Réf
66247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3900
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2025/8223/2476
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reçu de versement bancaire, Reconnaissance de dette, Preuve du paiement, Paiement, Opposition, Injonction de payer, Force probante, Extinction de l'obligation, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte.
L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier.
Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ص. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2020 تحت عدد6214 ملف عدد 7228/8216/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع: بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 224 بتاريخ 15/01/2020 في الملف رقم 224/8102/2020 و تحميل المتعرض ضده الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يتعرض على الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2020 في الملف عدد 224/8102/2020 و القاضي بادائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 25.000,00 درهم لكونه صدر في غيبته كما ان الاعتراف بالدين المؤسس عليه كسند للمديونية يعتبر سند عادي عرفي و ليس ورقة تجارية من حيث الشكل او الموضوع حتى يكون الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية للبث في طلب الامر بالاداء كما انه ليس بتاجر و العملية التي تمت بين الطرفين ليست عملية تجارية و انما تمت في اطار نشاطه كفلاح اقتنى من المدعى عليها جرارا فلاحيا من اجل استعماله في اطار عمله الفلاحي و هو عمل مدني و ليس تجاري و ان مبلغ الاعتراف بالدين هو جزء من مجموع قيمة شراء الجرار اذ احتفظت هذه الأخيرة بثلاثة اعترافات بدين تشكل في مجموعها مبلغ 122.000,00 درهم و التي تم اداؤها جميعا لفائدة المدعى عليها عن طريق ضخ مباشر في حساب شركة (م. ص. ت.) معززا ذلك بوصولات الأداء التي تثبت أداء جميع المبالغ موضوع المديونية موضوع الاعترافات بالدين التي استندت عليها هذه الأخيرة في اصدار الأوامر بالاداء الثلاث منها الامر بالاداء موضوع التعرض الحالي ذلك ان الاعتراف بالدين الحامل لمبلغ 72.000 و الاعتراف بالدين الحامل لمبلغ 25.000 درهم تم ضخهما في حساب المدعى عليها المفتوح لدى القرض الفلاحي المغرب وكالة سيدي بنور في حين ان الاعتراف بالدين الحامل لمبلغ 25.000 درهم المستحق الأداء بتاريخ 16/5/2020 تم أداء قيمته للشركة الوسيطة في عملية البيع شركة (أ.) و الضامنة لها بتاريخ 17/6/2019، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض ضده و الحكم من جديد برفض الطلب للاداء.
و عزز المقال بامر بالاداء، اعترافات بدين، وصولات اداء لقيمة الدين.
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 27/10/2020 جاء فيها انه بالرجوع الى الاعترافات بدين المدلى بها سيتبين انه تم الاتفاق بين الطرفين على منح الاختصاص لهذه المحكمة بخصوص المطالبة بأداء المبالغ موضوعها كما ان المبلغ المطالب به تتجاوز قيمته 20.000 درهم مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص مردود، و ان المدعي لم يرفق مقاله بطي التبليغ المثبت لتاريخ التبليغ لمراقبة ما اذا كان التعرض قدم داخل الاجل القانوني و ان الوثائق التي ادلى بها من بينها وثائق لا علاقة لها بنازلة الحال ثم ان هناك من الوثائق مجرد صور شمسية مما يتعين استبعادها لمخالفتها لمقتضيات الفقل 440 من ق ل ع، اما فيما يخص الوصل المدلى به فانه غير صادر عنها و لا يحمل ختمها و توقيعها و بذلك فان الملف لا يوجد به ما يفيد الأداء، لذلك تلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالتعرض شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا و تحميل طالب المتعرض كافة الصوائر.
و بناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 03/11/2020 جاء فيها ان الاختصاص الذي اتفق عليه الأطراف يخص دعاوى الموضوع و ليس الأوامر بالاداء الذي يعتبر الاختصاص للبث فيه من النظام العام و لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه كما ان الاعتراف بالاداء موضوع الامر بالاداء منازع فيه بالوفاء كما ان المدعى عليها لم تنازع في واقعة الأداء و لم تناقشها بشكل جدي في مذكرتها الجوابية، معززا ذلك باصول وصولات الأداء التي تثبت ان المدعى عليها قد توصلت منه بما مجموعه 252.000,00 درهم، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.
و ارفق المذكرة بامري تحويل و كشف حساب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : من حيث خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود : انه استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، وان الثابت أن الأمر بالأداء رقم 224 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/01/15 في الملف الأمر بالأداء رقم : 2020/8102/224 و القاضي على المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) بأن يؤدي للمنوب عنها مبلغ : 25.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية و الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ، صدر، بناء على مقال المنوب عنها من أجل الأمر بالأداء و الذي أرفقته بأصل اعتراف بدين ، وانه بالرجوع إلى الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) يشهد فيه أنه اقتنى الجرار من المنوب عنها و يلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره 25000,000 درهم لفائدتها بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للعارضة دون تحفظ و لا شرط في أجل محدد بتاريخ 2019/05/16 كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدين المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام ، وانه استنادا إلى الاعتراف بدين الذي بناء عليه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه ، فإن المستأنف عليه التزم بأداء المبلغ المضمن به و الذي يمثل باقي الثمن المتفق عليه من أجل شراء الجرار الفلاحي من نوع: MASSEY FERGUSON ، الصنف : 290/4 رقم السلسة : MEA7670AUD1160225 لفائدة العارضة مباشرة ويقر به بأنه اشترى الجرار من عند المنوب عنها ، و التزم بالأداء لفائدتها دون تحفظ ولا شرط في أجل أقصاه : 2019/05/16 ، و أن المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) لازال مدينا لحد الآن لفائدة العارضة بالمبلغ المضمن بالاعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء رقم : 224 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/01/15 في الملف الأمر بالأداء رقم : 224 2020/8102 ، و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بإلغاء الأمر بالأداء عدد : 224 بعلة أن ذمة المتعرض خالية من الدين موضوع الأمر بالأداء لكونه أداه لشركة (أ.)، رغم أن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالاعتراف بدين الصادر عن المستأنف عليه لفائدة المنوب عنها، يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و موجبا بالتالي للإلغاء ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن في جميع ما قضى به
حول المديونية : ان الثابت من خلال الاعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء رقم: 224 أن المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) يقر بأنه اشترى من عند العارضة الجرار الفلاحي من نوع MASS FERGUSON الصنف : 2,290/4 رقم السلسة : MEA7670AUD1160225 ، وان الثابت من خلال الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المنوب عنها هي الدائنة و أن المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) تعهد بأداء مبلغ الدين و قدره : 25.00000 درهم لفائدة المنوب عنها و التزم بأن يؤدي لها المبلغ المذكور دون تحفظ و لا شرط في أجل لا يتعدى : 2019/05/16 . وحيث أن الحجة الكتابية دليل قاطع على صحة ما ضمن بها خاصة أن الاعتراف بدين خاصة أن الاعتراف بدين موقع عليه من طرف المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) و مصحح الإمضاء من قبله، و أن المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) قد تعهد بالاعتراف بدين و إلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره 25000,00 درهم لفائدة المنوب عنها بصفتها البائعة و الدائنة دون تحفظ و لا شرط في الأجل المحدد بتاريخ 2019/05/16 ، كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدين المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إنذار ، و أن من التزم بشيء لزمه ، و أن العقد شريعة المتعاقدين ، و أن الحجة الكتابية مقدمة في الإثبات على باقي وسائل الإثبات الأخرى، و أن العقود والاتفاقات و الإجراءات والوصولات لا تلزم إلا الشخص الصادرة عنه و الموقع عليها من طرفه، و أن الوصل المدلى به من طرف المستأنف عليه السيد عز الدين (ج.) الصادر عن شركة (أ.) فهو من جهة، غير صادر عن العارضة و لا يحمل ختمها أو توقيعها ، و من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى الوصل المدلى به سيتضح أنه ليس فاتورة أداء بل هو وصل التسليم Bon De Livraison يتضمن بكون الأمر يتعلق بالتسبيق عن دين دون ذكر موضوع الدين ، كما أنه وصل لا يتضمن المراجع المتعلقة بالجرار ونوعه و صنفه و رقم سلسلته التي هي مضمنة بالاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء رقم : 224 و الذي صدر بناء على اعتراف بدين الحامل المبلغ : 25.000,000 درهم و الحال أجل أدائه بتاريخ : 2019/05/16 ، و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بإلغاء الأمر بالأداء رقم 224 بناء على الوصل المذكور رغم ما يشوبه من إخلالات و عدم صدوره عن العارضة حسب ما هو مفصل أعلاه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن في جميع ما قضى به
نقصان التعليل الموازي لإنعدامه: أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف جاء غير معلل تعليلا كافيا من الناحية القانونية و الواقعية ، و أن نقصان التعليل موازي لإنعدامه ، و أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يجب عن دفوعات المنوب عنها رغم جديتها و ارتكازها على أساس قانوني سليم ، و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما ، و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به للأسباب المفصلة أعلاه، و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف يبقى تبعا لذلك موجبا للإلغاء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم رقم: 6214 الصادر بتاريخ 2020/11/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم : 2020/8216/7228 و ذلك للأسباب المفصلة أعلاه الحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد الأمر بالأداء رقم : 224 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/01/15 في الملف رقم : 2020/8102/224 و تحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2025 جاء فيها حول خرق الفصل 230 من ق ل ع: لقد زعمت المستأنفة ان العارض التزام بموجب الاعتراف بالدين بأداء مبلغ 25000 درهم في اجل محدد بتاريخ 2019/5/16 و غير ان هذا الدفع لم يبين ما هو الجزء من الالتزام الغير المنفذ من طرف العارض. وانه لاوجود التزام تبادلي بين الطرفين في غياب عقد القرض هو سبب المعاملة الوحيدة بين الطرفين ، و ذلك ان سبب التعامل بين الطرفين هو عقد شراء جرار الفلاحي وهي المعاملة الوحيدة بين الطرفين وان سبب تسليم العارض للمستأنف للاعتراف بالدين هو عقد شراء الجرار الفلاحي وهي الواقعة التي لم تنازع فيها المستأنفة وليس هناك أي تعامل بين الطرفين سوى عقد شراء الجرار الفلاحي وان الاعتراف بالدين هو جزء من ثمن الجرار الفلاحي وليس هناك أي سبب اخر ولا تعامل اخر بين الطرفين خارج عقد شراء الجرار الفلاحي مما يعني قطعا ان هناك معاملة وحيدة بين الطرفين واقعة شراء الجرار الفلاحي العارض قد ادلى للمحكمة بما يفيد أداء مبلغ 25.000 درهم موضوع اعتراف بالدين الموقع عليه من طرفه مما يعني انه قد وفى بالتزامه بأداء باقي الثمن وتكون واقعة الأداء قد تمت كليا ولم يعد هناك أي مبلغ متبقي من ثمن شراء الجرار الفلاحي، وان المستأنف تنازع في واقعة صفة شركة (أ.) وصفتها في التوصل بمبلغ 25.000 درهم ، وان هذه الديباجة تبين صفة شركة (أ.) كممثل للمستأنفة والوكيل الحصري لها في منطقة سيدي بنور ، و هذا فضلا على ان العارض قد تسلم الجرار الفلاحي من شركة (أ.) بدليل كونه يحمل نفس المراجع ونفس الرقم التسلسلي وجميع البيانات متطابقة بخصوص نفس الجرار الفلاحي موضوع المعاملة بين الطرفين، و ان المستأنف عليها تخفي على المحكمة مجموعة من الوقائع من بينها ان التعامل الوحيد الذي تم بين الطرفين هو شرار الجرار الفلاحي موضوع العلاقة الوحيدة بين الطرفين، وان شركة (أ.) التي لم تقم المستأنف بإدخالها في الدعوى هي الوكيل الحصري للمستأنفة بمنطقة سيدي بنور وهي ومن تتولى عملية بيع وترويج لعلامتها التجاري ماسي فرغيسون وذلك كما هو ثابت من خلال عقد بيع الجرار الفلاحي وهي الواقعة التي لا تنفيها المستأنفة في مزاعمها ، وان المستأنفة بمناسبة هذه المعاملة تسلمت من العارض ثلاثة اعترافات بدين وهي جميعها كانت كلها موضوع امر بالأداء والتي تم الحكم فيها جميعا من طرف المحكمة التجارية بالغاء كل اعتراف بدین موضوع دعوی امر بالاداء مستقل على التفصيل التالي: اعتراف بدين حامل لمبلغ 7200000 درهم موضوع دعوى الأمر بالاداء عدد . 2020/8201/223وان هذا المبلغ تم أداء قيمته من طرف العارض بواسطة دفع مباشر في حساب شركة (م. ص. ت.) المفتوح لدى القرض الفلاحي وكالة سيدي بنور بتاريخ 2020/9/17 وقد سبق للعارض خلال المرحلة الابتدائية ان ادلى للمحكمة بوصل الدفع في الحساب البنكي للمستأنفة، و اعترف بدين ثاني حامل لمبلغ 25000 درهم مستحق الأداء بتاريخ 2020/5/15 وهو الذي كان موضوع دعوى الامر بالاداء عدد 2020/8102/1230 وهي أيضا تم الحكم فيها بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه ، و هذا الاعتراف بالدين تم أداء قيمته للوكيلة التجارية شركة (أ.) بتاريخ 2019/6/17 وقد سبق أيضا الادلاء بوصل الأداء خلال مسطرة التعرض الذي بثت فيه المحكمة التجارية خلال المرحلة الابتدائية، و الاعتراف بدين رقم 3 حامل أيضا لنفس المبلغ وهو 25000 درهم وهو موضوع مسطرة الأمر بالاداء عدد 2020/8102/224. و هذا الاعتراف بدين تم أداء قيمته في حساب شركة (م. ص. ت.) وكالة سيدي بنور للقرض الفلاحي ، و وان ما ورد في المقال الاستئنافي من ان هذا المبلغ قد تم اداؤه بواسطة الوكيلة التجارية شركة (م. ص. ت.) لا أساس له من الصحة لكون هذا المبلغ بالضبط تم دفعه وضخه في حساب المستأنفة وقد سبق الادلاء بوصل الدفع خلال مسطرة التعرض على الامر بالاداء ويكفي للمحكمة الاطلاع على وصل الدفع ، وعلى الرغم من ذلك فان العارضة تدلي للمحكمة الموقرة بنسخة طبق الأصل من وصولات الدفع جميعها لاسيما موضوع الأوامر بالاداء ومنها الامر بالاداء موضوع النزاع الحالي، وان شركة (أ.) بصفتها الوكيلة التجارية توصلت من العارض بمبلغ 25000 درهم كتسبيق عن قيمة المعاملة وهي المعاملة ويدلي العارض بوصل أداء قيمة التسبيق الحامل لمبلغ 25000 درهم وهو ليس موضوع اعتراف بدين وجزء من ثمن البيع للجرار الفلاحي، وعلى الرغم من ان المستأنفة اختلط عليها الامر علاقة بباقي الملفات مع باقي الفلاحين الذي لهم نفس النزاع الحالي والذي توصلت شركة (أ.) بثمن الجرارات منهم ولم تقم بأدائها للمستأنفة وتقدمت بنفس الدفوع وكأن الامر يتعلق بنفس النازلة والحال ان المستأنفة هي من توصل بجميع المبالغ من العارض وفقا لتواصيل الدفع في حسابها البنكي لدى القرض الفلاحي ، وان تمسك المدعى عليها بكون شركة (أ.) بانها مجرد كفيلة مع العارض في أداء الدين ولا صفة لها في التوصل بالمبالغ المؤداة من طرف المشترين. والحال انها وكيل تستفيد من الامتياز التجاري كموزع حصري ووحيد للمستأنفة بمنطقة سيدي بنور ، وان شركة (أ.) هي من سلمت العارض الجرار الفلاحي بدليل محضر التسليم الذي يدلي العارض بنسخة اصلية له كما ان شركة (أ.) أيضا سبق لها التوصل بمبالغ سابقة عن نفس المعاملة نيابة عن الشركة المستأنفة ولم تكن محل منازعة من طرفها ، وان عقد الشراء قد تضمن صفة شركة (أ.) في العلاقة بين الطرفين ولها الصفة في القبض والتسليم وان المستأنفة لم تنازع جديا في عقد الشراء ولا في التواصيل المدلى بها ، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد علل بشكل سليم وان المقال الاستئنافي لم يأتي باي جديد يذكر ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وموضوعا الحكم برد وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/7/2025 و ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستانف عليه نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/7/2025.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه و بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الاعتراف بدين موضوع الامر بالاداء و المؤرخ في 16/5/2018 هو المتضمن لالتزام المستانف عليه بأداء مبلغ 25000.00 درهم بتاريخ الاستحقاق المحدد في 16/5/2020 و هو المبلغ المؤدى بمقتضى الأداء المنجز من قبل المستانف عليه بحساب المستانفة البنكي المفتوح لدى القرض الفلاحي بتاريخ 1/7/2020 حسب الثابت من وصل الأداء بنفس المبلغ و نفس التاريخ , و بالتالي فان أداء المبلغ الوارد بالاعتراف بدين يبقى امرا ثابتا حسبما خلص الى ذلك و عن صواب الحكم المستانف.
و حيث يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.
66249
Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65550
Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
Responsabilité civile, Rejet de la qualification d'accident de la circulation, Préjudice corporel, Obligation de Sécurité, Inopposabilité de la franchise, Exploitant ferroviaire, Défaut d'entretien du sol, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de franchise, Chute d'un usager
65523
Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024