Réf
46111
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
10/3
Date de décision
08/01/2020
N° de dossier
2019/3/3/162
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Rejet, Rapport d'expertise, Qualification de l'expert, Preuve, Obligation d'information, Garantie des vices cachés, Force probante, Expertise privée, Expertise judiciaire, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/10، الصادر بتاريخ 2020/01/08 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/162
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه ، بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ب.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3078، الصادر بتاريخ 2018/06/18 ، في الملف عدد 2018/1574 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق.) المؤرخة في 2019/05/20 والرامية الى رفض الطلب .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 /12/ 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/01/08
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب بيتير (و.) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيها أنه اقتنى من المطلوبة (م. ك. أ.) الواحا زجاجية بمبلغ 46.262،09 درهما . إلا أنه بعد تسلمها بأيام، ظهرت بها عيوب ، فوجه إنذارا للبائعة قصد استبدالها توصلت به بتاريخ 2016/03/21 ، بقي دون جدوى . كما قام بإنجاز خبرة أكدت أن العيب يتمثل في ذوبان أسود داخل الزجاج ، سببه الغشاء الجانبي الأسود المركب أصلا على الزجاج والمحيط به . والتمس الحكم على المدعى عليها باستبدال الألواح الزجاجية المعيبة ، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 8000،00 درهم ، والمصاريف وقدرها 30.000،00 درهم ، وتعويض عن الأضرار قدره 20.000،00 درهم . وبعد الجواب ، وإجراء خبرة ، ثم قضت المحكمة برفض الطلب . بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي ، والغموض وتحريف الوقائع الذي ينزل منزلة فساد التعليل وانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بكون المستأنف عليها أثبتت أنها زودت المستأنف بالوثائق الضرورية المتعلقة بالمنتوج وخصائصه . وهو تعليل ينطوي على غموض وتحريف للواقع ، اذ لم يثبت أن المطلوبة زودت الطالب بتلك الوثائق . علما أن هذا الأخير تمسك بأحكام قانون الالتزامات والعقود ، وقانون سلامة المنتوجات والخدمات ، الذي يلزم البائع باخبار المشتري بمميزات المنتوج من حيث تكوينه وتركيبه واستعماله وصيانته . والمطلوبة لم تحترم ذلك ، فتكون مسؤولة عن العيوب التي ظهرت بالبضاعة . نفس الشيء أكد عليه قانون حماية المستهلك ، إذ أوجبت المادة الثالثة منه إعلام المستهلك بطريقة ، ودليل الاستعمال ، وشروط الضمان ، والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية . وقد نصت المادة 59 منه على بطلان كل التزام نشأ بفعل استغلال جهل المستهلك . فكان تبعا لذلك لزاما على المطلوبة اخبار الطاعن بضرورة عدم استعمال مواد معينة ، أو التركيب بواسطة جهة معينة . وهي مقتضيات قانونية واضحة خرقها القرار المطعون فيه بعدم تطبيقها، مما يستوجب نقضه .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي : " ان المستأنف عليها زودت المستأنف بالوثائق الضرورية المتعلقة بالمنتوج وخصائصه " وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن الطالب توصل من المطلوبة بجميع الوثائق المتعلقة بالألواح الزجاجية وكيفية تركيبها ، وهو ما لم ينفه الطاعن ، مكتفيا بالدفع بأن المطلوبة لم تلتزم بما تنص عليه القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ، وسلامة المنتجات ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى ، ولا متناقض في تعليله، والوسيلتان على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض التعليل وانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن الخبير أكد أن الأضرار ناتجة عن غلط في تركيب الألواح الزجاجية ، وأن الطالب لم يثبت خلاف ذلك . والحال أنه أدلى بخبرة محمد (ب.) الذي خلص الى أن هناك عيب في المنتوج المبيع . والمحكمة لم تناقشها ، ولم تعلل لماذا استبعدتها ، واعتمدت خبرة ميلود (ج.) ، وكان عليها أن تبسط رقابتها على التناقض بين الخبرتين ، وهي حين لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقض .
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي : " أن الخبرة المنجزة بالملف خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن هناك غلط في تركيب الألواح في مكانها وليس هناك عيوب في المنتوج الأصلي . وان المستأنف لم يثبت خلاف ما أفاده الخبير ميلود (ج.) والحال أن موضوع النزاع يتسم بصبغة تقنية لا يمكن الحسم فيها الا من طرف ذوي الاختصاص .." وهو تعليل ينبئ عن استبعاد الخبرة الحرة التي أدلى بها الطاعن والمنجزة من طرف محمد (ب.) خبير مختص في المعاينات العقارية وتقويمات الكراء ، وليس من اختصاصه إبداء الرأي في النزاع الماثل . وبذلك تكون المحكمة قد ردت صراحة ما تمسك به الطاعن ، وأبرزت بما فيه الكفاية دواعي استبعادها الخبرة المدلى بها من لدن الطالب ، واعتماد الخبرة المنجزة خلال الطور الابتدائي، دون أن يعتري تعليلها أي تناقض ، والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت تقرير الخبير الذي أكد أن الخطوط السوداء في الألواح الزجاجية ناتجة عن استعمال الطالب لمواد معينة عند تركيبها . وأضاف أن ظهور ألوان قزح على بعض الألواح راجع لحرارة الشمس ، وليس لخطأ الطالب . رغم أن هذا الأخير تمسك ابتدائيا واستئنافيا أنها معدة لادخال ضوء الشمس ، وتلقي الحرارة . لكن المحكمة لم تناقش هذا العيب ، ولم تجب على هذه الوسيلة الأساسية ، والمنتجة ، مما يستوجب نقض قرارها .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته أن الخبرة المنجزة في الملف خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن هناك غلط في تركيب الألواح في مكانها ، وليس هناك عيوب في المنتوج الأصلي " ولم تبن قرارها على أي خلل آخر دون ما ذكر ، والطاعن لم يبين أين يكمن في تعليل المحكمة الضعف ، والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025