Réf
55435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3156
Date de décision
05/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2689
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Succession, Séquestre judiciaire, Rejet de la demande, Pouvoir d'appréciation du juge, Mesure conservatoire, Indivision, Gestion des biens indivis, Danger imminent, Conditions de mise en œuvre, Caractère subsidiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers.
L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation.
Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties.
Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم محمد (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2016 تحت عدد 944 ملف عدد 513/8101/2016 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعين.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أن المسمى قيد حياته لحسن (د.) مورث المدعيين وكذا المدعى عليهم قد توفي بتاريخ 27-10-2006 وترك عقارات و أموال و محلات تجارية وأن المدعى عليهم قد قاموا بالاستيلاء على جميع هذه الأموال و العقارات و إدارتها و تسييرها لحسابهم الخاص دون اعتبار أو مراعاة لأي واحد من باقي الورثة و دون تقديم أي حساب مستغلة في ذلك وكالة سبق للمدعين أن قاما بسحبها منها ، و رغم ذلك بقيت هذه الأخيرة تتصرف و تدير هذه التركة، وأنه لا يجوز لأي شريك أن يستبد بالتصرف في أموال، التركة بدون موافقة باقي الشركاء و دون وكالة و أنه إلى أن ينتهي النزاع القائم بين الطرفين و يأخذ كل واحد من الورثة نصيبه من تركة الهالك بعد إجراء محاسبة لذا فإنهما يلتمسان الأمر بتعيين أحد السادة كتاب مكتب التسيير القضائي لدى هذه المحكمة حارسا قضائيا على أموال تركة المرحوم لحسن (د.) و منها
المحل التجاري مقهى (أ.) بشارع الكمندار إدريس الحارثي رقم 511 البيضاء.
المحل التجاري حمام (ج.) الكائن بالسالمية 2 زنقة 36 رقم 2018 البيضاء .
المحل التجاري حمام (ف.) الكائن بساجة الانتفاضة السالمية 2 البيضاء. .
مقهى (ف.) الكائن بالرقم 8 زنقة 18 السالمية 2 البيضاء .
المحل التجاري عبارة عن دكان لبيع المواد الغذائية الكائن بشارع الهراويين دار الشباب اسباتة البيضاء
فرن (ف.) الكائن بالرقم 8 زنقة 18 السالمية 2 البيضاء .
محل بيع المواد الغذائية الكائن بالزنقة 36 السالمية 2 رقم 22 البيضاء .
تكون مهمة السيد الحارس القضائي تسلم الأموال المذكورة المستخرجة من هذه المحلات و الحفاظ عليها و إدارته و استغلالها استغلالا صالحا حسبها هي قابلة له و توزيع صافي ريعها بعد استيفاء مصاريف الإدارة على الورثة عمل بحسب نصيب نصيبه في الإرث مع الإذن له من الآن باختيار حارس قضائي ثان عند الاقتضاء، و حفظ البت في الصائر. وأرفقا مقالهما بصورة لطبق الأصل للوثائق التالية شهادة الملكية للمحلات المشتركة و السجلات التجارية للمحلات المشتركة، و نموذج "ج" للمحلات المشتركة نسخة لإراثة، و أخرى لمقال.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنان : ان المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب معللة حكمها ان الامر يهم نزاعا بين الورثة بخصوص تركة مورتهم التي تدخل في اطارها محلات تجارية وانه يمكن اللجوء الى مساطر اخرى ذات فعالية واقل تكلفة كالخروج من حالة الشياع و القسمة بذل اللجوء الى المسطرة الحالية ، وو ان الطرف العارض تقدم بطلب رام الى اجراء حراسة قضائية على اموال تركة المرحوم لحسن (د.) و التي يعتبر العارضين من بين الورثة وان هذه التركة يقوم بشانها نزاع فتحت على اثر ذلك عدة قضايا وملفات امام المحكمة لازالت قائمة و لم يحسم فيها بعد و نذكر من بينها الملف التجاري الاستئنافي عدد 2018/8232/2383 كذا ملف و 2020/1402/414 الذي اصبح بعد النقض يحمل رقم 2024/1402/28 المدرج بجلسة 2024/4/15 في انتظار انجاز خبرة عقارية مضادة ثالثة و غيرها من المساطر الذي لم يصدر بشانها اي قرار نهائي الى غاية يومه بل ان الطرف المستانف عليه تقدم بطلب رام الى ايقاف البث الى حين صدور حكم جنحي نهائي في القضية الجنحية عدد 2021/2101/2298 الرائجة امام المحكمة الزجرية و التي يتابع فيها الورثة ومن بينهم المستانف عليهما المسماة فاطمة (ع.) و كذا انوار (د.) من اجل التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل القسمة و التي صدر بشانها حكم ابتدائي مطعون فيه امام محكمة الاستئناف ولازال رائجا بها، وان الملف العقاري موضوع القسمة الحالي رقم 2024/1402/28 صدر بشانه عدة قرارات تمهيدية من اجل انتداب خبراء لانجاز مشاريع صدر بشانها احكام في الموضوع بلغت مرحلة النقض و تم ارجاعها و صدرت احكام بعد النقض للمرة الثانية ولازالت تراوح مكانها بمحكمة الاستئناف ، و انها موضوع مناقشة بعد النقض للمرة الثانية لاسباب تتعلق بانجاز الخبرة ، و انه اضافة الى ذلك فان الطرف العارضين قاما بسحب وكالة من يد المستانف عليها ورغم ذلك فانها لازالت تتصرف في اموال التركة، و ان حقوق الطرف العارض يتهدده عدة مخاطر و منها تصرف بعض الورثة دون اذن او موافقة من العارضين بل من بين المستانف عليهم من حصل على وكالة جديدة للتصرف في التركة دون علم و اذن من العارضين و دون تقديم اية محاسبة ، و ان الحراسة هي وضع مال يقوم بشانه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت وهو اجراء تحفظي مؤقت، وان المشرع نص في الفصل 149 من ق ل ع و كذا الفصل 818 الذي يعتبر الحراسة هو العمل الوحيد الكفيل بصيانة حقوق الطرف العارضين ، وانه بالتالي و امام قيام نزاع على الحقوق المشاعة بين الورثة و الخطر الذي يتهددها و حرمان الطرف العارض من حقوقهما و بعض الورثة لهذه الحقوق و استفرادهم بها دون الطرف العارض منذ تاريخ وفاة مورثهم سنة .2006 ، فان الطرف العارض يكون من حقه المطالبة باجراء حراسة قضائية على جميع اموال تركة المرحوم لحسن (د.)، و ان الامر المطعون فيه علل قضائه على اساس امكانية اللجوء الى مساطر اخرى ذات فعالية واقل تكلفة كالخروج من حالة الشياع او القسمة، و ان الطرف العارض سلك المسطرة المذكورة و ذلك منذ 2016 حسب الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف وكذا الوثائق التي تؤكد انها لازالت لم يحسم فيها بحكم نهائي مكتسب لقوى الشيء المقضي به كما انه و منذ تاريخ مباشرة الدعوى المتعلقة بالقسمة وحقوق الطرف العارض تتعرض للضياع بسبب عدم وجود من يحرسها و يراقبها وكذا بسبب سوء التدبير و التسيير من طرف المستانف عليهم رغم عدم تكليفهم من طرف العارضين، و ان حقوق العارض يتهددها الخطر و كذا الاستغلال الشخصي و وكذا المنفرد و العشوائي من طرف المستانف عليهم دون اذن و موافقة العارضين و دون تقديم محاسبة كما انهم لا يقدمون اية محاسبة، وان الامر الابتدائي لم ياخد هذه المعطيات بعين الاعتبار كما ان لا مانع يمنع من الناحية القانونية باجراء حراسة قضائية على جميع اموال تركة المرحوم لحسن (د.) مادام انها لازالت مشاعة و موضوع منازعة بين الورثة منذ وفاة مورثهم سنة 2006، و بالتالي فان الحكم الابتدائي حينما قضى برفض الطلب يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يكن معللا تعليلا كافيا وان الطرف العارض ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبات العارضين المضمنة بمقالهما الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة29/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأوجه استئنافهما المسطرة اعلاه
و حيث انه لما كانت الحراسة القضائية مجرد اجراء وقتي و تحفظي بوضع عقار او منقول او مجموعة من الأموال تحت يد امين يتولى حفظه و ادارته في الحدود المرسومة له فان تقدير مدى توافر شروطها يبقى خاضع لسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات و التي يبقى على راسها وجود نزاع جدي يؤكده ظاهر المستندات و تحقق وجوده وقائع الدعوى بالإضافة وجود حالة الاستعجال أي الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عليه و الذي يلزم درؤه عنه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار أي خشية من ضياع المال او تبديده او النقص من قيمته فضلا على ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة و الضرورية للمحافظة على الشيء باعتبارها تدبير استثنائي و خطير لا يجوز ان يلجا اليه الا عند الضرورة. الا ان البين من ظاهر الوثائق ان الملف لا يستشف منه تحقق الشروط المذكور أعلاه و من ثمة يبقى ملتمس الطاعنين الرامي إلى وضع المال في إطار الحراسة القضائية غير مؤسس و الأمر المستأنف جاء مصادف للصواب فيما قضى به من رفضه و يتعين لأجله تأييده و إن بتعليل آخر .
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر استنادا الى ما ال اليه طعنهم
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا :
في الشكل : :قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025