Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006)

Réf : 16136

Identification

Réf

16136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1995/11

Date de décision

29/11/2006

N° de dossier

17509/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir.

Résumé en arabe

عقد التأمين – إنجاز أشغال البناء بالطريق السيار – حادثة – تعويض – تطبيق القواعد العامة (نعم).
إذا كان الأمر لا يتعلق بحادثة  تسببت  فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري
و إنما بحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارة بالحائط الذي وضعته  شركة  المرابط  للأشغال المغربية أثناء إنجازها أشغال البناء بالطريق السيار، و ان هذه الأخيرة أبرمت عقد تامين مع شركة التأمين ريمار لتغطية الأضرار التي تلحق بالغير في إطار الأشغال التي تقوم بها و ذلك في  إطار القواعد العامة و في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه، فان المحكمة لما استبعدت عقد التامين و اعتبرت ان الحادثة تنطبق عليها مقتضيات ظهير 2/10/84 دون مراعاة ان مقتضيات الظهير تنطبق على الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك و ان سبب الحادثة يعزى إلى معدات المسؤولية مدنيا شركة الأشغال و ليس إلى عربة برية، و ان التعويض عن الأضرار التي خلفتها الحادثة يجب ان يحدد في إطار القواعد العامة و السلطة التقديرية لقضاة الموضوع و في حدود عقد التامين تكون قد ركزت قرارها على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد 1995/11، المؤرخ في 29/11/2006، الملف الجنحي عدد 17509/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكورة المدلى بها من لذن طالبة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام  التعليل و خرق حقوق الدفاع ذلك ان العارضة نازعت بشدة خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور محمد جبارة لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من قانون  المسطرة المدنية و الفصل 10 من ظهير 1984 و كذلك مرسوم 14/1/1985 خاصة المادة الأولى منه و التمست إجراء خبرة طبية جديدة على الضحية بوزيان إدريس لكن المحكمة لم تناقش دفوع الطاعنة و لم تجب عنها و بذلك جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث ان تقدير ضرورة إعادة الخبرة الطبية يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة
و ما دامت الطاعنة لا تنازع في استدعائها و توصلها بالاستدعاء من طرف الخبير فان ما أوجبه الفصل 63 المحتج به و هو إشعار الأطراف بتاريخ إجراء الخبرة يكون قد تحقق و بالتالي فان المحكمة لما استدعت الخبرة الطبية التي بوشرت على الضحية بوزيان إدريس من طرف الدكتور جبارة تكون قد اعتبرتها موضوعية و وجدت فيها العناصر الكافية التي تمكنها من البث في الموضوع تكون ردت ضمنيا انتقادات الطاعنة بهذا الخصوص مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة.
في شأن وسيلتي النقض الثالثة و الرابعة المتخذة أولهما من خرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و الفصلين 1 و 32 من ق م م و ذلك ان الصفة من النظام العام يمكن إثارتها و لو للمرة الأولى أمام المجلس الأعلى ذلك انه يستخلص من الوثائق و لا سيما تقرير الخبرة المتعلقة بالسيارة مرسيدس رقم D 958 المنجز من قبل الخبير صلاح سقراط ان العربة المذكورة ليست ملكا للسيد إدريس بوزيان و إنما تملكها السيدة فاطمة إبراهيم إلا انه رغم ذلك فان المطالب  بالحق المدني المذكور طلب بتعويض الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة و قد وقعت الاستجابة لطلبه هذا رغم كونه لم يثبت تملكه لها و ان محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي و تبنت بالتالي تعليلاته لم تهتم بهذه النقطة التي لها مساس بالنظام العام لذلك ينبغي نقض و إبطال القرار.
و المتخذة ثانيهما من خرق الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود بسبب انعدام التعليل و انعدام السند القانوني و خرق القانون ذلك ان العارضة أثناء مرحلة الاستئناف أكدت و ألحت بشدة على ان عقدة التامين التي ترتبطها مع المسؤولة مدنيا شركة المرابط للأشغال تتعلق بالأضرار التي يمكن ان تنتج للغير في إطار الأشغال التي تقوم بها المؤسسة التي تعمل في ميدان البناء و لا تمتد إلى حوادث السير إضافة إلى ان ضمان المسؤولية المدنية محدودة طبقا لبنود العقد في الأحوال التالية في حالة الحوادث الجسمانية فان الضمان محدود في مبلغ 1.000.000.00 درهم و في حالة الحوادث الجسمانية فان الضمان محدود في مبلغ 2.000.000.00 درهم و انه على هذا الأساس فان التعويضات لا يمكن ان تتجاوز السقف المحدد في عقدة التامين و المحدد في مبلغ مليون درهم إلا انه رغم ذلك فان محكمة الاستئناف لم يجب على هذه النقطة المثارة من طرف العارضة و اكتفت في تعليلها على ان العقدة المدلى بها تتعلق بالمدة المتراوحة بين 01/01/1991 و 31/12/1991 مما ينبغي معه عدم اعتبار ما جاء فيها بل اكثر من ذلك فان محكمة الاستئناف قد أيدت  الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا  و ذلك برفع التعويض للمطالب بالحق المدني بوزيان إدريس إلى مبلغ 1.958612.07 درهما دون مراعاة مقتضيات بنود العقدة الرابطة بين شركة التامين و المسؤولية مدنيا لذلك ينبغي لكل هذه الاعتبارات نقض و إبطال القرار المطعون فيه و ما يترتب عن ذلك قانونا.
بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية و بمقتضاه يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الأمر لا يتعلق بحادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري و إنما بحادثة وقعت نتيجة اصطدام السيارة نوع مرسيدس التي كان يسوقها بوزيان إدريس بالحائط الذي وضعته شركة المرابط للأشغال المغربية أثناء إنجازها أشغال البناء بالطريق السيار و حيث ان عقد التامين و كما أفادت الوسيلة تتعلق بالأضرار التي تلحق بالغير في إطار الأشغال التي تقوم بها المؤسسة المؤمن لها لذلك فان ضمان شركة التامين الطاعنة و بناء على ما ذكر يمتد إلى الأضرار التي تسببت فيها المسؤولة مدنيا شركة المرابط للأشغال للمطلوبين في النقض و ذلك في إطار القواعد العامة و في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين و ان المحكمة لما استبعدت عقد التامين المدلى به و اعتبرت ان الحادثة تنطبق عليها مقتضيات ظهير 1984 دون مراعاة ان العقد وقع تجديده و ان مقتضيات الظهير المذكور تنطبق على الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري و ان سبب الحادثة موضوع النازلة الحالية يعزى إلى معدات المسؤولية مدنيا شركة الأشغال و ليس إلى عربة برية ذات نحرك و ان التعويض عن الأضرار التي خلفتها يجب ان يحدد في إطار القواعد العامة و السلطة التقديرية لقضاء الموضوع و في حدود عقد التامين المبرم بين الطرفين لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون و عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
و من جهة أخرى فان الضابطة القضائية لم تسجل أية معلومات حول السيارة التي كان يسوقها المسمى بوزيان إدريس لعدم الإدلاء بالوثائق المتعلقة بها كما ان هذا الأخير لم يدل للمحكمة بما يثبت ملكيته للناقلة المذكورة خاصة و ان الورقة الرمادية لا زالت في اسم السيدة فاطمة إبراهيم و بذلك تكون صفته في طلب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بها غير ثابتة و ان المحكمة لما قضت له بمبلغ 333280.00 درهما عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة نوع مرسيدس لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون و عرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
و بصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها في النفض.
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2003 في الملف عدد 1758/2001 بخصوص التعويض عن الأضرار البدنية المحكوم بها للمطالبين بالحق المدني و التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة و الرفض في الباقي و بإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الشياظمي السعدية رئيسة غرفة و المستشارين: باب اعلي عبد المجيد مقررا و القرشي خديجة و بوخريس فاطمة و بوصفيحة عتيقة و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Civil