Compensation : la dette due à une société ne peut s’éteindre par compensation avec une créance personnelle sur son dirigeant (Cass. com. 2020)

Réf : 45007

Identification

Réf

45007

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

436/3

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2019-3-3-252

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 357 - 360 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions l'arrêt qui retient l'extinction d'une dette par compensation, sans répondre au moyen de la société créancière qui faisait valoir l'absence de réciprocité des dettes, la créance opposée par le débiteur étant détenue sur le gérant de la société à titre personnel et non sur la personne morale elle-même, ce qui est de nature à influer sur l'issue du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/436، الصادر بتاريخ 11-11-2020 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-252

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-10-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ا.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5873 الصادر بتاريخ 21-11-2017 في الملف رقم 2486-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة بتاريخ 16-03-2020 بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (ا.) الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 21 / 10 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11 / 11 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م. ف.) تقدمت بتاريخ 27-08-2009 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها باعت للمطلوبة شركة (ك. م.) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 109 – م ، بثمن قدره 3.500.000,00 درهم بمقتضى عقد توثيقي ، تضمن الإشهاد على أن المدعى عليها أدت الثمن كاملا خارج أنظار الموثقة، و ذكر أن المشترية التزمت بالأداء الفعلي للثمن فور الانتهاء من تحرير العقد و تسجيله ، و التوصل بدفتر الشيكات من البنك الذي تتعامل معه ، غير أنها تملصت من الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ثمن المبيع مع الفوائد القانونية ، و اعتبار العقد مفسوخا في حالة الامتناع و إرجاع الطرفين إلى الوضعية التي كانا عليها، و التشطيب على جميع التقييدات المترتبة على الرسم العقاري ، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم بالرسم العقار، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية ، فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، و بعد الإحالة و تبادل المذكرات ، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بقرار ، نقض بعلة أن " الطالبة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن الممثل القانوني للمطلوبة أقر بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14-06-2011 بعدم أدائه ثمن بيع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 109 م ، لكونه دائن لممثل الطالبة باتريك (س.) شخصيا بمبالغ مالية( هكذا)، غير أن المحكمة بالرغم من إثباتها الدفع بصلب قرارها ، أحجمت عن الجواب عنه بحيثياته، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مآل قرارها ...، و بعد الإحالة على نفس المحكمة ، و تمام الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ، و الفصلين 357 و 360 من قانون الالتزامات و العقود ، و انعدام التعليل ، و عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المقاصة لا تقع بين الطرفين إلا إذا كان احدهما دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية، و أنه ليس للشريك في الشركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة، و ليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمقاصة، بما هو مستحق له على الشركة، كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على الشركاء شخصيا، و الطالبة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن علاقة المديونية المزعومة تتعلق بالمسمى باتريك (س.) بصفته الشخصية ، و ادريس (ا.)، و من ثم لم يكن ممكنا قبول أي أداء من طرف الشركة الطاعنة وفاء بدين شخصي مزعوم ، باستغلال كون المتعاقد مسيرا لها ، و هو عمل حتى و لو تم ، يأخذ حكم التصرف في مال مشترك بسوء نية، و يعد نتيجة لذلك باطلا لقيامه على أساس غير مشروع، و المحكمة بالرغم من معاينتها لهذه الواقعة ، وما تمسك به ممثل المطلوبة من أن الأداء كان بواسطة المقاصة ، فإنها لم تجب عن دفع الطاعنة ، مما جعل قرارها منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتوجب ، تبعا لذلك ، التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرة مستنتجاتها بعد النقض المقدمة بجلسة 17-10-2017، بأن الحكم المستأنف خرق الفصلين 357 و 360 من ق ل ع ، و جاء خال من أي جواب عما أثير بشأنهما، ذلك أن محاضر جلسة البحث المأمور به تتضمن تأكيدا صريحا بأن علاقة المديونية ، رغم عدم ثبوتها، تربط شركة (ك. م.) المستأنف عليها والمسمى باتريك (س.) بصفته الشخصية ، و من ثم فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 357 من ق ل ع ، طالما أن طرفي العقد المطعون فيه لا تربطهما علاقة مديونية مباشرة ، و أنه يتضح من الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من ق ل ع أنه لا يجوز للمستأنف عليها باعتبارها دائنة ، حسب زعمها ، أن تتمسك في مواجهة الطالبة مالكة الأرض، بما هو مستحق لها بذمة أحد الشركاء شخصيا وهو باتريك (س.)." غير أن المحكمة رغم تضمينها للدفع المذكور في قرارها لم تجب عنه لا إيجابا و لا سلبا ، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل بخصوص ما ذكر، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil