Réf
60893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2901
Date de décision
02/05/2023
N° de dossier
2023/8201/404
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Responsabilité contractuelle, Rejet de la demande, Obligations réciproques, Exécution du contrat, Exception d'inexécution, Demande d'indemnisation, Contrat commercial, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa demande. La cour retient une faute partagée dans la dégradation des équipements, le fournisseur ayant manqué à son obligation contractuelle de contrôle et de maintenance. Elle écarte la demande d'indemnisation au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que le créancier d'une obligation ne peut agir en exécution s'il ne prouve pas avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, en l'occurrence la fourniture de carburant. Quant à la demande d'enlèvement du matériel, la cour la juge prématurée, relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a confirmé la validité du contrat jusqu'à son terme, écartant ainsi toute résiliation acquise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7905 بتاريخ 21/07/2022 في الملف عدد 3023/8201/2022، القاضي برفض الطلبين الأصلي والمقابل مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
كما تقدم دفاع حسن (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين شركة ا. وحسن (م.) بلغا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقالين الإستئنافي مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة أ. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 18/02/2022 عرضت فيه أنه في إطار نشاطها التجاري أبرمت مع المدعى عليه عقدا تجاريا من أجل إنشاء محطة وقود تحمل علامتها التجارية بـ [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 48275/09. وان العقد أبرم لمدة 15 سنة قابلة للتجديد بنفس الشروط وأبرم من 02/03/1993 ليتم تجديديه من مارس 2008 إلى مارس 2023. وانه طبقا لبنود العقد فإن المدعى عليه ملزم بالحفاظ على التجهيزات المملوكة للمدعية والتي وضعت رهن إشارته طبقا للبند 2 و 3 و 4، و أن المدعى عليه توقف بصفة انفرادية ودون سبب عن التزويد من المدعية، مما جعل تجهيزاتها في حالة متهالكة وأصبحت غير صالحة للإستعمال. وأن المدعية استصدرت امرا بإجراء خبرة و أنجز الخبير السيد عبد الله (ك.) تقريره والذي خلص فيه أن تجهيزات المدعية قد طالها التلف وحدد نسبة الأضرار الظاهرة في نسبة 65 في المائة من حالتها الاعتيادية. كما ان المدعى عليه لم يكتف بإهمال المحطة بل استمر في توقفه عن المطالبة بالتزويد بالوقود لدى المدعية، بل أنه اقتطع قسما من العقار الذي انشأ عليه محطة ا. وأنشأ به محطة خدمة تحمل علامة تجارية منافسة. وان المدعية قامت بمعاينة افعال توقف المدعى عليه عن النشاط بالمحطة وتعمد مستخدمي المدعى عليه توجيه الزبناء الوافدين على محطة ا. إلى المحطة الجديدة المنافسة، وأن هذا الأمر يشكل خرقا للفصل 230 و 231 و 254 من ق ل ع و هو ما نتج عنه أضرار فادحة بالمدعية. لذلك تلتمس المدعية الحكم بتعويض مسبق قدره 150000 درهم و إجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الأضرار التي ألحقها المدعى عليه بتجهيزات المدعية ومعداتها الموضوعة رهن إشارته بالمحطة وذلك من جراء توقفه عن التزود من المدعية وعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية من غير سبب قانوني وكذا تحديد التعويض المناسب لجبرها. وأرفق المقال ب بصورة من : عقد، تقرير خبرة، 3 محاضر معاينة، محضر تبليغ رسالة انذارية.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 16/06/2022 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بسبقية البث لكون المدعية سبق لها أن تقدم بدعوى قضائية بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع وصدر بخصوصها حكم قضة بتاريخ 22/01/2015 و الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 10/10/2018. ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بنسخة من حكم.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 30/06/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية عقب من خلالها ان الدفع بسبقية البث غير مؤسس لأن سبب الدعوى الحالية يختلف عن موضوع سبب الطلب السابق، لكون السبب الحالي يتمثل في الحالة المتهالكة التي أصبحت عليها معدات المدعية والتي عاينها الخبير السيد عبد الله (ك.) في تقريره و بالتالي فإن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطلب المدعية بتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمعدات و التجهيزات الموضوعة رهن إشارة المدعى عليه بالمحطة والتي تضررت نتيجة توقفه عن التزويد من المدعية وهو الأمر الذي لم يسبق للمحكمة أن بتت فيه، وأن المحكمة في الحكم السابق عدد 701 ناقشت مدى مسؤولية المدعى عليه عن إنشاء محطة جديدة لتوزيع الوقود تحت علامة منافسة. مما تكون معه شروط سبقية البث غير متوفرة في نازلة الحال ويتيعن رد الدفع والحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصورة من اجتهاد قضائي.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 07/07/2022 أدلى نائب المدعى عليه بمستنتجات تأكيدية و مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية والذي أفاد من خلاله ان المدعية أصليا لم تعمد على إزالة تجهيزاتها الكائنة بالمحطة بالرغم من انذارها بذلك بتاريخ 17/07/2007. ملتمسا في الطلب المضاد بالحكم على المدعى عليها فرعيا بإزالة التجهيزات الموضوعة بالعقار المستغل سابقا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير والامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديدي التعويض المستحق بسبب عدم سحب التجهيزات وتسجيل أن العقد قد أصبح مفسوخا بين الطرفين كما اكده القرار الاستئنافي والحكم بتعويض مسبق قدره 20000 درهم مع حفظ حق المدعي الفرعي بالمطالبة بعد الخبرة. وأرفقت المذكرة بنسخة قرار استئنافي، صورة مقال، إنذار مع اشتعار بريدي بالتوصل.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 14/07/2022 أدلى نائب المدعية أكد من خلالها دفوعه السابقة و بخصوص المقال المضاد عقب على أن العقد الرابط بين الطرفين تم تجديده ضمنيا لمدة 15 سنة تبتدئ من 2008 و ينتهي في 2023 و هو ما أكد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 0/03/2021 تحت عدد 985 في الملف عدد 2633/8205/2020 ، مما يكون معه الطلب الحالي سابقا لأوانه ويتيعن الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصورة قرار .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة شركة ا. بعدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب ، لأن العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليه يمتد إلى مارس 2023 بناء على ما أكدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها الصادر تحت عدد 985 بتاريخ 02/03/2021 ، وان بنود العقد تلزم المستأنف عليه بالمحافظة على التجهيزات والمضخات، وان الطاعنة أسست دعواها على تقرير خبرة خلص من خلالها الخبير إلى تحديد الأضرار اللاحقة بالمعدات وان تحديد التعويض هو من مهام المحكمة. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي، وارفق المذكرة بصورة من حكم .
وبتاريخ 15/03/2023 تقدم دفاع حسن (م.) بمقال استئنافي عرض فيه أن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به من رفض الطلب الرامي إلى إلزام المستأنف عليها بإزالة معداتها، خاصة وان القرار الإستئنافي السابق قضى بفسخ العقد بين الطرفين وان اعتبار المحكمة العقد مستمرا ليس في محله والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل والحكم من جديد وفقه وفي طلب التعويض الحكم بإجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 04/04/2023 تقدم دفاع المستأنف حسن (م.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة شركة ا. سبق مناقشتها في حكم سابق تم تأييده استئنافيا، مما تكون معه سبقية البث ثابتة في النازلة والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة شركة ا. والحكم وفق المقال الإستئنافي لـحسن (م.) .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/04/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة شركة ا. بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الخبرة القضائية تعتبر اجراء من إجراءات التحقيق يمكن للمحكمة أن تأمر بها وبالنسبة للدفع بسبقية البث فإن موجباته غير متوفرة في النازلة ملتمسا رد دفوع حسن (م.) والحكم وفق مقالها الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/05/2023.
محكمة الإستئناف
في استئناف شركة ا. :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم سوء التعليل وتحريف الوقائع ، لأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الإعتبار القرار الإستئنافي الذي أدلت به والذي أكد على أن العقد الرابط بين الطرفين تم تمديده إلى مارس 2023 وان الحكم لفائدتها بالتعويض غير مرتبط بالمطالبة بتمكينها من معداتها، كما ان المطالبة بإجراء خبرة لا يتوقف على الإدلاء بجرد للخسائر .
لكن ، حيث إن الثابت مما تتمسك به المستأنفة من خلال مقالها الإفتتاحي هو إخلال المستأنف عليه ببنود العقد الرابط بينهما وذلك بعدم حفاظه على التجهيزات المملوكة لها والتي أصبحت متهالكة بسبب الإهمال وتوقفه بصفة انفرادية عن التزود منها ، وبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين ، يلفى بأنه إذا كان ينص على أن المستأنف عليه ملزم بالمحافظة على التجهيزات وإشعار شركة ا. بكل حادث أو تلف قد تتعرض له والتزام هذه الأخيرة على نفقتها بمصاريف الإصلاح وصيانتها، فإنه يتضمن أيضا السماح لمفتشي ومراقبي شركة ا. للقيام بمهام المراقبة بخصوص التجهيزات وكيفية التسيير ، مما يعني بأن المستأنفة يبقى مخول لها حسب العقد مراقبة حالة التجهيزات ومواجهة المستأنف عليه وقت المراقبة بكل إخلال صادر عنه ، أو على الأقل إشعاره بذلك بعد القيام بعملية المراقبة ، وإذا كانت المستأنفة تتمسك بأن المستأنف أخل بالتزامه لكونه لم يحافظ على سلامة التجهيزات، فإن ما أدلت به من تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 10/12/2021 لإثبات ذلك أشار من خلاله الخبير عبد الله (ك.) إلى أن المحطة متوقفة عن العمل لعدة سنوات وهو ما أدى إلى وجود تآكلات بالتجهيزات ، مما يفيد بأن الضرر الذي أصاب تجهيزات المحطة لا يعزى إلى المستأنف عليه لوحده وإنما أيضا إلى المستأنفة التي لم تقم بالمراقبة الدورية لحالة التجهيزات قبل ان تتآكل ، سيما وان المستأنف عليه يتمسك بأن المستأنفة امتنعت عن تزويده بالمحروقات وهو ما أدى إلى تعطيل المحطة منذ عدة سنوات ، كما ان المستأنفة لم تدل بما يفيد عرض المحروقات على المستأنف عليه وامتناعه عن التزود منها حتى تثبت أن الخطأ يعزى إليه لوحده، خاصة وان العقد يشير إلى أنها تبقى ملزمة بصيانة المعدات ومراقبتها وتزويد المحطة بالوقود، لأنه استنادا للفصل 234 من ق.ل.ع لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف ، أما بالنسبة لما أدلت به الطاعنة من محاضر معاينة لإثبات توقف المستأنف عن التزود منها بالوقود ، فإنها لا تشير إلى عرضها عليه ورفضه لها، وإنما أشارت فقط بأن أحد مستخدمي شركة ط. هو الذي يوجه الزبناء إلى المحطة المذكورة وليس المستأنف عليه أو أحد مستخدميه، كما ان عدم تزويد المحطة لزبنائها بالمحروقات يبقى متوقف أولا على تزويد المستأنفة للمستأنف عليه بالمادة المذكورة أولا، وبذلك فإن أساس التعويض الذي تطالب به المستأنفة يبقى غير متوفر في النازلة، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبلها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد إسئنافها وتحميلها الصائر .
في استئناف حسن (م.) :
حيث يتمسك الطاعن بأن العقد الرابط بين الطرفين أضحى مفسوخا استنادا لقرار استئنافي قضى بذلك وانه من حقه إلزام المستأنف عليها بإزالة تجهيزاتها من المحطة .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي عدد 4362 الصادر بتاريخ 10/10/2018 ملف عدد 2804/8202/2018 ، يلفى بأنه لا يشير إلى أن العقد أصبح مفسوخا بين الطرفين وقضى بذلك ، سيما وان الثابت من القرار الإستئنافي الصادر بعد ذلك بين طرفي الدعوى عدد 985 بتاريخ 02/03/2021 ملف عدد 2633/8205/2020 موضوع دعوى فسخ العقد الرابط بين الطرفين، أنه اعتبر بأن العقد يبقى ساري المفعول إلى غاية سنة 2023 وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب الفسخ ، وبذلك فإن مطالبة المستأنف بإزالة التجهيزات من المحطة وقبل وضع حد للعقد يبقى طلبا سابقا لأوانه ، مما يتعين معه رد استئنافه وتحميل رافعه الصائر.
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رفعه.
55267
Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55885
Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56711
Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57359
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57885
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58369
Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59007
Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59581
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024