Intérêts moratoires : la stipulation écrite est présumée dans les transactions entre commerçants (Cass. com. 2019)

Réf : 45848

Identification

Réf

45848

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

313/3

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019-3-3-51

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 871 du Dahir des obligations et des contrats, si les intérêts ne sont en principe dus que s'ils ont été stipulés par écrit, cette condition est présumée remplie lorsque la créance est née d'une transaction entre commerçants. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société commerciale à payer des intérêts légaux sur sa dette envers une autre société commerciale, en vertu de la loi, quand bien même aucune clause écrite ne prévoirait le paiement de tels intérêts.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثالث، القرار عدد 3/313، المؤرخ في 2019-5-29، ملف تجاري عدد 2019-3-3-51

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3135 الصادر بتاريخ 20-6-2018 في الملف رقم 1617-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 15-5-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 29-5-2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ن. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها كانت تحمل الاسم التجاري (س. أ. ل.) و أنها أقدمت بتاريخ 16-3-2017 على تغيير الاسم المذكور ليصبح اسمها (س. د. إ. م.) و أنها اثر معاملة تجارية مع المدعية أصبحت مدينة لها بمبلغ 5808000 درهما ؛ استصدرت المدعية حكما بأدائه لفائدتها ؛ أيد استئنافيا ؛ و أن المدعية فاتها خلال سريان الدعوى السابقة أن تطلب الفوائد القانونية عن المبلغ الوارد في الفواتير والمحكوم به ابتدائيا واستئنافيا و قدره 5808000 درهما ؛ لذلك طلبت الحكم لها بالفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ المذكور من 31-12-2015 إلى تاريخ التنفيذ الذي هو غشت 2017 و جب عنها مبلغ 600000 درهما ؛ و بعد جواب المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الدعوى صدر الحكم وفق الطلب أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود و فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لما قضت عليها بأداء الفوائد القانونية فقد خرقت الفصل المذكور الذي ينص على أنها لا تستحق إلا اذا كانت قد اشترطت كتابة و بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين يتبين أن لا وجود به لأي إشارة تفيد الاتفاق على الفوائد في حالة عدم الأداء أو الوفاء بالالتزامات المقابلة ؛ و القرار المطعون فيه لما قضى بها يكون فاسد التعليل و خارقا للقانون مما يوجب نقضه.

لكن حيث لئن كان الفصل 871 من ق ل ع المستدل به قد نص على أن الفوائد القانونية لا تستحق إلا اذا اشترطت كتابة ؛ فإنه نص كذلك على أن هذا الاشتراط يفترض إذا كان أحد الطرفين تاجرين وطالما أن الدين المحكوم بالفوائد القانونية المترتبة عنه ناتج عن معاملة بين شركتين تجاريتين فهو مشمول بالفوائد القانونية بقوة القانون عملا بالمقتضى المذكور و لو في غياب شرط كتابي ينص على ذلك و بالتالي فالمحكمة التي استندت في قضائها بالفوائد المذكورة على الفصول من 870 إلى 875 من ق ل ع تكون قد عللت قرارها بكيفية صحيحة وبنته على أساس قانوني سليم و لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه و الوسيلة على غير أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil