Réf
65681
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4783
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8223/1528
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Injonction de payer, Inadmissibilité de la demande, Contestation sérieuse de la créance, Condamnation pénale, Chèque signé en blanc, Chèque, Caractère certain de la créance, Annulation de l'ordonnance, Abus de signature en blanc
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur.
L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable.
Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية السلطة القضائية بتاريخ 02/05/2023 تحت عدد 4286 في الملف رقم 4298/8216/2022 والقاضي ب في الشكل: قبول التعرض ومقال الطعن بالزور الفرعي و في الموضوع: رفض التعرض وتأييد الامر بالأداء عدد 25 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 25/8102/2022 بتاريخ 04/01/2022 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انه يتعرض على الامر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2022 تحت عدد 25 في اطار الملف عدد 25/8102/2022 القاضي عليه بأدائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 650.000,00 درهم صال الدين و الصائر و النفاذ المعدل، و المبلغ له بتاريخ 12/4/2022 و ذلك لكونه لم يبلغ بنسخة من سند الدين المشار اليه في الامر و هو شيك بمبلغ 650.000,00 درهم، و ان المطلوب ضده التعرض لا صفة له ولا مصلحة في الدعوى لأنه لم يسبق له ان جمعته اية معاملة مالية وتجارية ولم يسبق ان سحب لفائدته أي شيك كما لم تربطه اية علاقة دائنة او مديونية بالمدعى عليها و انه كان زوج لهذه الأخيرة منذ 7/10/2010 و له أربعة أبناء و ان هذه العلاقة انتهت بطلاق بتاريخ 23/12/2020 و انه طالب من المدعية افراغ الشقة التي كانت بمثابة بيت الزوجية بعلة انها تستفيد من واجب السكن ومن الشقة في نفس الوقت و انه يشغل شقة على سبيل الكراء وانه اثناء البحث في مسطرة التطليق للشقاق وحضوره والمتعرض ضدها لم تشر لا من بعيد و لا من قريب الى هذا الشيك كما صرحت بجلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 17/09/2020 بكونه يتواجد خارج بيت الزوجية و هي من تتكلف بمصاريف الابناء و صرح بانه غادر بيت الزوجية في فبراير 2020 وتركها هي وابناءها و ان هذه الاخيرة لم تعارض في ذلك واكد عدم تواجده ببيت الزوجية وانه بمجرد علمه بالشيك تقدم بشكاية من اجل النصب بتاريخ 17/11/2021 والتي تم تقديم المشتكى بها الى النيابة العامة بتاريخ 09/02/2022 و التي على اثرها ثم ارجاع المسطرة قصد تسوية النزاع بين الطرفين واعادة التقديم و ان المتعرض ضدها لم تستجب الى استدعاء الشرطة ولا الحضور من اجل التقديم و هو الامر الذي اشعر به النيابة العامة التي ستتخذ الاجراء الملائم لشكايته وحماية حقوقه من الضياع، مؤكدا ان الشيك موضوع الامر بالأداء غير صادر عنه ولا علم له به وان ترتيب جدولته يعود الى سنة 2017 و ليس 2021 صادر عن شركة (ع. أ.) و التي يتضمن شيكات اخرى صادرة عن نفس الترتيب مما جعله يتقدم بتعرض بشأنهالأنه هي الاخرى لا علم له بها و يجهل مآلها شيك تحت عدد 3824730-23824735-3824743-3824750-3824751-2824752 و الذي تقدم بشأنهم بتعرض بمجرد علمه بالشيك والمبلغ المدون به و الذي يؤكد على انه غير صادر عنه، و ان المتعرض ضدها سبق وان صرحت امام الضابطة القضائية وامام السيد وكيل الملك على ان الشيك سلم لها من طرفه اثناء محاولة الصلح بينهما بخصوص مسطرة التطليق للشقاق و الحال الاقرار المستدل به الموقع و المصحح الامضاء بتاريخ 16/11/2021 يثبت بان ليست هناك اية محاولة للصلح وان مستحقات طليقته هي بمبلغ 77400,00 درهم فكيف ان يسلمها اضافة الى ذلك مبلغ 650.000,00 درهم التي اعترفت بشأنه بان الخط المحرر به الشيك هو خطها والتوقيع توقيعه هذا ما صرحت به امام السيد وكيل الملك وامام الضابطة القضائية كما يؤكد ان المديونية بين الطرفين منعدمة تماما وان هذه الاخيرة تقدمت بمسطرة الحجز التحفظي على شقته وانه يؤدي جميع التزاماته اتجاه ابنائه، ملتمسا اساسا الحكم ببطلان التبليغ لخرقه مقتضيات الفصل 160 من ق م مو بصفة احتياطية من حيث الموضوع الحكم بالغاء الامر بالاداء المشار الى مراجعه اعلاه و من حيث الطعن بالزور الفرعي الاشهاد له بالطعن بالزور في الشيك عدد 3824724 و في البيانات المضمنة به مع انذار المتعرض ضدها ما اذا كانت تتمسك بالوثيقة موضوع الامر بالاداء و موضوع الطعن بالزور الفرعي و في حالة تمسكها بانذارهابالادلاءباصل الوثيقة مع اجراء بحث دقيق و ما يترتب عن ذلك قانونا و بصفة احتياطية جدا ايقاف البت الى حين البت في شكاية النصب المقدمة من طرفه، و عزز المقال بامربالاداء مع طي تبليغ، شكاية النصب، توصيل بالطعن بالزور، امر بالحجز التحفظي، اقرار صادر عن الحكم، شيك موضوع الامر بالاداء، كعب لشيك سابق رقمه للشيك موضوع النزاع و كعب لشيك لاحق له، كشف حساب، محضر البحث لملف التطليق للشقاق، وصل يفيد ايداع مبالغ المتعة، حكم التطليق للشقاق.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 24/05/2022 جاء فيها ان المدعي ينازع في الامر بالاداء الصادر ضده على الرغم من كونه صدر محترما لكل الشروط القانونية المتطلبة لقبوله وانها ادلت باصل شيك ارجع بدون اداء اثناء عرضه للاستخلاص من البنك و لم يتم التعرض على ادائه بسبب السرقة او خلافه و ان الدفع بكون مسطرة تطليق كانت تجمع الطرفين لا علاقة له بنازلة الحال على اعتبار ان الشيك وسيلة اداء كالنقد و لا يمكن التنصل من ادائه باي دريعة كانت وان الدفع بكون الشيك يعود لدفتر بتاريخ 2017 هو دفع مجاني غير موفق و لا يجد له محل في ابواب القانون وان الدفع الصحيح والوحيد في طلب ايقاف التنفيذ هو المتعلق بتلقيها للشيك من طرف طالب الايقاف قصد اخلاء ذمته امام خالقه بخصوص المبالغ المالية التي كان يتلقاها منها اثناء شراء العقارات التي يملكها و التي وبعد ان اختلف الطرفان حول قيمة المبالغ التي مكنته منها طوال مدة العلاقة الزوجية مدها بالشيك موضوع النزاع المفتعل الحالي قصد الاحتكام الى ضميرها عند كتابة الدين المستحق ثم قام بالتوقيع عليه وان طالب الاجراء قد اكد خلال التحقيق كونه هو من وقع الشيك لها وانها لم ترغب في تقديم شكاية ضد اب اولادها و الزج به في السجن بعد ان مكنها من شيك بدون مؤونة وبعد ان تقدم ضدها بمجموعة من الشكايات قصد ابتزازها ودفعها الى ارجاع الشيك وعدم المطالبة بقيمته بدون وجه حق ومع ذلك فضلت سلوك الطريق المدني مرعاة لصلة الدم الجامعة بين الطرفين وانها تتمسك و بشدة بصحة الشيك المسلم لها قانونا من طرف طالب الايقاف رغم تقدمه بمسطرة الزور الفرعي لربح المزيد من الوقت، ملتمسة اسناد النظر شكلا و في الموضوع الاشهاد لها بتمسكها بحجية الشيك المسلم لها و رد ما جاء في المقال و الحكم بتاييد الامر بالاداء فيما قضى به و جعل الصائر على رافعه.
وبناء على ادلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/06/2022 جاء فيها انه يؤكد جميع دفوعاته السابقة وان الاجتهادات القضائية التي اشارت اليها المتعرض ضدها لا تتعلق بنازلة الحال وان السند الذي اعتمدت عليه هذه الاخيرة هو محل منازعة جدية بكون التوقيع المضمن به لا يعود الى سنة 2017، ملتمسا استبعاد جميع دفوعات المتعرض ضدها و الحكم وفق ما جاء في مقال التعرض مع الاشهاد له بتاكيد طلبه الرامي الى الطعن بالزور في الشيك عدد 3824724 و في البيانات المضمنة به من مبلغ الشيك و الخط المضمن به و التوقيع حماية لمصالحه من الضياع.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى انه يتعين لاعمال مقتضيات الطعن بالزور الفرعي ان يودع اصل الوثيقة من طرف الراغب في استعمالها و المتمسك بها و في نازلة الحال لم يقع الادلاء باصل الشيك مما يتعين معه انذار من يجب للادلاء به و ضمه للملف الحالي تحت طائلة صرف النظر عن الطعن و البت في طلب التعرض على حالته.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/06/2022 تحت عدد 1264 القاضي بإجراء بحث.
و بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 06/09/2022 جاء فيها انه من خلال تصريحات طالب الايقاف كونه هو من وقع الشيك و انه على علم تام بأسباب تسليمه رغم محاولته التملص من ذلك بدليل تهربه من الجواب على سؤال النيابة العامة الموجه اليه الخاص بمانع عدم تصريحه بضياع الشيك موضوع النزاع و انها قد بينت كونها طالبت طليقها قبل الطلاق بإرجاع المبالغ المالية التي سبق ان استلفها منها خارج المغرب بعد أن فقد عمله و حكمت وازعه الديني في عدم التنصل من الاداء و هو فعلا ما حصل بعد ان تأكد طالب الايقاف بانه لن يؤدي الكثير جراء تطليقه لها و بعد اختلاف بينهما حول المبلغ الحقيقي المستحق و تشبت طالب الايقاف بمبلغ 500.000 درهم في حين قد طالبت بأكثر من ذلك بكثير سلم لها طالب الايقاف الشيك لتدون فيه مبلغا وسطا و انها قامت بتدوين مبلغ 650.000 درهم و انه نظرا لظروف جائحة كورونا التي كانت في أوجها كان كل واحد منها يستعمل قلمه الخاص و انها لم تناقش موضوع الدين خلال مرحلة التطليق بتوجيه من دفاعها نظرا لكون الدين لا علاقة له بموضوع التطليق وان المحكمة الاجتماعية ترفض دوما التطرق للديون المدنية العادية خلال مسطرة محاولة الصلح و ان طالب الايقاف قد سبق له التقدم بشكاية ضدها و تم اجراء تحقيق فيها لمدة قاربت السنة و لم يثبت صحة ما يدعيه، ملتمسة رد دفوع طالب الايقاف و الحكم وفق مذكراتها
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد البحث بجلسة 06/09/2022 جاء فيها انه يستفاد مما راج بجلسة البحث انه لم يسبق له بتاتا ان سلم للمتعرض ضدها الشيك المذكور و ان التوقيع المسجل به و البيانات المضمنة به غير صادرة عنه و لا تخصه الى ان فوجئ بتقديم الشيك من طرف المتعرض ضدها لاستخلاص قيمته كما ان هذه الاخيرة لم تشر في جلسة الصلح الوحيدة التي كانت مقررة بتاريخ 17/09/2020 والتي حضرها كل منهما وبعدها احيل الملف على الجلسة العلنية و انه بعد انتهاء جلسة الصلح غادر المحكمة و هو وحكمه الذي ادلى بإشهاد والذي يفيد على انه بعد ان غادر المحكمة بعد جلسة الصلح انصرف الى حال سبيله دون ان يلتقي بالمتعرض ضدها كما ان هذه الاخيرة صرحت امام المحكمة ان الخط المدون بالشيك يخصها وانه سلمها الشيك لملئه بالمبلغ وذيله بعدها بالتوقيع وان القلم موضوع كتابة البيانات ليس هو القلم موضوع التوقيع ضمانا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وهذا التصرف الذي اتخذت بشأنه حساب دون أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الحساب للشيك التي سلمته له من اجل التوقيع و ارجاعه لها إضافة الى عدم احترام التباعد بعلة انها تدعي انها التحقت معه بسيارتها وسلمته الشيك قصد التوقيع بعد ملئه كما صرحت انها هي من ملئت البيانات بالشيك بعد جلسة الصلح الوحيدة التي هي 17/09/2020 مباشرة بعد ان قابلته بسيارتها، مشيرا ان المتعرض ضدها لم يسبق لها ان اشتغلت بديار المهجر وانها ليست دائنة له بأية مبالغ مالية لان مجموع مداخيله بديار المهجر مصرح بها من طرفه في وثائق التصريح بالضرائب مع المتعرض ضدها التي لم تكن تتوفر على أي دخل لها حسب الثابت من الوثائق الضريبية، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المدونة في مقال التعرض و في ملتمسه الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في الشيك موضوع النزاع و في البيانات المضمنة به و في التوقيع، و ارفق المذكرة بإشهاد، وثائق ضريبية و محضر جلسة الصلح الخاص بملف الشقاق.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/09/2022 جاء فيها ان الاشهاد المقدم من طرف طالب الايقاف يتماشى مع ما صرحت به خلال جلسة البحث من كونها قد التقت بطليقها بمكان غير بعيد عن المحكمة و انه قد ركب سيارتها و بعد تبادل الاخذ و الرد حول مبلغ الدين العالق بينهما، حكم ضميرها في ملئ مبلغ وسط يرضي الطرفين، لذلك فان مضمون الاشهاد المقدم في المذكرة من كون الشاهد قد شاهد طالب الايقاف يغادر موقف سيارات المحكمة رفقة ابيه لا يفيد القضية في شيء لكونه فعلا غادر و التقى بها في مكان قريب من المحكمة و لعل رفض اب طالب الايقاف الذي كان معه بسيارته الادلاء بإشهاد في نازلة الحال خوفا من شهادة الزور خير دليل على صدق دفوعها وان الادلاء بالوثائق الضريبية الخاصة بها خلال عيشها بالخارج رفقة زوجها سابقا لا يفيد القضية ايضا على اعتبار انه كان عاطلا عن العمل بالخارج و انها من كانت تمكنه من مبالغ مالية هامة كانت توفرها نقدا من المبالغ التي كان يمدها بها والدها، لذلك تلتمس رد ما جاء في مذكرة طالب الايقاف و الحكم برفض الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 20/09/2022 جاء فيها انه لم يسبق له ان فقد عمله خارج ارض الوطن و ان المتعرض ضدها سبق لها ان قامت بالإدلاء بوثيقة عمله في فرنسا خلال جلسات الصلح وان التاريخ المدون بالشيك ليس هو التاريخ الذي كانت منعقدة فيه جلسة الصلح الوحيدة التي تمت بين الطرفين و التي هي 17/06/2020 وليس 27/11/2020 المدون بالشيك، لذلك يلتمس استبعاد جميع دفوعات المتعرض ضدها و الحكم وفق مطالبه المفصلة في مقاله و مذكراته التعقيبية، و ارفق المذكرة برواتب 6 سنوات و محضر الضابطة القضائية.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/09/2022 تحت عدد 1488 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى ان التوقيع المذيل به الشيك موضوع الطعن بالزور الفرعي هو توقيع المدعي اما البيانات المدونة بالشيك بما في ذلك التاريخ و المبلغ لم يكتب بخطه.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 11/04/2023 التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم برفض الطلب.
و بناء على ادلاء نائبة المدعي بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 25/04/2023 جاء فيها ان الثابت من تقرير الخبرة كون التوقيع هو توقيع مطابق لتوقيعه و ان باقي البيانات المدونة بالشيك لا تنسب اليه كما اكد التقرير على ان البيانات المضمنة بالشيك تؤكد و بصفة قطعية على انها صادرة عنها و هو ما يؤكد على ان المتعرض ضدها احتفظت بالشيك الموقع على بياض و المسلم لها بتاريخ سابق من طرفه من اجل التطبيب و انه بعد سلوكه لمسطرة التطليق للشقاق دونت فيه المبلغ الخيالي المذكور مع العلم ان جدولة ترتيب الشيك يعود الى سنة 2017 ، ملتمسا الحكم بإلغاء الامر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2022 امر 25 ملف عدد 25/8102/2022 و تحميل المتعرض ضدها الصائر، و ارفق المذكرة بتصريح المتعرض ضدها امام الضابطة القضائية و تصريحها امام جلسة الصلح بالمحكمة الاجتماعية.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستانف المبرر الأول : انه يعيب على الحكم الابتدائي خرق حقوق الدفاع وعدم صواب التعليل وعدم تطبيق القانون التطبيق السليم : وذلك حينما اكتفى بتعليل قضاءه بالقول بان الشيك كورقة تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل من وقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها وان وجودها بحوزة المتعرض ضدها دليل على استحقاقها بالرغم من أن نتيجة تقرير الخبرة التي أمرت بها أشارت بأن التوقيع المضمن بالشيك يطابق توقيعه ، وباقي البيانات المضمن به ( المبلغ بالأرقام والحروف ) لم تكتب بخط يده ، مثيرا أن المطلوبة في التعرض استغلت تسليمه لها الشيك موقعا على بياض سنة 2017 لما كانت العلاقة الزوجية قائمة بينهما من اجل أداء مصاريف تطبيب أحد ابنائه وأنها احتفظت به عن قصد ولم تدون به المبلغ المحكوم به كما لم تؤرخه إلا بعد انفصام العلاقة الزوجية بتاريخ 23-12-2020 ،ثم تقدمت به للبنك لاستخلاص قيمته بتاريخ 17-11-2021 أي بعد فوات سنة بعدها تقدمت به في إطار مسطرة الأمر بالأداء بتاريخ 2202-01-04و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حينما لم تقم بتعميق البحث و استعمال سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها خاصة بعد أن أثبت تقرير الخبرة بان البيانات المضمنة به صادرة عن المطلوبة في التعرض حتى تتحقق من الشروط المطلوبة لصحة الشيك كورقة تجارية تنتج التزاما صرفيا
المبرر الثاني : وانه ينعى كذلك على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به حينما قضى بتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض دون أن يطالب المطلوبة في التعرض أثناء سير الدعوى الإدلاء بما يثبت أن مقابل الشيك مصدره دين كان بينها وبينه أو قرض لما له تأثير حاسم في تكوين قناعته حتى يؤسس قضاءه على أساس قانوني سليم خاصة و أنه نازع بجدية وبشدة في مقابل الوفاء ، لما كانت مسطرة الأمر بالأداء تشكل مسطرة استثنائية من القواعد العادية للتقاضي وبذلك فان الاستجابة لها رهين بكون الدين ثابتا و حالا و لا نزاع فيه و هو ما ينطبق على النازلة فان المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه حينما لم تقرر بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و رفع الأمر إلى قاض الموضوع ليبت فيه طبقا للإجراءات العادية اعتمادا على مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية لم تجعل بذلك لقضائها أساسا قانونيا سليما، و نظرا لتشبته بصحة ووجاهة منازعته في المبلغ المضمن بالشيك بادر بعد رفض تعرضه إلى تقديم شكاية مباشرة أمام المحكمة الزجرية في مواجهة المطلوبة من اجل ارتكابها جنحة خيانة التوقيع على بياض وبعد التحقيق مع الطرفين أثناء إجراءات المحاكمة التي أقرت خلالها المشتكى بها أنها هي قامت بتضمين الشيك الذي كان موقعا من طرف العارض على بياض مبلغ 650000 درهم بخط یدها و تقديمه للبنك للاستخلاص قيمته وكذا عجزها عن إثبات مقابل الشيك و تأكيدها كذلك أنه لم يكن بينها و بينه دين أو قرض بمبلغ الشيك، أصدرت المحكمة المرفوعة إليها الشكاية حكما قضى بإدانة المشتكى بها من أجل ثبوت ارتكابها للجنحة المنصوص عليها بالفصل 553 من القانون الجنائي ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته للصواب وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الأمر بالأداء المطعون فيه لثبوت انعدام مديونيته بمبلغ الشيك و تحميل المستأنف ضدها الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 28/4/2025 جاء فيها بالنسبة للدفع الشكلي : أن دفع المستأنف ضدها بأن استئنافه غير مقبول شكلا لكونه صدر فيه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وتم تبليغه له كما تم بيع عقاره يبقي مجرد دفع غير جدير بالاعتبار لعدم إدلائها بما يثبته ، وأنه خلافا لما أثارته المستأنف ضدها ، وحسب الثابت من المقال الاستئنافي انه طعن في مقتضيات الحكم الابتدائي القاضي يرفض دعوى تعرضه على الأمر بالأداء وهو الحكم الذي لم يتم تبليغه له بصورة نظامية مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا ، و كما أن مسطرة بيع عقاره لم تتم كما زعمت المستأنف ضدها بعدما أفاد المصلحة المختصة بأن الشيك الذي على أساسه باشرت مسطرة إجراءات البيع بعدما استصدرت بواسطته الأمر بالأداء أدينت طالبت التنفيذ ( المستأنف ضدها ) حسب منطوق الحكم الجنحي المدلى به رفقة المقال الاستئنافي.
وبخصوص الدفع المنصب على الموضوع : أن ما يثير الاستغراب أن المستأنف ضدها اعتبرت أن الطعن بالاستئناف هدفه في ذلك الإثراء على حسابها ، و غير أنه على العكس من ذلك أن المستأنف ضدها هي التي خانت ثقته فيها الذي سلمها شيكا موقعا على بياض خلال سنة 2016 حينما كانت العلاقة الزوجية قائمة بينها، لتضمينه المبلغ الذي تتطلبه للمصاريف الطبية التي قد تحتاجها لعلاج ابنيهما المريض آنذاك غير أنها عمدت إلى الاحتفاظ بالشيك، وبعد وقوع الطلاق بينهما سنة 2020 ضمنته بخط يدها مبلغ 650.000 درهم ثم أرخته بتاريخ 27 - 2020 وتقدمت به للاستخلاص بتاريخ 17 11 2021 و بعدها استصدرت بواسطته أمرا بالأداء محاولة بذلك الإثراء بلا سبب على حسابه ، و هي الأفعال التي تشكل جنحة خيانة توقيع وثيقة على بياض و من أجلها تقدم ضدها بشكاية مباشرة وعلى اثرها توبعت و أدينت من أجلها من طرف المحكمة الزجرية حسب ما هو ثابت من الحكم الجنحيالمدلي به رفقة المقال الاستئنافي ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف ضدها لانعدام جديتها وكذا افتقادها للإثبات القاطع الحكم وفق منطوق مقاله الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 344 الصادر بتاريخ 05/05/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 11/07/2025عرض فيها أنه على اثر عدم حضور المستأنف ضدها لجلسة البحث المأمور بإجرائه من طرف المحكمة بالرغم من استدعاءها بصورة نظامية وكذا إمهالها عدة مرات بواسطة دفاعها كان أخرها جلسة 07-7-2025 الأمر الذي قررت معه المحكمة التخلي عن إجراءات البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية والحالة هاته فان العارض يؤكد جميع دفوعه التي أسس عليها أسباب استئنافه وكذا جميع دفوعه المضمنة بمذكرته التعقيبية ، ملتمسا الحكم وفق منطوق مقاله الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 08/09/2025عرض فيها من حيث عدم جدية طلب المستانف الوقائع والتناقضات فإنه في شهر فبراير من سنة 2022 صرح المستانف في الضابطة القضائية اثناء التقديم بشكاية النصب التي رفعها ضد الطاعنة بخصوص نفس الشيك موضوع النزاع حيث قال ( لم يسبق له ان سلمها أي شيك على بياض دون كتابة اسم المستفيد) وهي الشكاية التي قرر الوكيل الملك حفظها لعدم ثبوت ادعاءاته رفقته نسخة من المحضر واشهاد بالحفظ للشكاية وهذا الدفع لم يسبق عرضه أمام المحكمة التجارية ولا الزجرية بالدار البيضاء وانه اثناء جلسة البحث بتاريخ 2022/7/5 التي أمرت بها المحكمة التجارية الابتدائية انكر المستانف ان التوقيع للشيك هو توقيعه ، كما انه ادعى التزوير وطلب إجراء خبرة خطية معززا طلبه بتوكيل خاص وفي يناير من سنة 2025 تراجع المستانف عن ادعاءاته الواردة في شكايته المباشرة واقر بان التوقيع توقيعه و أنه لا يعقل ان يقر المستانف في جلسة البحث ان التوقيع لا يخصه ويدعي التزوير ويصرح ايضا أمام النيابة العامة في إطار شكاية النصب انه لم يسبق له ان سلم لها شيكات على بياض وانه بعدما تبين له ان الطاعنة بحوزتها وثائق رسمية تثبت توقيعه وصدور حكم لم ينصفه ولم يرضه صار يقر بان التوقيع توقيعه ومن حيث إجراء البحث فان الطاعنة أوضحت فيه سياق وسبب تسليم الشيك ومقابله، وأكدت خلالها وطوال مجريات الدعوى، انها وبناء على طلبه بعد الأخذ والرد حول المبلغ العالق كدين بينهما ، سلمها المستانف الشيك تدون فيه مبلغ مناسب لكلا الطرفين والذي تبين حاليا ان تصرفه هذا كان بسوء نية مبينة على حساب ما راج بينهما بعد جلسة الصلح ، علاوة على ذلك أوضحت انها بعد تدوينها للمبلغ المتفق عليه، مدت له القلم ليوقع فتحجج بفترة كورونا واستعمل قلمه الخاص ومن حيث إجراء خبرة خطية فإنه بناء على ما أقرته المستأنفة خلال جلسة البحث ان التوقيع مزور معززا إقراره بتوكيل خاص يطعن في زورية التوقيع والبيانات وفيها أمرت المحكمة بتوقيف الأمر بالأداء وإجراء خبرة خطية والتي أكدت أن التوقيع توقيعه وغير مزور كما ادعى المستانف طوال مجريات الدعوى ومن حيث توفير شهادة عدم المؤونة فان الشيك رجع بدون مؤونة وأثبتت الطاعنة بشهادة عدم وجود المؤونة التي تشكل في حد ذاتها وسيلة إثبات للمديونية وأن المحكمة أكدت في عدة قرارات صادرة عنها باعتبارها قرينة بناء على الدين المترتب في ذمة الساحب حتى في حالة سقوط الدعوى المصرفية بالتقادم طبقا للمادة 300 من مدونة التجارة ومن حيث عدم التعرض على الشيك فإن المستانف لم يقدم أي طعن على الشيك بدعوى الضياع أو السرقة من المادة 271 من مدونة التجارة بل تلعثم وتهرب عند استفساره طرف النيابة العامة عن سبب عدم تعرم الشيء الذي أكد عدم مصداقيته ويكشف تناقضاته ومن حيث دفوعه بخصوص شيكات أخرى لا يعرف مالها فهي دفوع لا علاقة لها بموضوع نازلة الحال وأنه لا يمكن للمحكمة او للمستفيد أن يراقب دفتر شيكات يوجد بيد المستانف وحده ، ويتحكم فيه كيف شاء وهذا الإجراء يبقى بين الإجراءات التي يعيبيها المستانف وان تبريره الأول لطلب الاستئناف بخصوص عدم تطبيق القانون السليم وعدم صوابية التعليل لا يستند على أساس ومن حيث ثبوت الدين فانه بالرجوع الى مجريات الدعوى يتبين ان المستانف هو من أدلى بتوكيل خاص للطعن بالزور في التوقيع و أن ما يجب استبعاده منطقيا فرضية التوقيع على بياض لان من يطعن في صحة التوقيع لا يمكنه في نفس الوقت أن يدعي انه صحيح لكن على بياض وان هذا التناقض يتأكد أكثر مما صرح به المستانف امام النيابة العامة لانه اكد بوضوح انه لم يسبق له ان سلمها شيكات على بياض دون كتابة اسم أنها تتحوز وثائق رسمية قاطعة تثبت توقيعه وبعد صدور حكم لم يرضيه وبعد مرور نتائج الخبرة اجريت بطلب منه والتي جاءت لتؤكد عكس ما يدعيه في توكيله الخاص بخصوص تزوير توقيع الشيك، وثبت بشكل قاطع ان التوقيع توقيعه الشخصي فان الشيك يشكل سندا رسميا قائما بذاته لاثبات المديونية عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك مقتضيات الماجة 239 وما يليها من مدونة التجارة التي تعتبر الشيك اداة وفاء تامة ومستقلة بذاتها وان التكييف الزجري الذي يسند اليه المستانف لا يقوم على أساس صحيح، إذ أن شكايته المباشرة كانت مبنية على أقوال متناقضة وكاذبة وانه بعد ما لم يصل المستانف الى ما كان يتوخاه من خلال تعرضه على الامر بالأداء بادر الى تقيم هذه الشكاية المباشرة متذرعا بان الحكم التجاري خرق حقوق الدفاع في حين ان المحكمة استجابت لطلباته الجوهرية بما فيها إجراء الخبرة طبقا للمادة 55 من ق.م.م. و أن الطاعنة تقدمت بشكاية من اجل الوشاية الكاذبة مستندة على الإشهاد بالحفظ صادر عن المحكمة الزجرية بخصوص شكاية النصب التي رفعها المستانف سنة 2022 وتبين بوضوح ان أقواله آنذاك تناقض تماما ما ادعاه في شكايته المباشرة اللاحقة لسنة 2025 بخصوص نفس الشيك موضوع النزاع مما يجعل هذه الأخيرة مجرد وسيلة كيدية لا يمكن ان ينبي عليها طلبه الاستئنافي وان الفقرة 3 من الفصل 158 من ق.م.م.م تجعل من وقف التنفيذ حقا مطلقا للمستأنف بل قيدته بوجود أسباب جدية و ان طلب المستانف يبقى مجردا من هذا الشرط ومؤسس على ادعاءات متناقضة ، ما يجعله خارج نطاق التطبيق السليم للفصل المذكور وهكذا إذا ارتأت المحكمة أي حضور لها يبقى مفيد لتقديم المزيد من التوضيحات الإضافية لإزالة أي غموض فانها تؤكد استعدادها للمثول أمامها متى اذا ما استدعتها المحكمة وذلك بعدما دعمت غيابها السابق بشهادة طبية رسمية تفيد الاستعجال وبالملف الصحي ووثائق التغطية الاجتماعية والموعد المثبت بالمصحة المعالجة مما يبين ان الغياب جلسات البحث كان لعذر مشروع وليس ما يدعيه المستانف وان الوثائق التي يدلي بها المستانف لا يعقل لشخص يصرح أمام المحكمة الاجتماعية بدخل شهري لا يتجاوز 4000 درهم ويدلي أمام المحكمة التجارية بمداخيل متناقضة تشوبها أخطاء بليغة ومتعارضة مع فواتيره ووثائقه الضريبية وتعيد الطاعنة القول كون موضوع الدعوى سبق وان فصلت فيه حكمة بحكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ذلك أن إعادة طرحه من جديد من قبل المستانف يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 151 من ق.ل.ع. والفصل 13 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يجعل دعواه غير مقبولة شكلا من الأصل وتدلي المستأنفة للمحكمة بالملف الطبي والملف الخاص بتواريخ شهادتها التكوينية المرتبطة بعملها وجواز سفرها ، ملتمسة رد دفوعات المستانف لعدم صوابيتها ولانعدام التأسيس فيها والحكم بالتالي وفق مذكرات الطاعنة السابقة والحالية.
أرفقت مذكرتها ب: نسخة من محضر الضابطة القضائية وشهادة الحفظ ونسخة من جواز السفر و شهادة التكوين.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 22/09/2025عرض فيها أنه يتبين من مذكرة المستأنف ضدها انها تحاول نفي ما أقرت به امام المحكمة الجنحية والتي تعد قرائن قضائية وعناصر الاثبات التي يعتد بها امام المحكمة المدرج بها الدعوى، وبالتالي فان مناقشتها لوقائع تخالفها لا يمكن سماعه مما يتعين معه رد جميع دفوعها لانعدام جديتها ووجاهتها ، ملتمسا الحكم وفق منطوق مقاله ألاستئنافي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعن ضمن أسباب الإستئناف المفصلة في مقاله الإستئنافي بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من رفض طلبه دون مطالبة المستأنف عليها بالإدلاء بما يثبت أن مقابل الشيك كان بمثابة دين بينه و بينها أو مقابل قرض و أنه ينازع في مقابل الوفاء و أنه قد صدر في مواجهة المستأنف عليها حكم جنحي يقضى بإدانتها من أجل جنحة التوقيع على بياض .
و حيث تبين للمحكمة بالإطلاع على الحكم الجنحي المدلى به أن المستأنف عليها قد صدر في مواجهتها حكم جنحي عدد 14 بتاريخ 12/05/2025 ملف عدد 02/2902/2025 قضى بمؤاخدتها من أجل جنحة التوقيع على بياض و الحكم عليها بستة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 5000 درهم مع الإجبار و أدائها لفائدة الطاعن مبلغ 20.000 درهم كتعويض و ذلك يعد ما تبين للمحكمة أن المشتكى بها قد أقرت أثناء إجراءات المحاكمة أنها هي من قامت بتضمين الشيك موضوع النزاع المبلغ و أنها قد تسلمته موقع على بياض و قامت بتحرير المبلغ المضمن به .
و بالتالي و باعتبار أن الشيك هو موضوع مسطرة الأمر بالأداء و أن هذه المسطرة تتميز باعتبارها مسطرة استثنائية فهي يشترط فيه أن يكون الدين ثابتا و غير منازع فيه و الحال أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتبين أن أصل الدين لازال موضوع نزاع بين الطرفين لم يحسم في في استحقاقه بعد و ذلك بالنظر لصدور حكم جنحي بخصوص الشيك موضوع الأمر بالأداء الشيء الذي يجعل المطالبة به سابقة لأوانها و يتعين معه لذلك التصريح باعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء و التصريح بعدم قبول الطلب بشأنه .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : باعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 25 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 25/8102/2022 بتاريخ 04/01/2022 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025