Réf
68933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1423
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8232/581
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Représentant légal, Reconnaissance de dette, Qualité de commerçant, Protocole d'accord, Pluralité de débiteurs, Obligation de paiement, Mise en demeure, Intérêts légaux, Force obligatoire du contrat, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte.
En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créance et le défaut de mise en demeure pour la réclamation des intérêts légaux. La cour relève que le protocole et son avenant ont été valablement signés par le représentant légal commun aux trois sociétés, agissant expressément en cette qualité pour chacune d'elles.
Dès lors, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, ces actes s'imposent aux parties et justifient l'action unique menée à leur encontre, indépendamment de l'existence d'une clause de solidarité. La cour écarte également le moyen tiré de l'incertitude de la créance, celle-ci étant précisément déterminée dans l'avenant, ce qui rend inutile toute mesure d'expertise.
Enfin, la cour rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit entre commerçants sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. م.) وشركة (أ. ك.) وشركة (أ. ر.) بواسطة محاميهن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2020 يستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10826 بتاريخ 14/11/2019 في الملف عدد 7323/8236/2019 ، القاضي بأدائهن لفائدة المدعية مبلغ 2.321.105,79 دراهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهن المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنات بلغن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/12/2019 وبادرن إلى إستئنافه بتاريخ 10/01/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (أ. ت. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 , عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليهن عقد اتفاق مصادق عليه بتاريخ 25/04/2017 يقرون فيه بمديونيتهن تجاهها بمبلغ 5.751.043,18 درهما الذي يمثل الفارق بين الأقساط الغير المؤداة المحددة في 8.072.649,18 درهما ، و مبلغ التعويضات عن حوادث الشغل و السير المحدد في 2.321.105,79 درهما، كما تم التوقيع و المصادقة على ملحق تعديل بروتوكول الإتفاق أعلاه بتاريخ 23/06/2017 التزم فيه المدعى عليهن بأداء مبلغ 2.321.105,79 دراهم على الشكل التالي:
مبلغ 1.160.552,90 درهما بتاريخ 05/08/2017.
مبلغ 1.160.552,90 درهما بتاريخ 05/08/2017.
غير أنه رغم حلول أجل الأداء امتنعن عن تنفيذ التزامهن، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهن باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار المبلغ إليهن بتاريخ 06/06/2019. ملتمسا الحكم عليهن بأدائهن مبلغ 2.321.105,79 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهن الصائر. وأرفق المقال ببروتوكول اتفاق وملحق بروتوكول اتفاق ورسالة إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 24/10/2019 و التي عرض فيها أن المدعية تقدمت بمقال واحد في مواجهة العارضات و أنه لا يوجد أي سبب لوحدة الطلب سواء من حيث الأطراف أو الموضوع ، لأن الأمر يتعلق بثلاث شركات كل واحدة مستقلة بذمتها المالية و شخصيتها المعنوية، وأن بروتوكول الإتفاق المدلى به غير موقع من طرفهن ، فهو موقع من طرف شركة (أ.) التي لا وجود لها في أرض الواقع ، وأنه يتضح من خلال جدول المستحقات وجود عدة مبالغ بتواريخ متفاوتة وبالتالي يتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية. ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه ، و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية.
وبجلسة 07/11/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن العقد حدد الأطراف المتضامنة فيما بينهم لتسديد الدين ، وأنه بالرجوع إلى العقد المحتج به يتبين أن السيد فراس (ا.) بصفته المسؤول القانوني للشركات الثلاث قام بالتوقيع و المصادقة على العقد، و أن تسمية شركة (أ.) هو فقط اختصار للمدعى عليهن و هذا واضح في الإتفاق . والتمس الحكم وفق الطلب.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 14/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنات الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأن المستأنف عليها تقدمت بمقال واحد في مواجهة كل واحدة من المستأنفات من أجل أداء دين تزعم انه ترتب بذمتهن ، في حين انه لا يوجد سبب لوحدة الطلب سواء من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب ، وأن الأمر يتعلق بثلاث شركات كل واحدة لها ذمتها المالية المستقلة بها وشخصيتها المعنوية ، وان المستأنف عليها لم تحدد قيمة المديونية بالنسبة لكل شركة على حدة أو كون الأداء يكون بالتضامن بينهن مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة ، وان بروتوكول الإتفاق المستند عليه من قبل المستأنف عليها غير موقع من قبل شركة (أ. م.) وشركة (أ. ر.) وشركة (أ. ك.) ، وانه موقع من قبل شركة (أ.) التي لا وجود لها في أرض الواقع ، وبخصوص المديونية المطالب بها فإنه بالرجوع إلى البروتوكول يتضح وجود عدة مبالغ بتواريخ متفاوتة ، وانه يصعب على المستأنفات تحديد مبلغ المديونية المستحقة في مواجهة شركة (أ. ت. م.) إن وجد ، مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية التي لازالت عالقة بذمتهن بعد الإطلاع على كافة الدفاتر التجارية ، وانه لم يسبق للمستأنف عليها ان طالبت المستأنفات بأداء ما بذمتهن ولم توجه إليهن أي إنذار بخصوص ذلك ، مما تكون معه غير مستحقة في طلب الفوائد ، والتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية، وأرفق المقال بنسختين تبليغيتين من حكم وطيين للتبليغ .
وبتاريخ 13/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ت. أ.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ثبت لها ان بروتوكول الإتفاق وملحقه يربطها مع المستأنفات الثلاث ، كما نص الملحق التعديلي للبروتوكول على الأطراف المتضامنة فيما بينهم من أجل اداء الدين موضوع الإتفاقية ، واستنادا للفصل 153 من ق.ل.ع فإن التضامن بين الدائنين ينشأ من العقد ، وبخصوص السبب المتعلق بانعدام المديونية فإنهن يقرون بها حسب بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 25/04/2017 بمبلغ 5.751.043,18 درهما والذي يمثل الفارق بين الأقساط الغير المؤداة ومبلغ التعويضات عن حوادث السير ، وبتاريخ 23/06/2017 تم توقيع ملحق عقد تعديلي التزمت فيه المستأنفات بأداء مبلغ 2.321.105,79 دراهما، ورغم حلول الأجل امتنعن عن أدائه ، كما انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بأن العارضة وجهت انذارا للمستأنفات ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف .
وبجلسة 05/03/2020 تقدم دفاع المستأنفات بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنه لا يوجد أي سبب لوحدة الأطراف او الموضوع أو السبب ، وان الأمر يتعلق بثلاث شركات كل واحدة منهن مستقلة بذمتها المالية وشخصيتها المعنوية، كما انه لا يوجد أي تضامن بينهن ، وانه لا يمكن مواجهتهن ببروتوكول إتفاق غير موقع عليه من قبل المستأنفات لأنه موقع من طرف شركة (أ. ت. م.) فقط ، وبخصوص المديونية فإن الدين غير واضح والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/03/2020 وتقرر تمديدها لجلسة 18/06/2020.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنات الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلهن ومنها الدفع بعدم قبول الطلب لعدم وجود وحدة السبب والموضوع والأطراف بينهن لأن الأمر يتعلق بثلاث شركات لكل واحدة ذمتها المالية وشخصيتها المستقلة بها وعدم وضوح المديونية المطالب بها .
لكن حيث انه بالرجوع إلى بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 20/04/2017 وملحقه المؤرخ في 20/06/2017 المدلى بهما من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية ، يلفى بأن شركة (أ. ت. م.) أبرمت بروتوكول اتفاق بمقتضى عقد واحد بينها من جهة وبين كل من شركة (أ. م.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] ممثلة في شخص السيد فيراس (ا.) وشركة (أ. ك.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] ممثلة في شخص فيراس (ا.) وشركة (أ. ر.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] ممثلة في شخص فيراس (ا.) من جهة أخرى ، وان هذا الأخير هو الذي وقع على عقد بروتوكول الإتفاق بصفته ممثلا للشركات المستأنفات الثلاث ، كما انه بالرجوع الى ملحق بروتوكول الإتفاق يتبين بأنه موقع من قبل شركة (أ. ت. م.) من جهة وفيراس (ا.) ممثل عن الشركات المستأنفات الثلاث المذكورة من جهة أخرى مما يجعل العقدين المذكورين يرتبان آثارهما القانونية في حق اطرافها الملزمة بما هو مضمن ببنودهما استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، بصرف النظر عن وجود تضامن بينهن من عدمه ، وما تنعاه الطاعنات من ان بروتوكول الإتفاق وملحقه غير موقعين من قبلهن يبقى دون اساس ، طالما انه بالرجوع اليهما يتبين بأنهما موقعين من قبل ممثلهن بصفته تلك المذكورة في العقدين ، أما بخصوص الدفع بعدم وضوح المديونية ، فإنه بالرجوع إلى ملحق بروتوكول الإتفاق يتبين بأن المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليها مضمن بملحق العقد (مبلغ 1.160.552,90 درهما يؤدى بتاريخ 05/08/2017 و مبلغ 1.160.552,90 درهما يؤدى بتاريخ 05/08/2017 بمجموع مبلغ 2.321.105,79 دراهم) مما لا محل معه للجوء إلى إجراءات تحقيق الدعوى من أجل اثباته ، فتكون بذلك الدفوع المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفات من عدم استحقاق المستأنف عليها للفوائد القانونية لعدم توجيه رسالة إنذار ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع فإن الفوائد لا تستحق إلا اذا اشترطت كتابة ويفترض هذا الشرط إذا كان احد الطرفين تاجرا ، ومادام ان المستأنفات والمستأنف عليها تجار فإن استحقاق هذه الأخيرة للفوائد يبقى شرطا قرره القانون لفائدتها من دون توجيه انذار لإستحقاقها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56897
Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57471
L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024