Réf
46111
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
10/3
Date de décision
08/01/2020
N° de dossier
2019/3/3/162
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Rejet, Rapport d'expertise, Qualification de l'expert, Preuve, Obligation d'information, Garantie des vices cachés, Force probante, Expertise privée, Expertise judiciaire, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/10، الصادر بتاريخ 2020/01/08 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/162
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه ، بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ب.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3078، الصادر بتاريخ 2018/06/18 ، في الملف عدد 2018/1574 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق.) المؤرخة في 2019/05/20 والرامية الى رفض الطلب .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 /12/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/01/08
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب بيتير (و.) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيها أنه اقتنى من المطلوبة (م. ك. أ.) الواحا زجاجية بمبلغ 46.262،09 درهما . إلا أنه بعد تسلمها بأيام، ظهرت بها عيوب ، فوجه إنذارا للبائعة قصد استبدالها توصلت به بتاريخ 2016/03/21 ، بقي دون جدوى . كما قام بإنجاز خبرة أكدت أن العيب يتمثل في ذوبان أسود داخل الزجاج ، سببه الغشاء الجانبي الأسود المركب أصلا على الزجاج والمحيط به . والتمس الحكم على المدعى عليها باستبدال الألواح الزجاجية المعيبة ، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 8000،00 درهم ، والمصاريف وقدرها 30.000،00 درهم ، وتعويض عن الأضرار قدره 20.000،00 درهم . وبعد الجواب ، وإجراء خبرة ، ثم قضت المحكمة برفض الطلب . بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي ، والغموض وتحريف الوقائع الذي ينزل منزلة فساد التعليل وانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بكون المستأنف عليها أثبتت أنها زودت المستأنف بالوثائق الضرورية المتعلقة بالمنتوج وخصائصه . وهو تعليل ينطوي على غموض وتحريف للواقع ، اذ لم يثبت أن المطلوبة زودت الطالب بتلك الوثائق . علما أن هذا الأخير تمسك بأحكام قانون الالتزامات والعقود ، وقانون سلامة المنتوجات والخدمات ، الذي يلزم البائع باخبار المشتري بمميزات المنتوج من حيث تكوينه وتركيبه واستعماله وصيانته . والمطلوبة لم تحترم ذلك ، فتكون مسؤولة عن العيوب التي ظهرت بالبضاعة . نفس الشيء أكد عليه قانون حماية المستهلك ، إذ أوجبت المادة الثالثة منه إعلام المستهلك بطريقة ، ودليل الاستعمال ، وشروط الضمان ، والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية . وقد نصت المادة 59 منه على بطلان كل التزام نشأ بفعل استغلال جهل المستهلك . فكان تبعا لذلك لزاما على المطلوبة اخبار الطاعن بضرورة عدم استعمال مواد معينة ، أو التركيب بواسطة جهة معينة . وهي مقتضيات قانونية واضحة خرقها القرار المطعون فيه بعدم تطبيقها، مما يستوجب نقضه .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي : " ان المستأنف عليها زودت المستأنف بالوثائق الضرورية المتعلقة بالمنتوج وخصائصه " وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن الطالب توصل من المطلوبة بجميع الوثائق المتعلقة بالألواح الزجاجية وكيفية تركيبها ، وهو ما لم ينفه الطاعن ، مكتفيا بالدفع بأن المطلوبة لم تلتزم بما تنص عليه القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ، وسلامة المنتجات ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى ، ولا متناقض في تعليله، والوسيلتان على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض التعليل وانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن الخبير أكد أن الأضرار ناتجة عن غلط في تركيب الألواح الزجاجية ، وأن الطالب لم يثبت خلاف ذلك . والحال أنه أدلى بخبرة محمد (ب.) الذي خلص الى أن هناك عيب في المنتوج المبيع . والمحكمة لم تناقشها ، ولم تعلل لماذا استبعدتها ، واعتمدت خبرة ميلود (ج.) ، وكان عليها أن تبسط رقابتها على التناقض بين الخبرتين ، وهي حين لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقض .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي : " أن الخبرة المنجزة بالملف خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن هناك غلط في تركيب الألواح في مكانها وليس هناك عيوب في المنتوج الأصلي . وان المستأنف لم يثبت خلاف ما أفاده الخبير ميلود (ج.) والحال أن موضوع النزاع يتسم بصبغة تقنية لا يمكن الحسم فيها الا من طرف ذوي الاختصاص .." وهو تعليل ينبئ عن استبعاد الخبرة الحرة التي أدلى بها الطاعن والمنجزة من طرف محمد (ب.) خبير مختص في المعاينات العقارية وتقويمات الكراء ، وليس من اختصاصه إبداء الرأي في النزاع الماثل . وبذلك تكون المحكمة قد ردت صراحة ما تمسك به الطاعن ، وأبرزت بما فيه الكفاية دواعي استبعادها الخبرة المدلى بها من لدن الطالب ، واعتماد الخبرة المنجزة خلال الطور الابتدائي، دون أن يعتري تعليلها أي تناقض ، والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت تقرير الخبير الذي أكد أن الخطوط السوداء في الألواح الزجاجية ناتجة عن استعمال الطالب لمواد معينة عند تركيبها . وأضاف أن ظهور ألوان قزح على بعض الألواح راجع لحرارة الشمس ، وليس لخطأ الطالب . رغم أن هذا الأخير تمسك ابتدائيا واستئنافيا أنها معدة لادخال ضوء الشمس ، وتلقي الحرارة . لكن المحكمة لم تناقش هذا العيب ، ولم تجب على هذه الوسيلة الأساسية ، والمنتجة ، مما يستوجب نقض قرارها .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته أن الخبرة المنجزة في الملف خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن هناك غلط في تركيب الألواح في مكانها ، وليس هناك عيوب في المنتوج الأصلي " ولم تبن قرارها على أي خلل آخر دون ما ذكر ، والطاعن لم يبين أين يكمن في تعليل المحكمة الضعف ، والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025