Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005)

Réf : 16066

Identification

Réf

16066

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

353/11

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

16264/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue :

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Résumé en arabe

– ان على المحكمة ان تحرص على الحصول على ما يمكنها من الحكم في موضوع الطلب المتعلق بالتعويض عن حادثة سير، باعتبار ان الضحية له دخل من علمه الفلاحة، بدل اعتماد الحد الأدنى للأجر ، و ذلك بمقتضى الوسائل التي خولها لها القانون (المادة السابعة من ظهير 2/10/84).

Texte intégral

ملف جنحي رقم16264/04، قرار رقم 353/11 بتاريخ 2/3/2005
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الشعالي محمد، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ محمد بوعلو بتاريخ 25-3-04  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس
و الرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير، به بتاريخ 17-3-04 في القضية عدد 1028/03 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة، و اعتباره  مسؤولا مدنيا و الحكم للمطالب بالحق المدني الشعالي محمد بتعويض قدره 33480 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، و إحلال شركة التامين ً اكسا التامين ً في الأداء و تحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه.
عن المجلس
بعد ان تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس المكلفة به في القضية، و بعد الإنصات على السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، بواسطة الأستاذ محمد بوعلو المحامي بهيئة فاس
و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسائل النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و خرق الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود و المادة الثامنة من ظهير 2-10-84 ، ذلك ان الطاعن أسس طلباته المدنية على شهادة بالدخل صادرة عن الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات، تحدد دخله السنوي من نشاطه الفلاحي، فيما مجموعه 12.000 درهما كما أدلى ابتدائيا بشهادة إدارية صادرة عن قائد بني سنوس فشتالة، و تعتبر هذه جهة إدارية مقبولة في تحديد المدخول السنوي الفلاحي ، طالما ان هذا النشاط معفى بقوة القانون من كل أداء ضريبي، كما طلب العارض في مذكرته في المرافعة الأمر عند الاقتضاء، بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله على اعتبار انه هو الذي يتولى إدارة و استغلال أمواله، وذلك  تأسيسا على مقتضيات المادة السابعة من ظهير 84 ، إلا ان القرار لم يتعرض لكل هذا و لم يناقشه، و لم يجب عنه مكتفيا بالقول بان الضحية لا دخل له باعتبار ان الشهادة المدلى بها لا ترقى لاثبات الدخل، دون مناقشة شهادة الدخل الفلاحي و عدم جوابها على طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل، طبقا للفصل السابع من ظهير 84 مما يعرضه للنقض.
حيث انه بمقتضى الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب ان تكون الأحكام و القرارات معللة من الناحيتين الواقعية و القانونية. و إلا كانت باطلة و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك انه التمس استئنافا أساسا اعتماد الشهادة الإدارية
و احتياطا إجراء خبرة حسابية، طبقا للمادة السابعة من ظهير 84 و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، كان عليها ان تحرص على الحصول ما يمكنها من الحكم في موضوع الطلب، باعتبار ان الطاعن له دخل من عمله في الفلاحة، بدل اعتماد الحد الأدنى للأجر، و ذلك بمقتضى الوسائل التي خولها لها القانون، إلا أنها لم تفعل مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقص لقرار الصادر بتاريخ 17-3-04 في القضية 1028/03 عن استئنافية مكناس غرفة حوادث السير، بخصوص التعويض المحكوم به للطاعن و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيئة أخرى، و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ لمذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، الكائن بشارع النخلي حي الرياض الرباط،
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة، و المستشارين: بوخريص فاطمة مقررة، و الشياظمي السعدية، و القرشي خديجة، و بوصفيحة عتيقة، و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى، الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Civil