Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65566

Identification

Réf

65566

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4962

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2025/8220/3329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation.

L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue.

Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2025 تحت عدد 5255 ملف عدد 1509/8220/2025 الذي قضى في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (و. س.) في شخص ممثلها القانونيلفائدة المدعية شركة (ف. م. ت.) مبلغ 21.530,40 درهم وتعويض بمبلغ 3.000 درهم، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بفاس بتاريخ 27/01/2025، المسجل لدى كتابة ضبطهذه المحكمة بتاريخ 30/01/2025، والذي تعرض من خلاله بأنها اقترضت من المدعى عليها مبلغ 170.755,00 درهم لشراء سيارة من نوع فورد رقم لوحتها 17-أ-28594، وأنها كانت تؤدي جميع الأقساط إلى أن حصلت على شهادة رفع اليد عن الرهن الحيازي لعربة، وأنه رغم تصفية الدين الذي كان يقتطع من حسابها ببنك (ت. و. ب.) وكالة فلورانس فاس تحت عدد [رقم الحساب]، بقيت المدعى عليها تقتطع نفس المبلغ دون مبرر، وأن المبالغ المقتطعة لحد الساعة وصلت إلى مبلغ 21.530,40 درهم وسبب لها ضرراكبيرا، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 21.530,40 درهم المقتطع بدون مبرر، وتعويض قدره 20.000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والإجبار في الأقصى وتحميلها الصائر. وأدلى بعقد قرض لشراء سيارة عدد AI428740، شهادة رفع اليد عن الرهن الحيازي لعربة مؤرخ في 17/02/2023، كشوفات حساب بنكية.

وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها نائب المدعى عليها لجلسة 26/03/2025 جاء فيها بأن الاقتطاعات المذكورة تتعلق بقروض أخرى حصلت عليها المدعية، ولم تدل هذه الأخيرة بما يثبت أن الاقتطاعات تتعلق بملف قرض السيارة نوع فورد رقم لوحتها 17-أ-2859 والتي حصلت بشأنها على رفع اليد عن الرهن، وأن المدعية ورغم حصولها على رفع اليد فإنها لا زالت مدينة لها بما مجموعه 2.796,88 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 24/03/2025، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعنة وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن مجرد إدلاء المدعية بشهادة رفع اليد محررة وموقعة من طرف الطاعنة يعتبر قرينة قانونية على انقضاء الالتزام وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الطاعنة تمسكت بكون الاقتطاعات التي تمت من حساب المستأنف عليها تتعلق بأقساط قروض أخرى لا علاقة لها بعقد القرض المتعلق بالسيارة من نوع فورد، وأن المستأنف عليها وباعتبارها هي المدعية كان لزاما عليها باعتبارها هي الملزمة بالإثبات أن تدلي بما يثبت أن هذه الاقتطاعات تتعلق فعلا بأقساط قرض السيارة نوع فورد وأن محكمة الدرجة الأولى قد قلبت عبء الإثبات وجعلته على الطاعنة وهي المدعى عليها في النازلة وأن مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع تنص على أن إثبات الالتزام على مدعيه وأنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب البنكي المدلى بها من طرف المستأنف عليها نجدها تشير إلى وقوع اقتطاع مبالغ لفائدة شركة (و. س.) (الطاعنة) دون تحديد ما إذا كانت تتعلق بملف القرض عدد AJ 426740 الخاص بالسيارة من نوع فورد المرقمة تحت عدد 17-1-28594 وأن الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للقانون وقلب قواعد الإثبات وأنه من جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى على الطاعنة بأداء تعويض للمستأنف عليها حدده في مبلغ 3000,00 درهم وأن المحكمة الابتدائية عللت الحكم بالتعويض على اعتبار استمرار الطاعنة التعسفي في الاقتطاع من حساب المستأنف عليها رغم تسليمها رفع اليد وأنه وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن الاقتطاعات التي تزعم المستأنف عليها قيام الطاعنة بها تعسفيا تتعلق بقروض أخرى لا علاقة لها بالقرض موضوع رفع اليد وأن الطاعنة لم ترتكب أي خطا مستوجب للتعويض، كما أنها لم يصدر عنها أي تعسف في استعمال تعويض وأن الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب في اعتبار الطاعنة متعسفة والحكم عليها بأداء تعويض أنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعنة وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق الطاعنة في التعقيب على ضوئها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/09/2025عرض فيها أن المستأنفة ارتأت بأن الحكم المستأنف لم يكن في محله عندما قضى على المستأنفة بأدائها لها مبلغ 21530,40 درهم وتعويض قدره 3000 درهم ،والصائر ، لأن استمرار اقتطاع الاقساط من حساب الطاعنة يتعلق بقروض أخرى لا زالت لم تنته وأن الطاعنة أجابته على هذا الدفع بكونه في غير محله لأنه القرض الوحيد الموجود و هو المتعلق بسيارة فورد المرقمة تحت عدد 17-5-28594 متحدية المستأنفة بالادلاء بقرض واحد يربط بين الطاعنة والمستأنفة، مدلية بشهادة رفع دليل على أداء مبلغ القرض نهائيا وأن المستأنفة تزعم بأن المحكمة قلبت عبئ الاثبات عندما لم تكلف الطاعنة بالادلاء بقروض أخرى وأن الطاعنة تؤكد دائما أن من أثار دفعا عليه إثباته وبالتالي فإن المستأنفة مكلفة بإثبات وجود فروض أخرى غير قرض سيارة فورد المرقمة تحت عدد 17-أ-28594 وأنه ما دامت المستأنفة غير قادرة على إثبات قروض أخرى فإنه يتعين التصريح بعدم قبول المقال شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 06/10/2025عرض فيها أن المستأنف عليها أثارت بأن القرض الوحيد الموجود هو القرض المتعلق بسيارة نوع فورد والذي تسلمت بشأنه رفع اليد وأن المستأنف عليها لم تستطع إثبات هذا الأمر وأن الإثبات على مدعيه حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 399 من ق ل ع وأن الاقتطاعات التي قامت بها الطاعنة لا تتعلق بالقرض الخاص بالسيارة من نوع فورد وأن محكمة الدرجة الأولى قلبت عبء الإثبات وجعلته على عاتق الطاعنة خلافا للقانون ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق استئناف الطاعنة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعنة بأن الإقتطاعات التي تمت من حساب المستأنف عليها لا تتعلق بالقرض المتعلق بالسيارة من نوع فورد و انما يتعلق بقروض أخرى فيبقى سبب مردود على مثيرته طالما أن الثابت قانونا أن إثبات الإلتزام على مدعية و هو الملزم بإثبات وجود الإلتزام الذي يدعيه و أن الطاعنة في نازلة الحال و التي تدعي تعلق الإقتطاعات بقروض أخرى تبقى هي الملزمة قانونا بإثبات هذه القروض في حالة وجودها و ذلك عملا بأحكام المادة 399 ق.ل.ع و في المقابل فإن المستأنف عليه قد دعم إدعاءه شهادة رفع اليد و هي شهادة صادرة عن الطاعنة و تشكل حجة في مواجهتها على انتهاء العلاقة التعاقدية موضوع العقد المبرم مع المستأنف عليه و قرينة قانونية على انقضاء الالتزام موضوعي و طالما أن هذه الشهادة جاءت محررة و موقعة من طرفها هذا فضلا على أن الكشوفات الصادرة عن الطاعنة تعتبر بدورها حجة في مواجهتها على استمرارها في الاقتطاعات لمجموعة من المبالغ من حساب المستأنف عليه بتواريخ لاحقة لتاريخ تحرير و إصدار شهادة رفع اليد المشار إليها أعلاه ، مما تبقى معه الوثائق المدلى بها حجة على إخلال الطاعنة بالتزاماتها و ذلك بالإستمرار في الاقتطاعات رغم انقضاء الدين موضوع العقد المبرم مع المستأنف عليها و ذلك في غياب إثبات أية عقود أخرى مبرمة بين الطرفين الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد.

و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول التعويض عن التعسف فإنه و بالنظر لثبوت استمرار الطاعنة في الاقتطاعات بالرغم من إصدار و تحرير الشهادة برفع اليد فإن الخطأ ثابت في حقها و أيضا الضرر بدوره ثابت نتيجة حرمان المستأنف عليه من الإستفادة من المبالغ المالية المودعة لدى الطاعنة و يبقى المبلغ المحكوم به مبرر قانونا و كافيا لجبر الضرر الحاصل للمستأنف عليه جراء حرمانه من قسط من ماله نتيجة التصرف الخاطئ للطاعنة .

و حيث يتعين لذلك التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف لارتكازه على أساس قانوني .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil