة الممتدة من 19/07/2016 والتي آلت لها عن طريق الشراء من السيد سمير (ع.) آلت له أيضا عن طريق شرائها من السيد حسن (ج.) لغاية تاريخ2020/11/30. والمدة الممتدة من 09/07/2015 والتي آلت لها عن طريق الشراء من السيد سمير (ع.) التي آلت له أيضا عن طريق شرائها من السيدة مريم (ج.) لغاية 30/11/2020 . مع الإشارة والتوضيح ان شركة س. مالكة هي الأخرى. وبالتالي فإن للعارضة هي الأخرى الحق في نصيبها من واجب استغلال للأنصبة التي آلت للسيد سمير (ع.) من تاريخ الشراء . و انه لا حق للمستأنفين، مع التحفظ حول صفتهم وتملكهم لحرمان العارضة من نصيبها من واجب الاستغلال وكذا نصيب السيد سمير (ع.) عن المدد السابقة حسب التفصيل أعلاه.
بالنسبة لشركة ن.ب.س.: ان الحكم الابتدائي قضى على العارضة بأدائها للمستأنفين أصليا واجب الاستغلال من 09/07/2016 لغاية 30/11/2020 أي مبلغ 212.672,31درهم من دون خصم ما أدي فعليا إلى إدارة الضرائب والمؤسسات العامة مكان المستأنفين أصلا نظرا لأن مديونيتهم كانت عامرة بواجبات بصفتهم مالكي للرخصة ويتوصلون بريعها.ذلك أن الحكم الابتدائي رد وصولات إدارة ضرائب واستبعدها رغم أدائها من طرف العارضين بمبرر كونها لا تحمل ما يفيد أنها أديت فعلا بنيابة عن المدعين ابتدائيا.لكن بالتمعن جيدا في وصولات إدارة الضرائب بوضوح يتبين أنها أديت نيابة عن (ج.) بعد ان توصلت العارضة بإشعار في اسمهم بأداء مبلغ104.916,80 درهم التي رفعت إلى126.35,79 درهم بعد إضافة ذعيرة التأخيرولإثبات ذلك، ادللوا برسالة من إدارة الضرائب موجهة إلى ورثة علي (ج.) من أجل تحصيل الديون العمومية. كما أن إدارة الضرائب وجهت له رسالة بحجز منزله لعدم الأداء يوم2017/3/22. ومحضر محاولة تنفيذ الحجز في مواجهة ورثة علي (ج.) لفائدة الخزينة مؤرخة في.2018/12/10 وبوصولات إدارة الضرائب مشار فيها ان هاته الوصولات مؤداة من طرف السيد سمير (ع.) ولفائدة ورثة علي (ج.). وتبعا لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من أداء، وبعد التصدي الأمر بتعيين خبير محلف لإجراء خبرة حسابية نظامية.مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة و أنها طالبت ابتدائيا في مقالها المضاد بتجديد عقد الاستغلال معها بنفس الشروط وواجب الاستغلال الشهري.إلا أن المحكمة ردت هذا الطلب بحجة الحكم بفسخ عقد الاستغلال للتماطل الغير الموجود خصوصا وان العارضة سبق أن وجهت عدة إنذارات للمطالبة بالقدوم لحيازة الواجب الشهري مع العلم أن واجب الاستغلال يطلب ولا يحمل. و انه لا وجود لأي تماطل في الأداء إذا اخذت بعين الاعتبار الإيداعات وأداء واجبات الضرائب مكان المستأنفين أصليا وبعددهم وعدم القدوم من أجل الحيازة والتفويتات، ناهيك انهملا صفة لهم أصلا في المطالبة بواجبات الاستغلال والفسخ أصلا لكونهم فوتوا حصصهم وأنصبتهم إلى العارض السيد سمير (ع.) الذي فوتها بدوره إلى شركة س..كما أن الباقي فوتوا نصيبهم أيضا إلى السيد رحال (س.) المدخل في الدعوى.ذلك أن الآتي أسمائهم من المدعين ابتدائيا والمستأنفين أصليا باعوا إلى العارض السيد سمير (ع.) الذي فوقها إلى شركة س. وهم:حسن (ج.) -مريم (ج.) - الكبيرة (ب.) كما أن الآتي أسماءهم فوتوا أيضا نصيبهم إلى السيد رحال (س.) وهم: مليكة (ج.) - عبد الرحيم (ج.) - كمال (ج.) - نعيمة (ج.) . فإن فقد المستأنفون صفة التملك أصلا، فلا حق لهم في المطالبة سواء بواجبات الاستغلال او المطالبة بفسخ العقد أيضا. و إن كان المستأنفون المحكوم عليهم بفسخ عقد الاستغلال مع العارضة بصفتهم مالكين، في حين انهم فقدوا تلك الصفة، فكيف يحكم بالفسخ لمن لا حق للمطالبة بذلك أولا. و أن الحكم الابتدائي المتعلق بالأداء أو الفسخ لم يصادف الصواب. و أن المنطق والقانون يفرض نفسه بنفسه. و أن العارضة تعجب من هذا المنطوق الذي قضى للأطراف بالأداء لفائدتهم بواجبات الاستغلال وبفسخ العقد على أساس انهم مالكين للرخصة، في حين انهم فوتوا أنصبتهم إلى الغير . و انه هذا الغير هو الذي له الحق في اللجوء إلى المحكمة أي شركة س. ورحال (س.) وليس المستأنف عليهم فرعيا الذين فقدوا صفة الادعاء. و أن الحكم الابتدائي بالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات أعلاه، وكذا وثائق التفويت المدلى بها وكأنه لا وجود لها.ثم كيف يعقل أن يدلي العارض السيد سمير (ع.) بما يفيد شراءه لانصبتهم و يعتبرون كأنهم كانوا ولا زالوا مالكين لتلك الرخصة وكأن التفويت لا قيمة له يتوصلون بالملايين مقابل التفويت ويتنكرون لذلك وكأنه ليس هناك تفويت أو تنازل، ويواصلون بكل جراة مساطر الأداء والفسخ . وأن هذا ضرب من الخيال يفوت المفوت حصصه إلى الغير، ورغم ذلك يحكم له ولفائدته بأداء والفسخ وكأنه لا زال يملك صفة التملك. و أن المنطق والقانون والتملك والعقود تفرض نفسها بنفسها. ثم كيف تضفي صفة التماطل على أنها وبحكم ضدها بالأداء وفسخ العقد، في حين أن المطالبين كلهم فوتوا أنصبتهم للغير، هذا الغير ليس هو من سلك مسطرة الأداء والفسخ. لذا، يتعين إلغاء الحكم الابتدائي حول هذا الشطر المتعلق بالأداء وفسخ عقد الاستغلال والحكم من جدید برفض الطلب.
وحول إدخال الغير في الدعوى السيد رحال (س.): كما تم الإشارة إلى ذلك مرارا، فإن السادة مليكة (ج.) - عبد الرحيم (ج.) - کمال (ج.) – ونعيمة (ج.) وكذا السيدة الكبيرة (ب.) مع التحفظ حولها لأنها فوتت في نفس الوقت نصيبها إلى العارض السيد سمير (ع.)فوتوا نصيبهم وحصصهم من الرخصة المذكورة إلى السيد رحال (س.)، وبالتالي فإن هذا الأخير أصبح هو المالك لجزء من حصص ويملك العارض السيد سمير (ع.) الباقي التي فوقها إلى شركة س.. وتبعا لذلك، ونظرا للمعطيات أعلاه، فإنهم يدخلون السيد رحال (س.) في الدعوى .
و بجلسة 06/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة إضافية مع طلب استدعاء المدخل في الدعوى جاء فيها انه بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتبين ان السيد رحال (س.) وجه للعارض عدة إنذارات غير قضائية مرفقة بنسخ من عقود تفويت أسهم وعقود شراءه نصيب كل من مليكة (ج.) . عبد الرحيم (ج.) . كمال (ج.) . نعيمة (ج.) . حسن (ج.). الكبيرة (ب.) يشعره بأنه حل محلهم في تملك أسهم المأذونية وينذره عدم أداء واجب الاستغلال لهم وانه هو الأحق بذلك منذ 08/10/2007 بالنسبة للسيد حسن (ج.). و14/05/2013 بالنسبة للسيد عبد الرحيم (ج.). و22/07/2016 بالنسبة للسيدة الكبيرة (ب.). و25/06/2018 بالنسبة للسيدة نعيمة (ج.). و 17/08/2018 بالنسبة للسيدة مليكة (ج.). وكذا السيد كمال (ج.). و أن السيد رحال (س.) أنذر العارض بعدم تسليم واجبات الاستغلال إلى المالكين السابقين كما يستفاد من مضمونها المدلى به.وان السادة حسن (ج.) ، مريم (ج.) وكذا الكبيرة (ب.) باعوا أيضا أسهمهم في المأذونية إلى العارض السيد سمير (ع.) الذي فوتها بدوره إلى المستأنف عليهما شركة س. منذ 29/01/2008 بالنسبة للسيد حسن (ج.). و 09/05/2015 بالنسبة للسيدة مريم (ج.). و 31/08/2015 بالنسبة للسيدة الكبيرة (ب.) . ولو أن هناك نزاع حول نصيبها ما بين العارض السيد سمير (ع.) والمدخل في الدعوى السيد رحال (س.). وانه ما دام أن السادة مليكة (ج.) - كمال (ج.) - حسن (ج.) عبد الرحيم (ج.) - نعيمة (ج.) - مليكة (ج.) - والكبيرة (ب.) فوتوا أسهمهم إلى السيد رحال (س.) مع التحفظ حول نصیب حسن (ج.) والكبيرة (ب.) وبعقود.ومادام انه توصل بإنذار بعدم تسليم واجب الاستغلال إليه لكونه حل محلهم منذ سنة.2016-2015 -2013 -2007ومادام أن السادة مريم (ج.) - حسن (ج.) - والكبيرة (ب.) فوتوا هم أيضا نصيبهم إلى العارض.إذن كيف لمن فقد صفة التملك أصلا أن يطالب باسترجاع الرخصة، بالإضافة إلى أداء واجب الاستغلال. و أن هذا تناقض واضح وبين . و أن هناك تفويت لأسهم المستأنف عليهم إلى السيد سمير (ع.) وإلى السيد رحال (س.) المدخل في الدعوى. و انه بالتالي فإن فاقد التملك لا حق له في المطالبة بواجبات الاستغلال، فبالأحرى المطالبة باسترجاع الرخصة. وأن الحكم الابتدائي قضى باسترجاع الرخصة إلى السادة (ج.) ، في حين أنهم فقدوا صفة التملك ولم يبقوا مالكين للمأذونية للمطالبة أصلا باسترجاعها. و انه بقضاء الحكم الابتدائي بإرجاع الرخصة إلى السادة (ج.) ، فإن هذا يكرس انهم لا زالوا مالكين لها، في حين أن عقود التفويت واضحة، وبالتالي ما موقعهما في النازلة ان كانت لا تعتبر مع العلم أن المستأنف عليهم لم ينازعوا مضمونها توقيعا او يطعنوا بالزور. وأن النزاع حول واجب الاستغلال منحصر بين العارض السيد سمير (ع.) عن مدة معينة وشركة س. عن فترة لاحقة وبين السيد رحال (س.)، مع اللجوء إلى القضاء حول أحقية تملك أسهم كل من حسن (ج.) والكبيرة (ب.) اللذان فوتا نفس أسهمهما ونصيبهما في الرخصة إلى الطرفين معا، الشيء الذي يشكل جنحة. وانه مادام ان المالكين السابقين فوتوا أسهمهم إلى المستأنف عليهما السيد سمير (ع.) وبعده إلى شركة س. وكذا إلى السيد رحال (س.)، فإنه بالتالي لا حق لهم مطلقا في المطالبة بواجبات الاستغلال، فبالأحرى المطالبة باسترجاع الرخصة. وأن العارض يتعجب كون الحكم الابتدائي ورغم الإدلاء بعقود التفويت القانونية وإنذارات السيد رحال (س.) بأداء واجب الاستغلال له، قضت بالأداء لفائدة المستأنف عليهم بل وبإرجاع الرخصة لهم من دون تبيان موقع عقود التفويت في النازلة وعدم اعتبارها أصلا وإلا لما صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي. و أن هذا يعتبر سابقة حين قضى بأداء واجب الاستغلال لفائدة مالكين سبق أن فوتوا أسهم الغير بل والقضاء بأحقيتهم في استرجاع الرخصة التي أصبحوا لا يملكوها أصلا التفويتات، وهذا لا يعقل منطقا وقانونا.بل الأكثر من ذلك، فإن العارض السيد سمير (ع.) سبق أن أدلى بتنازل تام صادر عن السيدة مريم (ج.) مؤرخ في 09/07/2015 تشهد فيه انه بعد تفويتها لأسهمها له فإنها تتنازل عن جميع واجبات الاستغلال السابقة لهذا التاريخ، كما انها تتنازل عن المطالبة بواجبات الاستغلال وعن نصيبها الذي بذمة شركة أ.ب.، سواء السابقة أو المودعة بصندوق المحكمة أو اللاحقة. و أن السيدة مريم (ج.) تنازلت عن واجب الاستغلال السابق لسنة 2015. واللاحق لسنة 2015. والمودع بصندوق المحكمة. و إن كان هناك نزاع حول تملك حصص السيدين حسن (ج.) والكبيرة (ب.) بين العارض السيد سمير (ع.) وخلفه شركة س. وبين السيد رحال (س.) وكذا حول حق الأسبقية والأولوية فإن هذا بدوره يكرس خروج المالكين السابقين من حق التملك وفقدانهم لأحقية المنازلة او المطالبة او لاسترجاع أصل وتنحصر المنافسة بين المفوت لهما العارض السيد سمير (ع.) والمدخل في الدعوى السيد رحال (س.) و يدحض دفع العارض بكون المالكين السابقين فقدوا صفة التملك، ولا حق لهم في المطالبة لأي استغلال ولا بالاسترجاع. وأن العارضين يتعجبون كيف أغفل الحكم الابتدائي عن هاته المعطيات والعقود وكأنه لا وجودها وكرس التملك المفقود بل ومنح للمستأنف عليهم فرصة في الاستمرار بتجاهل التفويت وكأنهم لم يصادقوا عليه بعد أن توصلوا بالملايين التي يتساءلون عن مقابلها. و أن السيد رحال (س.) الذي لم تكن له حق الحيازة الفعلية للرخصة منذ عدة سنوات، بل أن حائزها السابق السيد سمير (ع.) بعده شركة س. هم الأحق في التملك، ولهم حق الأسبقيةلافلات وأداء أقساطوبين للرخصة بحيث كونوا شبه أصل تحاري بعد أن استثمروا الملايين من اجل شراء أداء أقساط القروض والتأمينات وتشغل عدة مستخدمين وتؤدي ضرائب متنوعة. و ان العارض السيد سمير (ع.) وشركة س. بعده تتساءل عن مصير الحافلات والعمال الاستثمار الكبير الذي سيفقد بجرة قلم . و أن الحافلات والاستثمار والأصل التجاري مرتبط ارتباط وثيق بالرخصة وجودا وعدما . و أن مصير العارض السيد سمير (ع.) وكذا شركة س. ون.أ.ب. وعمالها والاستثمارات كلهم مرتبطون بالرخصة بانعدامها تتشرد العائلات وتتراكم الديون وتنفذ الإفراغات لعدم أداء واجبات الكراء بسبب تنكر وجشع من فوتوا أسهمهم في المأذونية بصفة قانونية. ورغم ذلك يطالبون بواجب الاستغلال، بل و استرجاع الرخصة و سایرهم الحكم الابتدائي في جميع ما طالبوا به وتجاهل العقود والتفويتات وإنذارات السيد رحال (س.) الذي حل محل بعضهم، وأصبح النزاع ينحصر بينه وبين العارض السيد سمير (ع.) وسميرواي بعده المهم هو فقدان تملك الرخصة من طرف السادة ورثة (ج.)، وبالتالي فقدانهم بالتبعية حق المطالبة بواجب الاستغلال، فبالأحرى استرجاع الرخصة. لذا فإنهم يؤكدون مقالهم الاستئنافي الفرعي وإدخال الغير في الدعوى لدفوعاتهم السابقة. مع الأمر بإجراء بحث معمق. وادلوا بنسخ من إنذارات ، نسخ من أولية العارض عليها. نسخ من عقود التفويت. نسخة من التنازل التام للسيدة مريم (ج.). نسخة من عقود القروض وحجم الاستثمار.
و بجلسة 06/07/2021 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن زعم تقديم طلب جدید امام هذه المحكمة و لأول مرة في مواجهة شركة س. بشان استرجاع رخصة النقل و بطاقة الاذن لا يرتكز على اساس لكون المقال الاضافي المقدم في 19/11/2020 به تاکید منطوق المقال الافتتاحي للدعوی و سريانه في مواجهة شركة س. المدخلة في الدعوى صراحة , و أن هذه الأخيرة تجاهلت ذلك كله وزعمت عدم توجيه اي طلب ضدها ابتدائيا و أن المحكمة سترد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس ، كما دفع المستانف عليهم أنه سبق إبرام عقود تفويت حول حقوق المعنيين مدعين و مدعى عليهم لكل من رحال (س.) وسمير (ع.) تم لشركة س. . لكن ان تفويت حقوق رخصة النقل لا تكون قانونية إلا بعد صدور قرار من لجنة النقل بالمصادقة عليها و قبولها و تمتيع المفوت لهم بالحقوق التي تنقل إليهم بموجب هذه الإجراءات. و أن المستأنفين لم يدلوا بما يفيد مصادقة وزارة النقل على عقود التفويت المتمسك بها مما يجعل ادعاءاتهم و طلباتهم المترتبة على تلك العقود غير مقبولة لعدم توفر الشروط الإدارية المطلوبة بالإضافة إلى أنه لم يقع الإدلاء بعقدي تفويت سمير (ع.) و مریم (ج.) و كذا عقد تفويت سمير (ع.) و شركة س. في ملف النازلة لحد تاريخه, و أن ما أدلي به على زعم أنهما عقدي تفويت لا يتضمنان البيانات المتعلقة بهذا التصرف كاملة و خاصة الثمن و المثمن و سائر الشروط المتعلقة بهما, و أن الصفحتين المتواجدتين بالملف لا تعبر عن ما أشير إليه في الحكم المستأنف و رغم ذلك فان هذا الأخير ارتكز عليهما . وأن المستأنفينفرعيا أطالوا الحديث حول العروض العينية المتعلقة بمبالغ مالية مستحقة للعارضين و عن استغلال رخصة النقل خلال السنوات 2008 و 2009 و ايداعها بصندوق المحكمة المختصة و تقادم الباقي حتى سنة 2015 . لكنان العارضين أوضحوا في مقال استئنافهم الأحكام القانونية المنطبقة على تلك العروض و عدم تقادم المبالغ الأخرى لسبق المطالبة بها بموجب إنذار سنة 2014 , و أن ما أوردوه بهذا الشأن غير مرتكز على أساس وأن المقال الاستئنافي جاء واضحا حول ثبوت استغلال شركة س. لرخصة النقل المعنية منذ سنة 2016 إلى تاريخ رفع هذه الدعوى , و أن ذلك ما تعترف به بدورها صراحة , و أن طلب العارضين يكون مؤسسا و لا جدال حول ذلك . و أن المحكمة ستستجيب لطلبي استرجاع رخصة النقل و بطاقة الإذن و التعويض عن الاستغلال، مع العلم أن شركة ا.ب.س. سبق لمديرها سمير (ع.) تفويت رخصة النقل منها لشركة س. باعتراف صريح وواضح سنة 2016 إلى درجة زعم هذه الأخيرة شراء حقوق في تلك الرخصة حسب ذکرها و تقدمت بطلبات حول ذلك و أن شركة س. و سمير (ع.) رأيا الطعن بالاستئناف فرعيا في الحكم الابتدائيلعدم تمتيعهما بطلبيهما المضاد و الإضافي حول ما هو مستحق لهما من واجبات استغلال رخصة النقل في مواجهة العارضين . لكن ان هذا الاستئناف و ما يتضمنه من طلبات غير مرتكز على أساس لكون الرخصة المعنية مستغلة من طرف المستأنفين و لا يمكن لهما تقديم طلب مضاد أو إضافي في مواجهة العارضين الذين لا يستغلون تلك الرخصة ولا حقوق لخصميهما في ذمتهم تبعا لذلك ولأن الإجراء الذي كان ينبغي سلوكه يتمثل في تقديم دفوع إجرائية لم يسلكها المعنيون . وان المحكمة سترد كل ما ذكر تبعا لذلك و أن إدخال المسمى رحال (س.) في هذه المرحلة الاستئنافية غير مقبول لعدم احترام مبدأ التقاضي على درجتين من جهة , و هو غير مرتكز على أساس من جهة أخرى لكون المعني لا يستغل الرخصة و لا شيء له فيها من حقوق , و أن عقود التفويت المدلى بها حول ذلك لم تصادق عليها لجنة النقل , و أن الرخصة تبقى ملكا خالصا للمعنيين كما سبق بيان ذلك أعلاه . و أن المحكمة ستصرح بعدم قبول ما ذكر . لذلك يلتمسون التصريح برد جميع الدفوع و الاستئناف الفرعي . و تمتيعهم بما جاء في مقالهم الاستئنافي و كتاباتهم السابقة.
حيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة بجلسة2021/07/06يتمسكون فيها بوجوب استدعاء المسمى رحال (س.) لكونه المالك الحقيقي لأجزاء من رخصة النقل موضوع الدعوى بزعم توفره على تفويتات صادرة عن بعض المالكين , و أن البعض الاخر فوت حقوقه فيها للمسمى سمير (ع.) ثم الى شركة س. و يطلبون عدم اعتبار صفة العارضين في هذه النازلة كمالكين لحقوقهم في الرخصة المذكورة . و أن رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471 من الصنف الأول الدرجة الثانية أصدرتها لجنة النقل لفائدة مورث العارضين و انتقلت الى ورثته من بعده . و أن هذه البيانات لازالت قائمة لحد تاريخه في الرخصة المذكورة و أن ما شد المستانف عليهم من تفويتات لفائدتهم و لفائدة غيرهم في الرخصة أعلاه مجرد مزاعم لان لجنة النقل لم يصدر عنها أي قرار آخر بشان مالكي الرخصة المذكورة الجدد حسب ادعاءات المعنيين. ومعلوم أن لجنة النقل تقدم إليها طلبات تفويت الرخص أو تحويلها في أسماء جديدة كما حصل ذلك بعد وفاة مورث العارضين و أصبحت في اسم ورثته كما هو وارد بها .و أن المستأنف عليهم و كذا المسمى رحال (س.) لم يسبق لهم أن أدلوا بأي رخصة تتضمن أسمائهم و لا انتقالها إليهم بأي وجه من الوجوه , و أن ما يزعمه المستأنف عليهم لا يوجد بالملف ما يدل عليه و يبقى ادعاءا مجردا . و أن المحكمة ستستحضر فكرة الامتياز الذي تمثله رخصة النقل بالنسبة للمستفيدين منها, و أن هذا الامتياز لا يمكن أن يصدر عن الأشخاص العاديين لكونهم لا يملكونه , و أن من يملك هذا الامتياز و سلطة منحه هي وزارة النقل في إطار الدولة المنظمة قانونا , و أن أي وثيقة خاصة مثل العقود المدلى بها لا يمكن أن تكون مصدر امتياز لأنها ليست ورقة صادرة عن سلطة عمومية في مجال منح رخص النقل التي تتولى لجنة خاصة منحها أو سحبها طبقا لظهير 14 دجنبر 1962 كما هو متمم و معدل بالقانون رقم 16 - 99. و أن هذا الظهير صريح في الفصلين 6 و 9 منه بشأن منح رخصالنقل و مددها و الإجراءات المتخذة لذلك , و أن العقود الخاصة لا مجال لذكرها ولا إعمالها في إطار منظم قانونيا. و أن المستأنف عليهم لا يتقاضون في إطار القانون المذكور بل خارجه وفق مفاهيم لا علاقة لها بمقتضيات الظهير أعلاه , والتمسوا تمتيعهم بما جاء في كتاباتهم السابقة .
و بجلسة 14/09/2021 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الخصوم لازالوا يتمسكون بعقود تفويت حقوق المعنيين في رخصة النقل موضوع الطلب و يطلبون ترتیب آثار قانونية عليها و يواجهون هذه الدعوى بظروف الجائحة و أدلوا بهذا الشأن بأحكام قضائية معززة لموقفهم طالبين اعتبارها و أن المحكمة و حسب الفصل 3 من ق م م ملزمة بتطبيق القانون المنطبق على هذه النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة منها و تبعا لذلك فان الخصوم مدعون الى تقديم طلباتهم و دفوعهم معززة بنصوص و أحكام و قواعد قانونية و أنه بالرجوع الى ظهير رقم 1 - 63 - 260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و المعدل و المتمم بالقانون رقم 16 - 99 يتبين أن فصوله 6 - 7 و 9 هي التي تنظم منح الرخص في مجال النقل باسم " قبول " و أنها تكون اسمية أي مخصصة اما لشخص طبيعی أو معنوی معین بهويته القانونية , و أن أي تغيير حول هذه البيانات يرجع الاختصاص فيه الى لجنة النقل لدى الوزارة الوصية ,و لان ذلك مبرر بالنظر إلى طبيعة الترخيص الذي هو ملك للجهة المعنية بصفة حصرية و لا يمكن انتقال صفة المرخص له بمجرد عقود خاصة الا بتغيير صادر عن اللجنة المذكورة " الفصل 9 " و ان الخصوم يتجاوزون المقتضيات المذكورة و يطلبون من المحكمة مسايرتهم في اعمال العقود المدلى بها و التي لا مرجعية قانونية لها في الظهير المذكورو لأن الترخيص بصدر عن سلطة عامة و لا ينتقل إلى الغير إلا بموجب قرار صادر عنها و أن هذه الشروط غير متوافرة في الوضعية التي يتمسك فيها الخصوم و ان هؤلاء يدعون إلى الانتقال من أحكام القانون الى الواقع غير القانوني و تمتيعهم به و بما جرى من وقائع حول حقوق المرخص لهم إلا أن ذلك لا سند قانوني له , و أن تساؤلاتهم حول العلاقة بين المتعاقدين و مالاتها ليس هذا مجال النظر فيها ولا حلها و أن المحكمة تقتصر نظرها لفض الخلافات المعروضة عليها على تطبيق القانون المطبق على النازلة و أن رخص النقل محكومة بأحكام الظواهر أعلاه و شروطها , و أن ليس من بينها ما يعزز ادعاءات الخصوم حول المسالة المثارة و أن رخص النقل المعنية لازالت ملكا للعارضين و لم يقع بشأنها أي تغيير قانوني وفق القواعد المذكورة و تبعا لذلك فان ادعاءات الخصوم مردودة عليه و أن الخصوم يتمسكون في مواجهة العارضين بظروف الجائحة و ما يترتب عليها قانونا فيما يتعلق بعدم أداء الكراء و فسخ العقود , إلا أن ذلك كله لا ينطبق على النازلة لأن رخصة النقل المعنية توجد بيد المعنيين شركة س. بدون مبرر عقدي او قانوني و لا يتوفرون على اي عقد كراء أو استغلال ملزم للعارضين بل إن استغلالها أمر واقعي فقط لا وجود لأي مرجع قانوني له , و بالتالي فان ما يتمسك به الخصوم لا ينفعهم في هذه النازلة , و أن طلب استرجاع الرخصة مؤسس على عدم وجود أي سند لدي الخصوم لاستغلالها مع الإشارة هنا بان العقد الذي ابرم الفائدة شركة أ.ب. انتهى العمل به لتخليها عن الرخصة منذ سنة 2016 و انتقال هذه الأخيرة إلى شركة س. واقعيا و بدون سند قانوني و أن استئناف الخصوم الفرعي و إدخال الغير في الدعوى سبق الجواب عنهما و لا يوجد أي مبرر لإجراءاتهم المعنية , و أن إدخال الغير في مرحلة الاستئناف غير مقبول قانونا ,و أن محكمتكم سترد ذلك كله و أنهم يؤكدون استئنافهم وفق بيانات مقالهم و يطلبون الاستجابة لها جملة و تفصيلا ، لذلك يلتمسون تمتيعهم بما جاء في كتاباتهم السابقة .
و بجلسة 14/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب مع طلب استدعاء المدخل في الدعوى والأمر باجراء بحث حضوري وتواجهي و التي جاء فيها أن المستأنفين أصليا يقرون ويعترفون بتفويت حقوقهم وأسهم المأذونية إلى السيد رحال (س.) ولا ينكرون ذلك، لكن يختبئون وراء قبول لجنة النقل و أن المهم والأساسي بالنسبة للعارضين اهو ان عملية التفويت تمت فعليا للغير وتوصل بمقابل ذلك، وبالتالي فإنه بمجرد التفويت فقدوا الصفة أما قبول بلجنة المراقبة بوزارة النقل، فإن هذا إجراء مسطري فقط ولا يمس جوهر التفويت أصلا و أن المثير للدهشة، ورغم الإدلاء ببعض عقود التفويت، وكذا إنذارات السيد رحال (س.) يصرح المستأنفون أصليا أن تلك مزاعم لأن لجنة المراقبة لا زالت لم تقبلها و أن العارضين يتحدون المستأنفون أصليا الإدلاء بما يفيد رفض لجنة النقل عملية التفويت وليس الزعم المجرد و أن المستأنفين أصليا يحتلون تحوير وقائعا نازلة التفويت بأنها مزاعم، وبأن التفويت تم، وبأن لجنة النقل لم يصدر عنها أي قرار بشأن ذلك، وأن العقود المدلى بها لا يمكن أن تشكل مصدرا امتیاز و أنه في الصميم يقرون بوجود عملية التفويت واقعا ولا ينكرونها، لكن يربطوها بمساطر إدارية. وحيث أن سلوك مساطر إدارية لا تنفي أو تبطل عقود تفویت تامة وقائية وقانونية و أن العارضين يتحدون المستأنفين أصليا في إنكار صراحة وجود عملية التفويت أصلا سواء بالنسبة للعارض السيد سمير (ع.) أو بالنسبة للسيد رحال (س.) أيضا لكن ليكن في علمهم ان عملية الإنكار ستعود إلى فتح مسطرة جنحية مصدرها شكاية العارضين سواء مباشرة أو عادية لأن في ذلك تشكيك في صحة العقود وكأنه يشار ضمنيا إلى أن العقود مزورة و أن المستأنفين أصليا إن كانوا على علم بالفصول القانونية حول عملية التفويت وقرار لجنة النقل والظهائر، فلماذا إذن فوتوا أسهم إلى العارض غيره أو ما مصير المبالغ الهائلة التي توصلوا بها. . إذ كيف يعقل أن يتوصل المستأنفون أصليا بالملايين لكل واحد عند التفويت والتنازل عن أسهمهم في المأذونية، ورغم ذلك يحاولون التنصل من عملية التفويت أصلا ، وما مصير هذه الأموال التي سلمت لهم فعلا و أن العارضين يتقاضون في إطار القانون وليس خارجه ووفق مفاهيم التفويت والتنازل وفقدان الصفة و أن المستأنفين أصليا فوتوا أسهم كلها وكلية للعارض وللغير وتوصلوا بالمقابل، ورغم ذلك عمون أنهم لا زالوا مالكين ولم يفقدوا صفة التملك ويطالبون بواجب الاستغلال والفسخ، وهذا تناقض واضح وبين. وحيث انه لإجلاء الغموض ووضع المستأنفين أصليا أمام الأمر الواقع الذي يحاولون التستر عليه من وراء مفاهيم خاطئة، فإنه من الضروري الأمر تمهیدیا بإجراء بحث حضوري وتواجهي بين العارضين والمستأنفين أصليا الذين فقدوا الصفة وكذا بحضور المفوت له المدخل في الدعوى السيد رحال (س.) بعد استدعاءه. وحيث أن قضاء المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا استقرت على انه وقبل البث في القضية بعد استكمال عناصرها، فإن المحكمة تحري بك لتتضح الرؤيا ويتجلى الغموض الواضح أصلا بعدما طالب العارضون بذلك و انه من المفروض على محكمة الاستئناف نظرا لظروف النازلة والمعطيات أن تأمر بإجراء بحث كما طالبت العارضة بذلك لتتضح أمور عديدة من خلال هذا البحث والاستماع إلى الأطراف، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض طبقا لقرار المحكمة عدد 47 الصادر بتاريخ 07/11/1960 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 35 و 36 صحيفة 253 و أن الحكم الابتدائي كان تعليله غير كاف لأنه لم يجب على دفوعات العارضين كلها وخصوصا فقدان الصفة و أن المجلس الأعلى مستقر على وجوب أن يكون الحكم معللا تعليلا كافيا كما جاء في القرار عدد 11 الصادر عن الغرفة الأولى للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15 ماي 68 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 109 الصفحة 480 و أن العمل القضائي استقر على أن نتصان التعليل ينزل منزلة انعدامه والهدف من التعليل أن علی اوجه المستندات و أن السيد قاضي الدرجة الأولى يجب على عدة دفوعات كما أنه لم يشر إلى جميع الحجج العديدة والحاسمة المدلى بها و أن القرار عدد 281 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 78 في الملف عدد 66447 عن المجلس الأعلى المنشور في مجلة المحاماة السنة الثالثة عشر، عدد الثامن عشر ماي وابريل 1 الثالثة عشر، عدد الثامن عشر ماي وأبريل 81 ، لذلك يلتمس الحكم وفق طلبات العارضين ابتدائيا واستئنافيا سواء بالنسبة للسيد سمير (ع.) أو س. أو ن.أ.ب. و احتياطيا: الأمر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف والعارضين والمدخل في الدعوى السيد رحال (س.) بعد استدعائه حضوريا وتواجهيا و بحفظ حق العارضين في التعقيب على البحث.
وبناء على باقي المذكرات .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم5076 تاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 2758/8201/2021 قضى في الشكل : قبول الاستئنافيين الاصلي و الفرعي و عدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى مع ابقاء الصائر على رافعه وفي الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف عل رافعه.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 252/3 مؤرخ في 12/07/2023 في الملف التجاري عدد 614/3/1/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس والمساس بحقوق الدفاع بدعوى أنه اعتبر أن العقد الرابط بينهم وبين شركة أ. بتاريخ 1999/09/14 ليس بالملف ما يفيد إلغاءه أو فسخه ورتب على ذلك عدم اعتبار الطلبات المقدمة ضد شركة س. ومسيرها سمير (ع.)، والحال أن هذا الأخير أقر في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بنقل رخصة النقل عدد 4048 إلى شركة س. واستغلال هذه الأخيرة لتلك الرخصة ابتداء من سنة 2016 بدون توقف، ويضاف إلى ذلك أن شركة س. حصلت من وزارة النقل على بطاقة الإذن التي تستعمل في استغلال الخط الطرقي بين واويزغت والدار البيضاء، وبهذه البطاقة اسمها كمستغلة واسم للطالبين بصفتهم مالكين لها ، و هي سارية المفعول إلى غاية 2021/06/18 وأن بطاقة الاذن المذكورة تعد وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية مختصة لإصدارها في ضوء ظهير 11 نونبر 1963 المعدل والمتمم لاحقا بقانون 16-1999 المنظم للنقل بواسطة الحافلات والسيارات بالمغرب وبالتالي فان العقد المبرم بتاريخ 1999 والعقد الملحق به سنة 2003 مع شركة ب. أضحيا مفسوخين من طرف سمير (ع.) بصفة فردية، ويتجلى ذلك في التخلي عن استعمالهما وتنفيذهما والاستفادة منهما بإحلال شركة س. محل شركة ب. والطالبون تمسكوا بما ذكر أعلاه وأدلوا ببطاقة الإذن ذات البيانات المفصلة بها خلال المرحلتين، غير أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك ومس بحقوق الدفاع. كذلك اعتبر القرار أن محضر التنفيذ المدلى به غير صالح لإثبات الادعاء بانتقال الرخ الرخصة من شركة أ.ب. الى شركة س. وعدم وجود ما يفيد إلغاء عقد التسيير المبرم سنة 1999، والحال أن الطالبين لم يسبق لهم الإدلاء بأي محضر تنفيذ لأنه لم يسبق أن صدر أي حكم يمكن تنفيذه بل أدلوا بمحضر استماع لمفتش النقل بالدار البيضاء ، فعدم تقيد القرار بمضمون هذا المحضر وطبيعته أدى إلى نتائج غير قانونية بما في ذلك من تحريف للواقعثم إن القرار المطعون فيه ورغم إدلاء الطالبين برسالة صادرة عن مندوبية النقل تثبت أن رخصة النقل عدد 4048 مستغلة في النقل الطرقي بين واويزغت والدار البيضاء من شركة س. فانه لم يجب على مضمون هذه المراسلة ولم يشر إلى الإدلاء بها في حيثياته ولم تتداول الهيئة الاستئنافية بشان هذا الكتاب لاستنتاج ما يمكن الوصول إليه من حقائق حول علاقة الطالبين بالشركة المذكورة وصفة هذه الأخيرة في هذه الدعوى باعتبارها مستغلة للرخصة التي يملكونها وعليه فعدم استجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون لطلبات الطالبين وتقدير وسائل الإثبات المقدمة من طرفهم على الوجه المذكور جعله غير معلل في جزء منه وفاسد التعليل في الباقي وخارقا للقواعد القانونية الضابطة للنزاع، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها إنه "... فضلا عن أن عقد استغلال رخصة حافلة نقل عمومية المدلى بصورة منه بالملف رفقة مقالهم الافتتاحي للدعوى تبين أن عاقديه هما المستأنفان أصليا الورثة وشركة ن.م.د.س. والذي لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه أو التنازل عنه، ومادام أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بالفصل 230 من ق ل ع فإن ما يتمسكون به في غير محله ..."، وهو تعليل اعتبرت بمقتضاه انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد فسخ العقد بين طرفيه، فيظل بذلك ساريا بينهما، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق. ل . ع ، ولا ينال من سلامة توجهها ما تمسك به الطالبون من أن المطلوب الثاني أقر بفسخه للعقد ونقله الرخصة إلى شركة س.، طالما أنه لم يتم الاستظهار لها بما يفيد حقيقة ذلك الفسخ إما اتفاقا أو قضاء، واعتمادها ما ذكر فيه استبعاد ضمني للمحضر المحتج به من قبل الطالب وكذا رسالة مندوبية النقل لعدم كفايتهما لتبرير ادعاء الفسخ، مادام انه لم يتم إثبات ذلك الفسخ بالوسائل المقررة قضاء أو اتفاقا ولا بما يفيد قيام عقد كراء جديد بين المكترية الأصلية وشركة س.، فلم يهمل بذلك القرار الجواب عن أي دفع وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. ''
في شأن الوسيلة الثالثة :
''حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانونى وخرق الفصل 73 من ق . ل . ع ، ذلك أنه عاين إيداع شركة أ.ب.س. لمبالغ مالية مستحقة لهم عن 2007 (الصحيح 2008 ) إلى 2009 بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط وصرح مع ذلك بعدم أحقية هؤلاء في سحب تلك المبالغ، والحال أن عرض المدين ما بذمته من ديون على الدائن وإيداعها كما هو الحال في هذه من النازلة بصندوق المحكمة أعلاه يعتبر من وسائل الوفاء بالدين وتبرئة المدين لذمته من الدين وانتقال المبالغ المؤداة منه للدائنيه بصفة نهائية, وانه يفقد صفة مالكهابمجرد الإيداع القانوني الذي ينجزه، وأن تلك المبالغ تنتقل إلى ذمة الدائن مباشرة بعد إيداعها على الوجه المذكور، غير أن القرار المطعون فيه لم يحترم هذه القاعدةكما أن تطبيق قاعدة التقادم بالنسبة لمبالغ وقع أداؤها على الوجه المفصل أعلاه بعد سلوك العرض العيني والإيداع مخالف للفصل 73 من ق.ل.ع، الذي يقضي بعدم جواز استردادالمبالغ المؤداة ولو كانت ساقطة بالتقادم مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه حيث اعتبرت المحكمة مبالغ الكراء موضوع المدة من يناير 2008 إلى غشت 2009 المودعة لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة قد طالها التقادم وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب بخصوصها، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بان المبالغ المذكورة تخضع للتقادم بالرغم من انتقالها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن عن طريق ذلك الإيداع مع ما يستتبعه ذلك من انقضاء الالتزام موضوعها بالوفاء، فجاء قرارها بسبب ذلك غير مرتكز على أساس عرضة للنقض بهذا الخصوص.''
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبهم بجلسة 12/02/2024 التي جاء فيها أن ما يود العارضون الإشارة إليه هو انهم سبق لهم ان طعنوا هم أيضا بالنقض في مواجهة نفس القرار الاستئنافي وذلك بتاريخ 2022/7/18 وأن النقض الذي تقدم به العارضون لم يضم إلى نقض السادة لكبيرة (ب.) ومن معه، بل فتح له ملف مستقل ولا زال معروضا أمام محكمة النقض ولم يبث فيه بعد وللتأكد من ذلك يمكن للمحكمة وأنه بذلك ومخافة من تعارض وتضارب الأحكام يطالب العارضون إيقاف البث في النازلة الحالية إلى حين صدور قرار محكمة النقض فيما يخص طعنهم المعروض أمامها ذلك انه بإمكان صدور قرار وفق نقض العارضين ويصبح أمام محكمة الاستئناف التجارية قرارین صادرين عن محكمة النقض متعارضين أو متناقضين وأن هذا الدفع مهم جد مخافة من الوقوع في تناقض وأنه فيما يخص المبالغ مودعة بصندوق المحكمة لفائدة أشخاص والأمر يعود للمحكمة في تسليمها إلى ما يستحقها إن كان لها ،محل وبالتالي فإن المودع لا علاقة لهبالتوابع وأن الهدف واضح هو محاولة تحميل شركة س. كامل المسؤولية والإحلال رغم ان تعليل المحكمة التجارية والاستئناف كاف للجواب على هاتين الوسيلتين وبصفة محملة وأجاب القضاة على أوجه المستندات وعما وقع الإدلاء بهذلك ان المستأنفين وفي طلباتهم بالمقال الاستئنافي طالبوا بما يلي: القول والحكم على شركة س. في شخص ممثلها القانوني بإرجاع رخصة نقل المسافرين عدد 4048 ذات الصنف 2471 والتوقف عن استغلالها وتسليمها بطاقة الأذن ( البطاقة الوردية) التي تستغل بهذه الرخصة ناسين انها هي أيضا مالكة لجزء من نفس الرخصة الذي آللها عن طريق تفويته لها من طرف السيد سمير (ع.) والذي بدوره فوته له كل من السادة حسن (ج.) ومريم (ج.) بمقتضى عقود رسمية لا يطعن فيا إلا بالزور عوض التشكيك فيها والوقوف عند هذا الحدلكن وبالرجوع إلى مقال المدعون الابتدائي (مع التحفظ حول (صفتهم نجدهم يطالبون الحكم على شركة أ.ب.س. كشخصية معنوية مستقلة بإرجاعهم البطاقة الورديةإلا انهم ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف غيروا طلبهم حول هذه النقطة وطالبا بتسليم شركة س. لهم كشخصية معنوية مستقلة نفس الرخصة. وحيث ان هذا الطلب جديد أمام محكمة الاستئناف يقدم لأول مرة ولم يسبق ان طولب به ابتدائيا، أي انه طلب جديد وانه منظريا وقانونيا لا يمكن ان يقدم طلب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية لم يسبق ان طولب أمام المحكمة الابتدائية كدرجة أولىبالإضافة إلى ذلك فإن:عقد الاستغلال رابط بين شركة أ.ب. والمدعون ابتدائيا الذين فقد بعضهم صفة التملك أصلا (ب. - كمال (ج.) - عبد الرحيم (ج.)- مليكة (ج.)- حسن (ج.)-مريم (ج.) - نعيمة (ج.) ...) وأن (شركة س.) لا تربطها أية عقدة مع المدعون ابتدائيا وأن (شركة س.) هي نفسها مالكة لجزء من الرخصة نفسها مالكة لجزء من الرخصة حسب التفصيل أعلاه (من حسن (ج.) مريم (ج.) إلى سمير (ع.)، و (من سمير (ع.) إلىشركة س.) وأن (شركة س.) ليست بطرف باعتبارها مالكة لجزء من الرخصة وأسهم بعض المفوتين، وبالتالي لها الحق في حصة من مجموع الاستغلال وأنه لا حق لمالكي الرخصة (ولو فقدوا الصفة ) أن يطالب مالك آخر معه لنفس الرخصة أن يحكم عليه بتسليمها له لوحده لأنها رخصة مشتركة بين أطراف. ان . بين من يطالب باسترجاع الرخصة فوتوا أسهمهم فيها سواء إلى السيد سمير (ع.) الذي فوتها إلى شركة س. أو إلى المدخل في الدعوى السيد رحال (س.) الذي يعلم الكل انه هو محرك وممول هذه المسطرة من وراء الكواليس منذ عدة سنوات أي منذ كان انصبت أعينهم على الرخصة في إطار المنافسة الغير الشريفة في ميدان النقل بين المدن وأنه ما يهم فيما نعته الطاعنون هو عدم جوازهم المطالبة بالحكم على شركة س. بإحلال محل الغير ومطالبتهم بذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف على قياس عدم قبول طلب العارض ادخلا المدخل السيد رحال (س.) في الدعوى وأنه من خال سرد أسباب النقض وكل وسيلة على حدة نجد ان النقض لا ين مطلقا على جميع ما قضى به ابتدائيا واستئنافيا، بل انصب فقط على عدم إحلال شركة س. محل أ.ب. في الإدلاء ناسين ان هذا الطلب قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق أن قدم أمام المحكمة الابتدائية أصلا لماذا إذن تطالب بواجب الاستغلال في الملف الحالي وكأن التنازلات لا قيمة لها حرر حسب هوى موقعها ومزاجه وأن كان هناك نزاع حول تملك حصص السيدين حسن (ج.) والكبيرة (ب.) بين العارض السيد سمير (ع.) وخلفه شركة س. وبين السيد رحال (س.) وكذا حول حق الأسبقية ،والأولوية، فإن هذا بدوره يكرس خروج المالكين السابقين من حق التملك وفقدانهم لأحقية المنازلة او المطالبة او الاسترجاع أصل وتنحصر المنافسة بين المفوت لهما العارض السيد سمير (ع.) والمدخل في الدعوى السيد رحال (س.) او يدعض دفع العارض بكون المالكين السابقين فقدوا صفة التملك، ولا حق لهم في المطالبة لأي استغلال ولا بالاسترجاع وأن العارضين يتعجبون كيف أغفل الحكم الابتدائي عن هاته المعطيات والعقود وكأنه لا وجود لها وكرس التملك المفقود بل ومنح للمستأنف عليهم فرصة في الاستمرار بتجاهل التفويت وكأنهم لم يصادقوا عليه بعد أن توصلوا بالملايين التي نتسائل عنمقابلها وأن السيد رحال (س.) الذي لم تكن له حق الحيازة الفعلية للرخصة منذ عدة سنوات، بل ان حائزها السابق السيد سمير (ع.) بعده شركة س. هم الأحق في التملك، ولهم حق الأسبقية وأن التماطل حسب مقتضيات الفصل 255 من ق. ل. ع غير ثابت في نازلة الحال، مع العلم انه بظهور الجائحة توقف النقل عبرا لمدن منذ 2020/3/20 ولا زالمحصورا مع بعض الشروطذلك ان المدعية ابتدائيا تطالب بالأداء لغاية 2020/11/30 وأنه بتاريخ 2020/3/23 صدر مرسوم قانون رقم 2.20.292 التعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 20.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.60.20 بتاريخ 5 شوال 1441 (2) ماي 220 وبناءا على المرسوم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالةالطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبالنظر لما يقتضيه النظر فيه آنذاك من ضرورة الاستمرار في الإجراءات والتدابير المناسبة واللازمة للحد من تفشي الجائحة على مستوى جميع عمالات المملكة وخصوصا على مستوى عمالة الفداء درب السلطان حيث توجد محطة أولاد زيان المحطة الطرقية الوحيدةبمدينة الدار البيضاء وأنه بناءا على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية المنعقد السبت 25 يوليوز 2020 تقرر إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان ومنع التجمعات بها والتجمهر كيفما كانت طبيعته وذلك بناءا على القرار العاملي رقم 13 المؤرخ في 2020/7/23 وأن جميع محاكم المملكة أخذت هذه الظرفية بعين الاعتبار كرفض إفراغ المحلات التجارية لعدم الإدلاء خلال مدة الجائحة وهو على سبيل القياس. وكمثال على ذلك الحكم رقم 6272 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/8219/6643 الذي قضى برفض طلب الإفراغ لكون الإنذار بالإفراغ يتعلق بعدم أداء واجبات الكراء عن المدة التي تم فيها إغلاق المحلات التجارية بحيث اعتبرت المحكمة ان إغلاق المحل سبب مقبول خال دون تنفيذ المكتري لالتزامه داخل الأجل المحدد في الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع وأن هذا يقاس أيضا على ان الإنذار باسترجاع الرخصة يتعلق بعدم أداء واجبات الكراء عن المدة التي تم فيها إغلاق المحطة الطرقية لأولاد زيان مارس 2020 وان ذلكيعتبر سبب مقبول دون تنفيذ المكتري لالتزامه داخل الأجل المحدد في الإنذار طبق لمقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع. وحيث عللت المحكمة حكمها بالرفض في الملف عدد 6272 ان المدة المطلوبة تدخل التي أعلنت فيها الدولة الحجز الصحي بفعل جائحة كورونا، وانه بموجب مرسوم القانون 2922-20-22 الصادر بتاريخ 2020/3/23، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية على سائر التراب الوطني لمواجهة تفشي الوباء خصوصا وان الحافلات تتنقل عبر مدن المغرب ويكن أن تنقل المصابين والعدوى من مدينة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر وتساهم في انتشاره عبر الركاببل ان قرار آخر صادر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/4/2021 في الملف عدد 21/8206/776 قرار 1745 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى إفراغ لنفس السبب أعلاه (رقية (غ.) ومن معها ضد شركة ك.ك.ب. ) بل وأكثر من هذا، فإنه بتاريخ 20 مارس 2020 أصدر السيد وزير الداخلية أمر عدد 5846 قاض بكل وضوح بإيقاف تنقل حافلات نقل المسافرين بالتراب الوطني ابتداءا من 24 مارس 2020 وعدم بيع أية تذكرة وأن محطة أولاد زيان لا زالت منذ 20 مارس 2020 مغلقة لغاية يومهبل ان النقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين وجهت يوم 2021/6/1 إشعار إلى عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء من أجل فتح المحطة الطرقية بعد الحصول على أمر ولائي من السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/5/27أمر عدد 458إلا انه بتاريخ 2021/6/4 كان جواب السيد العامل بالرفض لنفس الأسباب أعلاه نظرا لمحاضر انتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي للأشخاص، وحفاظا على سلامة الجميع. (أدلي بنسخة من الجواب العاملي) إذن كيف يعقل أن جميع محاكم المملكة أخذت هذا الظرف بعين الاعتبار، بل وهيئات أخرى بنفس المحكمة التجارية بالدار البيضاءإلا ان الأمر المطعون فيه بالاستئناف لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ذلكاحتمال تشرد عدة عائلات تعول من مدخول الرخصة والحافلة ناهيك عن الديون المتنوعة وقروض وضرائب وكمبيالات تخص محطات البنزين والعجلات وأجزاء المحرك وتأمين و أما حول التذرع بكون الإدارة المختصة لم تصادق على العقود، فإن هذا مردود لأن الأمر هو فقط مسطرة إدارتية والمهم هو ان التفويت قد تم بصفة قانونية وكان هناك محل له وثمن محدد والذي سلم فعليا وأن العارض يتعجب ان السادة المستأنفين توصلوا ببالغ خيالية مقابل تفويت حصصهم في الرخصة ورغم ذلك يختبئون وراء عدم التصديق وأن كان الأمر كذلك، فما هو مصير المبالغ التي توصلوا بها وتسلموها مقابل التفويت نفسه ثم لماذا ظهروا خلال سنة 2020 فقط، في حين ان العقود مؤرخة في 2008/1/29 و 2015/5/9 و 2015/8/31 حيث تنازلوا عن المطالبة بواجب الاستغلال كما ان العقود الأخرى التي فوتوا فيها حصصهم إلى المدخل في الدعوى السيد رحال (س.) مع التحفظ حول بعضها كانت بتاريخ 2007/10/8- 2013/5/14-2018/8/17-2018/6/25 -2016/7/22إذن كيف يتجرأون بالمطالبة بواجب الاستغلال في حين انهم فوتوا حصصهم للغير والمطالبة بسحب الرخص، في حين انه مفقدو صفة التملك أصلا وأنه سبق للعارض السيد سمير (ع.) أن وضع عقد تفويت السيدة مريم (ج.) لحصتها امام السيد مدير النقل البري بتاريخ 2015/6/13 ولو انه ذكر خطأ ان الأمر يتعلق بحرفي مليكة وأن إدخال السيد رحال (س.) في الدعوى هو أمر أساسي ومسطري وقانوني ذلك انه بإمكان كل متضرر أن يدخل الغير في الدعوى في جميع مراحل المسطرة سواء ابتدائيا أو استئنافيا إذا كان في ذلك مصلحة واضحة شخصيا وبواسطة دفاعه عدة رسائل مضمونة وإنذارات غير قضائية يشعر العارض السيد سمير (ع.) بأنه اقتنى نصيب جرفي سن، عبد الرحيم (ج.) نعيمة (ج.) مليكة (ج.) ، والكبيرة (ب.) وينذره بعدم أداء واجب الاستغلال إليهم بعد ان فقدوا صفة التملك ويشعره أيضا بأداء العارض له نصيبه من واجب الاستغلال الذي آل له بعد الشراء والذي كان يؤدى سابقا إلى السادة (ج.) المفوتين وأن هذه العقود والإشعارات والإنذارات القضائية كافية لإدخال السيد رحال (س.) في الدعوى أثناء المرحلة الاستئنافية لكونه له الصفة وللعارضين المصلحة أيضا ، ملتمسون أساسا حول الدفع بإيقاف البث في النازلة الحالية بعد النقض إلى حين البث في الطعن بالنقض المقدم من طرف العارضين الأمر تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي لتحديد قيمة واجبات الاستغلال (مع التحفظ حول صفة المدعين الابتدائية المستأنفين أصليا والمستأنف عليهم فرعيا) ان كان لها محل عن نفس المدة أعلاه من 2015/11/19 لغاية 2020/11/30 مع خصم ما أودع بصندوق المحكمة وما أدي لإدارة الضرائب مكانه والمؤسسات العموميةالأمر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف وخصوصا المستأنفونصفتهم وبحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة والبحثمع تحميل المستأنفين (المستأنف عليهم فرعيا) صوائر الدعوى ابتدائياواستئنافيا وحفظ حق العارضين (س (ع.) - شركة س.- شركة أ.ب. ) في الإدلاء بدفوعات وأسباب خلال جريان المسطرة وكذا الإدلاء بوثائق أخرى.أرفقت ب: نسخة من عريضة نقض الخاصة بالعارضين والتي لا زال لم يبث فيها و نسخة من وصل الصندوق الخاص بأداء رسوم الطعن بالنقض.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أن العارضين رأوا أن يواصلوا الدعوى بعد النقض بموجب هذه المذكرة لمناقشة القضية و بيان ما كان مخالفا للقانون في القرار المنقوض و ما ينبغي اعتباره من معطيات و ما يترتب عنها من نتائج على ضوء حيثيات قرار محكمة النقض أعلاه وأن العارضين رأوا قبل الخوض في المناقشة أعلاه أن يوردوا موجزا للوقائع و المسطرة التي مرت بها هذه النازلة وأن العارضين رفعوا دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون أنهم اكروا رخصة نقل المسافرين تحت عدد 4048 ذات الملف رقم 2471 للمدعى عليها شركة ن.أ.ب.س. بموجب عقد مؤرخ في 1999/09/14, و أنها تقاعست عن أداء واج الاستغلال منذ 2007/01/01 رغم إنذارها ملتمسين التصريح بفسخ عقد الاستغلال لثبوت التماطل و تسليمهم بطاقة الإذن التي تستغل بها الرخصة وأجاب المدعى عليهما بان العارضين فقدوا صفة التقاضي, و أن المدعى عليها الأولى سبق وعرضت واجبات الكراء من 2008/01/01 إلى غشت 2009 على العارضين رفضوها فقامت بإيداعها بصندوق المحكمةوأوضح العارضون بأن رخصة النقل المعنية لازالت ملكا لهم و أنهم لم يتوصلوا بأي مقابل استغلال منذ 2007/01/01 و التمسوا إدخال شركة س. التي تستغل الرخصة منذ 2016/06/29 في الدعوى و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهم بأداء مستحقات العارضين عن استغلال الرخصة ابتداءا من 2007/01/01 إلى 2020/11/30. و دفع المدعى عليهم بتقادم الطلبين الأصلي و الإضافي والتمسوا إخراج سمير (ع.) و شركة س. من الدعوى كمدعى عليهما و تسجيل تدخلهما اختياريا في الدعوى, و في مقال مضاد الحكم على العارضين بتجديد عقد الاستغلال مع شركة أ.ب.س. و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وأجاب العارضون أن الدفع بالتقادم يثار قبل كل دفع أو دفاع ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب المضادوبتاريخ 2021/03/04 صدر الحكم الابتدائي الذي استأنفه العارضون طالبين إلغاؤه بناءا على انه اعتبر واجبات الكراء عن الفترة من 2008 إلى 2014 متقادمة أن ما يستحق و للعارضين محصور في الفترة ما بعد التوصل بالإنذار من 2015/11/19 إلى 2020/11/30 في حين أن الكراء المستحق للعارضين من يناير 2008 الى غشت 2009 تم إيداعه بصندوق المحكمة اختياريا من طرف المدعى عليها, أما المبالغ المستحقة من شتنبر 2009 إلى 2014/03/13 لم يطلها التقادم بالنظر إلى تاريخ التوصل بالإنذار المذكور وأن إخراج شركة س. و السيد سمير (ع.) من الدعوى غير مرتكز على أساس ذلك أنهما لا ينكران استغلالهما رخصة النقل و لم يكذبا ما جاء في محضر الاستجواب المنجز لدى مندوبية النقل و كتابها الموجه لدفاع العارضينو بتاريخ 2021/10/26 صدر القرار الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بدون قيد أو شرط وأن العارضون طعنوا فيه بالنقض حيث صدر القرار في ملف عدد 2022/1/3/614 الذي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا و إحالة القضية و الطرفين على ذات المحكمة لنظرالنزاع من جديد وأن مقال استئناف العارضين بني على الطعن في الحكم المستأنف بشان اعتباره واجبات استغلال رخصة النقل المستحقة عن سنة 2008 إلى 2014 متقادمة و أن ما يستحقه العارضون محصور في الفترة ما بعد التوصل بالإنذار من 2015/11/19 إلى 2020/11/30 وأن القرار لم يبرز السند الذي اعتمده للقول بان المبالغ المذكورة و المستحقة عن الفترة أعلاه خاضعة للتقادم وأن محكمة النقض ألغت القرار المطعون فيه بعلة واضحة بشان الوسيلة المثارة أمام و التي لم تتم الاستجابة لها و لم تعتبرها و هي تلك المتمثلة في عدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق الفصل 73 من ق ل ع وأن العارضون يتمسكون بهذه الوسيلة بعد النقض و يوضحون أن المدعى عليها شركة ن.ا.ب.س. عرضت على العارضين و أودعت مبالغ استغلال رخصة النقل المستحقة أن عن الفترة من يناير 2008 إلى غشت 2009 بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط اختياريا, و عرض المدين ما بذمته من ديون على الدائن و إيداعها كما هو الحال في هذه النازلة بصندوق المحكمة يعتبر من وسائل الوفاء بالدين و تبرئة المدين لذمته من ذلك الدين و انتقال المبالغ المؤداة منه لدائنه بصفة نهائية, و انه يفقد صفة مالكها بمجرد الإيداع القانوني الذي ينجزه وأن تلك المبالغ تنتقل إلى ذمة الدائن مباشرة بعد إيداعها على الوجه المذكور غير أن القرار المطعون فيه لم يحترم هذه القاعدةكما أن تطبيق قاعدة التقادم بالنسبة لمبالغ وقع أداؤها من الشركة المدعى عليها للعارضين بعد سلوك اجرائين قانونيين هما العرض العيني و الإيداع مخالف للفصل 73 من ق ل ع الذي يقضي بعدم جواز استرداد المبالغ المؤداة و لو كانت ساقطة بالتقادم وأن قرار محكمة النقض نص بوضوح على أن اعتبار المحكمة مبالغ الكراء المستحقة المودعة لفائدة العارضين بصندوق المحكمة قد طالها التقادم و تأييدها الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب بخصوصها دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بان المبالغ المذكورة تخضع للتقادم بالرغم من انتقالها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن عن طريق الإيداع يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني و عرضة للنقض وأن العارضين يطلبون بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب مبالغ الاستغلال المستحقة للعارضين عن المدة من يناير 2008 الى غشت الحكم للعارضين بمبالغ الاستغلال عن هذه المدة وباستحقاقهم لها مع تأييده في الباقي ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع إلغاءه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب العارضين واجبات الاستغلال عن المدة من يناير 2008 الى غشت 2009 و الحكم من جديد على المدعى عليها شركة ا.ب. في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضين و استحقاقهم واجبات استغلال رخصة النقل عن هذه المدة وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي وكتاباته السابقة وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في الباقي وتحميل المدعى عليهم المصاريف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024.
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهم على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه استنادا على نقطة الإحالة موضوع النقض الجزئي للقرار الاستئنافي -الصادر عن هذه المحكمة رقم 5076 بتاريخ 26/10/2021 ملف رقم 2758/8201/2021 - والتي جاء فيها''حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانونى وخرق الفصل 73 من ق . ل . ع ، ذلك أنه عاين إيداع شركة أ.ب.س. لمبالغ مالية مستحقة لهم عن 2007 (الصحيح 2008 ) إلى 2009 بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط وصرح مع ذلك بعدم أحقية هؤلاء في سحب تلك المبالغ، والحال أن عرض المدين ما بذمته من ديون على الدائن وإيداعها كما هو الحال في هذه من النازلة بصندوق المحكمة أعلاه يعتبر من وسائل الوفاء بالدين وتبرئة المدين لذمته من الدين وانتقال المبالغ المؤداة منه للدائنيه بصفة نهائية, وانه يفقد صفة مالكهابمجرد الإيداع القانوني الذي ينجزه، وأن تلك المبالغ تنتقل إلى ذمة الدائن مباشرة بعد إيداعها على الوجه المذكور، غير أن القرار المطعون فيه لم يحترم هذه القاعدةكما أن تطبيق قاعدة التقادم بالنسبة لمبالغ وقع أداؤها على الوجه المفصل أعلاه بعد سلوك العرض العيني والإيداع مخالف للفصل 73 من ق.ل.ع، الذي يقضي بعدم جواز استردادالمبالغ المؤداة ولو كانت ساقطة بالتقادم مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه حيث اعتبرت المحكمة مبالغ الكراء موضوع المدة من يناير 2008 إلى غشت 2009 المودعة لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة قد طالها التقادم وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب بخصوصها، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بان المبالغ المذكورة تخضع للتقادم بالرغم من انتقالها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن عن طريق ذلك الإيداع مع ما يستتبعه ذلك من انقضاء الالتزام موضوعها بالوفاء، فجاء قرارها بسبب ذلك غير مرتكز على أساس عرضة للنقض بهذا الخصوص.''
وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف عليها عليها دفعت بالتقادم عن المدة من 01/01/2008 الى 30/11/2015، وان محكمة البداية اعتبرت ان التقادم انقطع بواسطة الإنذار الموجه من طرف المستأنفين للمستأنف عليها بتاريخ 13/03/2014 واعتبرت ان مقابل الاستغلال عن المدة السابقة عن تاريخ توجيه هذا الإنذار قد سقطت بالتقادم ، واعتبرت أيضا ان ذمة المستأنف عليها عامرة بمقابل مقابل الاستغلال عن المدة من 19/11/2015 الى 30/11/2020 طالما ان المطالبة أساس الدعوى كانت بتاريخ 19/11/2020 تطبيقا لمقتضيات الفصل 391 ق ل ع وقضت عن صواب في مواجهة المستأنف عليها شركة ا.ب.س. بأداء مقابلها لفائدة المستانفين.
وحيث ان المبالغ المودعة من طرف المستأنف عليها المذكورة عن المدة من يناير 2008 الى غشت 2009 بمقتضى وصولات الإيداع المدلى بها من طرفها تكون المستأنف عليها غير مستحقة في انتقاصها من المبالغ التي تبت للمحكمة بانها مازالت في ذمتها، لان تلك المبالغ بمجرد ايداعها لفائدة المستأنفين انتقلت الى ذمة هؤولاء والذين هم محقين في سحبها وان دفعت المستأنف عليها بالتقادم بخصوص تلك المدة لأنها خرجت من ذمتها وما على المستانفين الا سحبها وتكون المستأنف عليها برئة الذمة منها بالاداء عن طريق العرض والايداع وليس بالتقادم، وتكون محكمة البداية صائبة لما رفضت خصمها من المبالغ التي في ذمة المستأنف عليها والتي لم يطلها التقادم وأيضا صائبة لما قضت برفض طلب الأداء بشانها، مما يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الأداء بخصوص المدة من يناير 2008 الى غشت 2009.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: تم البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع النقض الجزئي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الأداء بخصوص المدة من يناير 2008 الى غشت 2009.
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025