Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58365

Identification

Réf

58365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5369

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2023/8203/5174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée.

L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle retient les conclusions.

Il ressort du rapport que les factures litigieuses émanaient bien de la société tierce et non de l'intimé, ce dernier n'ayant pas fourni de documents probants tels que des bons de livraison ou des écritures comptables pour établir sa propre créance. La cour rappelle ainsi qu'une facture non acceptée ni corroborée par des preuves de livraison est dépourvue de force probante pour établir une dette.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.ا.ت. للأشغال العمومية بواسطة دفاعها ذ/ عبد القادر (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2023 تحت عدد 8203 في الملف رقم 5768/8205/2023 والقاضي :

في الشكل : بقبول الطلب.

الموضوع : بأدائها للمستأنف عليها أصل الدين المحدد في مبلغ 89.105,92 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ، و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 61 الصادر بتاريخ 30/01/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مقاولة س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/05/23 والتي تعرض فيه أنها وفي إطار معاملة تجارية مع المستأنفة تم تحرير فاتورة مؤرخة 07/11/2022/ موقعة من طرف ممثلها ومختومة بخاتمها بقيمة المبيعات التي أمدتها بها وتوصلت بها تحمل مبلغ 139105.92 درهما و أنها أدت من المبلغ المذكور ما مبلغه 50000.00 درهم ولم تؤد الباقي وقدره 89105.92 درهما لغاية الآن حسب الثابت من خلال الفاتورة المذكورة وذلك بالرغم من جميع المحاولات المبذولة معها بل إن الإنذار الموجه لها لم يأت هو الآخر بأية نتيجة رغم توصلها به بتاريخ 20/03/2023 ولم يبق للعارضة والحالة هذه سوى اللجوء الى العدالة قد إنصافها وذلك بمطالبة المستأنفة بأدائها ما بذمتها، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم عليها بأدائها مبلغ 89105.92 درهما المترتب عن الباقي من الفاتورة المؤرخة في 07/11/2022 مع فوائده القانونية من تاريخ الفاتورة والحكم عليها كذلك بأدائها للعارضة تعويضا عن التماطل والموقف التعسفي قدره 8000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبعد تخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون المستأنف عليها قد اعتمدت في مقالها الرامي إلى أداء العارضة مبلغ الدين المحدد في مبلغ 89.105,92 درهم بناء على فاتورة التي تعتبرها حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة و أن المستأنف عليها لم تحترم أبسط القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة الغير مؤداة خاصة وأنها كانت تؤدي لهم الأقساط بنظام وانتظام بواسطة شركة ص.ك. إلى أن فوجئت بالدعوى الحالية و أن هذه المبالغ المؤداة كانت تسلم لشركة ص.ك. باعتبارها هي الشركة المتعاقد معها و أن المستأنف عليها تحاول وبكافة الطرق الملتوية الاستحواذ على المبلغ المحكوم به لفائدتها ضاربة عرض الحائط كافة النقط القانونية التي تخول للعارض عدم أدائها أي مبلغ خاصة وأن شركة ص.ك. قد توقفت عن أداء الضرائب المتمثلة في ضريبة القيمة المضافة بحيث كون هذه الأخيرة غير مؤداة من طرفها ، وبعثت إدارة الضرائب إلى المستانفة إشعارا من أجل أداء هذه الضريبة التي تبقى حق خاص بها خاصة وأن المستانفة قد أدته من مالها الخاص للمستأنف عليها و أن مقاولة س. لا صفة لها في الدعوى لكون المستانفة تعاملت مع شركة ص.ك. التي لازالت دائنة لها بعدة مبالغ وتوقفت عن الأداء بعد إشعارها بالأداء من طرف إدارة الضرائب و أن المستانفة لم تتمكن من إبداء دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي فإنها تدلي بعدة وثائق تفيد تعاملها مع شركة ص.ك. وليست مقاولة س. و أنه على ضوء هذه المعطيات فإنه سوف يتضح للمحكمة أن مقاولة س. المستأنف عليها لا صفة لها في رفع الدعوى الحالية لكونها قد أدت ما بذمتها للشركة التي تعاقدت معها وهي شركة ص.ك. من أجل المعاملة موضوع النزاع ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليها مقاولة س. لانعدام الصفة من الناحية الشكلية ومن حيث الموضوع التصريح برفض طلبها و تحميلها الصائر و الحكم بإجراء بحث تستدعى له العارضة والمستأنف عليها مقاولة س. وشركة ص.ك. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 1.5 كلم طريق السمارة صندوق البريد 61 العيون من أجل الوقوف على الحقيقة .

أدلت : نسخة من الحكم الابتدائي و أصل طي التبليغ و وصلي الطلبيات و أمر بتحويل مبالغ وشيك حامل لمبلغ 39.555,48 در هم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و لائحة عدم أداء الضريبة .

و بجلسة 02/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ماتدعيه المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك أنه بالرجوع الى وثائق ملف النازلة وخاصة الفاتورة المؤرخة في 7 . 11 . 2022 فهي تتعلق بمعاملة تجارية بين العارضة وشركة المستأنفة تفيد على أن مبلغ المعاملة محدد بتاريخ 2021.01.01 في مبلغ 139.105.92 درهم و أنها أدت منه بتاريخ 2022.11.07 مبلغ 50.000 درهم فبقي بذمتها مبلغ 89.105.92 درهما فتوقفت عن أدائه رغم انذارها الذي توصلت به بتاريخ 2023.03.20 والذي بقى بدون رد و أما ما أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي من فواتير فالواضح انها تتعلق بمعاملات مع شركة ص.ك. ولا علاقة لها بالعارضة الأمر الذي يدل دلالة واضحة على ان المستأنفة تسعى بكل الوسائل من أجل تضليل المحكمة ، وصرف نظرها عن تمكينها من حقوقها خاصة وانها لم تثبت براءة ذمتها ، لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف ورده ، مع تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 61 الصادر بتاريخ 30/01/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد المصطفى (ا.) الذي خلص في تقريره أن الفواتير المقدمة و المتنازع عنها صادرة عن شركة ص.ك. و ليس المستأنف عليها و أن المستأنفة تمسك محاسبة منتظمة و أن جميع العمليات موضوع النزاع مقيدة في دفاترها التجارية .

و بجلسة 22/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قد أوضح في خلاصة تقريره بكون المستأنف عليها مقاولة س. ذمتها خالية من أي دين تجاه المستأنفة في حين أن شركة ص.ك. هي الدائنة للعارضة بمبلغ 83.572,72 درهم حسب الفواتير المدلى بها فمقاولة سنود لا تربطها أية علاقة بالعارضة كما أوضحت بمذكراتها حينما كان الملف رائجا أمام المحكمة لكونها لم تتعامل معها وإنما تعاملت مع الشركات التالية التي يسيرها السيد : إبراهيم (س.) باعتباره صاحب شركة س. وهذه الشركات هي شركة س.ب. و شركة ص.ك. و أن الخبير قد أوضح بما فيه الكفاية على أن شركة ص.ك. هي الدائنة للعارضة باعتبارها هي الشركة المتعاقد معها وليست مقاولة س. و أن هذه الحقيقة قد أوضحتها بواسطة ممثلها القانوني في تصريحها الكتابي أمام السيد الخبير الحقيقة التي لم تستطع ضحدها مقاولة س. و أن الخبير قد توصل في خلاصة تقريره أن ذمة العارضة خالية من كل دين في مواجهة مقاولة و أن المستأنف عليها تحاول وبكافة الطرق الملتوية الاستحواذ على المبلغ المحكوم به لفائدتها ضاربة عرض الحائط كافة النقط القانونية التي تخول للعارض عدم أدائها أي مبلغ خاصة وأن شركة ص.ك. قد توقفت عن أداء الضرائب المتمثلة في ضريبة القيمة المضافة بحيث كون هذه الأخيرة غير مؤداة من طرفها ، وبعثت إدارة الضرائب إلى العارضة إشعاراً من أجل أداء هذه الضريبة التي تبقى حق خاص بها خاصة وأنها قد أدته من مالها الخاص للمستأنف عليها و أن مقاولة س. لا صفة لها في الدعوى لكونها تعاملت مع شركة ص.ك. التي لازالت دائنة لها بعدة مبالغ وتوقفت عن الأداء بعد إشعارها بالأداء من طرف إدارة الضرائب و أنه على هذا الأساس فإنه يتعين استبعاد كافة مزاعم المستأنف عليها والمصادقة على تقرير الخبرة ، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي لها ومذكراتها السابقة واللاحقة مع المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.).

و بجلسة 22/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع الى ما تضمنته الخبرة القضائية تبين ان السيد الخبير لم يستوعب معطيات النازلة واختلطت عليه الأمور ذلك ان موضوع النازلة يتعلق بالفاتورة المؤرخة في 07. 11. 2022 موضوع العلاقة التجارية بين العارضة مقاولة س. وشركة س.ا.ت. للأشغال العمومية ، مبلغها ،92، 105 139 درهما ، أدت منها هذه الأخيرة مبلغ 50000,00 درهم والباقي الذي لم يؤد هو مبلغ 92، 89105 درهم في حين ان الفواتير المدلى بها للسيد الخبير والمدكورة بتقريره برقم كل واحدة منها ومبلغها يتعلق بشركة ص.ك. والمدعى عليها شركة س.ا.ت. ولا علاقة لها بالعارضة مقاولة س. و لتوضيح ذلك فالسيد محمد لمين (س.) يتوفر على ثلاث شركات هي مقاولة س. و سجلها التجاري عدد : 245 " ، وشركة ص.ك. سجلها التجاري عدد : 4845 ، " وشركة س.ب. سجلها التجاري عدد 20659 ، وكلها تتعامل تجاريا مع المدعى عليها و أنه من الواضح ان الفواتير التي ادلت بها المدعى عليها للخبرة تتعلق بأداءات بين شركة ص.ك. والمدعى عليها شركة س.ا.ت. والحالة ما دكر ان المدعى عليها عملت ما في وسعها من أجل تضليل الخبير وسلمته فواتير باداءات مع شركات أخرى وليس العارضة مقاولة س. ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الامر بارجاع المهمة الى السيد الخبير المصطفى (ا.) قصد البحث في الدين الحقيقي المتعلق بالفاتورة المؤرخة في .11.07 2022 بين العارضة وشركة س.ا.ت. المدعى عليها و حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب .

أدلت: بصور لمجموعة وثائق .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضرت ذة/ (ب.) عن ذ/ (ق.) و أدلت بمذكرة بعد الخبرة و ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للأستاذ (ر.) حازت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بانعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى لكونها قد أدت ما بذمتها للشركة التي تعاقدت معها و هي شركة ص.ك. و ان المستأنف عليها تحاول الاثراء على حسابها بدون حق مشروع ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلبها مدلية بمجموعة صور لوثائق التي أوضحت بشأنها المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أنها تتعلق بمعاملات مع شركة اخرى لا علاقة لها بها .

وحيث و نظرا للمنازعة المثارة وبعد مناقشة وثائق الملف و الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة خلال هذه المرحلة ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره و ذلك بالاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين ووثائق الملف والوثائق التي سيدلي بها الطرفين و التي لها علاقة بالنزاع و ان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره .

وحيث إن منازعة المستأنف عليها في التقرير المنجز لا يستند على اي اساس مادام أنها لم تدل للخبير بوثائق التسليم او فواتير قبول السلع و الخدمات كما لم تدل بالدفاتر المحاسبية التي تفيد تقييد العمليات في محاسبتها بل اكتفت بالاداء 14 وثيقة تحمل في اسفلها خاتم الشركة المستأنفة مع توقيع أما مضمونها فغير مرئي أي شبه فارغة (المرفق 27) بالاضافة الى 15 وثيقة الوزن TICKET DE PESAGE صادرة عنها بالاضافة الى بون الشحن هو الآخر غير واضح و اعتبر الخبير ان هذه الوثائق غير كافية لاثبات المديونية وأن الفواتير المقدمة و المتنازع عليها تخص شركة ص.ك. و ليس المستأنف عليها وبالتالي فإن المستأنفة غير مدينة للمستأنفة باي مبلغ .

وحيث ان الفواتير المعتبرة أمام القضاء هي تلك المقبولة من طرف الخصم أو المقرونة بوصولات التسليم أو الحيازة التي تفيد التوصل بالسلعة (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض المؤرخ في 16/06/2001 تحت عدد 1947 في الملف عدد 310/2000 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى سنة 2001 ص 141 و 142 الذي جاء فيه : " ان الفصل 417 ق.ل.ع ينص على : ... أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج كذلك من المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة ........"

وحيث ومادام ان المديونية غير ثابتة حسب ما فصل اعلاه تبقى جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبل المستأنف عليها غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و لا مبرر لارجاع المهمة الى الخبير او اجراء بحث وبالتالي اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil