Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71382

Identification

Réf

71382

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1041

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2019/8225/227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (م. م.) بواسطة دفاعه الاستاذ خالد (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/12/18 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/18 تحت رقم 4341 في الملف رقم 4124/8107/2018 القاضي برفع الحجز موضوع الامر عدد 12286 الصادر في الملف عدد 12286/8105/2018 بتاريخ 7/5/18 و المنصب على اموال المدعي بين يدي بنك (م. م.) و بشمول الامر بالتفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالامر المطعون فيه بتاريخ 20/12/18 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 28/12/18 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/9/18 عرض فيه أن بنك (م. م.) حصل على أمر قضى بإجراء حجز لدى الغير يعرض فيه انه دائن له بمبلغ 1958708,09درهم ونظرا لكون القروض هي قروض استهلاكية فان المحكمة التجارية لم تكن مختصة عند اصدار الأمر بالحجز ثم انه من جهة ثانية وتطبيقا للفصل 111 من قانون حماية المستهلك فانه لا يمكن للبنك اللجوء لدعوى الأداء الا بعد سلوك مسطرة الوساطة وبذلك يكون الإجراء قد جاء سابقا لأوانه ثم ان البنك لم يطالبه بالأداء وديونه كانت غير مستحقة الأداء لحصوله على حكم قضى بامهاله لمدة سنتين من تاريخ 04.04.2016 ومن جهة أخرى فالوثائق المدلى بها خرقت مقتضيات المادة 6 من دورية بنك المغرب أضف إلى ذلك ان القروض مضمونة برهون عقارية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على عقاره والذي تبلغ قيمته وحسب خبرة اولخير (ع.) في مبلغ 5607000 درهم وبذلك تكون الديون مضمونة برهون تستوفي الديون بمستوى الضعف والتمس ونظرا للأسباب السالفة الأمر برفع الحجز الصادر بتاريخ 07-05-2018 موضوع الأمر عدد 12286/8105/2018 واعتباره كان لم يكن مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

وأدلى بأمر بالحجز و أربعة أصول عقود قروض، ثلاثة أحكام تجارية، حكم اجتماعي، قرار استئنافي، دورية بنك المغرب، شهادة ملكية، خبرة، أمرين برفع الحجز، كتاب موجه للمدعى عليها، محضر تبليغ الكتاب .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيه نظرا لتمسك المدعية بمزاعم باطلة و لا أساس لها و تطبيقا للمقتضيات الفصلين 138 و 1241 ق.ل.ع. فإنها تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

و بعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الامر المستأنف مجانبته للصواب حينما قضى وفق طلب المستانف عليه بالاستئناف الى تعليل ناقص يوازي انعدامه.

إذ أنه أغفل أن الرهون المقيدة بالرسم العقاري تخص ديونا محددة بعينها هي تلك التي تم تحديد قيمتها بصدر شهادة الملكية.

و أن المستأنف عليه حاليا مدين للعارض بمجموعة من الديون المختلفة.

و أن قيمة الديون العالقة بذمة المستأنف عليه تتجاوز قيمة العقار المرهون.

و أن تقرير الخبرة الذي اعتمده السيد قاضي المستعجلات للقول بأن العقار المرهون كاف لتغطية المحجوز عليه و هو تقرير خبرة تم انجازه تحت اشراف المدين و تم وفقا لطلبه و يفتقد للموضوعية و الحياد المتطلبين قانونا و لا يمكن اعتماده كوسيلة إثبات لذلك سلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

و بجلسة 12/2/19 أدلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جواب التمست فيها رد الاستئناف لعدم جديته و الحكم بتأييد الحكم المستانف.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 26/2/19 حضرها نائب المستانف و حضرت الاستاذة (د.) عن الاستاذة (ب.) عن المستانف عليه الاول و التمس الاستاذ (س.) عن الاستاذ أجلا إضافيا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/3/19.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه قد منح للبنك المستانف عدة رهون على العقار المملوك له لضمان الدين المترتب بذمته.

و حيث انه و ما دام ان البنك يتوفر على ضمانة عينية كافية لسداد دينه فإنه لا يجوز له اللجوء الى مساطر أخرى لاستيفاء الدين حتى يتحقق الرهن على اعتبار أنه للدائن المرتهن ان يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون و أيضا حسب مرتبته و إذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان له الحق في الرجوع فيما بقي من دينه على اموال المدين كدائن عادي و انه في نازلة الحال و بما ان المستانف يتوفر على ضمانة كافية لسداد الدين وفق ما جاء في تقرير الخبرة المدلى به والذي بعد الاطلاع عليه تبين أنه موضوعيا و محترما للشروط المتطلبة لانجازه مما تبقى معه الاسباب المثارة من قبل المستانف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الامر المستانف فيما قضى به.

و حيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile