Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007)

Réf : 16153

Identification

Réf

16153

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

124/04/2007

Date de décision

04/04/2007

N° de dossier

4375/6/12/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 209 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Article(s) : 349 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance.

Résumé en arabe

ـ أداء كل واحد من المطالبين بالحق المدني رسما قضائيا جزافيا خاصا به في نفس الدعوى. لا.
ـ المطالبون بالحق المدني الذين يؤدون قسطا قضائيا جزافيا واحدا تكون مطالبهم مقبولة إذا كانت تربطهم مصلحة مشتركة في الدعوى وتقدموا بمطالبهم ضد نفس المسؤول المدني معتمدين على نفس السبب . نعم .
ـ الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر ضد مرتكب الجريمة أو الشخص المسؤول مدنيا عنه ينشأ وقت ارتكاب تلك الجريمة وليس في يوم الحكم أو المطالبة به أمام القضاء .نعم.
ـ بلوغ المتهم سن الرشد أثناء فترة المحاكمة لا يستوجب تقديم المطالب المدنية في مواجهته أو الحكم بها عليه.نعم.

Texte intégral

ملف جنحي عدد : 4375/6/12/05، القرار عدد : 124/04/2007، المؤرخ في 04/04/2007 
باسم جلالة الملك
بتاريخ 04/04/2007
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين        :م.ب. عن ابنه القاصـر………..
الطالـــب
وبين      : ذوي حقوق ر.د……………….
المطلوبــون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني م.ب. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ عبد الرحيم بلاش لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ ثامن دجنبر 2004 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ ثالث دجنبر 2004 تحت عدد 24/04 في القضية ذات الرقم 26/04 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم الحدث ………من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت بأربع سنوات حبسا نافذا وأدائه بواسطة والده العارض لكل واحد من والدي الهالك ز.ب و م.د  تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم لكل واحد من إخوة الهالك وهم ع.و از وس. وح. و ب . تعويضا معنويا قدره 3000 درهم مع تعديله عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في سنة ونصف ونافذة في الباقي.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الحليمي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء محاميه ذ/ عبد الرحيم بلاش من هيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين المتخذة حسب الوسيلة الأولى من خرق حقوق الدفاع ذلك أن العارض أثار أمام المحكمة الدفع بعدم قبول المطالب المدنية لعدم أداء القسط الجزافي عن كل مطالب بالحق المدني ولأنه يجب أن توجه ضد المتهم شخصيا غير أن القرار لم يجب عن ذلك الدفع رغم جديته مما يعرضه للنقض.
والمتخذة حسب الوسيلة الثالثة من خرق القانون المنظم للقسط الجزافي ذلك أن الظهير المنظم للرسم الجزافي أوجب أن يؤدي كل مطالب بالحق المدني تقدم بمطالبه مبلغا جزافيا محددا في 500 درهم أمام محكمة الجنايات وأن ما أقدم عليه المطالبون بالحق المدني وكلهم رشداء بأدائهم جميعا مبلغ 500 درهم دون أداء هذا المبلغ عن كل واحد منهم يجعل مطالبهم مقدمة بشكل مخالف للقانون المذكور وأن إقدام المحكمة على منح المطالبين تعويضات مدنية دون مراقبتها لذلك تكون معه قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث بالرجوع إلى ظهير 31/12/1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وخاصة الفصول 50 وما يليه علاقة لها بالمادة 349 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يوجد بها ما يفيد أداء كل واحد من المدعين بالحقوق المدنية الرسم القضائي الجزافي وتبعا لذلك فإن كان هؤلاء المدعون تربطهم مصلحة مشتركة في الدعوى وتقدموا بمطالبهم ضد نفس المسؤول المدني معتمدين على نفس السبب فإن أداءهم جميعا لقسط قضائي جزافي واحد لا يحول دون النظر في مطالبهم مما تكون معه الوسيلتان معا غير مقبولتين.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس سليم ذلك أنه عند تقديم المطالبين بالحق المدني مطالبهم كان عمر المتهم يفوق العشرين سنة باعتباره من مواليد 31/07/1984 وبالتالي كان يجب على المحكمة أن تحكم بالتعويضات على المتهم شخصيا بعد أن اصبح مستقل الذمة المالية وراشدا حسب المادة 209 من مدونة الأسرة ومسؤولا مدنيا مسؤولية كاملة وأن المحكمة عندما قضت على العارض بوصفه المسؤول المدني والولي القانوني للمتهم ورغم انتهاء ولايته ببلوغ ابنه 18 سنة شمسية كاملة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث أن الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر ضد مرتكب الجريمة أو الشخص المسؤول مدنيا عنه ينشأ في وقت ارتكاب الجريمة وليس في يوم الحكم أو المطالبة به أمام القضاء. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المتهم مرتكب الجريمة المزداد في 31/07/1984 كان وقت ارتكابه الفعل في 13/08/2001 ما يزال حدثا لم يبلغ سن 18 سنة ميلادية كاملة وكان أبوه العارض هو المسؤول مدنيا عنه طبقا للفصل 85 من ق ل ع فإن بلوغ المتهم سن الرشد الجنائي أثناء فترة المحاكمة لا يستوجب تقديم المطالب المدنية في مواجهته أو الحكم عليه أمام وجود من كان مسؤولا مدنيا عنه يوم ارتكابه الفعل دون هذا السن. وتبعا لذلك تكون المحكمة فيما قضت به من إلزام العارض بأداء التعويض بوصفه المسؤول مدنيا عن ابنه الحدث قد طبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة والدي الهالك وإخوته بالتعويض دون تحديد نوع الضرر ما إذا كان ماديا أو معنويا وفي جميع الأحوال فإن الوالدين يستحقان تعويضا معنويا فقط لا يمكن أن يصل إلى 20.000 درهم باعتبار أن الوالد لم يدل بما يثبت أنه عاجز عن العمل وأنه هو الملزم بالإنفاق على زوجته وبالتالي لا يستحقان معا التعويض المادي عن فقد مورد العيش فجاء القرار غير معلل ومعرضا للنقض.
لكن حيث من جهة فقد ورد في تعليل القرار الجنائي الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه متبنيا علله وأسبابه أن التعويض المحكوم به لفائدة والدي الهالك كان عن الضرر المادي والمعنوي معا وأن التعويض المحكوم به لفائدة إخوته كان عن الضرر المعنوي فقط ومن جهة أخرى فإن والدي الهالك تقدما أمام المحكمة بموجب إنفاق الهالك عليهما مما يبرر الحكم
بالتعويض المادي لهما ومن جهة ثالثة فإن مبلغ التعويض يعود للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فجاء القرار معللا والوسيلة  بدورها على غير أساس.

لهذه الأسباب

:
قضى برفض الطلب
وبرد مبلغ الضمانة إلى الطاعن بعد استفاء المصاريف القضائية .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا، والمستشارين: محمد الحليمي مقررا والحسن الزايرات ومحمد درنون وعبد الرزاق بنقاسم وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Civil