Réf
66273
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4952
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3444
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparations, Obligations réciproques, Exécution de l'obligation, Exception d'inexécution, Enrichissement sans cause, Demande de remboursement, Défaut de fourniture de licences, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement, Absence d'autorisation judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles.
L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement.
Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2025 تحت عدد 616 ملف عدد 3171/8235/2024 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه وتحميل المدعية الصائر و في الطلب المقابل في الشكل بعدم قبوله وتحميل المدعية فرعيا الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2023/07/10 واتفقت معها على أن تضع رهن إشارتها مقر الشركة المدعى عليها بتجهيزاتها ورخصها لممارسة نشاط معالجة الثروة السمكية مقابل مبلغ 27.000 درهم شهريا وأن الشروع في الاستغلال تطلب القيام بمجموعة من الإصلاحات بلغت ما مجموعه 476.566،92 درهم عن طريق الشركة المطلوب حضورها وأنها بعد الانتهاء من الأشغال بقيت تنتظر الحصول على الرخص اللازمة من أجل الاستغلال لكن دون جدوى وأن الممثل القانوني للمدعى عليها قام بإقفال مقر الشركة ومنعها من الدخول لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 476.566،92 درهم قيمة الإصلاحات والأشغال المنجزة بمقر الشركة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بصورة من عقد شراكة و 4 فواتير؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 2024/12/16 والتي أرفقتها بمحضر معاينة واستجواب وفواتير؛
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/23 والتي أجابت من خلاله بأن المدعية أدلت بمجرد صور شمسية لأوراق من صنعها وأن الطلب يعوزه الإثبات وأن ما تدعيه لا أساس له وأن المدعية بمجرد إبرام العقد استولت على جميع تجهيزاتها وآلياتها وقامت بنقلها إلى مقر شركتها وبخصوص الأشغال والإصلاحات المنجزة أجابت بأن عقد الشراكة لا يتضمن أي بند يلزمها بذلك وأن مقر الشركة لا يحتج إلى أية إصلاحات وأن الفواتير المدلى بها من صنعها وأضافت أن المدعية أضرت بمقر الشركة وقامت بإزالة دعامة أساسية تحمل السقف كما قامت بإحداث تغييرات جذرية بتصميم البناية دون إذن وفي الطلب المقابل أجابت أن عقد الشراكة لا زال ساريا ولم يتم فسخه وأن المدعية امتنعت عن أداء المبلغ المتفق عليه منذ إبرام العقد إلى غاية يومه كما أنها استولت على جميع تجهيزات الشركة والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 486.000 درهم عن المدة من 2023/07/07 إلى 2024/12/31 والحكم عليها بإرجاعها لها جميع تجهيزاتها وآلياتها إلى مقر الشركة والحكم عليها بإرجاع حالة البناية إلى ما كانت عليه والحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر والأضرار وقيمة الآليات والتجهيزات المستولى عليها الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة مجردة وفواتير شراء معدات وإشهاد ومحضر تنفيذ؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 2025/01/27 والتي أجابت من خلالها بأن المدعى عليها التزمت بتهيئة مقر الشركة لاستغلاله وأنه لم يكن جاهزا للاستغلال وكان لا بد من القيام بمجموعة من الإصلاحات وأن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها أبرم معها عقد وعد بيع حصص الشركة وأن المدعى عليها قامت بتوجيه طلب الترخيص للقيام بأشغال الإصلاح بتاريخ 2023/08/09 وأن المعدات المتنازع بشأنها هي ملكيتها وبخصوص الطلب المقابل أجابت بأن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها المتفق عليها بالعقد ولم تمكنها من الرخص اللازمة كما أنها أخلت بشرط تهيئة المقر والتمست الحكم برفض الطلب المقابل والحكم وفق المقال الافتتاحي وأرفقت مذكرتها بصور من : عقد وعد بالبيع وطلب الترخيص للقيام بأشغال ومراسلة؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 2025/02/10 والتي أكدت من خلالها سابق مكتوباتها
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة انه من المعلوم ان الاحكام القضائية لكي تكتسب حجيتها القانونية يجب أن تبنى على اسس قانونية سليمة وان تعلل بحيثيات قانونية ومنطقية، و انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الأولى اسست قضاءها على حيثية واحدة وهي كون ملف النازلة خال مما يفيد ارتضاء الطرفين قيام المدعية بالإصلاحات خاصة وان المدعى عليها هي الملزمة بتهيئة المقر واقتناء الأليات اللازمة حسب البند الثاني من العقد ، و ان هذا التعليل تعليل فاسد بالنظر الى ان قيام العارضة بتلك الاصلاحات لم يكن دون سبب او علة تبرر القيام بها. - فالثابت من خلال ملف النازلة ومن خلال عقد الشراكة ان مقر شركة (ط.) موضوع الاتفاق كان يحتاج الى عدة اصلاحات والمستأنف عليها تقر انها سلمت المنوب عنها مقر شركة (ط.) استنادا لعقد الشراكة الرابط بينهما ، و ان الثابت كذلك من خلال عقد الشراكة ان مقر شركة (ط.) كان يحتاج الى الاصلاح تبعا لما يستلزمه طبيعة النشاط الذي ستمارسه العارضة به وهو معالجة الثروة السمكية وان تلك الاصلاحات كانت من شروط نفاذ عقد الشراكة ومن التزامات المستأنف عليها ، و ان الممثل القانوني للمستأنف عليها كان على علم وتتبع دائم للأشغال والاصلاحات التي كانت تجري بمقر شركة (ط.) وان الممثل القانوني للعارضة لم يشرع في تلك الاشغال إلا بعد أن عجز الممثل القانوني للمستأنف عليها ماديا عن مباشرة تلك الاصلاحات بدليل ان عقد الشراكة الذي يربط بين سيصير الى عدم النفاد بعد اتمام اجراءات شراء الممثل القانوني شركة (ط.) التي انجز بشأنها عقد الوعد بالبيع المدلى به ابتدائيا ، و كذلك فإن قيام العارضة بتلك الاشغال كان الغاية منه ترتيب آثار عقد الشراكة الرابط بين الطرفين بعد احضار المستأنف عليها الرخص الادارية اللازمة لذلك خاصة وان العارضة كان لها ارتباطات مع زبناء خارج ارض المغرب ينتظرون السلع التي التزمت بتصديرها اليهم تبعا للاتفاقات التي تربطها معهم ، و ان المحكمة ستلاحظ ان المستأنف عليها لها مدخول مهم من بدأ سريان عقد الشراكة المتمثل في مبلغ 27000.00 درهم شهريا بعد تنفيذ التزاماتها وبالتالي فمن مصلحتها انجاز تلك الاصلاحات وهي المستفيد الاول من ادخال تلك الاصلاحات على مقرها خاصة وانها لم تساهم فيها ولو بدرهم واحد الثابت من الفواتير المدلى بها ابتدائيا ، وانه ومعلوم أن عنصر الرضى الذي اسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ليس من الضروري ان يكون صريحا بل يستشف من الوقائع التي بسطناها اعلاه خاصة وان المستأنف عليها لم يكن لديها اي انجاز تلك الاشغال ولا حتى بعدها إذ ان المحكمة ستلاحظ ان المستأنف عليها على القضاء من قبل العارضة التي طالبت بقيمة تلك الاصلاحات المدخلة على مقر الشركة موضوع النزاع ، و ان المحكمة ستلاحظ ان مطالبة المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بصفتها مدعية فرعيا بالواجبات الشهرية معناه انها ضمنيا تقر أن المحل اصبح مهيا طبقا للمواصفات التي تحددها الادارات ذات الصلة بالنشاط الذي سيمارس بالمحل وهو في حد ذاته يفيد رضاها بتلك الاصلاحات بمعنى ان تجهيز المقر يقابله في نظرها نفاد عقد الشراكة الذي يتبعه أداء الواجبات الشهرية وإن كانت قد اغفلت موضوع الرخص الادارية ، و ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كانت تعاين باستمرار مستخدمي الشركة المدخلة في الدعوى التي تولت القيام بالأشغال بمقر الشركة موضوع النزاع وهم يباشرون تلك الاصلاحات التي كلفت العارضة مبالغ طائلة حسب الفواتير المدلى بها ابتدائيا، و ان العارضة واثباتا لتتبع الممثل القانوني للمستأنف عليها لتلك الاشغال ادلت ابتدائيا بمحضر معاينة مباشرة بتفريغ هاتف نقال مرفق بصور يثبت تواجد الممثل القانوني لشركة (ط.) اثناء مباشرة تلك الاشغال و هو ما يستفاد منه موافقته ورضاه بتلك الاصلاحات خاصة وانها كانت تتم على خلفية عقد الشراكة الرابط بين الطرفين الذي ستستفيد من بدأ سريانه من مردود شهري مهم محدد في مبلغ 27000.00 درهم ، و ان هذه المحكمة ستلاحظ ان استنكاف المستأنف عليها عن تنفيذ التزامها المضمن بعقد الشراكة وخاصة تهيء الرخص الادارية لجعل العقد ساريا ، واحتيالها على العارضة بسحب مفاتيح مقر الشركة منها رتب لها منفعة تمثلت في تلك الاصلاحات التي استفادت منها دون ان تنفق بشأنها ولو درهما واحدا وبالتالي سيمكنها من استغلال مقر الشركة لفائدتها أو كرائه للغير دون ان تكون قد صرفت أي مبلغ لتهيئته وهذا الأمر يعتبر اثراء على حساب العارضة دون مبرر مشروع، و ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى يكرس تمكين المستأنف عليها من الاثراء على حساب العارضة دون سبب وسهل لها الاستفادة من تلك الاصلاحات التي كلفت المنوب عنها مبالغ طائلة المطالب بها في المقال الافتتاحي والمثبتة بفواتير نظامية ، و ان العارضة وللتثبت من الوقائع موضوع النازلة وخاصة استنباط واقعة الرضى وايجابية الاصلاحات المدخلة على مقر شركة (ط.) ومتابعة المستأنف عليه عن كثب لتلك الاشغال سبق لها التمست ابتدائيا إجراء بحث مع الاطراف والجهة المدخلة في النزاع التي تولت تنفيذ الاشغال لكن الطلب لم يكن محط اهتمام من قبل محكمة الدرجة الاولى ولم تجب عنه بأي وجه من الاوجه وهو ما يعتبر نقصانا في التعليل وخرقا لحقوق الدفاع باعتبار البحث وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى للوصول الى فض النزال بغاية تحقيق العدل انصاف الاطراف المتنازعة ، و من جهة ثانية فإن الحضور المستمر للممثل القانوني للمدعى عليها اثناء تنفيذ تلك الاصلاحات التي) كان لها ارتباط بعقد الشراكة الرابط بين (الطرفين وحضور الممثل القانوني ومستخدمي الشركة المدخلة في الدعوى بمقر شركة (ط.) وعدم معارضته في ذلك دليل واضح على حصول الرضى بتنفيذ الاشغال والاصلاحات المطالب بقيمتها خاصة وأن تلك الاصلاحات زادت من القيمة المادية والتجارية للأصل التجاري للمستأنف عليها، وان مقتضيات المادة 66 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2025 جاء فيها إن المستأنفة أصليا لم تثر أي متغير جديد خلال هذه المرحلة الاستئنافية، من شأنه تعديل صلابة و متانة تعليل الحكم الابتدائي المستأنف ، و وإن المستأنفة لم تبرز مكامن فساد تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها الأصلي ، ولأن العقد المبرم بين الطرفين يحدد التزامات و حقوق أي طرف من الطرفين ، وأن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بوثائق تثبت تنفيذ التزاماتها، وسلمت للمستأنفة مقر الشركة بجميع مرافق بنايته جاهزة، وبجميع تجهيزاته ومعداته وآلياته ، و لكن المدعية عوض تنفيذ التزاماتها ومباشرة نشاطها التجاري المتفق عليه، بمقر هذه الشركة قامت بالاستيلاء على جميع تجهيزات و معدات و آليات العارضة وتحويلها ونقلها من عين المكان إلى مقر شركتها الموجودة بالقرب من مقر الشركة العارضة ، وأن المستأنفة أصليا تجادل بمجرد أقوال لا قيمة لها بخصوص ما تنسبه للعارضة بحضور ممثلها للأشغال و تتبعها و عجزه عن تمويلها ، أو بكون المحل بكون المحل كان يحتاج لإصلاحات، و بالتالي لا قيمة لهذه الأقوال المجردة ، ولأن العقد المبرم بين الطرفين لا يخول المستأنفة القيام بأية أشغال داخل مقر الشركة العارضة التي سلمتها لها جاهزة ، و يتعين عليها العمل بها على حالتها وفق المتفق عليه ببنود العقد ، و لأن مقر العارضة بتاريخ إبرام العقد كان جاهز ومجهزا بجميع المعدات و الأليات لمزاولة النشاط المتفق عليه، و لا يحتاج لأية إصلاحات مما تدعيه المستأنفة ، وأنه لا دليل بالملف يفيد إذن العارضة للمستأنفة القيام بأية تعديلات أو أشغال على محلها المذكور بالعقد ، ولا دليل بالعقد يخول المستأنفة طلب التعويض عن أية تحسينات على المحل أو حتى القيام بها ،
ولا دليل بالعقد يجيز للمدعية الرجوع على العارضة بشأن مصاريف أية أشغال تقوم بها من تلقاء نفسها ، ولا دليل بالعقد يفيد أن المحل يحتاج لأية إصلاحات ، و على هدي ما ذكر أعلاه يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه معللا تعليلا كافيا و شافيا دون أي عيب مما تثيره المستأنفة بمجادلتها بأقوال تفندها بنود عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ، و في ظل استمرار عقد الشراكة بين الطرفين إلى غاية تاريخ اليوم . مما يناسب معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي.
ثانيا: في الاستئناف الفرعي:
وفي نقصان التعليل الموازي لانعدامه: إن العارضة تعيب على الحكم المستأنف فرعيا ؛ نقصان التعليل فيما عدم قبول طلبها بتعليل ناقص على درجة الاعتبار القانوني ، وانه بني الحكم في الرد على الطلب المضاد / المقابل - " بأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا بعد أن يثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف طبقا للفصل 234 من ق .ل.ع." وأن أداء مبلغ التعويض قدره 27000 درهم رهين بتنفيذ المدعية فرعيا لالتزامها القاضي بتسليم الرخص اللازمة لاستغلال مقر الشركة وفق المتفق عليه ، و لكن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بجميع الوثائق ومحاضر المعاينات التي تثبت قيامها بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه شريكتها بتسليمها لمقر الشركة وجميع تجهيزاتها و معداتها و آلياتها المرصودة لمزاولة النشاط التجاري المذكور، و أن المستأنف عليها فرعيا تقر بمعرض ردودها بأنها تسلمت من العارضة مقر الشركة و جميع التجهيزات و المعدات و بأنها باشرت مزاولة نشاطها التجاري. و أدلت بما يفيد أن المدعى عليها فرعيا استحوذت على جميع تجهيزاتها المذكورة بالعقد ، وباشرت نشاطها وفق المتفق عليه بالعقد باستخدام مقرها و تجهيزاتها و رصدها لمزاولة ذلك النشاط التجاري المتفق عليه ، و بعده قامت بتنقيلها إلى مقر شركتها الموجود بالقرب من مقر الشركة العارضة. وقامت باستعمالها و استغلالها في نفس ذلك النشاط التجاري ، و حصلت مداخيله بمفردها ، مما يثبت قيام العارضة بتنفيذ التزاماتها ، و يخولها المطالبة بالمبلغ المالي المتفق عليه الذي التزمت شريكتها بأدائه لفائدتها بحسب 27000 درهم شهريا. و إلزامها بإرجاع جميع التجهيزات والآليات إلى مقر الشركة ومزاولة النشاط التجاري المتفق عليه بمقر الشركة حسب اتفاق الطرفين بالعقد، و وإلزامها بإرجاع حالة مقرها إلى ما كانت عليه قبل إحداثها لتغيرات معالم بنائها قبل إبرام العقد بين الطرفين ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر و في الاستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فرعيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل شكلا و الحكم وفق طلبها المقابل المقدم خلال المرحلة الابتدائية و تحميل المستانف عليها فرعيا كافة الصوائر على المرحلتين.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2025 جاء فيها انها تزعم المستأنف عليها كونها سلمت للعارضة مقر الشركة مهيأ وجاهزا لممارسة نوع النشاط التي كانت العارضة ان تمارسه .به ، وان هذا الزعم يتناقض حتى مع ما تضمنه عقد الشراكة من التزامات المستأنف عليها بتهيئة مقر شركة (ط.) وإدخال الاصلاحات اللازمة عليه وتجهيزه بالمعدات لكي يصبح قابلا لممارسة النشاط وبدأ سريان عقد الشراكة، و ان مقر الشركة لو كان جاهزا لما احتوى على الشراكة على تلك الالتزامات التي تقع على عاتق الممثل القانوني لشركة (ط.) والتي من ضمنها كذلك احضار الرخص من الجهات الادارية ذات الصلة بنوع النشاط الذي كان مزمعا ممارسته وهو معالجة الثروة السمكية وتصديرها، و انه في ضوء احتواء عقد الشراكة على التزام ممثل شركة (ط.) بإصلاح مقر الشركة وتجهيزه واحضار الرخص الادارية معناه ان هذه الشروط لم تكن متوفرة لحظة ابرام الاتفاق ويبقى كل ادعاء وزعم بوجودها مجرد مجادلة بكلام غير منتج يتعين عدم الالتفات له ، و ان المنوب عنها اكدت ولازالت تؤكد ان الاصلاحات التي ادخلتها العارضة على مقر شركة (ط.) وكلفتها مبالغ طائلة كانت تقع تحت انظار الممثل القانوني للمستأنف عليها ومتابعته ومبادرة العارضة الى انجاز هذه الاصلاحات كانت لها مبرراتها الواقعية المرتكزة على وجود عقد الشراكة وعجز شركة (ط.) عن القيام بها خاصة انها كانت لا تمارس اي نشاط منذ مدة وليس لها اي مردود مادي يسعفها في ذلك ، بالاضافة الى وجود وجود عقد الوعد بالبيع الذي كان بمقتضاه سيتملك الممثل القانوني للعارضة جميع حصص شركة (ط.) ، ومن جانب آخر فإن حجم الاصلاحات التي ادخلت على مقر شركة (ط.) هي مهمة وكانت تتم بالحضور المستمر للممثل القانوني للمستأنف عليها ومن ضمنها إحداث مصعد وأعطت قيمة اضافية للشركة ولو لم تكن بعلمه ورضاه لسارع الى طلب ايقافها فورا ، و ان الثابت من خلال وثائق ملف النازلة ان شركة (ب.) المدخلة في النازلة اكدت تنفيذ تلك الاشغال عن طريق المستأنفة وتسلم مقابل ذلك من مالية العارضة وحسابها ، ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد تعاقدها مع المدخلة في الدعوى لإنجاز تلك الاشغال حتى تزعم ان مقر الشركة كان مجهزا ، و ان العارضة سبق لها أن التمست إجراء بحث بخصوص موضوع النزاع بحضور العارضة وشهودها والمطلوب حضورها والمستأنف عليها والغاية من الطلب زيادة تحقيق موضوع النزاع وتمحيصه واعطاء كل ذي حق حقه خاصة وان العارضة اثبتت من جانبها العناصر القانونية والواقعية المسعفة في الاستجابة لطلباتها، و ان سوء نية الممثل القانوني للمستأنف عليها تتجلى في عدم تنفيذه اي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الشراكة ومع ذلك يطالب في استينافه الفرعي بمبالغ غير مستحقة على اساس مبلغ شهري قدره 27000.00 .درهم ، وانه يتضح ان المستأنف عليها ترغب في الاثراء على حساب المنوب عنها دون وجه في مخالفة صريحة للمقتضى القانوني الذي تنص عليه المادة 66 من قانون الالتزامات والعقود ، يتعين لذلك استبعاد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم للعارضة وفق طلباتها.
حول الاستئناف الفرعي : تلتمس المستأنفة فرعيا الحكم لها بطلباتها المقدمة ابتدائيا والتي صارت المحكمة التجارية الى التصريح بعدم قبولها ، و ان المستأنفة فرعيا تستند في طلباتها على عقد الشراكة الرابط بين طرفي النزاع - وحيث ان هذا العقد يتضمن التزامات متقابلة والمستأنفة فرعيا لم تثبت الوفاء بأي التزام من التزاماتها ضمن عقد الشراكة وبالتالي لا يمكنها المطالبة بأية مبالغ او تعويض في مواجهة المنوب عنها الا بعد اثبات تنفيذ ما التزمت به من جانبها ، و ان مقتضيات المادة 234 من قانونا الاتزامات والعقود صريحة في هذا الباب ، ملتمسة تمتيعها بما ورد في مذكرتها هاته ومقالها الاستينافي
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليهخا بواسطة نائبها بجلسة 06/10/2025 جاء فيها و أنها العارضة سلمت شريكتها المستانفة الاصلية محلها الصناعي و التجاري مجهزا بجميع داته المتفق عليها في العقد ، فإن المحل يتوفر على رخصة مزاولة النشاط التجاري والصناعي المتفق عليه، و أن المستأنفة حينما تسلمت ،شرعت في استغلاله بشكل فعلي دون منازعتها او منعها من أية جهة ، و بذلك تكون العارضة قد نفذت جميع التزاماتها محل العقد المبرم بينهما، و لكنها بمجرد تسلمها المحل و تجهيزاته لم تكمل النشاط التجاري والصناعي بذلك المحل. بل قامت بتنقيل النشاط التجاري و ترحيل جميع تجهيزاته الى محلها المجاور للمحل موضوع العقد، و استمرت في مزاولة نشاطها باستغلال و استعمال تجهیزات و معدات و رخصة العارضة و لم تلتزم ببنود عقد الشراكة ، و لم تؤدي للعارض أي مبلغ مالي من نصيبه المالي المحدد في عقد الشراكة مما جعل العارضة تبلغها بإشعار كتابي من أجل الأداء و فسخ العقد لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، و كما تقدمت في مواجهة ممثلها القانوني بشكاية الى النيابة العامة بشأن سرقة تجهيزات المحل من مقر الشركة محل التعاقد وترحيلها الى محلها الشخصي و استغلالا واستغلال رخصتها بمحل آخر و خيانة الامانة ، و تم تقديمه من طرف الشرطة امام السيد وكيل الملك بهذه المحكمة، و تمت متابعة ممثلها القانوني من طرف السيد وكيل الملك من أجل السرقة و خيانة الامانة وعدم تنفيذ عقد ، ملتمسا الحكم برفض الطلب الاصلي و الحكم وفق الطلب المضاد.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/10/2025 و الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ (ت.) مرفلقة بوثائق و رجع استدعاء شركة (ب.) بملاحظة لا تقطن بالعنوان فتقرر الاحتفاظ باجراءات القيم السابقة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة13/10/2025.
محكمة الإستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث استندت المستانفة الاصلية في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان العقد الرابط بين الطرفين و لئن كان يتضمن التنصيص ضمن مقتضياته على ان مقر الشركة المستانف عليها اصليا يستلزم ادخال إصلاحات عليه الا انه و في المقابل فانه تضمن التنصيص على ان تلك الإصلاحات تقع على عاتق المستانف عليها اصليا و لا يتضمن أي مقتضى يشير الى ان المستانفة الاصلية تتولى القيام بتلك الإصلاحات في حال عجز المستانف عليها الاصلية عن القيام بها او رفضها القيام بها، كما ان الملف يخلو من اية موافقة صريحة من جانب الأخيرة على القيام بإنجاز تلك الاشغال من قبل المستانفة الاصلية و تحملها هي لقيمة تلك الإصلاحات , كما انه و في ظل غياب الاتفاق على قيام المستانفة بمباشرة اشغال الإصلاح بمقر الشركة المستانف عليها و تحمل الأخيرة لمصاريفها و في ظل غياب موافقتها الصريحة على انجاز تلك الاشغال فان المستانفة الاصلية لم تحترم مقتضيات الفصل 638 من ق.ل.ع و الذي ينص صراحة على انه اذا ثبت على المكري المطل في اجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري اجباره على اجرائها قضاء فان لم يجرها المكري ساغ للمكتري ان يستاذن المحكمة في اجرائها بنفسه و في ان يخصم قيمتها من الأجرة , و على هذا الأساس يبقى ما ذهب اليه الحكم المستانف صائبا و ما اثارته المستاتفة الاصلية غير ذي أساس .
في الاستئناف الفرعي
حيث استندت المستانفة الفرعية في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستاتفة الفرعية من خلال استئنافها بكونها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد تجاه المستاتف عليها الفرعية و انها مكنتها من المقر و من جميع التجهيزات و المعدات ىالمرصودة لمزاولة النشاط التجاري .
و حيث ان العقد القى على المستاتفة الفرعية التزامين أساسيين و هما تهيئة المقر و تمكين المستانف عليها الفرعية من الرخص اللازمة من اجل استغلال نشاط الصيد البحري و العقد الرابط بين الطرفين يلقي على الطرفين التزامات متقابلة و حسب الفصل 234 من ق.ل.ع فانه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون و العرف و بالتالي فانه لا يمكمن للمستاتفة الفرعية التمسك بتنفيذ جزئي للعقد قصد المطالبة بتنفيذ المستانف عليها الفرعية لالتزاماتها المالية المترتبة عن العقد بل عليها اثبات تنفيذ كامل تلك الالتزامات و هو الامر المنتفي في النازلة و بالتالي يبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص له أساسه من الواقع و القانون.
و حيث يتعين بالنظر لما سبق تحليله الحكم برد الاستئنافيين الاصلي و الفرعي و تاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها و غيابيا بقيم في حق شركة (ب.).
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66309
Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66247
La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66249
Délai de grâce : Le juge peut accorder un délai de paiement au débiteur en se fondant sur les difficultés économiques générales causées par la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65550
Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
Responsabilité civile, Rejet de la qualification d'accident de la circulation, Préjudice corporel, Obligation de Sécurité, Inopposabilité de la franchise, Exploitant ferroviaire, Défaut d'entretien du sol, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de franchise, Chute d'un usager
65523
Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca