Réf
55211
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2862
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2024/8218/1080
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel.
L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent.
La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11094 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 8731/8218/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 48.150,05 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 4/1/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 22/1/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن مصرف إ.ب.ت. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها شركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على مخاطر عدم تحصيل الديون الناتجة عن المعاملات التجارية القائمة بين الشركات التركية والشركات الأجنبية ، وأن شركة ب. كانت من بين المؤمنين لديها في إطار المعاملة التجارية التي جمعتها بزبنائها من بينهم المدعى عليها شركة ه. SARL بموجب بوليصة التأمين عدد YSPRY0449/85683447-201 المؤرخة في 2020/07/17 ، وأنه على اثر المعاملة التجارية التي جمعت بين شركة ب. والمدعى عليها تخلد بذمة هذه الأخيرة مجموعة من المبالغ قدرها 48.150,05 دولار أمريكي الناتجة عن الفاتورات التالية :
- فاتورة رقم BFA2021000011792 مؤرخة في 2021/10/13 حاملة لمبلغ20.568,85 دولار أمريكي؛
- فاتورة رقم BFA2021000011791 مؤرخة في 2021/10/13 حاملة لمبلغ27.581,20 دولار أمريكي ؛
وأن المدعى عليها توصلت بالبضاعة حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الناقل شركة أ. كذا كما هو الثابت من خلال سندي الشحن المتعلقين ببوليصة الشحن عدد 0000156800-ARKMER و بوليصة الشحن عدد 0000156801 ARKMERوبتاريخ 2022/06/29 وأنها وجهت رسالة إلى المدعى عليها بموجبها تخبرها بنقل الملكية إليها بمقتضى شهادة نقل الملكية "تخصيص" و قيامها بأداء مبلغ الدين 48.150,05 دولار أمريكي لفائدة الدائنة الأصلية و بالتالي تكون قد حلت محل شركة ب. و أصبحت محقة في المطالبة في استخلاص مبلغ الدين 48.150,05 دولار أمريكي مباشرة من المدعى عليها ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر أو بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين , وأنه بالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بينها والدائنة الأصلية فإنه وقع الالتزام صراحة على تحويل كافة حقوق الدائنة المذكورة لفائدتها وأنها ما فتئت تطالب المدعى عليها بأداء ما بذمتها لكنها أصرت عن عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء مبلغ الدين المترتب بذمتها بدون سبب مشروع رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها في هذا الشأن وأن تصرف المدعى عليها يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية، لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون أي مبرر ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ه. في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لها مبلغ إجمالي قدره 48.150,05 دولار أمريكيأو ما يعادله 491.977,95 بالدرهم المغربي كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ توصل المدعى عليها بالبضاعة إلى غاية يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليها بتعويض عن الضرر جراء التماطل و المحدد في مبلغ5.000,00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل والحكم يجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبناءا على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق التالية قصد ضمها إلى الملف المشار إلى مراجعه أعلاه وهي نسخة من عقد التأمين مصادق عليه بالأبوستيل مع ترجمته إلى اللغة العربية وأصل الفاتورة الحاملة لمبلغ 20.568,85 دولار مع ترجمتها إلى اللغة العربية وأصل الفاتورة الحاملة المبلغ 27.581,20 دولار مع ترجمتها إلى اللغة العربية ونسخة من سند التسليم مع ترجمته إلى اللغة العربية وأصل سندي الشحن مع ترجمتهما إلى اللغة العربية ونسخة من شهادة التمليك مع ترجمتها إلى اللغة العربية و نسخة من رسالة التبليغ و شهادة التسليم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية و بيان معدل الصرف اليومي صادر عن بنك م. وصورة من الرسالة الإنذارية مع نسخة من محضر التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 جاء فيها أنه و بالرجوع الى الفاتورتين موضوع الدعوى فانه يتبين بانه لا يوجد بهما ما يفيد أنه سبق لها ان تسلمتهما او قبلت بهما ، وانه في اية معاملة تجارية لابد من ان يكون قبل تحرير الفاتورة بون للطلب وبون اخر للتسليم وهو الشيء المفتقد في النازلة الحالية ، كما لم تدلي المدعية بأية وثيقة تفيد اثبات الدين المزعوم و علاقتابالمحيل (شركة ب. ) وأن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعية هي عبارة عن صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل ، وان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/11/2023 جاء فيها أنه وخلافا لما تدعيه المدعى عليها فإنها تستمد صفتها من بوليصة التأمين المبرمة بينها وبين المؤمن لها والتي بمقتضاها أصبحت كشركة مصرفية متخصصة في مجال التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم التحصيل على الديون الناتجة عن العمليات التجارية الحق في حلول محل مؤمنتها في تحصيل ديونها وذلك بعد أن أدت لها مبلغ الدين وبعد أن تم إشعار المدعى عليها بذلك طبقا لمقتضيات الفصول 195 و 196 من قانون الالتزامات والعقود , أما من حيث حجية الوثائق المدلى بها من طرفها فخلافا لما تزعم المدعى عليها فإن الوثائق المدلى بها من طرفها مشهود بمطابقتها للأصل وأن المدعى عليها لم تنازع في مضمونها و لم تنكر المديونية , و فيما يتعلق بحلولها محل مؤمنتها فإنه وخلافا لما تدعيه المدعى عليها فإنها قد أدلت بالعقد الذي بمقتضاه أصبحت بصفتها شركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم تحصيل الديون الناتجة عن العمليات التجارية الحق في الحلول محل مؤمنتها في تحصيل ديونها بعدما أدت لها مبلغ الدين وتم إشعار المدعى عليها بهذا الأداء وبحلولها محل الدائنة الأصلية شركة ب. التركية بموجب نقل الملكية "تخصيص" بتاريخ 2022/06/29 طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود , أما في الشق المتعلق بإثبات المديونية فقد سبق لها أن أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بجملة من الوثائق تؤكد المديونية من بينها:
-الفاتورة عدد BFA2021000011792 مؤرخة في 2021/10/13، حاملة لمبلغ 20.568,5 دولار أمريكي
- الفاتورة عدد BFA2021000011791 مؤرخة في 2021/10/13، حاملة لمبلغ 27.581,20 دولار أمريكي
فضلا عن سندي الشحن عددARKMER0000156800وARKMER0000156801 المدلى بهما و اللذان يثبتان وجود معاملة تجارية بين الدائنة الأصلية شركة ب. التي حلت محلها وبين المدعى عليها , بالإضافة إلى سندي التسليم المرفقتين 4 و 7 بالمقال الافتتاحي يثبتان بجلاء أن السلع موضوع الفاتورتين قد توصلت بهما المدعى عليها , و لقد سبق لها أن أشعرت بأدائها لمبلغ الدين محل المدعى عليها بمقتضى رسالة تبليغ شهادة التمليك المدلى بها وبالتالي تكون المدعى عليها مدينة لها بنفس المبلغ طبقا لمقتضيات الفصلان 189 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود ومن أجل كل ما سبق تكون محقة في طلب استخلاص مبلغ 48.150,05 دولار أمريكي أو ما يقابله بالدرهم المغربي لفائدتها والمبلغ الذي يمثل قيمة الدين التي ادته لفائدة المؤمن لها ، ملتمسة ضم هذه المذكرة إلى الملف والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي لم يصادف الصواب فيما قضى به وأنه لم يعلل تعليلا قانونيا سليما ، إذ من حيث قبول الحكم الابتدائي للدعوى رغم كونها معيبة شكلا، وأن المحكمة الابتدائية قضت بقبول طلب المستأنف عليها رغم كونها سبق لها ان دفعت بعدم قبول الطلب شكلا زعمت المستأنف عليها بأنها حلت محل شركة ب. في استخلاص مبلغ الدين الوارد بالفاتورة عدد BFA2021000011791 والفاتورة عدد BFA2021000011792 وأنه بالرجوع إلى هاتين الفاتورتين فانه يتبين بأنه لا يوجد بهما ما يفيد أنها سبق لها ان تسلمتهما او قبلت بهما ، وانه في أية معاملة تجارية لابد من ان يكون قبل تحرير الفاتورة بون للطلب وبون أخر للتسليم وهو الشيء المفتقد في النازلة الحالية، وأن المستقر عليه فقها وقضاءا هو انه لا يجوز لشخص أن يصنع حجة لنفسه من اجل مقاضاة صمه ، وأن المستأنف عليها لم تدلي بأية وثيقة تفيد إثبات الدين المزعوم وعلاقة المحيل (شركة ب. ) بها، وأنه جاء في قرار صادر من محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا ) ما يلي : لا يجوز لشخص ان يصطنع حجة بنفسه ، ومن تم فان الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا اذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا " ( قرار المجلس الأعلى بتاريخ 13/05/98 تحت عدد 3105 في الملف عدد 3907/97 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53 و 54 ص 247 ، وأنه من جهة ثانية فانه الرجوع الى وثائق الملف فانه يتبين بان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي عبارة عن صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل وان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ، مما ينبغي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطلب شكلا ومن حيث السبب الثاني فإن ما دأبت عليه في معاملتها مع المحيل شركة ب. أن هذه الأخيرة تتوصل بثمن البضاعة عن طريق تحويلات بنكية ، وأنه سبق لها ان قامت بتحويل من حسابها البنكي المفتوح لدى ت.و.ب. مجموعة من المبالغ المالية لفائدة شركة ب. كما يتجلى ذلك من خلال الشواهد المرفقة بهذا المقال ، اذ أنه سبق لها أن حولت مبلغ 20.035.30 دولار أمريكي حساب شركة ب. بتاريخ 26/10/2021 كما قامت بتحويل مبلغ 19.912.00 دولار بتاريخ 01/10/2021 وأن الفصل 207 من ق المغربي ينص على انه يجوز للمدين ان يتمسك بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، وأن تبعا لذلك فانه يتبين بان مبلغ الدين المطالب باستخلاصه من طرف المستأنف عليها سبق لشركة بيفا (المحيل) ان توصلت به من لديها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحمل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مرفق بطي التبليغ وشواهد بنكية .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول الدفوع الشكلية من حيث الصفة فإنها و خلافا لما تزعمه المستأنفة فإنها تستمد صفتها من بوليصة التأمين المبرمة بينها وبين المؤمن لها والتي بمقتضاها أصبحت كشركة مصرفية متخصصة في مجال التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم التحصيل على الديون الناتجة عن العمليات التجارية الحق في حلول محل مؤمنتها في تحصيل ديونها وذلك بعد أن أدت لها مبلغ الدين وبعد أن تم إشعار المستأنفة بذلك طبقا لمقتضيات الفصول 195 و 196 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما أكدته كذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار عدد 4590 الصادر في نازلة مماثلة كانت طرفا فيها موضوع الملف رقم 2016/8232/2465 ، ومن حيث حجية الوثائق المدلى بها من طرفها خلافا لما تزعم المستأنفة فإن الوثائق المدلى بها من طرفها مشهود بمطابقتها للأصل ، ومهما يكن من أمر فإنه لا يكفي لاستبعاد صورة الوثيقة كحجة في الإثبات الدفع المجرد بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بل يجب أن ينازع المحتج ضده بها في محتواها ومضمونها، وأن المستأنفة لم تنازع في مضمون الوثائق المدلى بها من طرفها و لم تنكر المديونية، وحول حلولها محل مؤمنتها وخلافا لما تدعيه المستأنفة فإنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بالعقد الذي بمقتضاه أصبحت كشركة مصرفية مختصة في مجال التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم تحصيل الديون الناتجة عن العمليات التجارية، الحق في الحلول محل مؤمنتها في تحصيل ديونها بعدما أدت لها مبلغ الدين تم إشعار المستأنفة بهذا الأداء وبحلولها محل الدائنة الأصلية شركة ب. التركية بموجب نقل الملكية "تخصيص" بتاريخ 29/06/2022 طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ، وحول المديونية بخصوص ما تدعيه المستأنفة حول أنها لم تدلي بأية وثيقة تفيد إثبات الدين المزعوم و علاقة المحيل شركة ب. بالمستأنفة فإنه وخلافا لذلك فإنه سبق لها و أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بجملة من الوثائق تؤكد المديونية من بينها الفاتورة عدد BFA2021000011792 مؤرخة في 13/10/2021 حاملة لمبلغ 20.56885 دولار أمريكي والفاتورة عدد BFA2021000011791 مؤرخة في 13/10/2021 حاملة لمبلغ 27.581,20 دولار أمريكي، وأن سندي الشحن عدد ARKMER0000156800 و ARKMER0000156801 المدلى بهما يثبتان وجود معاملة تجارية بين الدائنة الأصلية شركة ب. التي حلت محلها وبين المستأنفة وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء منه على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في تعليل القرار عدد 2000 الصادر في الملف رقم 2020/8232/1094 وبخصوص ما اثارته الطاعنة بأن المعاملة التجارية تكون مؤسسة على طلبية وفاتورة وشهادة التسليم فهو مردود عليها، ذلك أن سند الشحن هو بمثابة عقد النقل الذي يحدد هوية الطرفين الشاحن والمرسل إليه ، وأنه بالاضطلاع على وثيقة الشحن المترجمة إلى اللغة العربية والمدلى بها في الملف يتبين أنه تم شحن البضاعة من الباخرة أركاس لايت لفائدة ف. المرسل إليها وتم إفراغ البضاعة بميناء الدار البيضاء بتاريخ 13/03/2016 الشيء الذي يفيد وجود معاملة تجارية اثبتتها وثيقة الشحن رقم ARMER0000066384" بالإضافة إلى سندي التسليم المرفقتين 4 و 7 بالمقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية واللذان يثبتان بجلاء أن السلع موضوع الفاتورتين قد توصلت بهما المستأنفة وأنه سبق لها أن أشعرت بأدائها لمبلغ الدين محل المستأنفة بمقتضى رسالة تبليغ شهادة التمليك المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي تكون المستأنفة مدينة لها بنفس المبلغ طبقا لمقتضيات الفصلان 189 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود ، ورابعا حول مبلغ الدين المطالب به تدعي المستأنفة أنه سبق لها و أن أدت لشركة ب. (المحيل) مبلغ الدين المطالب باستخلاصه من طرفها وأنه يتعين التأكيد على أن الدفع بأداء الدين يتناقض مع الدفوعات المثارة و المتعلقة بعدم وجود معاملة تجارية بين المستأنفة والدائنة الأصلية شركة ب. وأنه لم يسبق للمستأنفة خلال المرحلة الابتدائية إثارة الدفع بأدائها لمبلغ الدين المطالب به ، وأن المستأنفة لم تنازع في الدين عند تبليغها برسالة حلولها محل الدائنة الأصلية شركة ب. التركية بموجب نقل الملكية تخصيص" بتاريخ 29/06/2022 وأن الأوراق المدلى بها لا تقوم مقام الشواهد البنكية و ليس في الملف ما يفيد أنها تتعلق بالفاتورتين موضوع النزاع و فضلا عن ذلك فقد جمعت بين المستأنفة و شركة ب. (المحيل) معاملات تجارية عديدة كما أن المبالغ المضمنة في تلك الأوراق لا تتطابق مع المبالغ الواردة في الفاتورتين موضوع النزاع وأن الفاتورة عدد BFA2021000011792 حاملة لمبلغ 20.56885 دولار أمريكي والفاتورة عدد BFA2021000011791 حاملة لمبلغ 27.58120 دولار أمريكي أي مل مجموعه 48.150,05 دولار أمريكي ، وأن المبالغ التي تزعم المستأنفة أنه أدتها فهو 19.912,00 دولار أمريكي و 20.035,30 دولار أمريكي ، مما يؤكد بالتالي أن لا علاقة لها بالفاتورتين موضوع النزاع، وبالتالي تكون المستأنفة عاجزة عن أداء مبلغ الدين الذي تطالب بها ولا تزال مدينة لها به ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف و بعد التصدي تأييد والحكم المستأنف الحكم بجعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه فيما يخص مبلغ الدين المطالب به فانه سبق لها ان وضحت مقالها الاستئنافي بانها قامت بتحويل من حسابها البنكي المفتوح لدى ت.و.ب. مجموعة من المبالغ المالية لفائدة شركة ب. كما يتجلى ذلك من خلال الشواهد البنكية المرفقة بالمقال الاستئنافي، اذ أنه سبق لها أن حولت مبلغ 20.035.30 دولار أمريكي الى حساب شركة ب. بتاريخ 26/10/2021 كما قامت بتحويل مبلغ 19.912.00 دولار بتاريخ 01/10/2021 وأن الفصل 207 من ق ل ع المغربي ينص على انه يجوز للمدين ان يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، وأنه جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها بانها جمعتها مع شركة ب. معاملات تجارية عديدة وبان المبالغ التي ادتها لا تتعلق بالمبلغ المطلوب بدون ان تدلي باية وثيقة تؤكد ذلك وتنفي واقعة الاداء ، وأن المستانف عليها تعتبر اجنبية عن المعاملات التجارية التي تجمعها بشركة بيفا وان هذه الاخيرة هي التي يحق لها بان تصرح او تدلي بما يفيذ كون التحويلات المالية توصلت بها منها لا تتعلق بالفواتير المطلوب اداء المبالغ الواردة بها، وأنه لا يمكن ان تؤدي نفس الدين للدائن الأصلي وتقوم بادائه مرة اخرى للمحال له، وأنها ادلت بوثائق وحجج رسمية تفيد اداء الدين المزعوم لفائدة المحيل شركة ب. المحال له (المستانف عليها ) لم يبقى له الحق من اجل استخلاص نفس الدين من عندها ، ملتمسة أساسا تأكيد ما ورد في المقال الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وذلك من اجل الوقوف على حقيقة النزاع والتأكد من كون المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها قد سبق أداؤها لفائدة شركة ب. .
وبناءا على المذكرة المرفقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة تدعي بأدائها لمبلغ الدين المطالب باستخلاصه من طرفها وسبق لها أن أكدت في مذكرتها الجوابية أن الأوراق المدلى بها من طرف المستأنفة لا تقوم مقام الشواهد البنكية و ليس في الملف ما يفيد أنها تتعلق بالفاتورتين موضوع النزاع خصوصا أنه جمعت بين المستأنفة و شركة ب. (المحيل) معاملات تجارية عديدة، كما أن المبالغ المضمنة في تلك الأوراق لا تتطابق مع المبالغ الواردة في الفاتورتين موضوع النزاع ؛ وتدلي بوثائق صادرة عن المستأنفة تفيد أن المبالغ التي تزعم أنها أدتها و هي 19.912,00 دولار أمريكي و20.035,30 دولار أمريكي فهي تتعلق بفواتير أخرى وهي على التوالي BFA202100003325 وBFA202100008324 وبالتالي لا علاقة لها بالفاتورتين موضوع النزاع وهي BFA2021000011792 وBFA20210000117911 ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف ، وأرفقت المذكرة بصورة طلبات التحويل .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/05/2024 حضر نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/05/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليها وتعزيزا لدعواها أدلت ببوليصتي شحن تحت عدد ARKMER 0000156800 وعدد ARKMER 0000156801 و اللتين تعتبران بمثابة عقد النقل حددت بمقتضاهما هويته طرفيه المرسل الشاحن شركة ب. و المرسل إليه الطاعنة حيث تم شحن البضاعة على متن الباخرة اركاس لفائدة الطاعنة كمرسل اليها وتم افراغ البضاعة بميناء طنجة بتاريخ 26/10/2021 حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن الناقل شركة أ. ، وهي وثائق تبقى كافية لثبوت قيام معاملة تجارية بين المستانفة و المحيل ( شركة ب. ) ، وبالتالي فلا مجال للقول بضرورة بون طلب وبون تسليم قبل أية معاملة تجارية لقبول الفاتورتين ، كما أن ما أثارته الطاعنة من كون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي عبارة عن صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل فإنه فضلا على أنه لايكفي لاستبعاد تلك الوثائق الدفع المجرد بل لابد من المنازعة في مضمونها والحال أن المستأنفة مثيرة السبب المذكور تقر في نفس الوقت بأن مبلغ الدين المطالب باستخلاصه من طرف المستأنف عليها سبق لشركة بيفا أن توصلت به من لدنها ، أي أنها لاتنفي المعاملة لكن تتمسك باداء قيمتها للمحيل بالإدلاء بوثيقتين عن ت.و.ب. للقول بأنها قامت بتحويل مبلغ 20035.30 دولار امريكي الى حساب شركة ب. بتاريخ 26/10/2021 وتحويل مبلغ 19912 دولار امريكي بتاريخ 01/10/2021 وهي الأداءات التي نفتها المستأنف عليها بعلة أنها تتعلق بفاتورتين غير موضوع النازلة حسب الثابت من الرسالتين الصادرتين عن الطاعنة لفائدة ت.و.ب. و اللتين بالرجوع إليهما تبين فعلا أن الطاعنة أصدرت امرا بتحويل قيمة الفاتورة رقم BFA 202100008324 بمبلغ 20035.30 دولار أمريكي في 28/7/2021 ، وتحويل لمجموع قيمة الفاتورة عدد BFA 2021000003325 بمبلغ 19912.50 دولار امريكي في 23/2/2021 وهما غير الفاتورتين موضوع النازلة سواء بالنسبة لقيمة كل منهما أو تاريخهما، إذ أن الأولى تحمل عدد BFA 2021000011792 بتاريخ 13/10/2021 بقيمة 20568.85 دولار امريكي و الثانية عدد BFA 2021000011791 بقيمة 27581.20 دولار امريكي بتاريخ 13/10/2021 ، وبالتالي فإن ما أدلت به الطاعنة تبين أنه أداء يتعلق بفاتورتين غير موضوع المطالبة التي تقدمت بها المستأنف عليها لاسترجاع المبالغ المسلمة من طرفها لفائدة المؤمن لها شركة ب. في إطار عقد التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم تحصيل الديون الناتجة عن العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة المذكورة بالخارج و التي سلمت البنك المستأنف عليها شهادة التملك التي هي بمثابة وصل الحلول لاسترجاع المبلغ موضوع المطالبة وبالتالي فصفة هذه الأخيرة تبقى قائمة خلافا لما أثارته الطاعنة، وأنه لامجال لإجراء أي تحقيق طالما تبين أن الأداءات المتمسك بها لا تتعلق بموضوع النازلة .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025