Réf
45001
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
438/3
Date de décision
11/11/2020
N° de dossier
2019-3-3-1679
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente immobilière, Rejet, Objet du contrat, Nullité du contrat, Inexistence de l'objet, Impossibilité d'execution, Exécution forcée, Contrat de vente
Base légale
Article(s) : 59 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou devait savoir au moment du contrat que l'objet de l'obligation était irréalisable ne peut en réclamer l'exécution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/438، الصادر بتاريخ 2020-11-11 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1679
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-08-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذ نعيمة (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5749 الصادر بتاريخ 2018-12-05 في الملف رقم 4377-8232-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 21-10-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شلبية (ن.) تقدمت بتاريخ 14-11-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اشترت قطعة أرضية من المطلوبة شركة (م. ع. ف. خ.)" ، و أنها تقدمت ضد البائعة بدعوى من أجل إتمام إجراءات البيع ، صدر بشأنها قرار عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء، أسفرت إجراءات تنفيذه على تحرير محضر امتناع ، ملتمسة الحكم باعتبار القرار النهائي المذكور بمثابة عقد بيع القطعة 72500-38 الكائنة بتمارة ، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتسجيله مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك التسجيل، و بعد الجواب ، والتعقيب ، و إجراء خبرة و تمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي باعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 4622 - 8202-2014 بمثابة عقد بيع القطعة 72500-18 ، الكائنة بتمارة، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا العقد بالرسم العقاري عدد 72500-38 عند صيرورة الحكم نهائيا، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 513 من قانون الالتزامات و العقود، و عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن" ما خلصت إليه الخبرة التقنية جعل حكم أول درجة غير صائب ." ، و هو تعليل مشوب بالنقصان الموازي لانعدام التعليل ، لأن الخبير انتهى إلى أن المشروع المسمى (ف. 4) لا يوجد على أرض الواقع، أي أن القطعة التي باعتها لها المطلوبة غير موجودة واقعيا، و أن العقار ذي الرسم العقاري 54213-38 عبارة عن أرض عارية مساحتها 90004 مترا ، لم تكن محل أي بيع أو أي مشروع عقاري، و إنما زعم الممثل القانوني للشركة المدعى عليها (عبد الغني (م.)) أنه من المحتمل أو المفترض أن تحتضن المشروع (ف. 4) ، و هي التسمية التي أعطيت لجميع المشاريع التي كانت شركة (م. ع. ف. خ.)" تعتزم انجازها سنة 1990 ، و في سنة 1993 قسم المشروع الكلي لمجموعة من التجزئات ، و أعطي لكل منها اسم ، وأن المشروع المعني بالنزاع اسمه (ز.)، أما الرسم العقاري 54213 -38- فيسمى (ف.) و لا علاقة له بمشروع (ز.) ، و بذلك فإن محكمة أول درجة كانت على صواب لما اعتمدت الفصل 513 من قانون الالتزامات العقود ، الذي ينص على أن المبيع إذا لم يعد له محل بفعل البائع، و ورد على شيء مثلي ، التزم البائع بأن يسلم المشتري مثيلا له، مع حفظ حق المشتري في التعويض إذا كان لهذا التعويض محل، و المطلوبة ، حسب تصريح ممثلها، اقترحت على الطاعنة أن تعوضها بقطعة في مشروع (ن.) ، و لكن ذلك لم يتم ، و يتعلق الأمر بالقطعة 72500-38 التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع ، التي تقبلها الطاعنة رغم عدم التطابق في المساحة بينها وبين القطعة موضوع الاتفاق ذات المساحة 150 مترا مربعا ، و من ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت الفصل 513 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، من خلال الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة، أن القطعة الأرضية موضوع الاتفاق بين الطرفين ليس لها وجود في الواقع وأن القطعة ذات الرسم العقاري 54213-38 ، تختلف مساحة و موقعا و مرجعا، عن القطعة التي انصرفت إرادة الطالبة بداية للتعاقد بشأنها، و توجد بتجزئة أخرى غير تلك التي حددها الالتزام بالبيع، وهو ما يستخلص منه أن الاتفاق بين الطرفين لم يكن له محل موجود، مما جعله باطلا و مستحيل التنفيذ، و بذلك فإن المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة تحقق محل الالتزام ليس له أن يطالب من تعاقد معه بالتنفيذ، وهو ما نص عليه الفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود ، مما لا مسوغ معه لإلزام المطلوبة بالتعاقد مع الطالبة بشأن قطعة أرضية أخرى ، وهذه العلة القانونية الصرفة ، المستمدة من واقع الملف و المستندة لنصوص القانون ، تقوم مقام العلة المنتقدة و يستقيم بها القرار ، و بذلك لم تخرق المحكمة فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، أي مقتضى ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025