Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64240

Identification

Réf

64240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4153

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8223/3042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale.

La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الله (ي.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4100 بتاريخ 25/11/2019 في الملف عدد 3104/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول التعرض.

في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصاد عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت رقم 824 في الملف عدد 824/8102/2019 وبتحميل المتعرض الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ي.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 09/08/2019 يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2019/07/18 عن هذه المحكمة في الملف عدد 2019/8102/824 القاضي بأداء العارض لفائدة المتعرض ضدهن مبلغ 52.500,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية، ذلك أن الشيكات المعتمد عليها في استصدار الأمر بالأداء تتضمن بعض البيانات المغلوطة والتي لم يتم تدوينها من طرف العارض، وأن بعضا من هذه الشيكات تتعلق بدین ترتب بذمة العارض لفائدة مورث المتعرض ضدهن ناتج عن كراء، وأنه سبق له أن أدى له جزءا من ذلك الدين بما مجموعه 17.500,00 درهم بحضور الشاهد السيد (م.)، وبالتالي فإن الدين الذي لازال عالقا بذمته هو فقط 33.250,00 درهم، وأنه يطعن فيما ضمن في ثلاثة شيكات من أصل أربع شبكات التي سبق أن سلمها الموث المتعرض ضدهن، ويطعن بالزور في الشيك الخامس رقم 827094، وأن تلك الشيكات تم تضمينها بتاريخ واحد وهو 2019/02/27 إلى جانب تحديد مدينة مكناس على أساس أنها المكان الذي حررت به، وأن الشيك رقم 827094 والذي سيطعن فيه بالزور الفرعي جل البيانات المضمنة به لم يتم تحريرها من طرف الطاعن ولم يوقع عليه أبدا، والملاحظ أن الخط المحرر به هذا الشيك هو نفس الخط الذي حررت به التواريخ وكذا المكان على مستوى الشيكات الثلاثة الآنفة الذكر، وانه بخصوص باقي الشيكات فإنه اكتفته بتضمينها البيانات المتعلقة بالمبلغ وكذا اسم المستفيد والتوقيع وما عدا ذلك فقد تم إقحامه بعد وفاة السيد حمو (ك.). والتمس الحكم بإلغاء الأمر الإبتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم الإختصاص النوعي على أساس أن سند الدین موضوع الأمر بالأدء محل منازعة جدية من طرف الطاعن واعتبارا لكون النزاع من صميم اختصاص قضاء الموضوع وبعد التصدي التصريح بعدم الإختصاص، واحتياطيا بعدم قبول الطلب. وقد أرفق مقاله بطي تبليغ، نسخة تبليغية من أمر بالأداء، نسخة من مقال، نسخة من شیکات ومن شواهد بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية النائبة المتعرض ضدهن المدلى بها لجلسة 2019/09/30 جاء فيها أن إصدار الشيك يتحقق بمجرد التوقيع عليه وتسليمه للمستفيد، وان القانون لا يشترط لصحة الشيك أن تكون جميع بياناته الإلزامية بخط الساحب بل لا يوجد حتى ما يمنع أن يكون الشيك محررا بخط يد المستفيد ما جام موقعا عليه من طرف الساحب، وان الشيكات تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة، وأن المنازعة في قيمة المديونية تنقصها الحجة، وأن الشهادة البنكية تفيد بشكل قاطع أن الوقيع الوارد فيها مطابق للتوقيع المودع بالبنك.

وبناء على مذكرة تعقیب نائب المتعرض المدلى بها لجلسة 2019/10/21 أكد من خلالها ما سبق والتمس بصفة احتياطية استدعاء الشاهد السيد (م.).

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الوسيلة الأولى الحكم جاء منعدم الأساس القانوني ومتسم بخرق القانون ارتكز تعرض المستأنف على الأمر الصادر في مواجهته بالأداء على وجود منازعة في أصل الدين المؤسس عليه الأمر بالأداء وينعي المستأنف على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب في ما قضی به بخصوص المستأنف المؤسس طلب على عدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء اعتبارا لكون الدين المأمور بأدائه هو دین منازع فيه وأن الحكم جاء منعدم الأساس القانوني فيما قضی به بشأن طلب العارض. فضلا عن عدم إجابة المحكمة عن الدفوع المثارة من طرف المستأنف وعدم تعليلها ما قضت به حين مؤاخذتها له بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية، باعتبارها لم توضح المقتضيات المرتكز عليها للبت في طلب عدم الاختصاص. فضلا عن عدم بيان المحكمة كيف طبقت مقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود على المستأنف في مواجهة طلبه بالاستماع إلى الشهود الإثبات واقعة الوفاء بقيم مجموعة من الشيكات، ولم تبين كيفية ثبوت عناصر هذا الفصل عليه، اعتبارا لأن الفصل يؤطر النزاع بين المتعاقدين، وهو ما ينتفي في نازلة الحال لا سيما وأن المجلس الأعلى (محكمة النقض) کرس من خلال قراره عدد 1358 الصادر بتاريخ 91/5/29 في الملف المدني عدد 87/3169 وباعتبار أن موضوع الدين هو شيكات أي أوراق تجارية وتندرج في سياق المعاملات التجارية فتبعا للقرار الأنف فإن الحكم يكون قد جانب الصواب في ما قضى به من عدم الاستجابة لمطلب المستأنف بالاستماع إلى أحد الشهود لتأكيد واقعة وفائه بالأداء ، وبخصوص الوسيلة الثانية سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه باعتبار أن الحكم جانب الصواب في ما قضى به بشأن طلب المستأنف المتعلق بالاستماع للشاهد طبقا لما تم بيانه أعلاه وأن طلب الاستماع للشهود يتيح للمحكمة تقدير حقيقة واقعة أداء جزء من الدين، فإن رفض المحكمة له، يجعل ما انتهت إليه بشأن ما ذكر فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للإبطال ومن جهة ثانية، حيث طلب المستأنف ضمن كتاباته في المرحلة الابتدائية إجراء خبرة بشأن البيانات المضمنة ضمن ثلاث شركات، كما طعن في احداها لعلة أنه لم يوقعه ولم يضمنه بأی بیان ودفع زوريته، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى كل هذه الدفوع ولم تجب عليها، ولم تأخذ بدفوع المستأنف بشأن الشيك رقم 827094 وإنكاره الدائم لتضمين هذا الشيك أو توقيعه من طرفه وأن نقصان التعليل وعدم الجواب عن الدفوع هما سیان ویوازیان انعدام التعليل وبالتالي فإن المحكمة بعدم جوابها عن الدفوع وعدم تعليلها ما قضت به حين مؤاخذتها له بثبوت الدين في مواجهته سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، فإن حكمها جاء ناقص التعليل ويستوجب بالتالي إبطاله وباعتبار أن من آثار الطعن بالاستئناف إعادة نشر النزاع، فإن المستأنف يود إثارة نباهة المحكمة إلى اعتبار ما يلي أن المستأنف سلم في ظل سنة 2016 المورث المستأنف سنة 2016، وهي الشيك رقم 827089 ورقم 827082 ورقم 827083 ورقم 827091 عليهن قيد حياته أربع شيكات خلال فقط وذلك لأجل استخلاص دین تبلغ قيمته خمسون ألفا وسبعمائة وخمسون (50750) درهما ونزولا عند رغبة مورثهن السيد حمو (ك.)، عمل المستأنف قيد حياة هذا الأخير وبطلب منه على تسديد جزء من نفس الدين عبر أداءه لأقساط منه نقدا، وذلك بحضور أحد الشهود وهو السيد (م.) الذي كانت تربطه قرابة المصاهرة بمورث المتعرض عليهن، والذي يقرب لهن أيضا بصفته خالهن، حيث سلم مورث المستأنف عليهن قيد حياته تباعا المبالغ المالية التالية: مبلغ سبعة آلاف (7000) درهم ثم سلمه مرة أخرى مبلغا مماثلا لسابقه أي (7000) درهم ثم بعدها سلمه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) درهم، أي أنه سدد من قيمة الدين ما مجموعه سبعة عشر ألفا وخمسمائة (17500) درهما، على أساس أن يتخلص مورثهن من الشيكات التي تمثل مجموع ما توصل به وباحتساب ما أداه المستأنف لمورث المستأنف عليهن فإن الدين الذي لا يزال عالقا بذمة الطاعن هو ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون (33250) درهما فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف ولحسن نواياه جزم بأن مورث المستأنف عليهن قد تخلص من الشيكات التي تمثل مجموع ما سلمه له نقدا بحضور صهره ونظرا لكون أن المستأنف سلم الشيكات خلال سنة 2016 لأجل الاستخلاص وأن المستأنف يصرح للمحكمة ويثير نباهتها إلى أن أحد الشيكات التي كان قد أدلى بها لمورثهن، وهو الشيك رقم 827089 قد حرره المستأنف بكافة بياناته بما في ذلك التاريخ وكذا المكان قبل تسليمه لمورث المستأنف عليهن، وحيث إنه بمقارنة الخطوط والتوقيع المضمن بها هذا الشيك يمكن أن يتم التمحيص في حقيقة ومصداقية باقي الشيكات. عليهن أو مورثهن، فضلا على أن الشيك رقم 827094 يجهل المستأنف كيفية بلوغه للمستأنف ويدفع بأن جل البيانات المضمنة به لم يتم تحريرها من طرف المستأنف ولم يوقع عليه أبدا ونثير نباهة المحكمة إلى أن الخط المحرر به هذا الشيك هو نفس الخط الذي حررت به التواريخ وكذا المكان على مستوى الشيكات الثلاثة الآنف ذكرها، باستثناء الشيك رقم 827089 باقي الشيكات التي تم التلاعب بها عبر إقحام الذي حرره ووقعه المستأنف بكافة بياناته بخلاف بيانات من طرف المستأنف عليهن، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمجانبته الصواب والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهن الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 30/05/2022 عرض فيها أن المنوب عنهم يؤكدون أن كل ما جاء في المقال الاستئنافي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ووقائع غير قائمة ومجردة من الدليل ولا تعتبر قانونا منازعة بالأحرى منازعة جدية في السندات التي سلمها المستأنف لمورث العارضين موقعة من طرفه وضمنها جميع البيانات الالزامية الشكلية والموضوعية ومعلوم أن إصدار الشيك يتحقق بمجرد توقيع الشيك وتسليمه للمستفيد وستلاحظون أن المستأنف لا ينفي التوقيع المضمن بالشيكات ويقر بقيام السبب والتسليم وأن الشهادة المسلمة من البنك تفيد بشكل قاطع أن التوقيع الوارد فيها مطابق للتوقيع المودع بالبنك ومن الثابت قانونا وقضاء أن مدونة التجارة وغيرها من النصوص "لا تشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته الالزامية منها بخط الساحب بل لا يوجد حتى ما يمنع أن يكون الشيك محرر بخط يد المستفيد منه ما دام موقعا عليه من طرف الساحب" (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2015/1/14 في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/665 ، المنشور بمجلة محكمة النقض العدد 79، الصفحة 414) وهو المبدأ الذي اسبق لمحكمة النقض الفرنسية أن أكدته في قرارها الصادر بتاريخ 11 يناير 1966 حيث جاء فيه أنه "باستثناء توقيع الساحب، يكون من الجائز ألا توضع البيانات الإلزامية ماديا من طرف الساحب، بمعنى أن يحرر من طرف الغير ماديا ويوقعه الساحب" (أشير إلى القرار في كتاب "الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الثاني، الأستاذ أحمد شكري (س.)، دار نشر المعرفة طبعة 2010، الصفحة 64)؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس وأن المنازعة لا تتعلق بوجود الدين ولا بسببه وبالتالي فإنه يناسب الحكم برد الاستئناف وتقرر تأييد الحكم الابتدائي ، وأن الشيك يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة ولا قرينة ولا حجة مادية لا في الملف ولا في غيره تعزز ادعاءات الساحب وأن المنازعة في قيمة الدين من جهة تنقصها الحجة ومن جهة أخرى تكذبها التصريحات المضمنة في الصفحات الأولى من المقال الافتتاحي التي يقر فيها الساحب صراحة بعمارة ذمته ومن ثم فإن الحكم الابتدائي سليم في جميع ما قضى به ويتعين بالتالي تقرير تأييده في جميع ما قضی به وفي جميع الأحوال فإن كل ما أثاره المستأنف لا ينال من صحة السندات التي ارتكز عليها الأمر بالأداء كما انه لم يدل بأي دليل يعزز ما أثاره في مقاله ومن الثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الدين المستحق لازال قائما بذمة المستأنف بسبب عدم الوفاء، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به مما يتعين معه الحكم بتأييده ، ملتمسون بصفة أساسية الحكم بعدم قبول الطلب وبصفة احتياطية موضوعا تقرير رفض طلب الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل المستأنفة صائر الاستئناف .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2022 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/09/2022 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به بخصوص طلب المستأنف المؤسس على عدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء على اعتبار أن الدين المأمور به هو دين منازع فيه فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب بكون محكمة التعرض تبت في الطعن بالتعرض باعتبارها محكمة موضوع بنشر أمامها النزاع برمته وفق ما جرى عليه العمل القضائي لمحكمة النقض هو تعليل مساير لوقائع الملف ، ومطبق لصحيح أحكام الفصول 161 و 163 و 164 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 535 الصادر بتاريخ 6/9/2017 في الملف التجاري عدد 547/3/3/2017 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 2017 ص 57 ) .

وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه باعتبار أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به بشأن طلب المستأنف المتعلق بالاستماع للشاهد و إجراء خبرة فهو مردود كسابقه باعتبار أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى الأمر بها موكولا للمحكمة التي أن تأمر بها أولا تأمر متى توافرت لها المبررات لقضائها ، هذا فضلا على أن طلب الاستماع الى الشاهد بخصوص أداء جزء من الدين قدره 17500.00 درهم يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي أقر نصا بان الاتفاقات و غيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة الاف درهم لايجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية .

وحيث و تأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من اي اساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil