Réf
70592
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
688
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8223/144
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature contestée, Recevabilité en appel, Rapport d'expertise, Preuve de la fausseté, Personne décédée, Injonction de payer, Faux incident, Expertise graphologique, Chèque, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux.
Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel.
Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 10703 الصادر بتاريخ 13/11/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8077/8216/2018 والقاضي برفض الطعن بالتعرض مع تأييد الأمر بالأداء عدد 3504 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 في ملف الأمر بالأداء رقم 3504/8102/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضين الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/08/2018 والذي عرض فيه الطاعنون بواسطة نوابهم أنهم يتعرضون على الأمر بالأداء عدد 3504 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 في ملف الأمر بالأداء رقم 3504/8102/2017 والقاضي بأداء مورثهم لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 250.000 درهم مع الفوائد القانونية ، لذلك فإنهم يتقدمون بهذا التعرض من أجل مناقشة سبب الدين موضحين أن الأمر بالأداء موضوع النازلة متنازع بشأنه للأسباب التالية : أولا أن الشيك موضوع الأمر بالأداء مؤرخ في 17/11/2017 في حين أن مورث العارضين توفي يوم 24/09/2017 أي بشهرين قبل صدور الشيك , و لا يمكن أن يصدر الشيك عن شخص بعد وفاته , و ثانيا أن ما يعزز أن واقعة أن الشيك لم يصدر عن الهالك هو رجوعه بعبارة توقيع غير مطابق مما يتأكد معه أن الشيك قد تم تحوزه في ظروف معينة وتمت كتابته و توقيعه بطريقة مقلدة , و ثالثا أن العارضين بعد أن بلغ إلى علمهم وجود الشيك تقدموا بشكاية من أجل النصب و التزوير في محرر بنكي واستعماله في مواجهة المستفيد منه , الشئ الذي يستشف منه أن هناك نزاع جدي , ملتمسين إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه فيما قضى به و تصديا الحكم أساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا الحكم برفض الطلب . و أدلوا بنسخة الأمر بالأداء , صورة شكاية , شهادة وفاة , صور شيك رقم 670268 مع شهادة بنكية .
و بناء على تعقيب المتعرض ضدها بجلسة 23/10/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أن الشيك المطعون فيه لا يشوبه أي تزوير لأن مورثهم سحبه بنية أن يكون مستحق الأداء بتاريخ لاحق لإصداره و أنه لا علم للعارضة بوفاة الساحب , علاوة على أن شهادة الوفاة مجرد صورة , زيادة على أنه لا تأثير لوفاة الساحب على أثار الشيك استنادا للمادة 272 من مدونة التجارة , إضافة إلى أن الشهادة البنكية المدلى بها لا تجزم أن عدم الوفاء كان بسبب عدم مطابقة التوقيع للنموذج المودع لدى البنك بل اشتملت على سببين آخرين هما عدم كفاية الرصيد أو انعدامه , فضلا عن أن الساحب الذي لا يتوفر على الرصيد قد يتعمد تغيير توقيعه تهربا من الوفاء , و ان معاينة موظف البنك لعدم مطابقة التوقيع هي معاينة بسيطة و لا تجزم أن التوقيع الموجود بالشيك غير مطابق حتما للنموذج المودع لدى البنك , و أن تقديم شكاية جنحية بشأن الشيك لا تأثير لها على سير مسطرة الأمر بالأداء ما دام لا توجد دعوى عمومية قائمة , و أن المتعرضين لم يصرحوا أنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه استنادا للفصل 431 من ق ل ع بل ادعوا أن التوقيع مزور وهو دليل على معرفتهم لتوقيع و خط مورثهم مما يؤكد سلامة الشيك و صدوره هن مورثهم , الشئ الذي جعل مقال التعرض غير جدير بالاعتبار , ملتمسة رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وبناء على تعقيب المتعرضين بجلسة 30/10/2018 عرضوا فيه بواسطة نوابهم أن توقيع مورثهم و التوقيع الوارد بالشيك غير مطابقين , و أن الخط المحرر بهما الشيك مختلفين , كما أن الشكاية المقدمة من قبلهم بخصوص الشيك قد أحيلت على الضابطة القضائية , ملتمسين الحكم وفق مطالبهم , و أدلوا بصورة توقيع , مستخرج من الأنترنت .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 24/10/2018 و الرامية إلى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق الطرف القاصر .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به. وأنه مبدئيا تجدر الاشارة الى أن الحكم المستأنف ذهب في تعليله الى رفض التعرض استنادا على حيثيات غير مرتكزة على أساس. وأنهم أشاروا في مقال التعرض إلى أن الأمر بالأداء صدر بناء على وثيقة صادرة بعد شهرين من تاريخ وفاة مورثهم مصدر الشيك، الوضع الذي حاول الحكم الاجابة عنه بأن التاريخ لا تأثير له على شكليات سند الدين، وهذا الاساس الذي بني عليه الحكم المستأنف غير مستساغ لكون السند إن كان صحيحا صادرا على مورثهم وفي إطار معاملات تجارية عادية أن يتم تقديمه إلى الأداء و مورثهم لا يزال على قيد الحياة، اما ان ينتظر المستانف عليها لشهرين بعد وفاته لتاريخ الشيك قصد استخلاصه، انه لا يستقيم ويكون مدعاة للتشكيك فيه، الامر الذي يحشره ضمن مجال النزاع الجدي . و انه من جهة ثانية فان سند الدين رجع لعدم الاداء بإشارة توقيع غير مطابق، وما يؤكد جدية النزاع واساس التشكيك في نزاهة التوقيع المضمن بالشيك وهو ما حدى بهم الى تقديم شكاية من اجل التزوير واستعماله في محرر بنکي. و أن هذا الأساس هو الذي حدى بهم لتقديم تعرضهم على الأمر بالأداء معتبرين أن هناك نزاع جدي يستشف من ظاهر الوثائق يستدعي رفع يد مؤسسة الرئاسية مصدرة الأمر عنه و التصريح بعدم الاختصاص، لان التقاضي بشأنه يستمد من اقامته امام القضاء العادي. وانه رغم وجاهة هذا الدفع استبعدته المحكمة الأولى بعلة أنه لا وجود لدعوى عمومية بشأن مسالة الزور. و أن هذا التعليل لا يستقيم والقانون بدليل انه يحمل في طياته اقرارا بوجود نزاع جدي دون أن يرتب عنه الاثار القانونية المتمثلة في التصريح بعدم الاختصاص بدليل أن النزاع الذي تنص عليه قواعد المسطرة المدنية يخص ظاهر الوثائق وليس مضمونها او محتواها مبررا من مبررات التصريح بعدم الاختصاص، اعتبارا لكون الأمر بالأداء مسطرة يبت فيها من طرف مؤسسة الرئاسة في غيبة الأطراف وان ما تم احداثه من مسطرة التعرض فقط لتفادي تعدد درجات التقاضي.
و فيما يتعلق بدعوى الزور الفرعي: أن المستانف عليه ادلى تدعيما للأمر بالأداء بالشيك رقم E670268 الحامل لقيمة 250.000,00 درهم المسحوب على الشركة العامة للأبناك مؤرخ في17/11/2017. وأنهم بعد توصلهم بالأمر بالأداء اتضح لهم بان مورثهم قد توفي بشهرين قبل تاریخ اصدار الشيك اضافة لان التوقيع المذيل به الشيك يختلف على التوقيع المودع لدى البنك وباقي الوثائق الأخرى. وأنهم بالتالي يتقدمون بهذه المذكرة الرامية إلى الطعن بالزور الفرعي مع عرض الوثيقة موضوع الطعن المستانف عليه قصد ابداء رايه ما اذا كان يصر على استعمالها او سحبها من اوراق الدعوى. وأنه يتعين بالتالي الاشهاد له بذلك والأمر عند الاقتضاء بإجراء المسطرة المنصوص عليها قانوني. لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص. واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وفي الطعن بالزور الاشهاد لهم بكونهم يطعنون بالزور الفرعي في الشيك رقم E670268 الحامل لقيمة 250.000,00 وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء الإدلاء بهذه الوثيقة.
وحيث إنه بجلسة 21/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ (ت. ع.) بمذكرة تعقيب أفادت فيها في طلب الطعن بالزور الفرعي : إن المستأنفين تقدموا بهذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، و طبقا للفصل (143) من ق م م فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف، فضلا على أن التوكيل الخاص بالطعن بالزور غير صادر عن جميع ورثة عمر (و.) مما يفقده الجدية، مما يتعين الحكم بعدم قبول طلب الطعن بالزور.
في الرد على أسباب الاستئناف : عاب المستأنفون على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن من جهة أولى أنه رفض التعرض وأيد الأمر بالأداء بالرغم من انهم تمسكوا في مقال التعرض بوجود نزاع جدي في سند الدين يتمثل في أن الشيك سند الأمر بالأداء صادر بعد شهرين من وفاة مورثهم ساحب الشيك ولم يقدم للوفاء اثناء حياته، ومن جهة ثانية أن الحكم المستأنف رفض تعرضهم وأيد الامر بالأداء بعلة وجود دعوى عمومية بشأن مسألة الزور بالرغم من أنهم تمسكوا أيضا بأن رجوع الشيك لعدم الأداء بملاحظة توقيع غير مطابق للتوقيع المودع لدى البنك هو مدعاة للشك في نزاهة التوقيع المذيل بالشيك الامر الذي دفعهم لتقديم شكاية من اجل الزور الأصلي في الشيك وهو ما يؤكد جدية النزاع في سند الدين ورغم أن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف يتضمن في طياته إقرار بوجود نزاع جدي في الشيك . مما كان يقتضي التصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة لنظر طلب الأمر بالأداء لفائدة القضاء العادي لوجود نزاع جدي . لكن من جهة اولى إن رئيس المحكمة عندما يبث في الأمر بالأداء انما يبت فيها وفق مسطرة خاصة محددة بالفصول 155 وما بعده من ق م م إما بقبول الطلب او برفضه و ليس بصفته قاضي المستعجلات يتقيد عند البت فيها بتوافر عنصري الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق طبقا للفصل 149 من ق م م و إلا صرح بعدم اختصاصه إذا لم يتوفر في المقال أحد عناصر الاستعجال . و من جهة أخرى أن سن المشرع للطعن بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة بقبول الطلب و الزام المدين بأداء الدين هو إحالة صريحة على جهة القضاء العادي لمناقشة الدين و سنده، مما لا محل معه للاحتجاج على الحكم المستأنف بعدم تصريح رئيس المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في الطلب. و أنها قد ردت على ما تمسك به المستأنفون بموجب مذكرتها على مقال التعرض المؤرخة في 15/10/2018 و المدرجة بجلسة 23/10/2018 ولذلك فهي تؤكد كل ما جاء في هذه المذكرة جملة وتفصيلا. أن الحكم المستانف لما رفض التعرض و ايد الأمر بالأداء بعلة أن الشيك سند الدين متضمن كافة البيانات اللازمة بصحته بمقتضى المادة 239 من مدونة التجارة و منها تاريخ الإنشاء، و أنه يجوز تضمین الشيك بعد توقيعه تاريخا لاحقا لتاريخ إصداره وفق المستفاد من المادة 267 من مدونة التجارة التي تنص على أن ( الشيك المقدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب الوفاء به يوم تقديمه ، مما يجعل وفاة الساحب قبل التاريخ المبين في الشيك لا تأثير لها على صحة الشيك ) و بعلة (أنه لا يكفي الورثة إنكار توقيع مورثهم لاستبعاد الشيك الصادر عنه وإنما لابد من إقامة دعوى عمومية بشأن زورية الشيك وأنه لا أثر للشكاية المقدمة من أجل الزور في غياب أي دعوى عمومية ) ، فإن الحكم الابتدائي يكون قد طبق مقتضيات الفصول 239-267 من مدونة التجارة و الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 431 من ق ل ع تطبيقا صحيحا و ركز قضاءه على أساس قانوني سليم ، بالإضافة الى ذلك احتجت بالفصل 272 من م ت الذي ينص انه لا تأثير على وفاة الساحب بعد اصدار الشيك على اثار الشيك ، مما يتعين معه رفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و اعتبار الشيك سليم من أي تزویر و مثبت للدين المطالب به الى حين الوفاء بقيمته من الورثة المستأنفين طبقا للفصل (229) من قانون الالتزامات و العقود المغربي باعتبار أثر الالتزام بالدين يمتد اليهم بقوة القانون. مما يتعين الحكم برفض الاستئناف و تأييد الأمر بالأداء و تحميل المستأنفين كافة المصاريف .
وحيث إنه بجلسة 07/03/2019 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة رد على التعقيب أفادوا فيها أنه بخصوص مذكرة الطعن بالزور الفرعي فقد تمسكوا بإثارته استنادا لكونه دفع موضوعي يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سواء أمام لمحكمة أو بقضاء محكمة النقض. وأنه فيما يخص الوكالة الخاصة فالمستأنفون يدلون تعزيز لمذكرة الطعن بالزور الفرعي الوكالة الخاصة الموقعة من الطرفين.
و أن ما تمسكوا به بخصوص الحكم المستأنف له ما يبرره استنادا لكون النزاع المعروض امام المحكمة نزاع جدي خصوصا وانه يمس جوهر الوثيقة سند الدين وان كل نقاش يثار بشأنه يجب أن يصرح بعدم الاختصاص والاحالة بشأنه إلى قضاء الموضوع، بإعتباره الجهة القضائية التي تتوفر على صلاحيات أوسع للبت في كل الظروف والملابسات المتعلقة بالنزاع بما فيها إجراءات التحقيق والبث في كل الطلبات ، وهذا الاختصاص منحه المشرع المغربي لمؤسسة الرئاسة التي تبث في ظاهر الوثائق بالنسبة للأمر بالأداء مادام قد قدمت لها الوثيقة وبتت في غيبة الأطراف ومجال الاستدراك هو الطعن في الوثيقة أمام قضاء الموضوع. و أنه بخصوص مذكرة الطعن بالزور الفرعي فإنها تجد سندها ومشروعيتها في الوثائق المعززة لها منها مبدئيا الشهادة الصادرة عن البنك التي أرجعت بعبارة توقيع غير مطابق وهي الشهادة التي تقوم دليلا كافيا على وجود نزاع جدي يستوجب إلغاء الأمر بالأداء والتصريح بعدم الاختصاص. لذا يلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم الحالية .
وحث إنه بجلسة 28/03/2019 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 317 الصادر بتاريخ 18/4/2019 القاضي بإجراء بحث وسلوك مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء .
وبناء على محضر جلسة البحث .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/7/2019 بواسطة نائب المستأنف عليها التي جاء فيها انه ثبت من خلال تصريحات المستأنفين انهم لم يثبتوا جدية الطعن بالزور الفرعي للشيك سند الدين بل اكثر من ذلك فانهم اقروا بكون مورثهم كانت له تعاملات تجارية بينه وبين مظهر الشيك السيد (م. د.) وهذا ما أكده هذا الاخير امام المحكمة أيضا وانه ثبت ان المستأنف عليها شركة (ج. د. ب.) المظهر اليها الشيك تعتبر حاملا شرعيا للشيك بحسن نية بدليل ان المظهر اقر بوجود علاقة تجارية بينه وبين حامل الشيكبحسن نية ، فضلا على ذلك وانه طبقا للفصل 261 من مدونة التجارة انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك ان يتمسكوا اتجاه الحامل للشيك بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب او بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الاضرار بالمدين وهو الشيء الذي لم يتمكن المستأنفين من اثباته لكون حسن النية مفترضة قانونا طبقا للقاعدة القانونية عملا بالفصل 477 من ق ل ع ما لم يثبت العكس.
لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليمين وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/7/2019 بواسطة نائب المستأنفين والتي جاء فيها ان المحكمة امرت بإجراء خبرة واستمعت من خلالها الى اطراف النزاع كما تم الاستماع الى السيد (م. د.) الذي سلم الشيك موضوع النزاع لشركة (ج. د. ب.) هذا الأخير كما لاحظت المحكمة تناقض في تصريحاته فتارة يزعم ان المعاملة بينه وبين المرحوم تجارية وتارة يزعم ان المبلغ هو موضوع سلف وتسلم على اثره الشيك على سبيل الضمان وان ما يؤكد سوء نية المستمع اليه هو تسليمه للشيك لطرف ثالث عوض عرضه على ورثة صاحبه ، وان هذا يدل على ان الشيك موضوع النزاع غير صادر عن مورث المستأنفين وان التوقيع مزور وهذا ما يرجع على اثره من البنك بملاحظة توقيع غير مطابق وان المستأنفين والحالة هاته لا يسعهم الا تأكيد طلبهم الرامي الى الطعن بالزور الفرعي الذي سبق تقديمه من خلال المقال الاستئنافي وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على الحقيقة .
لذلك يلتمسون الإشهاد للمستأنفين بتأكيدهم لدفوعاتهم ولمقالهم الاستئنافي والحكم وفق ما جاء بهما.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 691 بتاريخ 12/9/2019 القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير الحسين بيرواين قصد التحقق مما اذا كان التوقيع الوارد بالشيك موضوع النزاع توقيع صحيح صادر عن مورث المستأنفين ام لا .
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 13/1/2020 من طرف نائب المستأنفين والتي جاء فيها وان السيد الخبير قام بالمهمة المسندة اليه ووضع تقريره بالملف خالصا فيه الى كون التوقيع الوارد باصل الشيك المطعون فيه موضوع الخبرة توقيع غير صحيح وغير صادر عن يد المرحوم عمر (و.) وان النتيجة التي توصل اليها السيد الخبير هي عين الصواب وارجع بالتالي الأمور الى نصابها
لذلك يلتمسون تمتيعهم بما جاء بمقالهم الافتتاحي ومذكراتهم والحكم وفق ما جاء بهما .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع احتياطيا طلب اجراء خبرة مضادة مرفقة بالقرار التمهيدي جاء فيها انه بخصوص طلب العدول عن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة الخطية فانه بالرجوع الى قانون المسطرة المدنية يتضح انه لا يوجد نص يسمح بإجراء خبرة خطية على توقيع شخص متوفى بحكم ان التحقق من زورية التوقيع او الكتابة بواسطة الخبرة يقتضي حسب المستفاد من نص الفصل 90 من ق م م ان يحضر منكر التوقيع المدعى فيه بالزور بوسائل تقنية تكشف بما لبس فيه صدور التوقيع ممن انكره من عدمه وهو ما يستحيل إنجازه في نازلة الحال لوفاة صاحب التوقيع المذيل به الشيك سند الامر بالاداء ومادام الثابت من مضمون الشيك انه مستخرج من حساب موروث المستأنفين فهو في ملكه ولا يستقيم القول بانه غير صادر عنه خاصة وان المستأنفين لم يدعوا انه ضاع منه قيد حياته ومادام قد ثبت من البحث ان المستأنفين يقرون بوجود معاملات تجارية بين مورثهم والمسمى (م. د.) الذي ظهر الشيك للمستأنف عليها واكد هذه المعاملة خلال البحث فان عدم مطابقة التوقيع الوارد بالشيك مع نمودج التوقيع المودع لدى البنك المسحوب عليه لا يعفي المستأنفين من أداء قيمة الشيك او مقابل المعاملة التي اجراها مورثهم مع مظهر الشيك للمستانف عليها بحكم انهم يحلون محله في التزاماته عملا بالفصل 229 من ق ل ع وهي ادلة تكفي للبث في الدعوى دون حاجة للامربإجراء خبرة خطية الذي لم تكن دي فائدة في النازلة وكان ينبغي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي والبث في الاستئناف عملا بالفصل 89 من ق م م ، وانه بخصوص الدفع ببطلان الخبرة فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين ان الخبير انجزها في غياب الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها ودون التأكد من تصولها بالاستدعاء لحضور الخبرة بصفة قانونية اذد اكتفى بملاحظة عون التبليغ بانها مجهولة بالعنوان دون البحث عنها في سلجها التجاري وطبقا للفصل 63 من ق م م فان الخبرة تكون باطلة اذا أنجزت دون حضور أي طرف من اطراف الدعوى ، ومن جهة أخرى فان الحكم التمهيدي امر الخبير باعتماد وثائق رسمية ووسائل تقنية لاجراء المقارنة بين توقيع مورث المستأنفين المذيل به الشيك سند الدين وتوقيعاته الواردة بتلك الوثائق الرسمة وانه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان الخبير انجز الخبرة ليس بالاعتماد على مستندات رسمية وفقا لما قضى به الحكم التمهيدي ولا حتى أيضا مؤشر عليها من طرف القاضي المقرر طبقا للفصل 90 من ق م م وانما انجزها اعتمادا على الوثائق عرفية لا تقبل لاجراء المقارنة عملا بالفصل المذكور ودون بيان الوسائل التقنية التي استخدمها للقول بان التوقيع الوارد بالشيك سند الدين غير صادر عن موروث المستأنفين ومزور عليه وفي الموضوع فانه فضلا على ان الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وانه يتبين من محتوى تقريره انه اجرى المقارنة بالعين المجردة فثبت له ان توقيعات المقارنة جميعها متشابهة ظاهريا مع توقيع موروث المستانفين الواردة بالشيك سند الدين كما يظهر انها لا تستند على نمودج توقيع قار فهي تختلف شكلا من وثيقة الى أخرى بحكم ان الهالك شخص امي ليس له توقيع واحد ثابت وذلكل فلا سند لقول الخبير بان توقيع الوارد بالشيك توقيع غير صادر عن الهالك ومزور عليه امام اختلاف شكل توقيعه بين الفينة والأخرى بل على العكس من ذلك كان ينبغي له القول بانه صادر عنه وغير مزور عليه خاصة وان الخبير لم يبين ماهي الوسائل التقنية والعملية التي اعتمد عليها للقول بان التوقيع المذيل به الشيك غير صادر عن موروث المستأنفين ومزور عليه وعليه ما دامت الخبرة لم تنجز بالاستناد على توقيعات موضوعه بمستندات رسمية بمفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود صادرة عن جهة عمومية إدارية او قضائية ولم يبين الخبير الوسائل التقنية التي استعملها في المقارنة المطلوبة منه وصولا الى الخلاصة التي انتهى اليها في تقريره مما يجعل الخبرة غير ذات قيمة قانونية لإثبات الزور المدعى به في سند الدين
لذلك تلتمس الحكم بالعدول عن القرار التمهيدي بإجراء خبرة خطية والحكم برد الاستئناف وبتأييد الامر بالأداء والحكم ببطلان الخبرة وبخصوص الموضوع الحكم أساسا اجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير تقني او هيئة مختصة واحتياطيا الحكم بإجراء تحقيق الخطوط من طرف المحكمة تلقائيا وتحميل المستأنفين جميع صائر الدعوى .
وادلت بنسخة من القرار التمهيدي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 27/1/2020 حضرتها نائبة المستأنفين والفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنفون بكون تاريخ انشاء الشيك جاء بتاريخ لاحق بحوالي شهرين على وفاة مورثهم وأنهم يطعنون بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالشيك والمنسوب لمورثهم.
وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه يعتبر دفعا موضوعيا ويمكن اثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
وحيث إنه وعلى اثر الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفين والمدعم بالوكالة الخاصة فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث وسلوك مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء , حيث وخلال جلسة البحث تمسكت المستأنف عليها باستعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور , وفي المقابل جدد المستأنفون تمسكهم بزورية التوقيع المنسوب لمورثهم وسلوكهم لمسطرة الزور الفرعي.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة خطية بواسطة الخبير الحسين بيرواين مع تحديد مهمته في الاطلاع على وثائق الملف ومستندات الطرفين وعلى ضوئها وعلى ضوء وثائق المقارنة الرسمية وبعد القيام بالدارسة التقنية المطلوبة اجراء مقارنة بين تواقيع المقارنة الصادرة عن مورث المستأنفين المرحوم عمر (و.) والتوقيع المنسوب اليه والوارد بالشيك عدد EMC670268 المسحوب على الشركة العامة المغربية للابناك والقول ما إذا كان التوقيع الوارد به توقيع صحيح صادر عن المرحوم عمر (و.) أم لا.
وحيث خلص الخبير في تقريره الى كون التوقيع الوارد بأصل الشيك موضوع الخبرة غير صحيح وغير صادر عن المرحوم عمر (و.).
وحيث تمسكت المستأنف عليها بأنه لا يمكن اجراء خبرة خطية على توقيع شخص متوفى على اعتبار ان اجراء الخبرة الخطية يقتضي حضور صاحب التوقيع أمام الخبير ليوقع امامه ولاجراء المقارنة بين التوقيعين.
وحيث إنه ليس ضمن نص التشريع المغربي لاسيما قانون المسطرة ما يمنع اجراء مسطرة تحقيق الخطوط أو الزور الفرعي على توقيع الشخص المتوفى واقتصار تلك المسطرة على توقيع الشخص الذي لازال على قيد الحياة فقط، وّإنما يتم سلوك المسطرة على كل توقيع تم الطعن فيه بانكار الخط او الزور الفرعي سواء كان من صدر عنه حيا أو ميتا ، اما المقارنة فتتم استنادا على مقتضيات الفصل 90 من ق.م.م بالاعتماد على التوقيعات الواردة بسندات رسمية والكتابة أو التوقيعات التي سبق الاقرار بها ثم القسم من المستند الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق، وبالتالي وجب رد الدفع المثار.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بعدم حضورية الخبرة في مواجهتها لكونها لم تتوصل بالاستدعاء لكون عون التبليغ اكتفى بتدوين كونها مجهولة بالعنوان .
وحيث إن المحكمة وبرجوعها لتقرير الخيرة يتبين بأن الخبير استدعى المستأنف عليها بواسطة المفوض القضائي بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان الذي تم استدعاؤها به خلال المرحلة الابتدائية، حيث رجعت شهادة التسليم بنفس الملاحظة وهو أن الشركة مجهولة بالعنوان، وهو نفس العنوان الذي أوردته بمقال الامر بالاداء المقدم بواسطة محاميها ، وبالتالي فإن الاستدعاء يكون احترم من طرف الخبير حسب الفصل 63 من ق.م.م، وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث إن تقرير الخير تقيد بمنطوق القرار التمهيدي كما أن الخبرة انجزت استنادا على اصل الشيك وتواقيع وثائق المقارنة المتضمنة لتوقيع مورث المستأنفين وكذلك استنادا على العمليات التقنية
المعتمدة في مجال تحقيق الخطوط والتوقيع وهو ما يستوجب المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث ان ثبوت زورية التوقيع المنسوب الى مورث المستأنفين والوارد بالشيك عدد EMC670268 المسحوب على الشركة العامة المغربية للابناك والحامل لمبلغ 250000,00 درهم سند الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض يجعل تعرض المستأنفين مبنيا على اساس وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض طلب الامر بالاداء وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 3504 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2014 في ملف الامر بالأداء رقم 5304/8102/2014 و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025