Réf
67490
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3301
Date de décision
21/06/2021
N° de dossier
2020/8221/2927
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Principe du contradictoire, Lettre recommandée non réclamée, Expertise judiciaire, Convocation des parties à l'expertise, Contestation du rapport d'expert, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire dont le montant était contesté, la cour d'appel de commerce a statué sur la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée sur la base d'une troisième expertise.
En appel, l'établissement bancaire sollicitait l'augmentation du montant alloué en se prévalant de ses propres écritures comptables, tandis que les débiteurs soulevaient la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière aux opérations. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.
Elle retient qu'une convocation adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention "non réclamé" constitue une diligence suffisante de la part de l'expert, rendant ses opérations opposables à la partie défaillante. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques du nouvel expert, la cour adopte le montant qui y est arrêté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du dernier rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين ألاستئنافيين المقدمين من طرف القرض الفلاحي للمغرب والسيدين خالد (م.) ونفيسة (ب.) والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء 12/02/ تحت عدد 11658 في الملف عدد 6022/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما وبالتضامن لفائدة المدعي مبلغ 637.747,31 درهم وحصر الأداء بالنسبة للكفيل في حدود الكفالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبأدائهما له كذلك مبلغ 20.000 درهم كتعويض اتفاقي مع تحميلهما الصائر وتحديدج الإكراه البدني في الأدتى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2017 والذي عرض من خلاله أن حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2017 والذي عرض من خلاله أنأن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سبق أن أبرم مع السيد خالد (م.) النائب عن والدته السيدة نفيسة (ب.) عدة عقود من أجل الحصول على سلفات لتمويل مشاريعها الفلاحية ابتداء من 14/05/1993 إلى غاية 15 يناير 2007 و أن السيد خالد (م.) سلمه كفالة تضامنية مصححة الإمضاء بتاريخ 30 دجنبر 2002 وانه رغم جدولة هاته الديون فان المستفيدين منها رفضا أداء المبالغ الحالة بذمتهما والتي ارتفعت إلى ما مجموعه 950.256,48 درهم إلى غاية 19/03/2017 حسب الثابت من كشفي الحساب السلبيين المدلى بهما وأن الطرفين اتفقا على تحديد نسبة الفائدة السنوية في 11% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة يضاف إليها فوائد التأخير في حدود 2% وأن العارض القرض الفلاحي للمغرب حل محل بنك (م. ل. و.) بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن السيد وزير المالية و الخوصصة تحت عدد 1389/2003 بتاريخ 11/07/2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/02/2004 تحت عدد 5184 لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 950.256,48 درهم مع الفوائد القانونية و دعيرة التأخير المحددة في العقد مع الضريبة على القيمة المضافة و إحلال الكفيل المتضامن السيد خالد (م.) بان يؤدي لها المبالغ المذكورة مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير والحكم عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميلهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وعزز المقال بعقود لمنح سلف، عقد سلف بالحساب الجاري ، عقد التوطيد ، عقد كفالة، ، كشفي حساب، رسالة إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 27/09/2017 والذي يعرض من خلالها أن الدعوى قدمت أمام جهة قضائية غير مختصة نوعيا للبت فيها ذلك أن الأمر يتعلق بدعوى وجهت من تاجر ضد شخص ليس بتاجر وتتعلق بأعمال فلاحية وأن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في النزاع الحالي لذلك يلتمسان التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في النزاع والبث في الصائر طبقا القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 04/10/2017 والذي يعرض من خلالها كون المعاملات التي تمت بين الطرفين تدخل في إطار الفقرة 7 من الفصل 6 من مدونة التجارة فالمدعى عليهما حصلا من العارض على قروض من أجل انجاز مشاريعهما الفلاحية وامتنعا بعد ذلك عن السداد لذلك يلتمس العارض رد دفوعاتهما والحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع تحميلهما الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بنفس الجلسة أعلاه والرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادربتاريخ 11/10/2017 تحت عدد 1214 و القاضي باختصاص هده المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1443 الصادر بتاريخ 24/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة أسندت للخبير حميد (ل.)
و بجلسة 16/01/2019 ألفي بالملف طلب التمس من خلاله الخبير المذكور إعفاءه من القيام بالمهمة المسندة إليه لظروف صحية
وبناء على قرار المحكمة الصادر بنفس الجلسة أعلاه والقاضي باستبدال الخبير السيد حميد (ل.) بالخبير السيد مصطفى (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.) والذي خلص في تقريره إلى كون المبلغ المتخلد بذمة المدعى عليها إلى غاية 01/08/2016 هو 819.627,93 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 10/04/2019 و الذي يعرض من خلالها كون الخبير لم ينفذ المهمة الموكولة له على الوجه المطلوب منه و لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م ذلك انه لم يستدع العارضة لحضور اجراءات الخبرة بصفة قانونية و أن استدعاءها رجع بملاحظة غير مطالب به مما يفيد عدم توصلها بهذا الاستدعاء وأن المدعي في شخص ممثله القانوني السيد محمد (س.) لم يدل إلا بعقد إعادة تشكيل المديونية المؤرخ في 15/01/2017 و عقد توطيد مؤرخ في 30/12/2002 و أن السيد الخبير كان عليه مطالبة المدعي بعقود القرض ليتمكن من الاطلاع على شروط العقد و التزامات الأطراف وتحديد مبلغ المديونية على ضوء هاته العقود بالاضافة الى أن الخبير أفاد في تقريره على أن القرض رقم 203 x 5904221 غير مؤطر بأي عقد و هذا يعني أنه لا يمكن تحديد مبلغ الأقساط ، تاريخ استحقاقها والفائدة المترتبة عن مبلغ الدين وعن كل قسط ومدى مطابقة احتساب الفائدة لدورية بنك المغرب وأنه و في غياب هاته العناصر فإنه لا يمكن له أن يحدد مبلغ المديونية أما بخصوص القرض رقم 304x 5904221 و المؤطر بعقد توطيد فإنه وحسب الكشف المتعلق به والمدلى به من طرف المدعي فإنه تاريخ الاستحقاق يبتدئ في 01/08/2010 في حين أن السيد الخبير احتسب الاستحقاقات من 01/08/2008 و أنه وبالرغم من عدم مطالبة المدعي بتمكينه من عقد القرض فإنه وعكس كشف الحساب المدلى به من طرف هذا الأخير فإنه احتسب بداية الاستحقاقات من تاريخ 01/08/2008 لذلك يلتمس العارضان استبعاد ما ورد بتقرير الخبرة المنجز من طرف السيد مصطفى (ا.) و الأمربإجراء خبرة جديدة تسند لخبير أكثر موضوعية وتكون منسجمة مع مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بنفس الجلسة أعلاه و الذي يعرض من خلالها أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد المديونية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليهما في مبلغ دون المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي وأنه أوقف المديونية في 01/08/2016 وهذا ما سبب للعارض خسارة مالية لأن مطالبه تمتد إلى تاريخ التوقف عن الأداء وهو 28/02/2017 وأنه لم يحتسب الفوائد القانونية إلى تاريخ التوقف لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة لتدارك الفارق بين ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي وهو مبلغ 950.256,48 درهم وما خلص إاليه السيد الخبير في جعل المديونية منحصرة في مبلغ 819.627,93 درهم بإضافة مبلغ 130.628,55 درهم مع احتساب كافة الفوائد القانونية و دعيرة التأخير والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا المصادقة على ما جاء في الخبرة مع احتساب الفوائد القانونية و دعيرة التأخير والضريبة على القيمة المضافة وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد رقم 684 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير عبد المجيد (ر.) والذي خلص في تقريره إلى أن الدين المترتب بذمة المدعى عليه يصل إلى 421.595,24 درهم و بالنسبة للسلف رقم 203 و في غياب ما يفيد الرصيد الأولي وغياب عقد التوطيد تم استبعاد كشف الحساب الخاص به
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 و الذي يعرض من خلالها كون الخبير السيد عبد المجيد (ر.) سقط بدوره في نفس الأخطاء التي سقط فيها سلفه ذلك أنه رغم توصله بكافة الوثائق من طرف ممثل العارض فإنه لم يأخذها بعين الاعتبار في تقريره فكان تقريره معيب شكلا ومرفوض موضوعا و أنه و رغم كونه يؤكد بأنه اطلع على كافة وثائق العارض إلا انه لم يجب عليها ولم يحدد الكيفية الذي حصر فيها مبلغ المديونية في 421.595,24 درهم مع استبعاد المديونية التي تهم السلف رقم 203 فكانت النتيجة مخالفة لما آل إليه تقرير الخبير السابق مصطفى (ا.) والذي سبق أن حدد المديونية في مبلغ 819.627,93 درهم التي رفضها العارض لذلك و نظرا لتضارب نتائج الخبرتين فإنه يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بنفس الجلسة أعلاه و الذي يعرض من خلالها كون الخبير أنجز مهمته دون حضور العارضة التي لم تتوصل بأي استدعاء قانوني وانه بخصوص الملف رقم 203 فإنه في غياب عقد التوطيد وما يفيد الرصيد الأولي فإنه استبعد وعن حق كشف الحساب المتعلق بهذا الملف وذلك لعدم توفر المدعي على أية وثيقة تفيد المديونية أما بخصوص الدين المتعلق بالملف رقم 304 فانه يلاحظ بأن السيد الخبير ارتأى في تقريره تحديد أول استحقاق غير مؤدى في تاريخ 01/08/2008 ليحتسبه بعد ذلك منذ تاريخ 01/08/2017 وأن السيد الخبير لم يبرر تحديده لتاريخ 01/08/2007 عوض تاريخ 01/08/2008 لذلك تلتمس العارضة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد (ر.) وتحديد مديونيتها في مبلغ 343.734,19 درهم والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 2010 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثالثة عهد بها للخبير السيد أحمد (ص.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 10/01/2020 والذي حدد فيه السيد الخبير الدين العالق بذمة المدعى عليها السيدة نفيسة (ب.) في مبلغ 637.747,31 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 و الذي يعرض من خلالها كون الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م ذلك أن صفة التقنية التي أوجبها المشرع في مثل هذه النوازل تستوجب استقراء الوثائق المحاسباتية المقدمة من طرف ممثل العارض بتاريخ 26/12/2019 والذي بسط فيها أوجه مطالبه المتمثلة في كون المدينين لازالا يمانعان في أداء مبلغ 950.256,48 درهم دون احتساب الفوائد القانونية والتعاقدية والضريبة على القيمة المضادة وان السيد الخبير أغفل احتساب الفوائد المترتبة على المدعى عليهما لتقاعسهما على أداء الدين الذي بذمتهما منذ ما يزيد عن 10 سنوات وهذا ما جعله يحدد المديونية في مبلغ أقل مما ذهب إليه الخبير السابق ودون المديونية الحقيقية المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى لذلك يلتمس العارض رد ماء جاء في الخبرة المعقب عليها من حيث مبلغ المديونية التي لازالت بذمة المدعى عليهما والحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد الاتفاقية والتعاقدية و الضريبة على القيمة المضافة مع تحميل المدعى عليهما الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/01/2020 حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليهما, فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 12/02/2020 , صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بكون طعن في الخبرات المنجزة بمقتضى مذكرة أدلى بها في جلسات ى10-04-2019 و 13-11-2019 و 29-01-2020 لمخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية التي تنص يجب أن تكون الخبرة تقنية لا علاقة لها بالقانون وأنه أدلى للخبراء بالوثائق المحاسبية والمستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وأن السادة الخبراء لم يأخذوا بعين الاعتبار ملاحظات البنك المستأنف وبالرجوع إلى تقارير الخبرات المنجزة يتبين مدى التضارب الذي وقع فيه الخبراء من أجل تحديد المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المستأنف عليهما , وأنه ليس بالحكم المطعون فيه أي تعليل يغلب رأي هؤلاء الخبراء دون الأخذ بالوثائق القانونية والرسمية من طرف المستأنف وخاصة كشقي الحساب المفصلين اللذين لهما الحجية القانونية المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة و 106 وكذا دورية والي بنك المغرب والتمس أساسا الرفع من المبلغ المحكوم به إلى هو مطلوب ابتدائيا مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكونهما لم يتوصلا بأي استدعاء بعد وضع تقرير الخبرة حتى يتسنى لهما التعقيب , وأنه بالرجوع إلى هذا التقرير يتبين أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة الموكولة له على الوجه المطلوب مما جاءت خبرته معيبة وأن الخبير يجب أن تكون خبرته حضورية ولا يقوم بالمهمة إلا بحضور الأطراف النزاع وكلائهم بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء وبصفة قانونية وأن السيد الخبير لم يحترم المقتضيات الآمرة لهذه المادة ولم يتأكد من توصل المستأنفين وقام بإنجاز المهمة مع أن المرجوع الذي رجع بإفادة غير مطلوب لم يتم إلا بتاريخ 07/01/2020 في حين فإن الخبرة أنجزت بتاريخ 26/12/2019 وتكون خبرته جاءت خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أ، الأمر التمهيدي أمر الخبير بالاطلاع على وثائق الطرفين ومقارنتها بالدفاتر التجارية الممسوكة من طرفهما , كما أن البنك المستأنف لم يدل للخبير إلا بعقد إعادة تشكيل المديونية مؤرخ في 15/01/2007 وليس بعقد سلف كما سماه الخبير كما أن الخبير أشار إلى تسديد مبالغ في إطار القرض رقم 203 وأن الخبير عوض أن يشير إلى القرض المذكور فإنه ضمن تقريره رقم الحساب 661 وأن المستأنفين من حقها التساؤل عن المعيار الذي اعتمده السيد الخبير للقول بأن مبلغ 78.405,79 درهم والمؤدى في إطار القرض رقم 203 الغير المؤطر بأي عقد في إطار القرض 304 كما أن خبرة السيد (ص.) جاءت خارقة للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يحترم الخبير النقط الموكولة له والبحث فيها ومن ضمنها عقود القرض التي على ضوئها يمكن معرفة مبلغ القرض وشروط الالتزامات الأطراف , مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإجراء خبرة تسند لخبير أكثر موضوعية وتكون مهمته محددة في الاطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف البنك المستأنف عليه وكذا على عقود القرض التي على ضوئها يمكن حصر المديونية الحقيقية للمستأنفين إلى حدود تاريخ 01/08/2009 وحفظ حقهما في التعقيب على ضوء الخبرة التي سيأمر بها واحتياطيا ونظرا لما تام التنصيص عليه في عقد السلف رقم 304 إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 250.188,60 درهم ورفض الفوائد القانونية لعدم قانونيتها وكذا مبلغ التعويض والبت في الصائر وفقا للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي عليه الاطلاع على الحسابات بالاطلاع التي تربط المستأنفة نفيسة (ب.) بالبنك المستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق بها والاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة وفائدة التأخير المترتبة عنها وحساب الرأسمال المتبقي من القرض , وتحرير تقرير مفصل بذلك .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 12/05/2021 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في دين القرض موضوع الملف 203 بمبلغ 61.292,94 درهم ودين القرض موضوع الملف 304 في مبلغ 541.958,08 درهما ما مجموعه 603.251,02 درهما بما في ذلك الفوائد لغاية 01/08/2016 .
وحيث عقب المستأنف القرض الفلاحي على الخبرة بكون الخبير لم يأخذ بالملاحظات المقدمة إليه والوثائق المعززة للمديونية من طرف المستأنف وخالف في تقريره المادة 59 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن الخبرة تكون تقنية ولا علاقة لها بالقانون وأن هذه التقنية تستوجب الاستماع إلى طرفي النزاع والاطلاع على الوثائق المحاسبية وهو ما أغفله الخبير مما جعل مستنتجاته بعيدة كل البعد عن ما هو مطالب به في المقال ألاستئنافي مما يستوجب ردها والأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة للتأكد من المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المستأنف عليهم وتحميلهم الصائر .
وحيث عقب المستأنفين خالد (م.) ونفيسة (ب.) عن الخبرة بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه دون التأكد من توصل المستأنفة بالاستدعاء وأن الخبير باشر المهمة المسندة إليه قبل رجوع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب وبذلك يكون قد أنجز المهمة المسندة إليه في غيبة المستأنفين مما تكون معه خبرته خارقة للشكليات المنصوص عليها قانونا ويتعين إرجاع المهمة للخبير لانجازها وفق الشكليات المتطلبة قانونا واحتياطيا فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ أن الخبير أنجز مهمته دون الاطلاع على عقد القرض رقم 203 واكتفى بالوثائق المسلمة له من طرف البنك والمتمثلة في جدول استخماد القرض وأن عدم أدلاء البنك بعقد القرض يجعل المستأنفة غير مواجهة بكشف حساب صادر عن المؤسسة المقرضة لكونه المستأنفة ليست تاجرة ولا يمكن الاحتجاج على غير بكشف الحساب البنكي مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير لاستدعاء الأطراف بصفة قانونية وإنجاز المهمة بحضورها وحفظ حقها في الاطلاع والجواب وحصر المديونية فقط في مبلغ 250.185,60 درهم بما في ذلك سعر الفائدة ورفض مازاد عن ذلك . وأدلى بصورة شمسية من قرار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/01/2021 حضرتها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ش.) عن البنك المستأنف وحضر ذ/ عبد الكريم ذ/ (خ.) عن المستأنف عليهما وأدلى ذ/ (ش.) بمذكرة تعقيبية دل مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 25/01/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بكون طعن في الخبرات المنجزة بمقتضى مذكرة أدلى بها في جلسات ى10-04-2019 و 13-11-2019 و 29-01-2020 لمخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية التي تنص يجب أن تكون الخبرة تقنية لا علاقة لها بالقانون وأنه أدلى للخبراء بالوثائق المحاسبية والمستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وأن السادة الخبراء لم يأخذوا بعين الاعتبار ملاحظات البنك المستأنف وبالرجوع إلى تقارير الخبرات المنجزة يتبين مدى التضارب الذي وقع فيه الخبراء من أجل تحديد المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المستأنف عليهما , وأنه ليس بالحكم المطعون فيه أي تعليل يغلب رأي هؤلاء الخبراء دون الأخذ بالوثائق القانونية والرسمية من طرف المستأنف وخاصة كشقي الحساب المفصلين اللذين لهما الحجية القانونية المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة و 106 وكذا دورية والي بنك المغرب.
وحيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكونهما لم يتوصلا بأي استدعاء بعد وضع تقرير الخبرة حتى يتسنى لهما التعقيب , وأنه بالرجوع إلى هذا التقرير يتبين أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة الموكولة له على الوجه المطلوب مما جاءت خبرته معيبة وأن الخبير يجب أن تكون خبرته حضورية ولا يقوم بالمهمة إلا بحضور الأطراف النزاع وكلائهم بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء وبصفة قانونية وأن السيد الخبير لم يحترم المقتضيات الآمرة لهذه المادة ولم يتأكد من توصل المستأنفين وقام بإنجاز المهمة مع أن المرجوع الذي رجع بإفادة غير مطلوب لم يتم إلا بتاريخ 07/01/2020 في حين فإن الخبرة أنجزت بتاريخ 26/12/2019 وتكون خبرته جاءت خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي أنجز تقريره المؤرخ في 12/05/2021 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في دين القرض موضوع الملف 203 بمبلغ 61.292,94 درهم ودين القرض موضوع الملف 304 في مبلغ 541.958,08 درهما ما مجموعه 603.251,02 درهما بما في ذلك الفوائد لغاية 01/08/2016 .
وحيث إن منازعة البنك المستأنف في الخبرة جاءت مجردة من أية حجة أو وثيقة تدحض سلامة العمليات التي قام بها الخبير كما أنه لم يوضح الجوانب القانونية التي تعرض لها الخبير مما يكون ما تمسك به بخصوص الخبرة لا أساس له ويتعين رده .
وحيث إن المستأنفين تم استدعاءهما من طرف الخبير محمد (ن.) ورجع البريد المضمون بتاريخ 01/03/2021 بإفادة غير مطالب به والخبير قام بإنجاز المهمة حسب محضر إشعار الأطراف بالحضور بتاريخ 17/03/2021 وبالتالي فإن الاستدعاء الموجه للمستأنفين بالبريد المضمون يكون قانونيا وما تمسك به المستأنفين بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفق الأمر التمهيدي المأمور به من طرف هذه المحكمة وحدد المديونية استنادا إلى عقد القرض الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك المستأنف وأن المستأنف عليهما لم يدليا بأية حجة تفيد عكس ما جاء في الخبرة والوثائق المدلى بها مما يجعل منازعتهما في المديونية على غير أساس ويتعين تبعا لذلك المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث إن يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 603.251,02 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 603.251,02 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025