Réf
65590
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3902
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2025/8205/3110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Privation de jouissance, Occupation sans droit ni titre, Nullité d'un contrat de bail, Intérêt à agir, Indemnité d'occupation, Droit de propriété, Confirmation du jugement, Bail commercial antérieur, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.
L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2025 تحت عدد 6630 ملف عدد 3409/8205/2025 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تمتلك العقار ذي الرسم العقاري عدد 52118/Cالكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء الدي هو عبارة عن بناية مخصصة للعمل التجاري بمساحة تفوق 300 متر مربع. وبحكم أنها المالكة الوحيدة لهذا العقار فقد فوجئت بالمدعى عليها الأولى المنشأة من طرف المدعى عليه الثاني بمباشرة أشغال المطالة والميكانيك بهذا العقار كما تثبت ذلك المعاينة والوثائق. كما أن المدعى عليه الثاني قرر أن يعد وينجز عقد كراء بتاريخ 26/12/2011 بحيث انتحل صفة مالك العقار وانتحل صفة مكري ومنح لشركته المدعى عليها صفة مكترية وبهذه الصفة الغير المشروعة بعقار المدعية، إلى أن تقدمت هذه الأخيرة بدعوى رامية إلى بطلان عقد الكراء التجاري الرابط بين المدعى عليهما والمؤرخ في 26/12/2011 بحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 11866 بتاريخ 12/12/2023 قضى ببطلان هذا العقد، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 3293 الصادر بتاريخ 10/6/2024. كما أنه ونظرا لعدم توفر المدعى عليهما على سند يسمح لهما بالتواجد بالعقار، بادرت المدعية بعد ذلك إلى استصدار أمر استعجالي تحت عدد 5204 الصادر بتاريخ 02/09/2024 في ملف عدد 488/8101/2024 الذي قضى بطرد المدعى عليهما من العقار والذي تم تنفيذه في ملف التنفيذ عدد 1036/8512/2024.وأضاف أن المدعية ومنذ أن أصبحت مالكة لهذا العقار، لم تتمكن طيلة هذه المدة من التصرف واستغلال عقارها بالشكل الذي يخوله لها حق الملكية. وأنه ثبت بمقتضى القرارات القضائية التي استصدرتها المدعية أن تواجد واعتمار المدعى عليهما غير قائم على أساس عقدي صحيح وهو ما أدى إلى حرمانها من التصرف واستغلال عقارها لما يزيد عن 13 سنة مقابل إثراء المدعى عليهما على حساب المدعية دون وجه حق.
والتمس قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم للمدعية بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم يؤديه المدعى عليهما تضامنا، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض عن الاستغلال عن المدة من 02/06/2011 إلى 10/09/2024 مع حفظ حق المدعية في التعقيب على الخبرة والإدلاء بمستنتجاتها،وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.
وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2025، والتي أرفقتها بنسخة من شهادة الملكية، نسخة حكم عادية، نسخة من القرار الاستئنافي، نسخة من الأمر القاضي بالإفراغ ونسخة من محضر الإفراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 29/04/2025، والتي أفاد من خلالها أن الشركة المدعى عليها لا تربطها أية علاقة بالمدعية على اعتبار أنها فقط مستوطنة بالعنوان الكائن ب زنقة [العنوان]، وأنها جعلت محل المخابرة معها لدى شركة (ك. ب. ع.) في شخص ممثلها القانوني السيد بوجمعة (ع.). وأن المدعية والتي تدفع بأن السيد بوجمعة (ع.) قد انتحل صفة مالك عقارها وصفة مكري ومنح لشركته صفة مكترية فإن هذا الدفع هو مجانب للحقيقة والصواب وينم عن سوء نية هاته الأخيرة في التقاضي، ذلك أن المدعى عليه الثاني يؤكد أن عقد البيع الذي بمقتضاه اشترت المدعية العقار موضوع الدعوى يدحض الشك باليقين على أن المشترية لها كامل العلم واليقين أن العقار برمته مكترى للسيد بوجمعة (ع.) الذي هو الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) مقابل مشاهرة قدرها 2.000 درهم. كما أن العلاقة الكرائية استمرت بين السيد جاك (د.) و(ك. ب. ع.) لعدة سنوات، وانتقلت لورثته الذين قبلوا باستمرارية عقدة الكراء مع السيد بوجمعة (ع.)، وأن هذه الأخير هو الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) التي كانت تستغل العقار بشكل مشروع وقانوني. كما أن هاته الشرعية ثابتة من خلال مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهابناء على الدعاوى الكيدية التي تقدمت بها المدعية ضدها؛ ذلك أن المدعية قد سبق لها أن تقدمت في مواجهة (ك. ب. ع.) في شخص ممثلها القانوني السيد بوجمعة (ع.) بدعوى رامية إلى طرد محتل والتي فتح لها الملف عدد 5257/9/2014وانتهت بصدور حكم قضى برفض الطلب. وأن هذا الحكم قد وقع استئنافه والذي صدر بشأنه قرار تحت عدد 4489 بتاريخ 08/10/2015 في الملف عدد 490/8232/2015 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف. وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعية والذي صدر بشأنه قرار تحت عدد 2/467 بتاريخ 28/09/2017 في الملف عدد 2016/2/3/1122 والذي قضى برفض الطلب. وأضاف أندعوى الاستغلال التي تقدمت بها المدعية ضد شركة (ب. ا. م.) غير ذي أساس، على اعتبار أن شركة (ب. ا. م.) كانت فقط مجرد مستوطنة في نفس العقار الذي هو في ملك المدعية من جهة، وأن العقار الذي تطالب المدعية بواجبات استغلاله هو أصلا مكرى لشركة أخرى تدعى شركة (ك. ب. ع.) الذي يعتبر المدعى عليه الثاني ممثلها القانوني.
والتمس الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
وأرفق مذكرته بنسخة من عقد التفويت، نسخة من عقد الكراء، نسخة من النموذج "ج" وإعلام بالضريبة.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 13/05/2025، والتي أكد من خلالها ما سبق أن جاء به بخصوص عدم وجود أية علاقة بين المدعية والمدعى عليها الأولى، وأن هذه الأخيرة لم تعد تتواجد بالمحل بعدما تم إفراغها بمقتضى الأحكام القضائية. كما أن تواجد المدعى عليه الثاني في المحل تواجد قانوني ومشروع استنادا على عقد الكراء الذي يربط الشركة التي يمثلها مع المدعية وكذا الأحكام القضائية المدلى بها. وأضاف أن شركة (ك. ب. ع.) التي يعتبرالسيد بوجمعة (ع.) ممثلها القانوني هي التي تكتري العقار موضوع النزاع بموجب عقد شرعي وأحكام قضائية نهائية تثبت صفة تواجدها في المحل، وأن شركة (ب. ا. م.) التي أنشئت في نفس العنوان الذي هو مكترى لشركة (ك. ب. ع.) يؤكد أن المدعية ليست لها مصلحة في الدعوى الحالية لكون شركة (ب. ا. م.) أسست على محل تجاري تستغله على وجه الكراء شركة (ك. ب. ع.) التي تعتبر هي المالكة الوحيدة للأصل التجاري.
والتمس الأشهاد لهما بما جاء في مذكرتهما الحالية وضمها لمذكرتهما السابقة والحكم وفق ما جاء فيهما.
وأرفق مذكرته بنسخة من الحكم الابتدائي، نسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بهاالمدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2025، والتي جاءفيها بأن الأمر لا يتعلق بالاستيطان أو التخابر، بل جعلها من عقار المدعية كمقراجتماعي وكورش لنشاطها التجاري كما تثبت ذلك المعاينة والصور المرفقة بها التي تشير اليافطة على واجهة المحل. كما أن محضر الإفراغ يشير كذلك إلىإفراغ الشركة بمعداتها وأجرائها وآلياتها لأن النشاط الذي كانت تمارسه هو المطالة وتثويم هياكل وميكانيك السيارات. وأنه فيما يخص سند تواجدها المادي فقد حسم القضاء أمره بالقول بعدم قانونية عقد الكراء الذي أنجزه المدعى عليه الثانيمع المدعى عليها الأولى وبتالي فأي نقاش خارج هذا فهو من باب المغالاة ومحاولة لتحوير النزاع. وأضاف أن المدعية قد تم حرمانها من استغلال عقارها الذي كانت تجعل منه المدعى عليها ورش لها بناء على استغلال غير مشروع وكإثراء بلا سبب في إطار تعاقد صوري بين المدعى عليهما والمقررات القضائية تضمنت وقائع تؤكد ذلك. كما أن المدعى عليهما أثريا على حساب المدعية بحرمانها من حق الانتفاع والتصرف في عقارها كما يخوله لها حق الملكية وهذا ما يبرر مسؤوليتهما المشتركة.
والتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا.
وأرفق مذكرته بصورة من إعلانات ممارسة النشاط التجاري بعقار المدعية من طرف شركة (ب. ا. م.) ونسخة من محضر تسليم فرن.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه يعاب على الحكم الابتدائي أنه أعطى قراءة غير صائبة لمعطيات والوقائع المقال الافتتاحي وملتمساته وأن الطاعنة بالتماسها لإجراء خبرة حسابية فهي تحصيل حاصل وليست طلبا اصليا بمفهوم الفصل 32 من ق م م بعد أن أثبت أن هناك استغلال غير مشروع وغير مبرر للعقار في اطار نشاط تجاري حرما من خلاله المستأنف عليها الطاعنة من حق الاستفادة من دخله وريعه العقاري و الكل خارج اي أساس قانوني او عقدي وأن القضاء الابتدائي لم يكن في حاجة للبحث عن حجة او صنعها بحيث أن الطلب جاء واضحا بإقرار مبلغ 100.000,00 درهم كطلب اصيل و مجرد و غير متوقف في أساسه على موجب من موجبات التحقيق او لإنشاء حجة وهذا مبلغ غير يسير و يبرر جدية الطلب وقرب تغطيته للأضرار الناتجة عن الحرمان من استغلال عقار للمدة التي ظل المستأنف عليهم يشغلانه دون وجه حق في نشاطهم التجاري وان حق التعويض عن الحرمان من الاستغلال يجد أساسه القانوني في المساس بحق الملكية بعد تفويت فرص الاستغلال الشخصي لدات العقار فيما اعد له طوال هذه المدة وإكرائه والاستفادة منه مباشرة بالنظر لمشتملاته وأن الطاعنة بعد أن اثبتت بالحجة أن عقارها كان محل احتلال غير مشروع من طرف شركة تجارية ومسيرها في إطار عقد كراء تبث بطلانه وانه غير صحيح بمقتضى مقررات قضائية ذات حجية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وهو العقار الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء الذي هو عبارة عن بناية مخصصة للعمل التجاري بمساحة تفوق 300 متر مربع وبحكم أنها المالكة الوحيدة لهذا لعقار فقد فوجئت بالمستأنف عليها الأولى المنشأة من طرف المستأنف عليه الثاني بمباشرة أشغال المطالة والميكانيك بهذا العقار كما تثبت ذلك المعاينة والوثائق. كما أن المستأنف عليه الثاني قرر أن يعد وينجز عقد كراء بتاريخ 2011/12/26 بحيث انتحل صفة مالك العقار وانتحل صفة مكري ومنح لشركته (ب. ا. م.) صفة مكترية وبهذه الصفة الغير مشروعة بعقار المدعية فإن الأمر يفسح المجال لها بأن تأسس دعواها على حق التعويض عن حرمانها من الاستغلال باعتباره وجها من أوجه المسؤولية التقصيرية لأنه عمل غير مشروع ألحق ضرر مباشر بالطاعنة بالاعتماد على ما نص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود "كل" فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضرارا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وأن الطاعنة باعتبارها مالكة العقار تبقى محقة في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال الغير مشروع لهذا العقار والذي نتج عنه ضرر حرمان لها من شغله واستغلاله فيما اعد له او حتى إعادة بيعه بعد أن تم وضع اليد عليه خلال المدة المسطرة في صحيفة الدعوى بناء على عقد كراء أتبت القضاء عدم صحته وبطلانه وان المبررات التي جاء بها الحكم الابتدائي تبقى غير مستساغة وتنم عن تكييف غير صائب الاطار القانوني للدعوى الحالي بحيث أنه كان حريا بالقضاء أن يحدد تعويضا جزافيا لا يتجاوز من خلاله قيمة التعويض المطالب به في الإطار سلطته التقديرية او ان يقر بوجود ضرر ناتج عن الحرمان من الاستغلال ويقضي بإجراء خبرة لهذا الضرر نظرا لعدم توفره على العناصر الكافية لتقدير هذا الضرر وان تجري تحقيقا في الدعوى من خلال الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لجبر الضرر بناء على عناصر واقعية تعهد لخبير مختص في هذا المجال و بالتالي فالأمر بعيد كل البعد عن مبدأ صنع الحجج او عدم الحياد او ما جاء به الفصل 7 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ، بحيث أن إقرار التعويض جاء جزافيا كأساس وتم ربطه بإجراء خبرة لتحديده بشكل يتحقق العدالة ويجعل من حكم قضاء الموضوع مرتكز على أسس وجيهة لما لهذا الأخير من مكنة للوصول إلى التقدير السليم والعادل للتعويض جبرا للضرر وأن وثائق الملف تخولها حق المطالبة بهذا التعويض من من خلال تسطير طلباتها على نحو سليم أسسته على حجج ثابتة بمقتضى المقررات القضائية ومحاضر معاينات و اقرارات بواقعة التواجد المادي بعقار الطاعنة وكان اخرها محاضر الافراغ و الكل منذ تأسيس المستأنف عليها من طرف المستأنف وجعل عقار الطاعنة كمقر اجتماعي و كورش مفتوح لممارسة نشاطها الحرفي و المتمثل في المطالة و الميكانيك وفق ما تم اثباته بالصور و الحجج الغير منازع فيها وبتالي فالطاعنة تكون محقة في التعويض عن تفويت عدة فرص وعن جبر الضرر الذي مس بحق الملكية مما يتناسب معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالجديد وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد لفائدتها بتعويض قدره 100.000 درهم (مائة ألف درهم) يؤديه المدعى عليها تضامنا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير قيمة التعويض عن الاستغلال عن المدة من 2011/06/02 إلى 2024/09/10 مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة والإدلاء بمستنتجاتها وتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا .
أرفقت المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 30/06/2025عرضا فيها أن المستانفة دفعت عند مناقشتها لموجبات الاستئناف ان القضاء الابتدائي لم يكن في حاجة للبحث عن حجة او صنعها وان الطلب جاء واضحا بإقرار مبلغ 100.000,00 رهم كطلب اصلي وغير متوقف على موجب من موجبات التحقيق وان المبررات التي جاء بها الحكم الابتدائي تبقى غير مستساغة وتنم عن تكييف غير صائب للاطار القانوني للدعوى وانه و اذا كان الفصل 77 من ق ل ع ينص على ان كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة و اختيار و من غير ان يسمح به القانون و احدث ضررا للغير, الزم مرتكبه بالتعويض عن هذا الضرر فان السؤال الذي يطرح نفسه هل اثبتت المستانفة في مقال دعواها وجود ضرر الحقها و تسبب فيه مباشرة الطاعن وان ما لم تستسغه المستانفة أن ملف النازلة يخلو على الاطلاق من وجود أي فعل غير مشروع احدثة الطاعن من جانبه و الحق ضررا بها, حتى يتاتى لها المطالبة بالتعويض عن حرمانها من الاستغلال المزعوم وان محكمة الدرجة الأولى لكانت على بينة من امرها و كانت عين الصواب في تعليلها للحكم باعتبار ان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف و انما يتعين على المدعية اثبات دعواها " وان محكمة الدرجة قد تأكد لها باستقراء وقائع الملف و الوثائق المدلى بها ان المستانفة قد عجزت عن اثبات الضرر المزعوم وانها لم تدلي بالدليل المادي الملموس الذي يؤكد مصداقية وجدية ادعاءاتها وأنه قد سبق وان أوضحا ان دعوى المستانفة الرامية الى التعويض عن الاستغلال غير مرتكزة على أساس, ذلك انه من جهة ان السيد بوجمعة (ع.) والذي تدعي المستانفة انه كان يستغل المحل دون موجب عقدي او مشروع, ادلى بما يثبت يقينا ان المستانفة كانت على علم مسبق منذ اقتنائها للعقار انه مكترى للسيد بوجمعة (ع.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) و بسومة كرائية قدرها 2.000,00 درهم, و ان الطاعن قد سبق و ان ادلى بنسخة من عقد التفويت التي تؤكد ذلك وكذا نسخة من عقد الكراء اما و بخصوص شركة (ب. ا. م.) لم يسبق ان كانت تربطها بالمستانفة آية علاقة كرائية بحكم ان السيد بوجمعة (ع.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) التي تستغل المحل موضوع النزاع بشكل قانوني سبق له ان استوطن لديه شركة تدعى (ب. ا. م.) على اعتبار انه مالك للاصل التجاري و ان هاته الشركة لم تعد تتواجد بالمحل وانه صدر حكم قضائي يقضي بافراغها من المحل وتم التشطيب عليها من السجل التجاري وان هذا ما اقرت به المستانفة في مقال دعواها وان الوثائق المدلى بها في الملف تؤكد ان المحل هو مكترى لشركة (ك. ب. ع.) الذي يعتبر تواجدها قانوني و مشروع استنادا الى الاحكام القضائية المرفقة بالملف و ان المستانفة ليست لها المصلحة في الدعوى الحالية, على اعتبار ان صفة المكتري ثابتة في النازلة من خلال عقد الكراء, وان المستانفة لم يقع استغلال عقارها البثة وان تواجد شركة (ك. ب. ع.) في المحل كمكترية والتي يعتبر السيد بوجمعة (ع.) ممثلها القانوني يجد سنده القانوني في الاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي اما وبخصوص ادعاء المستانفة ان عقد الكراء المدلى به من طرفه ابتدائيا و المتعلق بشركة (ك. ب. ع.) قد تم بطلانه بمقتضى قرارات قضائية, فان هذا الادعاء ينم عن سوء نية المستانفة في التقاضي, و محاولة لتغليط المحكمة إذ ان عقد الكراء المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف الطاعن و المتعلق بشركة (ك. ب. ع.) لم يسبق ان كان محل طعن في السابق من طرف المستانفة بل اقرت هاته الأخيرة بقانونيته عند شرائها للعقار و تضمن في بنوده انه رى لشركة (ك. ب. ع.), و ان هذا العقد هو عقد صحیح و مستجمع لكافة شروطه و شكلياته القانونية و يثبت التواجد القانوني و الشرعي لشركة (ك. ب. ع.) الذي يعتبر السيد بوجمعة (ع.) ممثلها القانوني و التي هي المكترية الحقيقة للعقار وانه و استنادا الى ما سبق ذكره و امام عدم وجاهة أوجه الاستئناف ، ملتمسين القول برد جميع دفوعات المستانفة لعدم ارتكازها على أساس والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/07/2025عرض فيها أن المستأنف عليه يزعم انه ليس هناك ضرر يكون قد احدثه نتيجة ابرامه لعقد كراء باطل واحلال شركته كمكترية من اجل شغل هذا العقار طوال هذه المدة من تم حرمان الطاعنة من حقها في استغلال يكفله حق الملكية وبتالي فانه تكون محقة في المطالبة بالتعويض نتيجة الاثراء على حسابها بدون سند مشروع وان الملف الحالي لا يحتاج الى صنع حجج لان وثائق الملف تنضح بالحقيقة والاثبات ذلك ان المستأنف عليها تشغل العقار وتجعل منه مقرا لنشاطها التجاري والذي كان يدر عليها مداخيل كثيرة بالنظر لشساعة البناية والموقع بمنطقة المعاريف وان السيد بوجمعة (ع.) لم يكن يوما مالكا للعقار المحفظ والقضاء الاستئنافي اكد بطلان عقد الكراء الذي تقمص فيه صفة مالك و المكري وبتالي فان الأساس الذي كانت تتواجد به المطلوبة في الطعن يبقى غير مشروع ويبرر مساءلتها عن الضرر الناتج عن حرمانها من التعويض وان دعوى الحال موجهة ضد شركة (ب. ا. م.) ولا يمكن إقحام شركة أخرى في النزاع على اعتبار انها هي من كانت تتواجد تواجدا غير مشروعا بعقار الطاعنة بناء على عقد كراء باطل بمقتضى قرار نهائي و بتالي فان الطاعنة تبقى محقة في المطالبة بتعويض عن هذا الاستغلال الغير المشروع لعقارها و ما ذهب اليه الحكم الابتدائي غير جدير بالاعتبار و غير مرتكز على أساس قانوني ، ملتمسة رد ادعاءات ومزاعم المستأنف عليهما والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/07/2025 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/07/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث إنه و إن كان ثابتا أن الطاعنة يبقى من حقها قانونا المطالبة بالتعويضات المترتبة عن استغلال العقار المملوك لها بطريقة غير مشروعة إلا أنه ومن خلال دراسة وثائق الملف يتبين أن الطاعنة قد أسست طلبها على أنها قد استصدرت حكما ابتدائيا و قرارا استئنافيا مؤيد له ببطلان عقد الكراء الذي أبرمه السيد بوجمعة (ع.) مع شركة (ب. ا. م.) و كذا امر استعجالي بإفراغ هذه الشركة من المحل و تمسكت الطاعنة أيضا أنها لم تتمكن من استغلال عقارها و التصرف فيه بالشكل الذي يخوله لها حق الملكية وأن المحكمة من خلال دراسة وثائق الملف فقد تبين لها أن السيد بوجمعة (ع.) كان يتواجد بالمحل بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) و التي كانت تتواجد بالمحل بصفة قانونية استنادا لها هو ثابت من خلال الأحكام الصادرة بين الأطراف و التي تؤكد تواجد هذه الشركة منذ 1987 و هو تاريخ سابق لتملك الطاعنة للعقار. وأنه قد سبق لها أن طالبت الشركة المذكورة بواجبات الكراء و هو ما أقرته الأحكام الصادرة، وخاصة الحكم الابتدائي عدد 16034 الصادر بتاريخ 22-10-2014 ملف 5257/9/2014 و القرار الاستئنافي المؤيد له الصادر في 8-10-2015 تحت عدد 4989 ملف عدد 490/8232/2015 وأيضا القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 467/2 في 28-09-2017 ملف 1122/3/2/2016برفض النقض، و بالتالي فإن تواجد السيد بوجمعة (ع.) بالمحل كان بصفته الممثل القانوني لشركة (ك. ب. ع.) والتي فصل القضاء في سند تواجدها بالمحل كمالكة الأصل التجاري. وأن استصدر الطاعنة لأحكام ببطلان عقد الكراء الذي أبرمه السيد بوجمعة (ع.) مع المستأنف عليها (ب. ا. م.) لا تخولها المصلحة للمطالبة بالتعويض استنادا على حرمانها من حقها في استغلال العقار المملوك لها والتصرف فيه بالشكل الذي يخوله لها حق الملكية على العقار طالما أن التصرف الذي قامت به الشركة المستأنف عليها شركة (ب. ا. م.) و تواجدها كان بالعنوان الذي يتواجد به الأصل التجاري للمكترية الأصلية والتي حسم القضاء بصحة تواجدها بالمحل وفي غياب ما يثبت فسخ العلاقة الكرائية مع المكترية الأصلية أو استصدر أي حكم بإفراغها.
و حيث أنه و من جهة ثانية فإنه و إن تبث أن عقد الكراء الذي أبرمه السيد بوجمعة (ع.) مع المستأنف عليها شركة (ب. ا. م.) يعتبر عقدا باطلا و من شأنه أن يمس بحق ملكية الطاعنة للعقار الا أن هده الأخيرة لم تدل للمحكمة بما يثبت الأضرار الفعلية و المباشرة اللاحقة بها جراء عقد الكراء المحكوم ببطلانه و مدى تأثير ذلك على حق ملكية العقار خاصة و أن ملكية الأصل التجاري للمكترية الأصلية لا زالت قائمة لا يوجد بالملف ما يثبت فسخها أو انهائها الأمر الذي يبقى معه الطلب الذي تقدمت به الطاعنة مختل شكلا ويتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025