Réf
44993
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
444/3
Date de décision
11/11/2020
N° de dossier
2019/3/3/907
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification des créances, Retenue de garantie, Rejet, Qualité à défendre, Procédure collective, Preuve, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de paiement, Force probante, Contrat d'entreprise, Acte authentique
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre et retenir l'existence d'une créance, se fonde sur une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de vérification des créances. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ordonnance constitue un acte authentique qui fait pleine foi des faits qu'elle atteste jusqu'à inscription de faux, et peut ainsi établir la qualité de débiteur d'une des parties à un litige distinct.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/444 - المؤرخ في 2020/11/11 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/907
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/27 من طرف الطالبة المذكور أعلاها بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5384 الصادر بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 4325/ 8222 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/30 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/ 10/ 2020 التي تقرر خلالها التأخير لجلسة 2020/11/11؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. ب.) تقدمت بتاريخ 2017/04/17 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أنجزت مجموعة من الأشغال المتعلقة ببناء "شو روم" لعرض الآلات والأدوات المنزلية وجميع المكونات ، والقطع الالكترونية موضوع عقد الصفقة، المبرم مع الطالبة (س.) بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 60783 /20، غير أن هذه الأخيرة أدت عدة استخلاصات مستحقة عن الأشغال المذكورة، واحتفظت في اطارها باقتطاعات الضمانة، ذاكرة بهذا الخصوص أنها أدت الاستخلاص رقم 01 واحتفظت بمبلغ 26.708,32 دراهم ، وأدت الاستخلاص رقم 2 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 174.999,68 درهما وأدت الاستخلاص رقم 03 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 147.319,91 درهما ، كما أدت الاستخلاص رقم 04 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 86.431,32 درهما وأدت الاستخلاص رقم 05 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 117.022,32 درهما ، وأدت أيضا الاستخلاص رقم 06 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 116.594,44 درهما ، وأدت الاستخلاص رقم 07 واحتفظت باقتطاع الضمانة في حدود مبلغ 83.313,76 درهما ومن ثم بقي بذمتها مبلغ 752.389,76 درهما قيمة اقتطاع الضمانة ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ الأخير ، وتعويضا عن التماطل قدره 60,000,00 درهم مع فوائد التأخير والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تقديم مقال إصلاحي من قبل المدعية، رام إلى إصلاح المسطرة بتوجيه
الدعوى في شخص المطلوب حضورها ، (ك. ا. ت. ف. س.) ، صدر الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية الدار البيضاء . ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى ، جاء فيهما أن عقد الصفقة المحتج به مبرم بين (ك. ا. ك. ت. ف. س.) وبين ادريس (ب.)، ولا يوجد بالملف أي عقد حلول للمدعية، ومن ثم فالدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، وأن المدعية لم تصرح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 78 في الملف عدد 2016/8302/50 ، مضيفة أن المدعية لم تثبت ما فاتها من ربح وما لحقتها من خسارة ، ملتمسة جعل الدعوى في مواجهة سنديك التسوية القضائية لشركة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) في عبد العزيز (ص.)، وإدخال هذا الأخير في الدعوى . وبعد أن أدلت المدعية بمقال إصلاحي مع مقال إدخال الغير في الدعوى، استهدفا مواصلتها بحضور (ك. ا. ك. ت. ف. س.) في شخص ممثلها القانوني ، باعتبارها شركة في اطار التسوية القضائية وإدخال عبد العزيز (ص.) بصفته سنديك التسوية المذكورة ، وكذا القاضي المنتدب لدى تجارية الرباط ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف الوقائع ، و انعدام التعليل وفساده ، وعدم الرد على مستنتجات ووثائق، بدعوى أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته أن محكمة أول درجة لم تطبق القانون تطبيقا سليما بخرقها مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م ، الذي يوجب أن توجه الدعوى ضد من له الصفة ، حسب الثابت من عقد الصفقة الذي يجمع بين (ت. ب.) و(ك. ا. ك. ت. ف. س.) ، باعتبار أن المطلوبة لم توجه الدعوى في مواجهة (ك. ا. ت. ف. س.) المتعاقدة الأصلية، و الحال أنه كان عليها أن ترفعها في مواجهتها لا بحضورها. ومحكمة الاستئناف التجارية لما لم ترد على ماذكر ولم تعلل صرف النظر عن الدفع المذكور، جاء قرارها ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه.
كما حرفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الوقائع ولم ترد على ما أثارته الطاعنة في مقالها الاستئنافي والمذكرات اللاحقة من أن عقد الصفقة لا يعنيها لأنها ليست طرفا فيه ولعدم توقيعها أي عقد أو وثيقة لفائدة المقاول المسؤول عن انجاز مشروع (ت. ب.)، ومن كون الموافقة على تسديد مقابل الفواتير لفائدة المقاول المكلف ببناء مشروع (ت. ب.) تمت من قبل (ك. ا. ك. ت. ف. س.) باعتبارها مكترية بما في ذلك المطلوبة من طرفها ، مدلية إثباتا لذلك
بصورة الفاتورة التي منحت بشأنها (ك. ا. ك. ت. ف. س.) ترخيصها للطالبة من أجل تسديد قيمتها إضافة إلى الرسالة الموجهة من قبل (ك. ا. ك. ت. ف. س.) إلى الطالبة.
ثم إن الطاعنة أثارت أيضا أن الاستناد الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في ملف تحقيق الرهون ( والصحيح تحقيق الدين ) عدد 2017/8313/362 لا يستقيم والمنطق القانوني وقواعد العدالة والإنصاف و كذا مبادئ حقوق الدفاع ، طالما أنه صدر بين طرفين، الطالبة ليست احدهما ، وأن حجية الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم طبقا للفصل 451 من ق. ل . ع ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على مستنتجات الطالبة سالفة الذكر، فخرقت بذلك قواعد الإثبات ومست بحقوق الدفاع .
أيضا لم تناقش المحكمة صور الفواتير المدلى بها التي تثبت وجود اتفاق سابق منحت بمقتضاه المكترية ترخيصها للطالبة لتسديها مجموعة من الاستخلاصات، ولا ناقشت الرسالة الصادرة عن (ك. ا. ك. ت. ف. س.) الموجهة للطاعنة واكتفت بالاعتماد على تعليلات أمر سابق متعلق بتحقيق الدين لم يصدر بين أطراف القضية، فجاء قراراها تبعا لذلك سيء التعليل، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه و خلافا لما نعته الطاعنة ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع المرتكز على انعدام صفتها في الدعوى كمدعى عليها بتعليل جاء فيه "إن الثابت أن طلب المستأنف عليها (ت. ب.) يتعلق بالمطالبة بأداء وإرجاع قيمة اقتطاع الضمانة التي خصمتها المستأنفة واحتفظت بها ، وأن (ك. ا. ك. ت. ف. س.) تعاقدت مع (س.) باعتبار أن هذه الأخيرة رب عمل و (ك. ا. ك. ت. ف. س.) مكترية تعهدت بتشييد البناء وهو ما يؤكده التفويض الممنوح لها في هذا الإطار، وأن جميع الاستخلاصات ، وكذا الفاتورة المؤسس عليها الدين المصرح به موجه الى (س.) باعتبارها المالكة والمكرية للعقار والبناء المشيد عليه ، وهذا ما أكده أمر القاضي المنتدب عدد 609 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2017/12/19 في الملف رقم 2017/8313/362 بكون توقيع (ك. ا. ك. ت. ف. س.) على الفاتورة المحتج بها لا ينصرف إلى إلزامها بأداء قيمتها، وإنما الى الموافقة على مواصفات البناء التي تم الاتفاق عليها ضمن الشروط الخاصة بعقد الصفقة ، التي تجسدها القيمة الواردة في كل فاتورة ، وخلص الحكم المذكور الى اعتبار الدين المؤسس عليه التصريح غير ثابت في ذمة (ك. ا. ك. ت. ف. س.) وتم رفضه، وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس."، وهو تعليل سليم، بررت فيه بما يستساغ قانونا ما انتهت إليه من ثبوت دائنية المطلوبة للطالبة بمقابل اقتطاع الضمانة باعتبار هذه الأخيرة المالكة والمكرية للعقار المشيد عليها الأشغال المنجزة من قبل المطلوبة، استنادا الى حجية أمر القاضي المنتدب المذكور، الذي يشكل ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، شاهدة على صحة الوقائع التي
تضمنتها ما لم يثبت الغاؤه ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 418 من ق. ل.ع، وردت ، وبذلك فهي ردت بتعليل مطابق لمحتوى الوثائق المعروضة عليها ما تمسكت به الطاعنة من دفع مرتكز على عدم مناقشة صور الفواتير المثبتة لاتفاق سابق بينها وبين المكترية (ك. ا. ك. ت. ف. س.) ، وكذا الرسالة الموجهة من قبل هذه الأخيرة إلى الطالبة، فلم يحرف القرار مضمون أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق قانوني، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur