Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66249

Identification

Réf

66249

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4311

Date de décision

17/09/2025

N° de dossier

2025/8226/4244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'octroi de délais de grâce à un débiteur commercial n'ayant pas contesté sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de sa créance locative, écartant sa demande d'échelonnement.

En appel, le débiteur sollicitait l'octroi d'un délai de paiement en invoquant les difficultés financières consécutives à la crise sanitaire. La cour rappelle que si l'article 128 du code des obligations et des contrats prohibe en principe l'octroi de délais par le juge, l'article 243 du même code l'autorise exceptionnellement, et dans un cadre strict, à accorder des délais de grâce modérés au débiteur.

La cour considère que les difficultés économiques générales ayant affecté les entreprises constituent une circonstance suffisante pour justifier l'application de cette prérogative. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé par l'octroi d'un délai de paiement d'une année à compter de la date de l'arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنتجات الطرفين أن العلاقة التجارية ثابتة بينهما بموجب عقد كراء التسيير الحر المؤرخ في 2017/04/01 والذي بموجبه أكرت المستأنفة للمستأنف عليها محطة للوقود بمدينة الجديدة، وأن هذه الأخيرة تخلفت عن أداء واجبات الكراء مما ترتب بذمتها مبلغ 2.000.000,00 درهم، وأنها امتنعت عن الأداء رغم توصلها بإنذار في الموضوع، مما حدا بالمستأنفة إلى تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/01 عرضت فيه أنها دائنة للمستأنف عليها بالمبلغ المذكور، وأنها توصلت بإنذار بالأداء دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع في المديونية، وأنها عرضت على المدعية أداء المبلغ على أقساط شهرية إلا أنها رفضت ذلك، ملتمسة منحها أجلا للأداء.

وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار إلى منطوقه أعلاه، والذي استأنفته المدعى عليها لكونها لم تنازع في المديونية، وأنها عرضت على المستأنف عليها أداء الدين على أقساط إلا أنها رفضت ذلك، وأنها تمر بضائقة مالية بسبب جائحة كورونا، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنحها أجلا للأداء.

وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة لم تنازع في المديونية، وأنها لم تدل بما يثبت مرورها بضائقة مالية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المستأنفة بكونها لم تنازع في المديونية، وأنها تمر بضائقة مالية بسبب جائحة كورونا، ملتمسة منحها أجلا للأداء.

وحيث إنه لئن كانت المادة 128 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه : "لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى القانون أو الاتفاق"، فإن المشرع خول للقاضي منح المدين أجلا استرحاميا للأداء وذلك بمقتضى المادة 243 من نفس القانون التي تنص على أنه : "ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها".

وحيث إنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، والتي أثرت على المقاولات، ومن بينها المستأنفة، فإنه يتعين الاستجابة لطلبها ومنحها أجلا للأداء.

وحيث إنه بالنظر إلى مبلغ الدين، فإنه يتعين تحديد هذا الأجل في سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

وحيث إنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق، وتأييده في الباقي.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بمنح المستأنفة أجلا للأداء مدته سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil